قانون رقم 69 لسنة 1973 م بتحديد مكافآت أعضاء مجلس الأمة الاتحادي
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 29 سبتمبر 1973
- رقم التشريع: 69
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: الأصلي, ساري (نافذ)
- ذات الصلة: اتفاقيات, اتفاقيات ومعاهدات
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 69 لسنة 1973 م بتحديد مكافآت أعضاء مجلس الأمة الاتحادي
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 2 شوال 1389 هـ الموافق ديسمبر 1969 م،
- وعلى دستور اتحاد الجمهوريات العربية الصادر فى 11 رجب 1391 هـ الموافق أول سبتمبر 1971 م،
- وعلى القرار بقانون رقم 5 لسنة 1971 م الصادر من مجلس رئاسة الجمهوريات العربية الثلاث،
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يتقاضى كل عضو ليبي من أعضاء مجلس الأمة الاتحادي مكافأة مقدارها مائتي 200 ديناراً ليبيا في كل شهر.
مادة 2
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد الزروق رجب
- وزير الخزانة
- صدر في 3 رمضان 1393 هـ
- الموافق 29 سبتمبر 1973 م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.