أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 6 لسنة 1972 م بشأن الشرطة

4 يناير 1972
نشر في
التعديلات
تشريعات ذات علاقة

قانون رقم 6 لسنة 1972 م بشأن الشرطة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع على 

  • الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 1964 م بشأن الشرطة والقوانين المعدلة له، 
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بتنظيم أجهزة الأمن بوزارة الداخلية الصادر فى 11 من ذى القعدة 1389 هـ الموافق 19 يناير 1970 م، 
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة فى شأن إنشاء الإدارة العامة للمباحث العامة بوزارة الداخلية،
  • وعلى قانون التقاعد الصادر في 17 ذي الحجة 1386هـ الموافق 28 مارس 1967 م والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 64 لسنة 1970 م بتعديل جدول مرتبات رجال الشرطة، 
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1970 م بإنشاء الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة، 
  • وعلى القانون رقم 62 لسنة 1971 م بشأن المساواة في استحقاق الإجازات، 
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي:

المحتويات

القسم الأول هيئة الشرطة و تكوينها واختصاصاتها وتنظيمها

الفصل الأول هيئة الشرطة و تكوينها واختصاصاتها

 مادة 1 

الشرطة هيئة مدنية نظامية تابعة لوزارة الداخلية.

مادة 2 

تتكون هيئة الشرطة من:

  1. ضباط الشرطة
  2. ضباط صف الشرطة
  3. أفراد الشرطة

الفصل الثاني اختصاصات هيئة الشرطة

مادة 3 

تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام وحماية الارواح والاعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها وتنظيم المرور وادارة السجون وأعمال الدفاع المدني وشئون الجوازات والجنسية وشؤون البطاقات الشخصية وغير ذلك مما تفرضه القوانين واللوائح.

مادة 4 

لرجل الشرطة استعمال القوة دون استعمال السلاح وذلك بالقدر اللازم لأداء واجبة وبشرط أن تكون هي الوسيلة الوحيدة لذلك.ويقتصر استعمال السلاح على الأحوال الآتية: 

  1. القبض على كل محكوم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر اذا قاوم أو حاول الهرب.
  2. القبض على كل متهم بجناية أو متلبس بجنحة يجوز فيها القبض إذا قاوم أو حاول الهرب.
  3. القبض على كل متهم صدر أمر بالقبض عليه إذا قاوم أو حاول الهرب.
  4. القبض على كل مسجون يحاول الهرب وعند حراسة المسجونين إذا قاوموا وذلك في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في قانون السجون.
  5. فض التجمهر أو التظاهر الذى يحدث من خمسة أشخاص فأكثر إذا عرض الأمن العام للخطر.

ويراعى فى جميع الأحوال السابقة أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض المتقدمة.ويبدأ رجل الشرطة بالإنذار بأنه سيطلق النار ثم يلجأ بعد ذلك الى اطلاق النار.

و تنظم بقرار من الوزير السلطات التي يكون لها اصدار الامر باطلاق النار، والوسائل التي يمكن اتباعها في جميع الحالات وكيفية توجيه الإنذار بإطلاق النار.

الباب الثاني تنظيم هيئة الشرطة

الفصل الأول البناء التنظيمي لأجهزة الشرطة

مادة 5 

يكون البناء التنظيمى لاجهزة الشرطة على النحو الآتى:-

  • أولا: الوزير
    • وهو الرئيس الاعلى لهيئة الشرطة ويضع القرارات اللازمة لتنظيم شئونها والتفتيش على أعمالها وغير ذلك من القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك فيما عدا الأمور التي عهد بها القانون الى جهات أخرى.
  • ثانياً: الوكيل
    • و هو الرئيس المباشر لهيئة الشرطة، ويتولى تحت إشراف الوزير، إصدار الأوامر المستديمة والتعليمات التي تنظم سير العمل وأداء رجال الشرطة لواجباتهم ويعامل من الناحية المالية المعاملة المقررة للرتبة المعادلة لدرجة وكيل وزارة.
  • ثالثاً: الادارات العامة
    • ويصدر بإنشائها وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس قيادة الثورة.
  • رابعاً: مديريات الأمن
    • ويكون بكل محافظة مديرية للامن تتبعها مباشرة مراكز الشرطة.

مادة 6 

يكون تعيين مديري الإدارات العامة ومديرى الامن من بين الضباط بقرار من الوزير بناء على عرض الوكيل، ويمارسون سلطة رئيس المصلحة وللمديرين إصدار الأوامر والتعليمات الملزمة لرجال الشرطة التابعين لهم فيما يتعلق بحسن سير العمل والضبط، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه أو القرارات أو الأوامر الصادرة من الوزير أو الوكيل.

مادة 7 

يصدر بالتنظيم الداخلي للإدارات العامة ومديريات الأمن وتحديد اختصاصات هذه المديريات وتوزيع العمل بالإدارات والمديريات المذكورة قرارات من الوزير.

الفصل الثاني مجلس شئون الشرطة

مادة 8

ينشأ بالوزارة مجلس يسمى مجلس شئون الشرطة ويشكل على الوجه الآتى:

  1. وكيل الوزارة – رئيساً
  2. مديرو الإدارات العامة – أعضاء
  3. مديرو الأمن بالمحافظات – أعضاء
  4. مستشار قانونى بالوزارة يختاره رئيس المجلس – أعضاء

وتكون الرئاسة للوزير فى حالة حضوره جلسات المجلس·

وفى حالة غياب رئيس المجلس يتولى رئاسة المجلس أقدم مديرى الادارات العامة.

وينعقد المجلس بدعوة من الوزير أو الوكيل وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويتولى أمانة جلسات المجلس ضابط يندبه رئيس المجلس وتكون المداولات سرية والقرارات مسببه·

مادة 9 

يختص مجلس شئون الشرطة بما يلى:

  1. تنسيق العمل بين أجهزة الشرطة.
  2. اقتراح أفضل السبل لمكافحة الجريمة والمجرمين.
  3. النظر في المسائل التي يرى الوزير أو الوكيل عرضها عليه أو التي يقترحها أحد اعضائه بموافقة الرئيس على أن تقدم هذه الاقتراحات كتابة قبل تاريخ انعقاد المجلس بسبعة أيام على الأقل.
  4. الاختصاصات الأخرى الواردة في هذا القانون.

مادة 10 

تعتبر قرارات المجلس نافذة من تاريخ اعتمادها من الوزير.

