Skip to main content

قانون رقم 75 لسنة 1974 م بفتح اعتمادات اضافية بكل من الخطة الثلاثية للتنمية 73/ 1975 م وميزانية التنمية لعام 1974 م لقطاع الزراعة والإصلاح الزراعي والتنمية الزراعية المتكاملة 

10 أكتوبر 1974

قانون رقم 75 لسنة 1974 م بفتح اعتمادات اضافية بكل من الخطة الثلاثية للتنمية 73/ 1975 م وميزانية التنمية لعام 1974 م لقطاع الزراعة والإصلاح الزراعي والتنمية الزراعية المتكاملة 

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تزداد مخصصات الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 73/ 1975م بمبلغ 26,192,000 د.لستة وعشرون مليون ومائة واثنان وتسعون الفماً من الدنانير كما تزاد مخصصات ميزانية التنمية للسنة المالية 1974م بمبلغ 35,270,000 د.ل خمسة وثلاثون مليوناً ومائتان وسبعون النماً من الدنانير لبعض المشروعات بكل من الباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي والباب الثانى قطاع التنمية الزراعية المتكاملة، وذلك وفقاً للجدول المرافق لهذا القانون.

مادة 2 

تغطي الزيادة المبينة في المادة الأولى من هذا القانون مقابل زيادة المخصص من موارد التنمية لكل من الخطة والميزانية المذكورتين بذات القدر.

مادة 3 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • وزير الخارجية
  • الرائد/ الخويلدي الحميدي 
  • محمد علي الجدى 
  • دكتور/ مفتاح الاسطى عمر
  • وزير الداخلية
  • عبد العاطي العبيدي 
  • عزالدين المبروك
  • وزير العمل
  • وزير العدل
  • وزير الصحة
  • محمد على تبو
  • وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
  • وزير النفط
  • المهندس/ محمد أحمد المنقوش 
  • المهندس طه الشريف بن عامر 
  • أبو بكر على الشريف 
  • وزير الإسكان والمكلف بالمرافق 
  • وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء 
  • وزير الاقتصاد 
  • المهندس/ جاد الله عزوز الطلحي 
  • محمد الزروق رجب 
  • دكتور/ محمد أحمد الشريف 
  • وزير الصناعة والمعادن
  • وزير الخزانة 
  • وزير التعليم والتربية
  • أبوزيد عمر دوردة 
  • أبو بكر على الشريف
  • عبد الحميد الصيد الزنتاني
  • وزير الإعلام والثقافة 
  • وزير التخطيط بالوكالة 
  • وزير الشباب والشئون الاجتماعية
  • عبد الحميد الصيد الزنتاني
  • وزير الخدمة المدنية بالوكالة
  • صدر في 24 رمضان 1394 هـ
  • الموافق 10 أكتوبر 1974 م
  • المهندس/ عبد المجيد القعود 
  • وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية

الجدول المرافق للقانون رقم 75 لسنة 1974 م الباب الأول – قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي

البندالبند الفرعى رقم المشروعالبيانالزيادة في مخصصات خطة (73/ 1975م)الزيادة في مخصصات ميزانية(1974 م)
1برنامج الاستصلاح والاستزراع
حمشروع الجفرة الزراعي450,000
طمشروع زلة الزراعي1,000,000500,000
إجمالي الزيادة في البند (1)1,000,000950,000
2برنامج تنمية استغلال الوديان
أمشروعات وديان تلال/ القبيبة والجارف
1مشروع وادي تلال1,200,0001,500,000
2مشروع القبيبة والجارف1,100,000500,000
إجمالي الزيادة في البند (2)2,300,0002,000,000
16برنامج دراسة و أبحاث المياه
أدراسات استطلاعية
7دراسة وتنفيذ وديان بالجمهورية1,200,000500,000
إجمالي الزيادة في البند (16)1,200,000500,000
إجمالي الزيادة في الباب الأول4,500,0003,450,000

الجدول المرافق للقانون رقم 75 لسنة 1974 م الباب الثاني – قطاع التنمية الزراعية المتكاملة 

البندالبند الفرعىرقم المشروعالبيانالزيادة في مخصصات خطة 73/ 1975مالزيادة في مخصصات ميزانية 1974م
1برنامج منطقة سهل الجفارة
بمشروع وادى الرمل750,000
جمشروع الديقه/ الهيرة/ المجينين2,800,000
همشروع وادى الميت ووادي الأثل1,200,000
زمشروع الغابات والمراعي2,500,0002,000,000
إجمالي الزيادة في البند (1) 2,500,0006,750,000
2برنامج منطقة الجبل الأخضر
أمشروع سهل بنغازی820,000
دمشروع الغابات والمراعي550,000
إجمالي الزيادة في البند (2)1,370,000
3برنامج منطقة فزان
أمشروع وادى الشاطىء1,692,0002,800,000
بمشروع سبها 700,000
جمشروع وادي الآجال7,195,0006,500,000
دمشروع مرزق4,000,0004,000,000
ومشروع الفرجان الزراعي455,0001,500,000
إجمالي الزيادة في البند (3)13,342,00015,500,000
4برنامج الكفرة السرير :
أمشروع الكفرة الإنتاجي3,235,0002,000,000
جمشروع الجوف/ الهوارى/ تازربو415,0002,700,000
إجمالي الزيادة في البند (4)3,650,0004,700,000
5مشروع زراعة الحبوب2,200,0003,500,000
إجمالي الزيادة في البند (5)2,200,0003,500,000
إجمالي الزيادة في الباب الثاني21,692,00031,820,000