أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 69 لسنة 1974 م بالترخيص للمصرف الزراعي في تمويل القروض التي يمنحها من حصيلة أقساط القروض المحصلة

نشر في

قانون رقم 69 لسنة 1974 م بالترخيص للمصرف الزراعي في تمويل القروض التي يمنحها من حصيلة أقساط القروض المحصلة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي 

مادة 1 

يرخص للمصرف الزراعي فى استخدام مليون دينار من أقساط القروض الزراعية الطويلة الأجل المحصلة وذلك في تمويل القروض التي يمنحها هذا المصرف، وتزاد تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية 73/ 1975 م، ومخصصات ميزانية التنمية لسنة 1974 1975 م بند 13 بند فرعى أ القروض الزراعية طويلة الأجل – الباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي تزاد بمقدار هذه الزيادة.

مادة 2 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • وزير التخطيط
  • محمد على تبو
  • وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
  • صدر في 24 رمضان 1394 هـ
  • الموافق 10 أكتوبر 1974 م
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.