القسم الثاني شئون الخدمة بالشرطة

الباب الأول الرتب والإشارات والقيافة

مادة 11 

 تكون رتب رجال الشرطة كما يلى:-

  • أ- بالنسبة للضباط:
  1. لواء.
  2. عميد.
  3. عقيد.
  4. مقدم.
  5. رائد.
  6. نقیب.
  7. ملازم أول.
  8. ملازم.
  • ب- بالنسبة إلى ضباط الصف والأفراد.
  1. رئيس عرفاء.
  2. عريف.
  3. نائب عريف.
  4. فرد بالشرطة.

مادة 12

يصدر الوزير قراراً بتحديد القيافة واشارات الرتب لرجال الشرطة بعد أخذ رأى مجلس شئون الشرطة.

الباب الثانى تعيين الضباط وترقياتهم

الفصل الأول تعيين الضباط

مادة 13 

يشترط فيمن يعين برتب الضباط ما يلى:-

  1. أن يكون من مواطنى الجمهورية العربية الليبية، ومتمتعاً بحقوقه المدنية·
  2. أن يكون قد أتم من العمر عشرين سنة ميلادية.
  3. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
  4. ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.
  5. ألا يكون قد سبق عزله من الشرطة بقرار تأديبي.
  6. أن يكون لائقاً صحياً، وتثبت اللياقة الصحية بالكشف الطبى المقرر·
  7. ألا يكون متزوجاً من أجنبية.
  8. أن يكون متخرجاً من كلية شرطة معترف بها من الوزارة ويجوز الإعفاء من هذا الشرط إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ويكون الإعفاء بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.

مادة 14 

يكون التعيين برتب الضباط بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.

ويكون التعيين بأدنى الرتب، على أنه يجوز التعيين بالرتب الأعلى إذا كان المرشح خريجاً من احدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها، أو كان مع المؤهل يتمتع بخبرة خاصة، ويكون تحديد الرتبة والأقدمية فيها متلائماً ومدة الخبرة وفقاً للتنظيم الذى يقرره مجلس قيادة الثورة بناء على عرض الوزير.

مادة 15 

استثناء من حكم البند 8 من المادة 13، ومع مراعاة حكم الفقرة الأولى المادة السابقة يجوز التعيين برتبة ملازم بطريق الترقية من بين رؤساء العرفاء الذين يحصلون على الشهادة الثانوية العامة، أو ينجحون في الامتحان الذي يعقد لهم بعد التحاقهم بدورة تدريبية لهذا الغرض.

الفصل الثاني نظام التقارير بشأن الضباط

مادة 16 

ينشأ لكل ضابط ملفان يودع بأحدهما مسوغات تعيينه والبيانات والملاحظات والمعلومات الخاصة به المتعلقة بأعمال وظيفته، ويودع بالثانى التقارير السنوية المقدمة، وكل ما يثبت جديته من الشكاوى بعد تحقيقها وسماع أقواله فيها.

وتعد التقارير السنوية السرية عن الضباط لغاية رتبة مقدم، وتكون درجات الكفاية بالتقرير، ممتاز أو جيد جداً، أو جيد أو فوق المتوسط أو متوسط أو ضعيف.

مادة 17 

تعد التقارير السنوية السرية من الرئيس المباشر، وتعرض على الرئيس الاعلى لاعتمادها فإذا كان التقرير بدرجة متوسط أو ضعيف أعلن الضابط بمضمونه ليبدي ملاحظاته عليه وتبحث هذه الملاحظات ثم يعرض التقرير والملاحظات ونتيجة بحثها على الوزير ليصدر قراره في شأنها.

مادة 18 

يصدر بنظام التقارير السرية وجميع الأحكام المتعلقة بها قرار من الوزير بعد أخذ رأى مجلس شئون الشرطة.

الفصل الثالث ترقيات الضباط

مادة 19 

مع مراعاة حكم المادة 21 من هذا القانون، تكون ترقية الضباط بالاقدمية المطلقة حتى رتبة مقدم.أما الترقية إلى رتبة عقيد فما فوقها في بالاختيار المطلق، و من لا يشمله الاختيار ثلاث مرات متتالية يرقى ويحال إلى التقاعد أو ينقل إلى وظيفة بالخدمة المدنية بقرار من مجلس الوزراء.

مادة 20 

  1. يشترط للترقية:-
  • أ- قضاء الحد الادنى المقرر للترقية وفقاً للجدول رقم 1 المرافق·
  • ب- النجاح فى الامتحان المقرر للترقية أو النجاح في الدورات التدريبية المقررة لهذا الغرض ولا تخضع الترقية من رتبة مقدم

فأعلى، لهذا الشرط.

  1. وفي حالة إجراء الامتحان المقرر للترقية تتولى اجراؤه لجنة تشكل بقرار من الوزير وتضم في عضويتها ضباطاً لا تقل رتبهم عن مقدم وتضع اللجنة نظاماً لسير أعمالها يصدر به قرار من الوزير.

مادة 21 

لا يرقى الضابط إذا كان تقريره السنوي الأخير بدرجة ضعيف أو كان التقريران السنويان الاخيران عنه بدرجة متوسط فإذا تكرر التقرير بدرجة ضعيف في العامين التاليين أحيل الضابط الى التقاعد أو نقل بقرار من مجلس الوزراء الى الخدمة المدنية·

مادة 22 

تكون ترقية الضباط الى غاية رائد بقرار من الوزير وتكون الترقية إلى الرتبة الأعلى بقرار من مجلس الوزراء.

الباب الثالث تعيين ضباط الصف والأفراد وترقيتهم

الفصل الأول تعيين ضباط الصف والأفراد

مادة 23 

يشترط فيمن يعين برتب ضباط الصف والأفراد ما يلى

  1. أن يكون من مواطنى الجمهورية العربية الليبية ومتمتعاً بحقوقه المدنية.
  2. ألا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية ولا تزيد على ثلاثين سنة ميلادية.
  3. ألا يقل طوله عن 165سم.
  4. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
  5. ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.
  6. ألا يكون قد سبق عزله من الشرطة بقرار تأديبي.
  7. أن يكون لائقاً صحياً.وتثبت اللياقة الصحية بالكشف الطبي المقرر.
  8. ألا يكون متزوجاً من أجنبية.
  9. أن يكون حاصلا على الشهادة الاعدادية على الاقل ويجوز الاستثناء من هذا الشرط عند هذا الشرط عند الضرورة بقرار من وزير الداخلية.
  10. أن يتم بنجاح الدورة التدريبية المقررة باحدى مؤسسات تدريب الشرطة.

