أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 21 لسنة 1972 م في شأن انتخاب ممثلي الجمهورية العربية الليبية في مجلس الامة الاتحادي

نشر في

قانون رقم 21 لسنة 1972 م في شأن انتخاب ممثلي الجمهورية العربية الليبية في مجلس الامة الاتحادي

باسم الشعب، 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 ه الموافق 11 ديسمبر 1969م،
  • و على المادة 29 من دستور اتحاد الجمهوريات العربية، 
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

الباب الأول فى دعوة المواطنين لانتخابات عامة وفى مباشرة حق الانتخاب

مادة 1 

يدعى المواطنون بالجمهورية العربية الليبية الى انتخاب ممثلي الجمهورية العربية الليبية في مجلس الامة الاتحادي بطريق الاقتراع السرى العام وفقاً لأحكام هذا القانون، ويحدد ميعاد إجراء الانتخاب بقرار من وزير الداخلية على أن لا يتجاوز نهاية شهر فبراير 1972م.

وعلى أن يكون إصدار هذا القرار قبل الميعاد المحدد للانتخاب بعشرة أيام على الأقل.

مادة 2 

على كل مواطن بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه ابداء الرأي في الانتخابات طبقاً لأحكام هذا القانون.

ويقصد بكلمة مواطن لأغراض هذا القانون الذكور والإناث من المواطنين.

الباب الثاني في تقسيم الجمهورية إلى دوائر انتخابية

مادة 3 

تقسم الجمهورية العربية الليبية الى عشرين دائرة انتخابية على النحو الآتى:

  1. محافظة طرابلس – خمس دوائر.
  2. محافظة بنغازي – ثلاث دوائر.
  3. محافظة الزاوية – دائرتان.
  4. محافظة غريان – دائرتان.
  5. محافظة الخمس – دائرتان.
  6. محافظة مصراتة – دائرتان.
  7. محافظة درنة – دائرة واحدة.
  8. محافظة الجبل الأخضر – دائرة واحدة.
  9. محافظة سبها – دائرة واحدة.
  10. محافظة الخليج – دائرة واحدة.

مادة 4 

ينتخب عن كل دائرة انتخابية عضو في مجلس الامة الاتحادي.

مادة 5 

يحدد نطاق كل دائرة انتخابية بقرار من وزير الداخلية بالنسبة للمحافظات التي تشتمل على أكثر من دائرة انتخابية ويراعى في ذلك إحصاءات السكان.

مادة 6 

ينشأ في كل دائرة انتخابية عدد من مراكز الاقتراع يحدد بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المحافظ المختص.ويراعى في هذا التحديد إحصاءات السكان وقرب المسافات وطرق المواصلات وغير ذلك من الشروط التي تكفل سير عملية الانتخاب على أكمل وجه.

الباب الثالث في لجان الانتخاب

مادة 7 

تشكل في كل دائرة انتخابية لجنة عامة وبكل مركز اقتراع لجنة فرعية وتشكل كل لجنة من رئيس وأمين وثلاثة أعضاء على الأقل بحيث يكون العدد فردياً، ويكون تعيين رئيس اللجنة العامة من بين رجال القضاء، وتعيين رئيس اللجنة الفرعية من بين رجال القضاء أو النيابة العامة أو الموظفين الذين لا تقل درجاتهم عن السادسة ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرارات من وزير الداخلية أو من يفوضه.

وفى حالة غياب أي عضو من أعضاء هذه اللجان في يوم الانتخاب أو عند فرز الاصوات يقوم رئيس اللجنة باختيار من يحل محله من بين الناخبين الحاضرين الذين يحسنون القراءة والكتابة.

مادة 8 

تتولى كل لجنة فرعية ادارة الانتخاب فى مركز الاقتراع وذلك تحت إشراف اللجنة العامة بالدائرة الانتخابية.

مادة 9 

تشكل لجنة مركزية بوزارة الداخلية، تتولى تحت إشراف وزير الداخلية التنسيق بين اللجان العامة، والإشراف العام على عملية الانتخاب.

وتكون هذه اللجنة برئاسة وكيل وزارة الداخلية أو من يقوم مقامه، وعضوية أربعة من الموظفين لا تقل درجاتهم عن الرابعة، ويصدر بتشكيلها قرار من وزير الداخلية.

مادة 10 

لوزير الداخلية أو من يفوضه تكليف الموظفين ورجال القضاء والنيابة اللازمين لعملية الانتخاب وأخطار الوزارات والجهات التي يتبعونها بهذا التكليف بدون الحاجة الى أى اجراءات اخرى.

