أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 47 لسنة 1974 م بفتح اعتمادات اضافية بكل من الخطة وميزانية التنمية 1974 م وتعديل أحكام الارتباط والتعاقد على المشروعات

نشر في

قانون رقم 47 لسنة 1974 م بفتح اعتمادات اضافية بكل من الخطة وميزانية التنمية 1974 م وتعديل أحكام الارتباط والتعاقد على المشروعات

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

أصدر القانون الآتي: 

مادة 1

تزاد مخصصات الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 73 / 1975 م للمشروعات المبينة في الجدول رقم 1 المرافق لهذا القانون بمبلغ 4,765,000 د.ل أربعين مليونا وسبعمائة وخمسة وستين ألف دينار وتغطي تلك الزيادة مقابل زيادة الموارد المخصصة للخطة المذكورة بذات القدر.

مادة 2 

تزاد مخصصات ميزانية التنمية للسنة المالية 1974 م للمشروعات المبينة في الجدول رقم 1 المرافق لهذا القانون بمبلغ 107,101,500 د.ل مائة وسبعة ملايين ومائة وواحد ألف وخمسمائة دينار.

وتغطى تلك الزيادة مقابل زيادة المخصص من موارد التنمية للميزانية المذكورة بذات القدر.

مادة 3

تضاف إلى مشروعات الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 73/ 1975 م المشروعات الجديدة المبينة فى الجدول رقم 2 المرافق لهذا القانون ويعتمد لتلك المشروعات الجديدة مبلغ 26,200,000 د.ل ستة وعشرين مليونا ومائتي الف دينار.

ويغطى هذا المبلغ مقابل زيادة الموارد المخصصة للخطة المشار إليها بذات القدر.

كما يخصص للمشروعات الجديدة سالفة الذكر بميزانية التنمية للسنة المالية 1974 م مبلغ 20,525,000 د.ل عشرون مليونا وخمسمائة وخمسة وعشرون الف دينار.

ويغطي هذا المبلغ مقابل زيادة المخصص من موارد التنمية للميزانية المذكورة بذات القدر

مادة 4 

تزاد مخصصات ميزانية التنمية للسنة المالية 1974 م للباب السابع عشر قطاع احتياطى المشاريع بملبغ 12,338,500 د.ل اثنى عشر مليونا وثلاثمائة وثمانية وثلاثين ألفا وخمسمائة دينار. 

وتغطى تلك الزيادة مقابل زيادة المخصص من موارد التنمية للميزانية المذكورة بذات القدر

مادة 5 

ينقل من مخصصات ميزانية التنمية للسنة المالية 1974 م للبند 5 ناقلات النفط المدرج بالباب الرابع قطاع النفط مبلغ 8,000,000 د.ل ثمانية ملايين دينار إلى البند الفرعي أ شراء ناقلات نفط وقطع غيارها بالبند ه النقل البحرى بالباب السادس قطاع النقل والمواصلات بذات الميزانية.

مادة 6

  • أ. تعدل تسميات وتبويب بعض المشروعات الواردة بكل من الخطة وميزانية التنمية للسنة المالية 1974 م وفقا لما هو موضح بالجدول رقم 1 سالف الذكر.
  • ب. يعدل التأشير الوارد قرين مخصصات احتياطي مشاريع التنمية بميزانية التنمية للسنة المالية 1974 م بالباب السابع عشر قطاع احتياطى المشاريع ليشمل كل من الخطة والميزانية المذكورتين وذلك على الوجه التالي: – يتم النقل من احتياطى كل من الخطة والميزانية بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزارة التخطيط.
  • ج. استثناء من أحكام المادة 8 من القانون رقم 85 لسنة 1970 م المشار إليه المعدلة بالقانون رقم 1 لسنة 1972 م. 

يجوز بموافقة مجلس الوزراء الارتباط أو التعاقد على تنفيذ المشروعات والأعمال التي يمتد تنفيذها لأكثر من سنة مالية بما يجاوز الاعتمادات المالية المخصصة لها فى ميزانية التنمية للسنة المالية التي يجري خلالها الارتباط أو التعاقد على أن يكون ذلك فى حدود القيمة الإجمالية التقديرية التي يعتمدها مجلس الوزراء لهذه المشروعات أو الأعمال أو التي تقرر لذلك في خطة التنمية ولا يخل ذلك بالتزام الجهة المتعاقدة بأن يكون صرف النفقات المترتبة على الارتباط أو التعاقد في حدود الاعتمادات التي تدرج لتلك المشروعات أو الأعمال فى ميزانية التنمية. ويسرى هذا الاستثناء حتى نهاية الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 73/ 1975 م.

مادة 7 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد / عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية
  • الرائد / الخويلدي الحميدي – وزير الداخلية
  • محمد على الجندى – وزير العدل
  • الدكتور / مفتاح الأسطى عمر – وزير الصحة
  • عبد العاطي العبيدي- وزير العمل
  • عز الدين المبروك – وزير النفط
  • محمد على تبو – وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
  • المهندس محمد أحمد المنقوش – وزير الإسكان والمكلف بالمرافق 
  • المهندس طه الشريف بن عامر – وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء
  • عبد العاطي العبيدي – وزير الخارجية بالوكالة
  • ابوبكر علي الشريف – وزير الاقتصاد
  • جاد الله عزوز الطلحي – وزير الصناعة والمعادن
  • محمد رجب الزروق – وزير الخزانة
  • الدكتور / محمد احمد الشريف – وزير التعليم والتربية
  • أبوزيد عمر دوردة – وزير الإعلام والثقافة
  • عبد الكريم فتح الله بللو – وزير التخطيط
  • عبد الحميد الصيد الزنتاني – وزير الشباب والشئون الاجتماعية
  • عبد الحميد الصيد الزنتاني – وزير الخدمة المدنية بالوكالة
  • المهندس عبد المجيد القعود – وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية
  • صدر فى 20 شعبان 1394 هـ
  • الموافق 7 سبتمبر 1974 م

المحتويات

الجدول الأول المرافق للقانون رقم 47 لسنة 1974 م

بیان اجمالی 

البابالبيانالزيادة في مخصصات
خطة 73 / 75 م
الزيادة مخصصات
ميزانية 1974 م
1قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي684400010782000
3قطاع الصناعة والثروة المعدنية1063200020600000
5قطاع الكهرباء24310007350000
6قطاع النقل والمواصلات1803750019225000
7قطاع التعليم والتربية6850002685000
8قطاع الصحة العامة9045006348500
9قطاع العمل4610001411000
11قطاع الاسكان والمرافق70000038200000
13قطاع الاعلام والثقافة7000012338500
17احتياطي المشاريع500000
المجموع40765000119440000

الجدول الاول المرافق للقانون رقم 47 لسنة 1974 م 

الباب الأول – قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي :

البندالبند الفرعيرقم المشروعالبيانالزيادة في مخصصات
خطة 73 / 75 م
الزيادة في
مخصصات ميزانية 1974 م
1برنامج الاستصلاح والاستزراع
أمشروع تاورغاء600000
هـمشاريع التنمية الزراعية منطقة مصراتة (يتضمن مشروع نعيمة الزراعي)1500000
مجموع الزيادة في البند 12100000
2برنامج تنمية واستغلال الوديان
أمشروعات ودیان تلال والقبيبه والجارف
2وادى القبيبه والجارف500000
مجموع الزيادة في البند 2500000
4برنامج المراعي
دراسة وتطوير وإنشاء المراعي1030000750000
9برنامج الآلات الزراعية
أالزراعة الموسمية470000470000
مجموع الزيادة في البند 9470000470000
15المساهمة في رؤوس أموال الشركات الزراعية
بالشركة العامة لاستصلاح الاراضي586000
جالشركة العامة لحفر آبار المياه1100000
دالشركة العامة للتسويق والانتاج الزراعي500000500000
هـالشركة العامة للمشروعات الزراعية5000001000000
مجموع الزيادة في البند 1510000003186000
16برنامج دراسات وأبحاث المياه
أدراسات استطلاعية
3دراسة اقتصادية لاستغلال مياه السرير لتزويد المناطق الساحلية بالمياه3000000800000
5حفر آبار12490001476000
7دراسة وتنفيذ وديان بالجمهورية950001500000
مجموع الزيادة في البند 1643440003776000
إجمالي الزيادة بالباب الأول784400010782000

الجدول الأول المرافق للقانون رقم 47 لسنة 1974م

الباب الثالث – قطاع الصناعة والثروة المعدنية

البندالبند الفرعيرقم المشروعالبيانالزيادة في مخصصات خطة 73 / 75 مالزيادة في مخصصات ميزانية 1974 م
1برنامج التصنيع
أالصناعات الغذائية
1مصنعان للألبان بطرابلس وبنغازي10000001000000
6توسعات منبع بن غشير650000650000
7خط تعليب التن بمصنع السردين بجنزور200000200000
8مصنع تعليب السردين بالخمس250000250000
9مصنع تعليب السردين بزواره150000150000
21توسيع مصنعي الابيار والقره بوللي للعلف وانشاء مصنوعى الزاوية وزلين للعلف عدل اسم المشروع100000100000
جملة أ23500002350000
بصناعة الغزل والنسيج والملابس والجلود
1مجمع النسيج والصباغة والتجهيز بجنزور20000002000000
2مصنع غسل وغزل الصوف200000200000
3مصنع البدل الجاهزه9200000800000
5المدينة الحديثة بتاجوراء500000500000
جملة ب36200003500000
دصناعة الكيماويات ومنتجاتها
2مصنع الاطارات بطرابلس26070002500000
جملة د26070002500000
هـصناعة الاسمنت ومواد البناء
3مصنع الزجاج بالعزيزية400000400000
5مصنع الخزف والفخار بغريان150000150000
9مصنع بلاط الجدران القيشاني750000
10مصنع الجير بطرابلس355000500000
11مصنع الاسمنت بسوق الخميس4500000
13التوسع الثاني لمصنع اسمنت بنغازي2250000
جملة هـ9050008550000
وصناعة المنتجات المعدنية و الهندسية والكهربائية
1مصنع الأسلاك والكابلات الكهربائية ببنغازي500000500000
2مصنع الأنابيب الملحومة حلزونيا ببنغازي500000
3مصنع الأنابيب الملحومة طوليا ببنغازي1500002000000
4مصنع صهر الخردة500000500000
6مصنع النصائد السائله200000
جملة و11500003700000
إجمالي الزيادة في باب 31063200020600000

الجدول الأول المرافق للقانون رقم 47 لسنة 1974 م

الباب الخامس – قطاع الكهرباء

البندالبند الفرعيرقم المشروعالبيانالزيادة في مخصصات خطة 73 / 75 مالزيادة في مخصصات ميزانية 1974 م
1محطات التوليد والشبكات
أمحطات التوليد
5إنشاء محطة توليد بنغازي البخارية 3×40 م . و.2000000
12توسيع محطة غريان الديزل700000500000
15شراء وحدات ديزل الطوارىء600000
جملة أ7000003100000
بالخطوط والشبكات
1شبكة 220 ك. ف مصراته العجيلات400000
6إنشاء شبكة 30 ك . ف وادى الربيع500000500000
7توسيع شبكة 30 ك.ف طرابلس وضواحيها700000700000
10انشاء شبكة 30 كف بالتنفيذ الذاتي150000400000
12مد شبكات جهد متوسط ومنخفض وتوصيلات للمستهلكين1000000
26كهرباء غرب وشرق صبراته5000050000
29شبكة بئر الغنم / العزيزية بئر مروان100000
31كهربة الخنتة / وادي الربيع31000100000
34مد كابلات 11 كف لتقوية شبكة طرابلس300000
39توسيع شبكات الضغط المنخفض للتقاسيم السكنية الاهلية300000
55تكاليف التوصيلات الكهربائية لمشروعات التنمية الصناعية والزراعية100000
جملة ب14310003950000
جملة الزيادة في البند 121310007050000
2برنامج الورش والمخازن
بمخازن وورش بطرابلس250000250000
3برنامج التدريب
جاستكمال معهد تدريب طرابلس5000050000
إجمالي الزيادة في الباب 5 24310007350000

الجدول الأول المرافق القانون رقم 47 لسنة 1974 م 

الباب السادس – قطاع النقل والمواصلات:

البندالبند الفرعيرقم المشروعالبيانالزيادة في مخصصات خطة
73 / 75 م
الزيادة في مخصصات ميزانية 1974 م
1برنامج الطرق
أاستكمال الطريق الساحلي439000600000
باستكمال طرق رئيسية
7طريق سبها غدوه /تراغن170000
9طريق طرابلس المطار250000250000
19تصفية التزامات قائمة150000150000
جملة ب 400000570000
حطرق لإعداد المواصفات والتنفيذ
6طريق الهضبة / بن غشير ترهونة800000
13ازدواج طريق تاجوراء / الخمس305000
20ازدواج طريق الخمس مصراتة300000
جملة ج 1405000
هـالمساهمة في رؤوس أموال الشركات
2المساهمة في رأسمال الشركة الوطنية لصيانة الطرق ومهابط الطائرات500000500000
3المساهمة في رأسمال شركة مصراتة العامة للطرق500000500000
جملة هـ 10000001000000
إجمالي الزيادة في البند 1 18390003575000
2برنامج الموانىء :
واستعمال النظام الآلي بالموانئ750000750000
إجمالي الزيادة في البند 2 750000750000
3برنامج المطارات
أإنشاء وتوسيع مطارات
1إنشاء مطار طرابلس1500000
بمعدات الطيران ومركز المعلومات
3معدات الهبوط الآلي150000150000
5المساعدات الملاحية اللاسلكية150000150000
جملة ب 300000300000
إجمالي الزيادة في البند 3 3000001800000
4برنامج النقل البرى
بتوسيع وتجهيز الورش والمستودعات75000100000
إجمالي الزيادة في البند 4 75000100000
5برنامج النقل البحرى
أشراء ناقلات نفط وقطع غيارها – عدلت تسمية المشروع1282500010500000
إجمالي الزيادة في البند 5 1282500010500000
6برنامج النقل الجوى
بالتدريب100000
ومشروع النقل الداخلى والدولى700000700000
إجمالي الزيادة في البند 6 700000800000
7برنامج النقل العام للركاب
أشراء حافلات498500500000
إجمالي الزيادة في البند 7 498500500000
8برنامج المواصلات السلكية واللاسلكية
هـاللاسلكي الساحلي8500001000000
طمشروعات جديدة :
3توسيع وتجديد شبكات هاتفية بمدن اخرى200000200000
جملة ط 200000200000
إجمالي الزيادة في البند 8 10500001200000
إجمالي الزيادة في الباب 61803750019225000

الجدول الأول المرافق القانون رقم 47 لسنة 1974 م 

الباب السابع / قطاع التعليم والتربية :

البندالبند الفرعيرقم المشروعالبيانالزيادة في مخصصات خطة 73 / 75 مالزيادة في مخصصات ميزانية 1974 م
1برنامج التعليم الابتدائى
أفصول مدرسية2000000
دوحدات سكنية متنقلة685000685000
جملة الزيادة بالبند 1 685000685000
إجمالي الزيادة بالباب  7 685000685000

الجدول الأول المرافق القانون رقم 47 لسنة 1974 م 

الباب الثامن – قطاع الصحة العامة

البندالبند الفرعيرقم المشروعالبيانالزيادة في مخصصات خطة 73 / 75 مالزيادة في مخصصات ميزانية 1974 م
1برنامج المستشفيات
أإنشاء وتوسيع واستكمال مستشفيات
12تعدیل مستشفى طرابلس المركزي250000100000
16إنشاء مستشفى 1200 سریر بطرابلس3000000
17إنشاء مستشفى 1200 سریر بنغازی3000000
30دراسة وإنشاء مستشفى ولادة وأطفال بالزاوية4950043500
جملة الزيادة بالبند 12995006143500
4مكافحة الأمراض المستوطنة و السارية
أمكافحة الدرن
4تعديل مصحة الدرن بالكويفية105000105000
جملة الزيادة بالبند 4105000105000
5التدريب الصحي
بالمعاهد الصحية
5نفقات تدريبية500000100000
جملة الزيادة بالبند 5500000100000
إجمالي الزيادة بالباب 89045006348500

الجدول الأول المرافق القانون رقم 47 لسنة 1974 م 

الباب التاسع – قطاع العمل

البندالبند الفرعيرقم المشروعالبيانالزيادة في مخصصات خطة 73 / 75 مالزيادة في مخصصات ميزانية 1974 م
1برنامج التدريب المهني
أإنشاء مراكز للتدريب المهني
2مركز التدريب المهنى باجدابيا119800119800
3مركز التدريب المهنى بسبها4120041200
4إنشاء 11 مركز بطريقة المباني الجاهزة300000300000
5إنشاء مركزين للتدريب المهني بطرابلس200000
جملة أ461000661000
بمصاريف تدريب مختلفة750000
إجمالي الزيادة في الباب 94610001411000