ويجوز للوزير إعفاء المرشح من الشروط الواردة في البنود 2 و 3 و 10 من الفقرة السابقة إذا توفرت لدى المرشح مؤهلات فنية أو مهنية تقتضيها مصلحة العمل.

مادة 24 

يكون التعيين ابتداء برتبة فرد بالشرطة و بقرار من الوزير على انه يجوز التعيين باحدى رتب ضباط الصف اذا توفرت فى المرشح مؤهلات أو خبرات فنية أو مهنية تتطلبها مصلحة العمل، ويكون تحديد الرتبة والاقدمية فيها متلائماً مع المؤهلات الفنية أو المهنية أو مدة الخبرة وفقاً للتنظيم الذي يقرره الوزير بعد أخذ رأى مجلس شئون الشرطة.

الفصل الثاني ترقيات ضباط الصف والأفراد

مادة 25 

يشترط لترقية ضباط الصف والأفراد ما يلى:-

  1. قضاء الحد الادنى المقرر للترقية وفقاً للجدول رقم 1 المرافق.
  2. حسن السيرة والسلوك.
  3. النجاح في امتحان الترقية المقرر أو النجاح في الدورة التدريبية المقررة.

مادة 26 

تكون الترقية بالأقدمية المطلقة من الناجحين فى امتحان الترقية أو من الناجحين فى الدورات التدريبية المقررة لهذا الغرض وفي حالة إجراء امتحان للترقية تتولى اجراؤه لجان تشكل بقرار من الوكيل كل منها برئاسة ضابط لا تقل رتبته عن رائد وعضوية اثنين من الضباط، وتنظم بقرار من الوكيل إجراءات اللجان والقواعد التي تسير عليها.

مادة 27 

تكون الترقية الى رتبة ضابط صف بقرار من الوزير بناء على عرض الوكيل·

الباب الرابع أحكام عامة بشأن تعيين رجال الشرطة وترقياتهم

مادة 28 

لا يجوز التعيين أو الترقية إلا إذا توفر المحل الشاغر، ولا تجوز الترقية إلا إلى الرتبة الأعلى مباشرة.

مادة 29 

تعتبر الاقدمية في الترقية من تاريخ التعيين فيها أو الترقية إليها فاذا اشتمل قرار التعيين أو الترقية على أكثر من رجل من رجال الشرطة في رتبة واحدة اعتبرت الاقدمية كما يلى:-

  1. اذا كان القرار متضمناً ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الاقدمية في الترقية السابقة.
  2. وإذا كان القرار متضمناً تعييناً اعتبرت الأقدمية على أساس نسبة النجاح في الامتحان الخاص بالمؤهل اللازم للتعيين، ثم على

أساس الاقدمية في التخرج، فان تساويا قدم الأكبر سناً.و تنظم – بقرار من الوزير بعد أخذ رأى مجلس شئون الشرطة – قواعد ترتيب الأقدمية فى حالات الإعفاء من المؤهل.

مادة 30 

أن يعاد تعيين رجل الشرطة الذى نقل من هيئة الشرطة أو استقال من الخدمة بنفس رتبته و أقدميته السابقتين، وذلك خلال ستة شهور من تاريخ النقل أو الاستقالة.

مادة 31 

يجوز عند الضرورة تعيين ليبيين أو أجانب فى وظائف الشرطة بعقود خاصة تحدد بموجبها رواتبهم وشروط استخدامهم الاخرى، طبقاً لقانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه.

الباب الخامس رواتب رجال الشرطة وعلاواتهم والمزايا المالية المتعلقة بهم

مادة 32 

يمنح رجال الشرطة الرواتب والعلاوات المقررة بجدول معادلة الرواتب لرجال الشرطة الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء، ويتضمن معادلة بين رتب الشرطة والدرجات الواردة بقانون الخدمة المدنية

مادة 33 

تسرى على رجال الشرطة القواعد المتعلقة بالعلاوات والمزايا المالية المعمول بها في شأن الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

ويجوز أن يمنح رجال الشرطة علاوات أو بدلات أخرى، كما يجوز منحهم مكافآت مادية أو أدبية مقابل قيامهم بأعمال ممتازة، أو تعويضاً لهم عن اصابتهم اثناء تأديتهم للخدمة أو بسببها، وذلك كله طبقاً للشروط والقواعد التي تصدر بها قرارات من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.

مادة 34 

يستحق رجل الشرطة راتبه اعتباراً من تاريخ تسلمه مهام عمله، على أنه إذا كان مقر عمله خارج مكان إقامته العادية فيستحق الراتب من تاريخ مغادرته لهذا المكان إلى مقر عمله.

مادة 35 

يحرم رجل الشرطة من راتبه عن أية مدة يتغيبها عن العمل بدون إذن وذلك دون مساس بما قد يتخذ ضده من إجراءات تأديبية أو غيرها بسبب تغيبه، على أنه إذا قدم أسباب تغيبه وقبلها المدير المختص، جاز أن يقرر عدم حرمانه من راتبه عن مدة الغياب إذا كان له رصيد من الإجازات تخصم منه مدة الغياب.

مادة 36 

يمنح رجل الشرطة عند تعيينه أو ترقيته أول مربوط الرتبة التي عين بها او رقى إليها، على أنه إذا كان راتبه عند الترقية يزيد على بداية مربوط الرتبة المرقى إليها أو مساوياً لهذه البداية منح علاوة أو أكثر من علاوات الرتبة الجديدة أو جزءاً من هذه العلاوة ايا منهما، ينتظم به راتبه الجديد مع تسلسل العلاوات السنوية المقررة للرتبة المرقى إليها.

مادة 37 

يسترد من رجل الشرطة ما يكون قد حصل عليه من رواتب أو علاوات أو مكافآت أو أية مزايا مالية تجاوز استحقاقه وذلك بطريق الاستقطاع من راتبه وملحقاته دون حاجة الى أية إجراءات قضائية، ودون الاخلال بالاجراءات التأديبية أو الجنائية عند الاقتضاء.

