Skip to main content

قانون رقم 69 لسنة 1973 م بتحديد مكافآت أعضاء مجلس الأمة الاتحادي

29 سبتمبر 1973
نشر في
تشريعات ذات علاقة

قانون رقم 69 لسنة 1973 م بتحديد مكافآت أعضاء مجلس الأمة الاتحادي

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 2 شوال 1389 هـ الموافق ديسمبر 1969 م،
  • وعلى دستور اتحاد الجمهوريات العربية الصادر فى 11 رجب 1391 هـ الموافق أول سبتمبر 1971 م،
  • وعلى القرار بقانون رقم 5 لسنة 1971 م الصادر من مجلس رئاسة الجمهوريات العربية الثلاث،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يتقاضى كل عضو ليبي من أعضاء مجلس الأمة الاتحادي مكافأة مقدارها مائتي 200 ديناراً ليبيا في كل شهر.

مادة 2 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • محمد الزروق رجب 
  • وزير الخزانة
  • صدر في 3 رمضان 1393 هـ
  • الموافق 29 سبتمبر 1973 م
  • مجلس قيادة الثورة 
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء