قانون رقم 123 لسنة 1973 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1974 م من أول يناير 1974 م إلى 31 ديسمبر 1974 م
-
التصنيف:
-
التاريخ:31 ديسمبر 1973
-
الرقم:123
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 123 لسنة 1973 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1974 م من أول يناير 1974 م إلى 31 ديسمبر 1974 م
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
- وعلى القانون رقم 41 لسنة 1971م بإضافة مادة جديدة الى القانون رقم 127 لسنة 1970 م.
- وعلى القانون رقم 40 لسنة 1973 م باعتماد الخطة العشرية للتنمية الزراعية المتكاملة 1973 – 1983 م.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1973 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية 1973 م / 1975 م والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1973م بميزانية التنمية لعام 1973م والقوانين المعدلة له.
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يجوز إنفاق مبلغ 740,000,000 د. ل سبعمائة وأربعون مليوناً من الدنانير لأغراض التنمية للحكومة خلال المدة من أول يناير 1974 أول يناير 1974 م إلى 31 ديسمبر 1974 وذلك على الوجه المبين فى الجدول الثانى المرافق والجداول التفصيلية الملحقة به ووفقاً لما تضمنته هذه الجداول من تأشيرات.
مادة 2
تغطي مصروفات ميزانية التنمية المشار إليها فى المادة السابقة من المبالغ التي تخصص لها من موارد التنمية، وذلك على الوجه المبين فى الجدول الأول المرافق.
مادة 3
التنمية لعام 1973 م تلغي المبالغ التي لم يتم إنفاقها حتى نهاية 31 ديسمبر 1973 م من مخصصات ميزانية.
مادة 4
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من أول يناير 1974م وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد / عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
- الرائد / الخويلدي الحميدي – وزير الداخلية
- محمد على الجندى – وزير العدل
- الدكتور / مفتاح الأسطى عمر – وزير الصحة
- عبد العاطي العبيدي- وزير العمل
- عز الدين المبروك – وزير النفط
- محمد على تبو – وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
- المهندس محمد أحمد المنقوش – وزير الإسكان والمكلف بالمرافق
- المهندس طه الشريف بن عامر – وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء
- عبد العاطي العبيدي – وزير الخارجية بالوكالة
- ابوبكر علي الشريف – وزير الاقتصاد
- جاد الله عزوز الطلحي – وزير الصناعة والمعادن
- محمد رجب الزروق – وزير الخزانة
- الدكتور / محمد احمد الشريف – وزير التعليم والتربية
- أبوزيد عمر دوردة – وزير الإعلام والثقافة
- عبد الكريم فتح الله بللو – وزير التخطيط
- عبد الحميد الصيد الزنتاني – وزير الشباب والشئون الاجتماعية
- عبد الحميد الصيد الزنتاني – وزير الخدمة المدنية بالوكالة
- المهندس عبد المجيد القعود – وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية
- صدر في 21 ذي القعدة 1393 هـ
- الموافق: 15 ديسمبر 1973 م
الجدول الأول المرافق لميزانية التنمية عن السنة المالية 1974 م
يخصص من موارد التنمية مبلغ 740,000,000 د.ل سبعمائة وأربعون مليوناً من الدنانير ، للإنفاق منه على ميزانية التنمية للسنة المالية 1974 م خلال الفترة من أول يناير 1974 م إلى 31 ديسمبر 1974 م وذلك وفقاً لأحكام المادة 7 من القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وأحكام القانون رقم 127 لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
الجدول الثاني المرافق لقانون ميزانية التنمية للسنة المالية 1974 م من أول يناير 1974 م إلى 31 ديسمبر 1974 م
الباب | القطاع | مخصصات ميزانية 1974 م |
---|---|---|
1 | الزراعة والإصلاح الزراعي | 70,500,000 |
2 | التنمية الزراعية المتكاملة | 100,450,000 |
3 | الصناعة والثروة المعدنية | 90,242,000 |
4 | النفط | 64,688,000 |
5 | الكهرباء | 81,433,000 |
6 | النقل والمواصلات | 67,106,000 |
7 | التعليم والتربية | 60,168,000 |
8 | الصحة العامة | 16,500,000 |
9 | العمل | 7,000,000 |
10 | الشباب والشئون الاجتماعية | 8,500,000 |
11 | الاسكان والمرافق | 100,000,000 |
12 | الاقتصاد والسياحة | 3,500,000 |
13 | الأعلام والثقافة | 8,533,600 |
14 | الادارة المحلية | 55,000,000 |
15 | التخطيط | 2,053,000 |
16 | التنمية الإدارية | 390,000 |
17 | احتياطي المشاريع | 3,936,000 |
الاجمالي | 740,000,000 |
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور وزير المالية رقم 2 لسنة 2024 م بشأن جباية الإيرادات العامة
-
قرار رقم 871 لسنة 2023 م بشأن ترحيل مبالغ مالية لبعض الجهات عن 2021 م
-
قرار رقم 869 لسنة 2023 م شأن الاستمرارية في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية 2023 م
-
قرار رقم 828 لسنة 2023 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
-
قرار رقم 835 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر الصرف للعام المالي 2023 م
-
منشور صادر عن رئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 176 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ
-
القانون رقم 29 لسنة 2023 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2023 م
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 536 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
اترك تعليقاً