مادة 38 

لا يجوز الحجز أو النزول عن الراتب والعلاوات والمكافآت وسائر المزايا المالية التي يستحقها رجل الشرطة أو الاستقطاع منها بحكم المادة السابقة إلا في حدود الربع شهرياً، واذا تعددت الديون كانت الأولوية لدين النفقة ثم لدين الحكومة ثم لباقي الديون.

مادة 39 

يكون لرجل الشرطة الحق في العلاج الطبي المجانى على نفقة الدولة وفقاً لأحكام اللوائح المنظمة لذلك والصادرة من مجلس الوزراء.

مادة 40 

يجوز أن يخصص تموين يومى لرجال الشرطة القائمين بأعمال حراسة الحدود أو حراسة المنشآت والموانى النفطية أو غيرها من الأعمال التي تتطلب طبيعتها تخصيص هذا التموين وذلك وفقاً للتنظيم الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء.

الباب السادس النقل والندب والإعارة والبعثات والتدريب والإجازات

الفصل الأول النقل والندب والإعارة

مادة 41 

تجرى حركة تنقلات رجال الشرطة مرة واحدة خلال شهري يوليه وأغسطس من كل عام.ويجوز عند الضرورة عدم التقيد بذلك.

مادة 42 

تنظم قواعد وشروط وإجراءات نقل وندب رجال الشرطة بقرار من الوزير بناء على عرض الوكيل.

مادة 43 

لايجوز نقل رجال الشرطة المعينين لمؤهلاتهم الفنية أو المهنية وفقاً لحكم المادتين 41 و 24 من هذا القانون، الا لوظائف ذات طبيعة فنية أو مهنية بحسب الحال.

مادة 44 

تجوز اعارة رجل الشرطة الى احدى الوزارات أو وحدات الادارة المحلية أو المؤسسات أو الهيئات العامة وتكون الاعارة بالنسبة للضباط بقرار من الوزير وبالنسبة للرتب الأخرى بقرار من الوكيل بعد أخذ رأى المدير المختص وتكون الاعارة فى الحالتين بعد موافقة الجهة المعار إليها.

ومع عدم الاخلال بالاحكام المتقدمة، تسرى في شأن اعارة رجال الشرطة جميع القواعد المقررة فى شأن الاعارة المعمول بها بالنسبة إلى العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

مادة 45 

يجوز اعارة موظفين مدنيين للقيام بأعمال وظائف بالشرطة وذلك بقرار من الوزير بعد موافقة الجهة التي يعارون منها و للمدة التي تقتضيها مصلحة العمل.

مادة 46 

على كل من يصدر بشأنه من رجال الشرطة قرار نقل أو اعارة او تكليف بمهمة أن ينفذ القرار فوراً فاذا تخلف عن ذلك لغير سبب مقبول حجز وأحيل الى المحاكمة التأديبية فإذا امتنع بعد توقيع العقوبة التأديبية عن تنفيذ القرار اعتبر هارباً وطبقت بشأنه أحكام المادة

 63 من هذا القانون.

الفصل الثاني البعثات والتدريب

مادة 47 

للوزير إيفاد رجال الشرطة فى بعثات دراسية أو دورات تدريبية في الخارج بناء على عرض الوكيل، وتسرى فى هذا الشأن جميع القواعد المقررة في شأن تدريب وبعثات العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

مادة 48 

يلحق المقبولون بكلية الشرطة بإحدى الكليات المعترف بها من الوزارة وتنظيم أمورهم وما يصرف لهم من مستحقات مدة التحاقهم بالكلية بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.

مادة 49 

يكون إنشاء مؤسسات لتدريب الشرطة بقرار من مجلس الوزراء وتكون إقامة المتدربين ومعيشتهم في المؤسسة على نفقة الدولة وفقاً للتنظيم الداخلي الذي يصدر به قرار من الوزير ويكون إلحاق رجال الشرطة للتدريب فيها بقرار من الوزير.

الفصل الثالث الاجازات

مادة 50 

الاجازات حق لرجال الشرطة، ومع ذلك يرتبط الحصول عليها بظروف العمل وصالحة ومع مراعاة شروط منح كل منها، والاجازات المقررة هي:

  1. اجازة سنوية.
  2. اجازة مرضية.
  3. إجازة عارضة.
  4. اجازة دراسية
  5. اجازة حج
  6. اجازة خاصة

مادة 51 

  1. تكون الإجازة السنوية لرجل الشرطة ثلاثين يوماً في السنة فإذا بلغ سن الخمسين أو جاوزت مدة خدمته عشرين سنة كانت الإجازة لمدة خمسة وأربعين يوماً.ويجوز أن تضم الاجازات السنوية بعضها الى بعض بشرط أن لا تتجاوز الاجازة التي يحصل عليها رجل الشرطة فى سنة واحدة مدة الإجازة المستحقة عن سنتين.
  2. الاجازة السنوية المستحقة لرجل الشرطة عند انتهاء خدمته تصرف له نقداً بشرط أن لا يصرف له عن أى مدة تجاوز تسعين يوماً إلا إذا كان قد حرم من التمتع بالإجازة عن تلك المدة لأسباب تتعلق بصالح العمل.

مادة 52 

اذا أصيب رجل الشرطة بجرح أو مرض بسبب تأدية وظيفته وقررت اللجنة الطبية المختصة مدة لعلاجه يمنح اجازة خاصة مدة علاجه بحيث لا تجاوز سنة بمرتب كامل ولا تحسب هذه المدة من إجازاته المرضية أو السنوية ويكون علاجه على نفقة الدولة.

مادة 53 

لرجل الشرطة اجازة مرضية على الوجه الآتى

  • أ- أربعة أشهر براتب كامل·
  • ب- أربعة أشهر بنصف راتب.

إذا استنفذ رجل الشرطة، الذي يصاب بمرض يحتاج إلى علاج طويل إجازاته المرضية ذات الراتب الكامل والمستحق من اجازاته السنوية يجوز بقرار من الوزير بناء على توصية اللجنة الطبية أن يمنح اجازة خاصة براتب كامل المدة اللازمة لعلاجه.

ويرجع في تحديد الأمراض التي من هذا النوع ومدة العلاج إلى اللجنة الطبية وبعد أن يستنفذ رجل الشرطة هذه الاجازة يستوفى إجازاته المرضية ذات الراتب المخفض وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة.