الجدول الأول المرافق القانون رقم 47 لسنة 1974 م 

الباب الحادى عشر – قطاع الاسكان والمرافق

البندالبند الفرعيرقم المشروعالبيانالزيادة في مخصصات خطة 73 / 75 مالزيادة في مخصصات ميزانية 1974 م
1برنامج انشاء المساكن
جمشروع الإسكان العام25000000
هـمشروع الإسكان بمحافظة سبها6000000
إجمالي الزيادة بالبند 131000000
2برنامج المرافق العامة
جمشروع الإسكان العام5000000
3إجمالي الزيادة بالبند 25000000
استكمال مساكن ومرافق عامة (تتضمن استكمال طرق لمشروعات مدينة البيضاء)700000700000
إجمالي الزيادة بالبند 3700000700000
5برنامج المساهمة في رؤوس أموال الشركات
دشركة سبها العامة لإنشاء الطرق500000
هـالشركة العامة للتشييد بغريان500000
وشركة الخليج للإنشاءات500000
زالشركة العقارية الاستثمارية (نقلت باعتماداتها إلى بند 6)
إجمالي الزيادة في البند 5 (عدالت تسمية البند وتبويبه)1500000
6الإعلانات والمساهمات
أالجمعيات التعاونية للإسكان
بالشركات العقارية الاستثمارية (منقوله من بند 5 باعتماداتها)
جملة الزيادة بالباب 1138200000

الجدول الأول المرافق القانون رقم 47 لسنة 1974 م 

الباب الثالث عشر – قطاع الإعلام والثقافة

البندالبند الفرعيرقم المشروعالبيانالزيادة في مخصصات خطة 73 / 75 مالزيادة في مخصصات ميزانية 1974 م
1برنامج الإعلام
جتطوير المطابع
1إنشاء مطابع الجمهورية بطرابلس250000
ومحطة إرسال لبث الخدمات الاخبارية70000250000
مجموع الزيادة في البند 170000500000
إجمالي الزيادة بالباب 1370000500000

الجدول الأول المرافق القانون رقم 47 لسنة 1974 م 

البندالبند الفرعيرقم المشروعالبيانالزيادة في مخصصات خطة 73 / 75 مالزيادة في مخصصات ميزانية 1974 م
الباب 1 – قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي
1برنامج الاستصلاح والاستزراع
طمشروع الهضبة الخضراء الزراعى ( مرحلة ثانية )3950000350000
الباب 4 – قطاع النفط
1برنامج تكرير النفط
ودراسة مصفاة مصراته
زدراسة استخراج الأسفلت وزيوت التزييت5000050000
جملة المشروعات الجديدة بالبند 11500000
2برنامج مجمع تصنيع الغاز
جتوسيع مصنع الأمونيا70000007000000
دمصنع اليوريا150000150000
هـمصنع الألياف الصناعية100000100000
ومشروع الماء الثقيل15000001500000
جملة المشروعات الجديدة بالبند 287500008750000
إجمالي المشروعات الجديدة بالباب 489000008900000
الباب 5 – قطاع الكهرباء
3برنامج التدريب
دإنشاء معهد التدريب بطرابلس5000050000
الباب 6 – قطاع النقل والمواصلات
1برنامج الطرق
جطرق لإعداد المواصفات والتنفيذ طریق بنغازي / قمينس2400000400000
23برنامج المطارات
أإنشاء وتوسيع مطارات
6إنشاء مهابط مطارات داخلية450000450000
بمعدات الطيران ومركز المعلومات
12تجهيزات ومعدات للمطارات300000300000
جملة المشروعات الجديدة بالبند 3750000750000
إجمالي المشروعات الجديدة بالباب 631500001150000
1الباب 8 – قطاع الصحة العامة برنامج المستشفيات
أإنشاء وتوسيع واستعمال مستشفيات
38إنشاء مستشفى الأمراض النفسية والعقلية ببنغازي150000150000
الباب 11 – قطاع الاسكان والمرافق
1برنامج انشاء المساكن
والمساهمة في الاسكان الزراعي1000000010000000
المجموع الكلى للمشروعات الجديدة2620000020525000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.