قانون رقم 78 لسنة 1976 م بالعفو العام عن جريمتين
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 19 سبتمبر 1976
- الرقم: 78
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: العفو
قانون رقم 78 لسنة 1976 م بالعفو العام عن جريمتين
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وعلى قانون العقوبات،
- وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يعفى عفوا عاما عن كل من الجريمة موضوع القضية رقم 713 لسنة 74 م الاوسط والجريمة موضوع القضية رقم 30 لسنة 1976م نيابة أمن الثورة.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- محمد علي الجدي
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- وزير العدل
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 25 رمضان 1396هـ
- الموافق 19 سبتمبر 1976م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 56 لسنة 2024 م بشأن العفو في القضاء عن تنفيذ باقي العقوبة
-
قانون رقم 4 لسنة 2024 م بشأن تعديل أحكام القانون رقم 06 لسنة 2015م بشأن العفو العام
-
قانون رقم 51 لسنة 2012 م بتعديل حكم في القانون رقم 35 لسنة 2012 م بشأن العفو عن بعض الجرائم
-
قرار رقم 2 لسنة 1425 م بالعفو عن باقي عقوبة
-
قانون رقم 1 لسنة 1994 م بشأن العفو العام عن بعض الجرائم
-
قانون رقم 7 لسنة 1975 م بشأن العفو العام عن جريمة
-
قانون رقم 41 لسنة 1970 م بشأن العفو العام عن بعض الجرائم
-
مرسوم ملکي بالعفو عن عقوبة
اترك تعليقاً