أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 88 لسنة 1976 م بزيادة مخصصات ميزانية التحول للسنة المالية 1976م الباب الثاني/ قطاع/ التنمية الزراعية المتكاملة

نشر في

قانون رقم 88 لسنة 1976 م بزيادة مخصصات ميزانية التحول للسنة المالية 1976م الباب الثاني/ قطاع/ التنمية الزراعية المتكاملة

باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • و على القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 146 لسنة 1972م بإنشاء مجلس التنمية الزراعية وهيئاته التنفيذية
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1975م في شأن نقل بعض المشاريع الزراعية الى مجلس التنمية الزراعية، 
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1976م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 1976م/ 1980م من أول يناير 1976م إلى آخر ديسمبر 1980م، 
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1976م بميزانية التحول للسنة المالية 1976م من أول يناير 1976م إلى 31 ديسمبر 1976م،
  • وعلى القانون رقم 49 لسنة 1976م بإنشاء مشروع لإنتاج الحبوب بنظام الرى الدائم بمنطقة فزان، ونقل المخصصات اللازمة من باب إلى آخر في كل من خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 80/76م وميزانية التحول للسنة المالية 1976 م، وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية، وموافقة مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تزاد مخصصات ميزانية التحول للسنة المالية 1976م الباب الثانى قطاع التنمية الزراعية المتكاملة البنود 5,4,3,2,1, 6, بمبلغ 58000,000 ثمانية وخمسين مليون دينار ليبنى وفقا للجدول المرافق لهذا القانون وذلك مقابل زيادة الموارد المالية المخصصة للتنمية بذات القدر.

مادة 2 

تزاد مخصصات البند الفرعى ح مشروع وادى الرمل بالبند رقم 1 من الباب الثانى بخطة التول الخمسية 80/76م بمبلغ 100,000 دينار مائة الف دينار وذلك نقلا من مخصصات خطة التحول الباب التاسع عشر قطاع احتياطي المشاريع.

مادة 3 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • المهندس/ عبد المجيد القعود 
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية
  • صدر في 16 شوال 1396هـ 
  • الموافق 9 أكتوبر 1976م
  • رئيس مجلس الوزراء

الجدول المرافق للقانون رقم 88 لسنة 1976 م الباب الثاني – قطاع/ التنمية الزراعية المتكاملة

البنداسم البرنامجالزيادة في مخصصات ميزانية التحول للسنة المالية 1976 م
1منطقة سهل الجفارة231000000
2منطقة الجبل الأخضر6500000
3منطقة فزان8600000
4منطقة الكفرة والسرير12350000
5منطقة الصلول الخضر5950000
6مشروع زراعة الحبوب1500000
إجمالي الزيادة في الباب الثاني58,000,000

الباب الثانى قطاع التنمية الزراعية المتكاملة مشروع المخصصات الإضافية المطلوبة لمواجهة الأنفاق عام 1976م.

اسم المشروعحجم الإنفاق العام المالي 1976ممخصصات العام المالى 1976معجز مخصصات العام المالي 1976م 
الهيئة التنفيذية لمنطقة سهل الجفارة:
أ- ترهونة مسلاته8,000,0004,000,0004,000,000
ب- القره بوللى14,000,00011,000,0003,000,000
ج- وادى الرمل600,000500,000100,000
د- العربان8,000,0005,500,0002,500,000
ه- الهيرة7,000,0005,500,0001,500,000
و- المجينين/ بن غشير4,000,0003,000,0001,000,000
ز- بئر ترفاس7,000,0005,000,0002,000,000
ح- الوادى الحى وابوشيبه7,500,0004,000,0003,500,000
ط- سهل نالوت1,500,0001,000,000500,000
ی- مرتفعات غريان جادو6,500,0003,500,0003,000,000
ك- الغابات والمراعي:
1- الغابات و بئر عياد4,500,0002,500,0002,000,000
مراعى بئر الغنم/ بئر كوكا 2,440,0002,440,000
ل- وادي كعام6,000,0006,000,000
اجمالی منطقة سهل الجفارة770400005394000023100000
الهيئة التنفيذية لمنطقة الجبل الأخضر:
أ- سهل بنغازی3,000,0002,500,000500,000
ب- غوط السلطان500,000500,000
ج- الجبل الاخضر26,000,00022,000,0004,000,000
د- مرتوبة/ العزيات/ أم الرزم1,000,0001,000,000
ه- درنة/ الفتائح7,000,0005,000,0002,000,0000
و- وادى الباب1,000,0001,000,000
ز- وادي القطارة و مرتفعات الرجمة4,750,0004,750,000
ح- الغابات والمراعي1,000,0001,000,000
ط- خليج بومبا150,000150,000
44,400,00037,900,0006,500,000
الهيئة التنفيذية لمنطقة فزان:
أ- وادى الشاطىء7,000,0005,000,0002,000,000
ب- سبها2,000,0001,000,0001,000,000
ج- وادى الاجال8,000,0008,000,000
د- مرزق14,000,0009,000,0005,000,000
ه- غات العوينات1,100,000500.000600,000
و- إنتاج الحبوب بنظام الرى الدائم3,000,0003,000,000
إجمالي منطقة فزان35100000265000008600000
الهيئة التنفيذية لمنطقة الكفرة والسرير:
أ- الكفرة الإنتاجي10,500,0006,000,0004,500,000
ب- السرير الإنتاجي18,000,00014,000,0004,000,000
ج- الكفرة الاستيطاني11,500,0008,000,0003,500,000
د- جالو اوجلة500,000500,000
ه- مراده850,000500,000350,000
اجمالی منطقة الكفرة والسرير:41350,00029,000,00011,350,000
الهيئة التنفيذية لمنطقة الصلول الخضر:
جارف الزراعي هرواة والحنيوة وسلطان 2,200,0001,200,0001,000,000
سلطان250,000250,000
هراوة و الحنيوة1,060,000560,000500,000
ابي نجيم الزراعي650,000350,000300,000
زلة الزراعي500,000300,000200,000
رمزم الزراعي3,610,0002,410,0001,200,000
سوف الجين والمردوم وشميخ وتمتاى3,160,0002,410,000750,000
الجفرة الزراعي 1,110,000810,000300,000
مراعی سرت610,000610,000
الوديان الوسطى:تامت805,000805,000
الوشكة ومراح1,005,000805,000200,000
البی805,000805,000
الفرجان الزراعي6,935,0005,435,0001,500,000
اجمالى منطقة الصلول الخضر2270000016750,0005950000
6 – مشروع زراعة الحبوب5,500,0004,000,0001,500,000
الإجمالي العام226090,000168,090,00058000,000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.