الباب الرابع في الترشيح للانتخابات

مادة 11 

يشترط فيمن يرشح نفسه للانتخاب مايلي: –

  1. أن يكون من مواطنى الجمهورية العربية الليبية.
  2. أن يكون بالغاً من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب.
  3. أن يجيد القراءة والكتابة.
  4. أن يكون عضواً عاملا في الاتحاد الاشتراكي العربي.

مادة 12 

يحدد يوم الترشيح والساعات التي تقدم خلالها طلبات الترشيح بقرار من وزير الداخلية.

مادة 13 

يقدم المرشح طلب الترشيح كتابة إلى اللجنة العامة المشكلة بالدائرة الانتخابية التي ينوى الترشيح فيها، وذلك خلال الموعد المحدد طبقاً للمادة السابقة، وفى المكان الذي تعلن عنه اللجنة.

ويجب أن يكون الطلب على النموذج المعد لذلك ومصحوباً بالمستندات الآتية:

  1. إيصال بايداع مبلغ التأمين ومقداره خمسون ديناراً بخزانة عامة.
  2. شهادة ميلاد المرشح أو مستخرج رسمى منها.
  3. شهادة صادرة من الاتحاد الاشتراكي العربي تفيد أن المرشح عضو عامل فيه.

مادة 14 

للمواطن الذي تتوفر فيه شروط الترشيح أن يرشح في أية دائرة انتخابية على أنه لا يجوز أن يرشح في أكثر من دائرة واحدة.

مادة 15 

للموظف العام الذى تتوفر فيه شروط الترشيح أن يرشح نفسه للانتخاب على أن يعتبر مستقيلا من وظيفته في حالة فوزه بالانتخاب.

مادة 16 

تقيد طلبات الترشيح فور تقديمها مستوفاة لشروط القانون في سجل خاص بأرقام متتابعة ساعة ورودها، وتعطى عنها إيصالات.ولا تقبل طلبات الترشيح بعد الساعة الثانية من مساء اليوم المحدد لتقديمها.

مادة 17 

يعد كشف بالمرشحين بمعرفة اللجنة العامة المختصة، ويعرض الكشف فى اليوم التالى لانتهاء ميعاد الترشيح، في الدائرة الانتخابية في موقع بارز خارج المكان المخصص لتقديم طلبات الترشيح، ولكل من أهمل ادراج اسمه فى الكشف أن يطلب من اللجنة ادراجه.

مادة 18 

  1. لكل ناخب في الدائرة أن يعترض على أي مرشح، على أن يكون سبب الاعتراض تخلف شرط من الشروط الواجب توافرها في المرشح وفقاً لهذا القانون، وتقدم الاعتراضات كتابة إلى اللجنة العامة المختصة فى مدة لا تتجاوز الساعة الثانية من مساء اليوم التالى لإعلان كشف المرشحين·
  2. تفصل اللجنة العامة المختصة في الاعتراضات المقدمة إليها خلال يومين على الأكبر من احالتها اليها اما برفض الاعتراض أو بقبوله، وفى الحالة الاخيرة تأمر باستبعاد اسم المرشح من كشف المرشحين، ويكون قرار اللجنة مسبباً ونهائياً.

مادة 19 

لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان موقع منه يسلم الى اللجنة العامة المختصة قبل يوم الانتخاب بسبعة أيام على الأقل، ويثبت ذلك أمام اسمه فى كشف المرشحين المعروض فى الدائرة، ويشطب اسمه من الكشف ويعلن عن التنازل في يوم الانتخاب في مكان بارز خارج مراكز الاقتراع في الدائرة.

مادة 20 

يسقط حق المرشح في استرداد التأمين، إذا عدل عن طلب الترشيح بعد الميعاد المحدد فى المادة السابقة، أو إذا لم يحرز في الانتخاب على عشر الأصوات الصحيحة التي أعطيت على الاقل، ويرد إليه فيما عدا ذلك.

الباب الخامس في عملية الانتخاب

مادة 21 

اذا لم يتقدم للترشيح فى الدائرة الانتخابية أكثر من مرشح واحد، أو لم يبق بعد الفصل في الاعتراضات على المرشحين سوى مرشح واحد، أعلنت اللجنة العامة المختصة فوز المرشح، وأبلغت بذلك فوراً اللجنة المركزية بوزارة الداخلية.

مادة 22 

تستمر عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السادسة مساء،ومع ذلك إذا وجد في مركز الاقتراع عند الساعة السادسة مساء ناخبون لم يبدوا بآرائهم تستمر عملية الانتخاب إلى ما بعد إبداء آرائهم.

ومركز الاقتراع هو المبنى الذى تجرى به عملية الانتخاب والفضاء الذي حوله، ويتولى رئيس اللجنة الفرعية المختصة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية.

مادة 23 

يدلي الناخب بصوته شخصياً فى الدائرة الانتخابية التي يقيم في دائرتها ويعتمد لهذا الغرض تحديد الاقامة المبين في البطاقة الشخصية أو بطاقة التعريف الصادرة وفقا لاحكام هذا القانون.

مادة 24 

حفظ النظام فى مركز الانتخاب منوط برئيس اللجنة المختصة، وله في ذلك طلب رجال الشرطة أو القوة العسكرية عند الضرورة.

مادة 25 

يوضع في غرفة التصويت فى مركز الاقتراع عدد من الصناديق المخصصة للاقتراع مساو لعدد المرشحين، ويعرض بجلاء على كل صندوق اسم واحد من المرشحين مع علامة اخرى مميزة تقررها اللجنة العامة، ويكون بكل صندوق فتحة تمكن من إدخال بطاقة الاقتراع فيها.

ويوضع في الغرفة صندوق لونه اسود تلقى فيه بطاقات الاقتراع التي يمتنع اصحابها عن التصويت.

وتقوم اللجنة قبل البدء بعملية الانتخاب بالتأكد أن الصناديق فارغة ثم تبادر باقفالها، وتحفظ المفاتيح لدى رئيس اللجنة.

مادة 26 

يجب أن يعرض جليا فى مركز الاقتراع كشف باسماء المرشحين.

مادة 27 

يسلم الى اللجنة الفرعية قبل البدء بعملية الانتخاب عدد كاف من بطاقات الاقتراع بمقتضى محضر استلام وتسليم توقعه اللجنة.

مادة 28 

  1. على الناخب ان يبرز الى اللجنة بطاقته الشخصية، فاذا لم يكن حاصلا على بطاقة شخصية فعليه أن يبرز بطاقة تعريف صادرة من البلدية المختصة. ولا تصدر البلدية بطاقة تعريف إلا لمن لم يكن حاصلا على بطاقة شخصية.
  1. تقوم اللجنة بعد ذلك بقيد اسم الناخب في سجل خاص يعد لهذا الغرض ثم تصرف له بطاقة اقتراع واحدة، وتكون هذه البطاقة وفقاً للنموذج المرافق لهذا القانون.
  1. يدخل الناخب غرفة التصويت فى مركز الاقتراع وحده، ويضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص للمرشح الذى يريده.

مادة 29 

يجوز للمكفوفين أن يسروا بآرائهم الى رئيس اللجنة الذي يقوم بنفسه بإلقاء بطاقة الاقتراع بما يتفق وما أسر به إليه.

مادة 30 

على اللجنة أن تثبت على البطاقة الشخصية ما يفيد أن المصوت قد أعطى صوته، وعليها أن تسحب بطاقة التعريف.

مادة 31 

لا يجوز للناخب أن يدلي برأيه أكثر من مرة واحدة.

مادة 32 

يعتبر الصوت الذي يعطى خلافاً لأحكام هذا القانون باطلا.

الباب السادس في إحصاء الأصوات

مادة 33 

يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الانتخاب متى حان الوقت المعين لذلك، وتشرع هذه اللجنة بعد ذلك في فرز الأصوات في مركز الاقتراع.

مادة 34 

تفصل لجنة الفرز فى جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب وفي صحة رأى كل ناخب أو بطلانه، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وتدون القرارات في محضر اللجنة وتكون مسببة.

مادة 35 

تعد اللجنة الفرعية محضراً بنتيجة الفرز موقعاً من رئيس وأعضاء اللجنة من نسختين وتبلغ النتيجة فور صدورها الى اللجنة العامة المختصة التي تتولى تجميع النتائج، وإذا طلب المرشح أو وكيله اعادة فرز الأصوات وجب ذلك قبل أن تقوم بإعداد المحضر.

مادة 36 

تعد اللجنة العامة، فور اكتمال وصول النتائج من اللجان الفرعية محضراً من نسختين بنتيجة الانتخاب بالدائرة موقعاً من رئيس وأعضاء اللجنة ويعلن رئيس اللجنة بعد ذلك النتيجة بإعلان يعلق خارج مقر اللجنة·

وإذا تساوى عدد الأصوات بين المرشحين بحيث لو اضيف صوت واحد لأحدهم لفاز بالانتخاب، أجرت اللجنة القرعة فيما بينهم وانتخبت منهم الفائز بالقرعة.

مادة 37 

على اللجنة العامة أن تقوم فور إعلان النتيجة بإرسال نسخة من المحضر الى اللجنة المركزية وحفظ النسخة الثانية مع أوراق الانتخاب لديها.

مادة 38 

عند اكتمال وصول نتائج الانتخاب إلى اللجنة المركزية تقوم اللجنة بابلاغها الى وزير الداخلية وتعلن النتيجة العامة للانتخابات بقرار يصدر من وزير الداخلية.

الباب السابع في العقوبات والأحكام العامة والختامية

مادة 39 

لكل ناخب أو مرشح أن يطلب ابطال الانتخاب الذي حصل في دائرته، ويقدم الطلب الى المحكمة العليا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان النتيجة وفقاً للمادة 39 من هذا القانون ويراعى في ذلك أحكام قانون المحكمة العليا ولائحتها الداخلية·

وعلى وزير الداخلية بناء على طلب رئيس المحكمة أن يرسل إليه خلال عشرة أيام من تاريخ الطلب محاضر لجان الانتخاب وجميع الأوراق الخاصة بالموضوع المطروح أمامها.

مادة 40 

عند خلو محل في مجلس الأمة الاتحادى يشغله أحد الأعضاء المنتخبين وفقاً لهذا القانون يأمر وزير الداخلية بناء على تبليغ من رئيس هذا المجلس بانتخاب عضو بدله.

وتجرى الانتخابات التكميلية طبقاً لأحكام هذا القانون.

مادة 41 

مع مراعاة حكم المادة التالية، يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة دنانير كل من كان بالغاً الثامنة عشر ميلادية من الذكور وتخلف بغير عذر سن الإدلاء بصوته فى الانتخاب، ويعتبر من قبيل العذر من حال عمله في عن خدمة الدولة يوم الانتخاب دون مباشرة حقه المشار إليه، وكذلك يعتبر من قبيل العذر التخلف لمرض أو لسفر خارج الجمهورية.

مادة 42 

لا يدلى رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة بأصواتهم في الانتخابات.

مادة 43 

الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى مع عدم قانون آخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لاتجاوز مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين:

  • أولا: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأي في الانتخاب أو لاكراهه على إبداء الرأى على وجه خاص، أو لمنعه من الترشيح.
  • ثانياً: كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لكي يحمله على إبداء الرأى على وجه خاص أو الامتناع عنه وكل من قبل أو طلب فائدة هذا القبيل لنفسه من أو لغيره.
  • ثالثاً: كل من نشر أو اذاع اقوالا كاذبة عن سلوك أحد المرشحين أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب، وكل من أو عن أذاع بذلك القصد اخباراً كاذبة.
  • رابعاً: كل من ابدى رأيه منتحلا اسم غيره.
  • خامساً: كل من ابدى رأيه في الانتخاب أكثر من مرة.

مادة 44 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز مائتى دينار كل من اختلس أو اخفى أو اعدم أو أفسد أحد سجلات الانتخاب أو بطاقة الاقتراع أو أية ورقة اخرى تتعلق بعملية الانتخاب، أو غير نتيجة العملية بأى وسيلة أخرى وذلك بقصد تغيير الحقيقة في نتيجة الانتخاب ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اخل بحرية الانتخاب أو بنظام اجراءاته باستعمال القوة أو التهديد.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر إذا ارتكب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة موظف له اتصال بعملية الانتخاب.

مادة 45 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من أتلف الصندوق المحتوى على بطاقات الاقتراع أو غيره أو عبث بأوراقه.

مادة 46 

يعاقب على الشروع فى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المنصوص عليها للجريمة التامة.

مادة 47 

يكون لرؤساء لجان الانتخاب السلطة المخولة لمأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أثناء قيام هذه اللجان بأعمالها.

مادة 48 

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، وإصدار ما يقتضيه تنفيذه من قرارات وتعليمات، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبدالمنعم الهوني
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • وزير الداخلية
  • صدر في 22 ذي الحجة 1391 هـ
  • الموافق 7 فبراير 1972م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.