مادة 54 

يكون تحديد مدد الإجازات المشار إليها فى الفقرات 3 و 4 و 5 و 6 من المادة 50 وفقاً للأحكام المعمول بها بالنسبة للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية·

مادة 55 

يصدر بتنظيم منح الإجازات بأنواعها وتعيين الجهة المختصة بمنحها قرار من الوزير بعد أخذ رأى مجلس شئون الشرطة

ويسرى بشأن إجازات الشرطة فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو في القرار الوزاري المشار إليه في الفقرة السابقة، الأحكام المعمول بها بالنسبة للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

الباب السابع واجبات رجال الشرطة والمحظورات عليهم

الفصل الأول واجبات رجال الشرطة

مادة 56 

يقسم رجال الشرطة، عند بدء تعيينهم، وقبل مباشرتهم أعمال وظائفهم اليمين الآتية: –

أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أجسد مبادئ الثورة في الحرية والاشتراكية والوحدة، وأن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة والصدق ».

ويحلف الضباط اليمين أمام الوزير، ويحلف من عداهم من الرتب الأخرى أمام المدير المختص وتحفظ صيغة القسم في ملف خدمة رجل الشرطة.

مادة 57 

وظائف الشرطة تكليف للقائمين بها، هدفها خدمة المواطنين تحقيقاً للمصلحة العامة طبقاً للقانون واللوائح والأوامر المعمول بها.

ويجب على رجل الشرطة: –

  1. أن يحافظ على كرامة وظيفته وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترام الواجب لها.
  2. أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة.
  3. أن يبلغ عن أى نشاط، ضار بنظام الدولة أو مخالف للقانون.
  4. أن يتحمل مسئولية الأوامر التي تصدر منه، وهو المسئول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.
  5. أن يكون هادئ الطبع، وأن يتحلى بضبط النفس في كل الأوقات وأن يحافظ على كرامة المواطن وانسانيته، وأن يتحاشى

ما أمكن استعمال العنف معه·

  1. أن يطيع أوامر رؤسائه، وأن يقوم بما يفرضه عليه واجب الاحترام إزاء رئيسه أو من هو أعلى منه رتبة.
  2. أن يقيم فى الجهة التى بها دائرة عمله، ولا يجوز أن يقيم بعيداً عنها أو خارجها الا لاسباب ضرورية يقرها المدير.
  3. أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة.
  4. أن يخصص جميع أوقات العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته كما يجب عليه أن يؤدى الأعمال التي يكلف بها في غير أوقات العمل الرسمى إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
  5. أن يحسن معاملة مرؤوسيه.
  6. أن يقوم بغير ما تقدم ذكره من الواجبات وفقاً للقوانين واللوائح والأوامر والتعليمات المتعلقة بوظيفته.

مادة 58 

لا يسأل رجل الشرطة مدنياً إلا عن الخطأ الشخصي.

الفصل الثاني المحظورات

مادة 59 

لا يجوز لرجل الشرطة أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة.

كما لا يجوز لرجل الشرطة أن يؤدي للغير اعمالا بمرتب أو بمكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من الوزير.

كما لا يجوز مزاولة مهنته خارج وظيفته إلا بموافقة الوزير.

 ذلك يجوز أن يتولى رجل الشرطة بمرتب أو بمكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية اذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائى ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة، كما يجوز أن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التى يكون شريكاً فيها أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة، وذلك كله بشرط إخطار الوزارة بذلك.

مادة 60 

يحظر على رجل الشرطة بالنسبة للنظام المالى مايلي: –

  1. مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح والتعليمات المالية.
  2. مخالفة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الميزانية.
  3. مخالفة القوانين واللوائح الخاصة بالمناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات وكافة القواعد المالية.
  4. الإهمال أو التقصير الذى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحدي الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية او يكون من شأنه أن يؤدى الى ذلك بصفة مباشرة.
  5. عدم الرد على مناقصات ديوان المحاسبة أو مكاتباته بصفة عامة أو تأخير الرد عليها ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب إجابة الغرض منها المماطلة والتسويف.
  6. عدم موافاة ديوان المحاسبة بغير عذر مقبول بالحسابات والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المقررة لها أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق في فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها.

مادة 61 

يحظر على رجل الشرطة:

  1. أن يفشى الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقتضى اعتبارها كذلك، ويظل

الالتزام قائماً ولو بعد ترك رجل الشرطة الخدمة.

  1. أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية أو بنزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه ولو كانت خاصة يعمل كلف به شخصياً.
  2. أن يخالف إجراءات الأمن التي يصدر بها قرار من الوزير أو الوكيل أو المدير المختص·
  3. أن يقوم بإعداد أو نشر أو توزيع مقالات أو منشورات ذات صفة سياسية مناهضة لأهداف الدولة أو تمس المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المجتمع.
  4. أن يقرض رؤسائه أو يقترض منهم.
  5. أن يلعب القمار.
  6. أن يشترى بالذات أو بالواسطة عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات القضائية او الادارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته.
  7. أن يستأجر بالذات أو بالواسطة اراضي أو عقارات بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدى فيها أعمال وظيفته إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله·
  8. أن يقوم بغير ماتقدم من المحظورات والأعمال المحرمة بمقتضى الدستور وقانون الخدمة المدنية وغيره من القوانين والأوامر والأنظمة المقررة.

الباب الثامن  التأديب

الفصل الأول الجرائم التأديبية

مادة 62 

مع عدم الإخلال بالعقوبات التي ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يحاكم تأديبياً كل من: –

  1. يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته أو يقصر في تادية واجباته
  2. يتجاوز حدود واجباته أو يسئ استعمال صلاحياته.
  3. يرتكب أى عمل من المحظورات المنصوص عليها فى هذا القانون.
  4.  يهدد أى رجل من رجال الشرطة أو يسبه أو يضربه أو يستعمل معه العنف.
  5. يعجز عن تقديم ما فى عهدته من سلاح أو ملابس أو مهمات أخرى من ممتلكات الشرطة كلما طلب منه ذلك.
  6. يدمر أو يتلف أي شيء من ممتلكات الشرطة أو يسئ التصرف فيه أو يتسبب بإهماله في تلف أو ضياع شي منها.
  7. يتأخر عن عمله بدون إذن أو عذر مقبول.
  8. يتغيب عن عمله بدون إذن أو عذر مقبول.
  9. يتعدى على الأعلى رتبة أو يهدده أو يوجه اليه اهانة.
  10. يعصي الأوامر الصادرة إليه من رؤسائه.
  11. يسىء معاملة الادنى رتبة أو يتعدى عليه.
  12. يتمارض.
  13. يهمل في القياقه والنظافة.
  14. يسئ معاملة أفراد الشعب أثناء تأدية الواجب.
  15. يتغاضى عن أفعال الأدنى رتبة التي تنطوي على مخالفات أو خروج على مقتضى الواجب.
  16. يتقاعس في أداء الواجب.
  17. يرتكب أي فعل يسيء الى سمعة الشرطة.
  18. يستغل وظيفته أو يسيء استعمالها.
  19. يستلم مواد مخالفة للشروط مع علمه بالمخالفة.-
  20. يهرب من الخدمة.

مادة 63 

يعتبر رجل الشرطة هارباً من العمل إذا تغيب عن عمله مدة تزيد على خمسة عشر يوماً بدون عذر مقبول ولو كان الغياب عقب اجازة مرخص له بها.ويعتبر الغياب بدون عذر مقبول إذا مضت مدة تزيد على ثلاثين يوماً من انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة دون تقديم مبرر للغياب أو قدم المبرر ورفض.

ويقبض على الهارب ويحال إلى المحاكمة التأديبية أمام مجلس تأديبي ويعاقب فى حالة إدانته بالحجز في مقر العمل أو في الغرفة لمدة لاتجاوز 45 يوماً ويترتب على إدانته انتهاء خدمته بالشرطة.

الفصل الثاني العقوبات التأديبية والوقف عن العمل

مادة 64 

العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على رجل الشرطة هي: –

  1. الإنذار.
  2. الخصم من الراتب.
  3. الحجز في مقر العمل.
  4. الحجز في الغرفة.
  5. خفض الرتبة.
  6. العزل من الخدمة.

ولا يجوز أن توقع العقوبة الواردة في الفقرة 5 على الضباط كما لا يجوز أن توقع عليهم العقوبات الواردة في الفقرتين 3، 4 إلا لمخالفة البندين 9، 10 من المادة 62 وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 61 من هذا القانون.

مادة 65 

لا يجوز أن يتكرر توقيع عقوبة الإنذار خلال مدة اثني عشر شهراً.

مادة 66 

لا يجوز أن تجاوز عقوبة الخصم من الراتب مدة ستين يوماً في السنة الواحدة ومدة خمسة عشر يوماً للعقوبة الواحدة.

ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذاً لهذه العقوبة ربع الراتب شهرياً بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه ويقصد بالراتب في أحكام هذه المادة الراتب الأصلى دون العلاوات الإضافية والمكافآت والبدلات وغيرها من المستحقات والمزايا المالية وذلك دون إخلال بما تقرره اللوائح المنظمة لهذه المستحقات والمزايا الأخرى.

مادة 67 

مع عدم الإخلال بحكم المادة 64 من هذا القانون لا يجوز أن تزيد عقوبة الحجز في مقر العمل على أربعة أسابيع ويراعى في تنفيذها ما يلي: 

  1. يستحق للمحجوز راتبه كاملا ومخصصاته طيلة مدة الحجز.
  2. لا يسمح للمحجوز طلبة مدة العقوبة بمغادرة مقر العمل.
  3. لا يعفى المحجوز من أداء الخدمات الرسمية المقررة في مقر العمل.
  4. لا يسمح للمحجوز باستقبال الزوار إلا إذا كانت الزيارة لمقتضيات العمل.

مادة 68 

مع عدم الإخلال بحكم المادة 63 لا يجوز أن تزيد عقوبة الحجز في الغرفة عن أربعة أسابيع ويراعى في تنفيذها مايلي: –

  1. يحرم المحجوز من نصف راتبه الأساسي عن مدة الحجز·
  2. يوضع المحجوز فى غرفة على انفراد إذا كان من الضباط أما غيرهم من الرتب الأخرى فيكون حجزهم في غرفة مجتمعين.

يحرم المحجوز من حق إصدار الأوامر ويعفى من أداء الخدمات الرسمية المقررة لوظيفته.

مادة 69 

لا يجوز أن يزيد الخفض عند توقيع عقوبة خفض الرتبة عن رتبة واحدة.ويحدد القرار الصادر بخفض الرتبة اقدمية رجل الشرطة في الرتبة التي خفض إليها.

مادة 70 

لا يعاقب رجل الشرطة بالعزل إلا إذا لم تجد العقوبات السابقة في ردعه أو كان ما قام به يقتضى عدم استمراره في الخدمة لاعتبارات تتعلق بمصلحة العمل.

مادة 71 

يجوز أن يوقف احتياطياً عن العمل أى رجل من رجال الشرطة يتهم بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها فى المادة 62 من هذا القانون أو احدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو غيره من القوانين إذا اقتضت طبيعة الفعل المتهم بارتكابه أو مصلحة التحقيق معه ذلك.

ويصدر قرار الوقف بالنسبة للضباط من الوزير أو الوكيل أو المدير كل فى دائرة اختصاصه وبالنسبة لمن عداهم من الرتب من الرئيس المباشر من الضباط على أن يبلغ قرار الوقف الى المدير المختص لاعتماده وعلى المدير أن يخطر وكيل الوزارة بالقرارات الصادرة منه بوقف الضباط فور صدورها ويقوم الوكيل بأبلاغها الى الوزير ويستمر الوقف إلى حين البت في الاتهام المنسوب لرجل الشرطة على أنه لا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثين يوماً إلا فى حالة الاتهام فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف ويترتب على وقف رجل الشرطة وقف صرف نصف مرتبه عن مدة الوقف فإذا انتهت الإجراءات الجنائية والتأديبية بعدم إدانته يرد اليه نصف المرتب الذي أوقف صرفه.

مادة 72 

في حالة حبس رجل الشرطة حبساً احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائى يوقف عن العمل بقوة القانون مدة حبسه ويصرف له نصف راتبه فى الحالة الاولى ويحرم من راتبه فى الحالة الثانية.

فإذا انتهت مدة الحبس الاحتياطي بصدور حكم بالبراءة أو بحفظ الدعوى صرف له نصف الراتب الموقوف صرفه.

