قانون رقم 69 لسنة 1973 م بتحديد مكافآت أعضاء مجلس الأمة الاتحادي

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 69 لسنة 1973 م بتحديد مكافآت أعضاء مجلس الأمة الاتحادي

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يتقاضى كل عضو ليبي من أعضاء مجلس الأمة الاتحادي مكافأة مقدارها مائتي 200 ديناراً ليبيا في كل شهر.

مادة 2 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly