أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 72 لسنة 1974 م بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية مصر العربية

نشر في

قانون رقم 72 لسنة 1974 م بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية مصر العربية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م، 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م وتعديلاته، 
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

ووفق على اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية مصر العربية الموقعة بتاريخ 28 المحرم 13 94 هـ الموافق 20 فبراير 1974 م والملحقة نصوصها بهذا القانون.

ويؤذن لوزارة الخزانة في دفع مبلغ القرض من وفور الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال العام المالى 1394 هـ/ 1974 م.

مادة 2 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد الزروق رجب وزير الخزانة
  • صدر في 28 رمضان 1394 هـ
  • الموافق 14 أكتوبر 1974 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء

اتفاق قرض بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية مصر العربية 

  • تدعيماً للتكامل الاقتصادي بين دول اتحاد الجمهوريات العربية 
  • ورغبة في تنفيذ المشروعات الاقتصادية والاستراتيجية الاتحادية التى يقرها مجلس رئاسة الاتحاد، 

تم الاتفاق بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية مصر العربية على ما يأتي:

المادة 1

تقدم حكومة الجمهورية العربية الليبية إلى حكومة جمهورية مصر العربية قرضاً بدون فوائد مقداره ما يعادل خمسة مليون دينار ليبى بالجنيهات الإسترلينية.

المادة 2

يستخدم مبلغ القرض المشار إليه في المادة الأولى في دفع قيمة مساهمات جمهورية مصر العربية في المشروعات الاقتصادية والاستراتيجية الاتحادية ولا يجوز استخدامه في غير هذه الأغراض.

المادة 3

تدفع حكومة الجمهورية العربية الليبية قيمة القرض المشار إليه في المادة الأولى – خلال شهر من تاريخ توقيع هذا الاتفاق – الى حساب اتحاد الجمهوريات العربية – حساب المشروعات الاقتصادية والاستراتيجية الاتحادية – الذى يفتح لدى البنك المركزى المصرى بالقاهرة.ويعتبر قيام الجمهورية العربية الليبية بدفع المبلغ على النحو المنصوص عليه في الفقرة السابقة تنفيذا للالتزام المنصوص عليه فى المادة الأولى من هذا الاتفاق. 

المادة 4

يكون الوفاء بقيمة القرض على عشرة أقساط سنوية متساوية يستحق الأول منها في نهاية السنة السادسة من تاريخ الحصول على القرض

المادة 5

يتم الوفاء بالأقساط المستحقة من القرض بالجنيهات الاسترلينية في المصرف الذي تحدده لذلك حكومة الجمهورية العربية الليبية

أبرم بالقاهرة في 28 المحرم 1394 هـ الموافق 20 فبراير شباط  1974 م من ثلاث نسخ أصلية باللغة العربية، نسخة لكل جمهورية، والنسخة الثالثة لاتحاد الجمهوريات العربية.

  • عن حكومة جمهورية مصر العربية
  • د عبد العزيز حجازى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية
  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
  • الأخ/ محمد الزروق رجب وزير الخزانة
  • والاقتصاد والتجارة الخارجية
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.