الفصل الثالث في المحاكمة الموجزة

مادة 73 

مع عدم الإخلال بحكم المادتين 63 و 74 يتولى محاكمة رجل الشرطة الذي يرتكب عملا من الأعمال المنصوص عليها فى المادة 62 رئيسه المباشر من بين من لهم سلطة المحاكمة الموجزة ما لم يقرر الوكيل أو المدير المختص أن يتولاها بنفسه·

فإذا وقع الفعل من أشخاص متعددين يتبعون أكثر من مدير يعين الوكيل السلطة المختصة بالمحاكمة.ويبين الجدول رقم 2 المرافق لهذا القانون السلطة المختصة بالمحاكمة الموجزة والعقوبات التي تملك توقيعها.

مادة 74 

ليس لمن هو دون النقيب رتبة ما لم يكن يشغل وظيفة ضابط مركز أو ضابط نقطة محاكمة الضابط الذى تحت امرته، ويتولى المحاكمة الموجزة في هذه الحالة أقرب رئيس لا تقل رتبته عن نقيب.

مادة 75 

يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة نافذاً من تاريخ صدوره.

مادة 76

اذا تبين للسلطة المختصة بالمحاكمة الموجزة أن الفعل يستوجب عقوبة أشد من العقوبات التي تقع ضمن صلاحياتها فعليها احالة المتهم الى السلطة الاعلى المختصة بالمحاكمة الموجزة فإذا كانت العقوبة تخرج عن اختصاص هذه السلطة الاعلى احالته السلطة إلى مجلس التأديب.

مادة 77 

  1. يجوز للوزير أو الوكيل أن يأمر بحجز أى ضابط من ضباط الشرطة يرتكب أي فعل من الافعال المشار اليها في الفقرات 4 و 5 و 6 و 9 و 10 و 16 من المادة 62 وذلك الى حين تقديمه الى المحاكمة التأديبية على أن لا تتجاوز مدة الحجز ثمانية واربعين ساعة.
  2. يجوز للمدير المختص مباشرة الصلاحية المبينة في الفقرة السابقة وذلك بالنسبة للضباط برتب نقيب فما دون كما يجوز لأى ضابط مباشرتها بالنسبة الى أى رجل من رجال الشرطة من غير الضباط من هم تحت امرته.
  3. فيما عدا ما تقدم تنطبق على الحجز المشار إليه في هذه المادة أحكام المادة 68 من هذا القانون.

الفصل الرابع في المحاكمة أمام مجالس التأديب

مادة 78 

يتولى مجلس التأديب محاكمة رجال الشرطة الذين يحالون أمامه للمحاكمة وفقاً لحكم المادة 76 من هذا القانون.

وتكون المحاكمة أمام مجلس تأديب عادى إذا كان المحال إلى المحاكمة من رتبة رائد فما دون أما اذا كانت رتبته تزيد عن رائد فتكون المحاكمة أمام مجلس تأديب عاجل.

مادة 79 

يشكل مجلس التأديب العادى من ثلاثة ضباط وإذا كان المحال الى المحاكمة من الضباط فيجب أن يكون المجلس برئاسة ضابط أعلى رتبة من المتهم وعضوية اثنين أعلى رتبة منه أو أقدم منه فى الرتبة.

ويكون تشكيل المجلس بقرار من الوكيل بالنسبة للضباط و بقرار من المدير المختص بالنسبة للرتب الأخرى فإذا أحيل الى المحاكمة عدد من رجال الشرطة ينتسبون الى أكثر من مدير يشكل المجلس بقرار من الوكيل.

 مادة 80 

يشكل مجلس التأديب العالى بقرار من الوزير من أربعة ضباط ومستشار قانونى على أن يكون رئيسه أعلى رتبة من الضابط المتهم واعضاؤه أعلى رتبة منه أو اقدم منه في الرتبة.

مادة 81 

مع عدم الإخلال بأحكام المواد 64، 86،85 يكون لمجالس التأديب أن توقع أية عقوبة من العقوبات التأديبية وتكون العقوبة نافذة من تاريخ صدورها.

مادة 82 

ينعقد مجلس التأديب بكامل هيئته وتكون جلساته سرية وتصدر قراراته بأغلبية الأصوات ويجب أن تشمل هذه القرارات على الأسباب التي بنيت عليها·

ويبلغ قرار مجلس التأديب الى رجل الشرطة خلال أسبوع من تاريخ إصداره كما يبلغ في نفس الوقت الى الوكيل.

مادة 83 

يبلغ رجل الشرطة المحال الى المحاكمة التأديبية بقرار الاحالة متضمناً التهم الموجهة اليه كما يبلغ بتاريخ ومكان الجلسة المعينة لمحاكمته وعليه أن يحضر جلسات المحاكمة بنفسه وله أن يقدم دفاعه شفاهة أو كتابة أو ينيب للدفاع عنه ضابط من ضباط الشرطة.

مادة 84 

يعتبر رجل الشرطة موقوفاً عن العمل بمجرد صدور قرار مجلس التأديب بعزله من الخدمة الى حين استكمال إجراءات التصديق على القرار.

على أنه إذا أعيدت محاكمة رجل الشرطة وتقررت براءته صرف له مرتبه عن مدة الوقف.

مادة 85 

  1. لا تكون عقوبة خفض الرتبة أو العزل الصادرة على أحد ضباط الصف أو الافراد نافذة إلا بعد التصديق عليها من المدير المختص وللمدير في هذه الحالة إما أن يصدق على القرار أو يخفف العقوبة أو يأمر باعادة المحاكمة.
  2. و للمحكوم عليه أن يتظلم الى الوكيل من قرار التصديق وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ ابلاغه بالقرار وللوكيل أما أن يرفض التظلم أو أن يأمر باعادة المحاكمة أو يخفف العقوبة.
  3. يكون قرار مجلس التأديب نافذاً اعتباراً من تاريخ رفض التظلم أو انقضاء الفترة المشار إليها في الفقرة السابقة دون تقديم التظلم.

مادة 86 

يحال قرار مجلس التأديب الصادر بالعزل على الضابط مع أوراق المحاكمة الى الوزير للتصديق على القرار و للمحكوم عليه أن يتظلم من القرار الى الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه به ولا ينظر الوزير في التصديق على القرار إلا بعد انقضاء فترة التظلم وله إما أن يصدق على العقوبة أو يخفضها أو يأمر باعادة المحاكمة·

ولا يكون القرار بعزل الضابط نافذاً إلا من تاريخ صدور قرار بذلك من مجلس الوزراء.

مادة 87 

تحال الى مجالس التأديب المختصة بحكم هذا القانون الدعاوى التأديبية المحالة أمام المجالس التي كانت مختصة بها قبل العمل بهذا القانون.

الفصل الخامس أحكام عامة فى التأديب

مادة 88 

لا يجوز توقيع عقوبة على رجل الشرطة إلا بعد التحقيق معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه على أن يثبت التحقيق في محضر مكتوب ويجوز في المحاكمات الموجزة أن يكون الاستجواب والتحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار التأديبي.

ولا يجوز محاكمة رجل الشرطة عن فعل واحد أكثر من مرة واحدة.

كما لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة عن الفعل الواحد·

ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسبباً.

مادة 89 

لا تحول محاكمة رجل الشرطة تأديبياً دون اتخاذ الاجراءات الجنائية إذا كانت الأفعال المنسوبة إليه تكون جريمة جنائية كما أن محاكمته جنائياً لا تحول دون محاكمته تأديبياً·

مادة 90 

لا يجوز ترقية رجل الشرطة أثناء مدة الإحالة الى المحاكمة الجنائية أو التأديبية أو الوقف عن العمل فإذا انتهت المحاكمة بعدم إدانته أو بتوقيع عقوبة غير خفض الرتبة أو العزل وجب عند ترقيته حساب أقدميته في الرتبة المرقى إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لو لم يوقف أو يحال الى المحاكمة التأديبية مع صرف الفروق المالية المستحقة.

مادة 91 

مع عدم الإخلال بأحكام قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه لا تجوز محاكمة رجل الشرطة تأديبياً بعد انتهاء خدمته غير أنه يجوز تأجيل إنهاء خدمته الى ما بعد الانتهاء من المحاكمة التأديبية وذلك بقرار من الوزير.

مادة 92 

يجوز أن تمحى العقوبات التأديبية التى توقع على رجل الشرطة وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد أخذ رأى مجلس شئون الشرطة.

مادة 93 

مع مراعاة أحكام هذا القانون تنظم بقرار من الوزير بعد أخذ رأى مجلس شئون الشرطة القواعد والإجراءات الخاصة بـ التحقيق والاتهام والمحاكمة الموجزة والمحاكمة أمام مجلس التأديب.

الباب التاسع انتهاء الخدمة

مادة 94 

تنتهى خدمة رجل الشرطة بأحد الأسباب الآتية:

  1. الإحالة إلى التقاعد.
  2. عدم اللياقة الصحية.
  3. الاستقالة.
  4. العزل من الخدمة بقرار تأديبي.
  5. الزواج من أجنبية بدون إذن.
  6. فقد الجنسية·
  7. الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف.
  8. الوفاة.

مادة 95 

  1. يحال رجل الشرطة الى التقاعد عند بلوغه السن الآتية:
  • أ- لواء وعميد وعقيد ومقدم ورائد: 60 سنة
  • ب- نقيب وملازم أول وملازم: 55 سنة
  • ج- ضباط الصف والأفراد: 50 سنة

ومع ذلك يجوز بقرار من الوزير تمديد مدة الخدمة للضباط لمدة لا تجاوز سنتين كما يجوز تمديدها بقرار من مجلس الوزراء لاية مدة يحددها القرار أما بالنسبة لغير الضباط فيجوز أن تمد الخدمة بقرار من الوزير لمدة أقصاها خمس سنوات وذلك كله اذا اقتضت الضرورة أو المصلحة العامة ذلك.

  1. تكون احالة ضباط الشرطة الى التقاعد بقرار من مجلس الوزراء وتكون احالة من عداهم من الرتب الأخرى بقرار من الوزير.

مادة 96 

  1. تثبت عدم اللياقة الصحية بقرار من اللجنة الطبية المختصة ولا يجوز إنهاء خدمة رجل الشرطة لعدم اللياقة الصحية قبل أن يستنفذ إجازاته المرضية والسنوية ما لم يطلب هو إنهاء خدمته قبل ذلك وتكون الاحالة الى اللجنة الطبية لهذا الغرض بقرار من الوكيل بالنسبة للضباط و بقرار من المدير المختص بالنسبة للرتب الاخرى.
  2. يصدر بتشكيل اللجنة أو اللجان الطبية المختصة بشئون الشرطة و تحديد دوائر اختصاصها، قرار من الوزير بعد أخذ رأى وزير الصحة وتنظم إجراءات هذه اللجان وسير أعمالها بقرار من الوكيل.

مادة 97 

مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة للبعثات والتدريب يجوز لرجل الشرطة أن يستقيل من الخدمة وتكون الاستقالة مكتوبة وخالية من أى قيد أو شرط والا اعتبرت كأن لم تكن.

ولا تنتهي خدمة رجل الشرطة إلا بالقرار الصادر، بقبول الاستقالة ويجب الفصل فى طلب الاستقالة خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه والا اعتبرت الاستقالة مقبولة.

ويجوز خلال هذه المدة تقرير إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو لاتخاذ إجراءات تأديبية ضده.

ويجب على رجل الشرطة أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ بقرار قبول استقالته أو أن ينقضى الميعاد المذكور في الفقرة السابقة.

ويصدر القرار بقبول الاستقالة من مجلس الوزراء بالنسبة للضباط ومن الوزير بالنسبة للرتب الأخرى.

مادة 98 

يكون إنهاء خدمة رجال الشرطة للأسباب الواردة في البنود 2 و 5 و 6 و 7 من المادة 94 بقرار من الوزير بالنسبة للضباط و بقرار من المدير المختص بالنسبة للرتب الأخرى.

القسم الرابع أحكام عامة وانتقالية

مادة 99 

يصدر بتنظيم حقوق وأوضاع المستجدين أثناء فترة التحاقهم بالدورات التدريبية بالشرطة قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.

مادة 100 

فى حالة غياب أحد الضباط يحل محله فى العمل من يليه في الأقدمية إلا اذا ندب الوزير أو الوكيل ضابطاً آخر ليحل محله.

مادة 101 

تنظم شروط استخدام الشرطة الإضافية بلائحة تصدر من الوزير بعد أخذ رأى مجلس شئون الشرطة وتكون لرجال الشرطة الإضافية أثناء تأديتهم لاعمال وظائفهم الصلاحية المناطة برجال الشرطة النظامية ويجوز أن يعين بالشرطة النظامية من مضى على عمله بالشرطة الاضافية مدة تزيد على سبع سنوات ولا يتجاوز عمره أربعين سنة ميلادية ويكون التعيين في هذه الحالة بنفس رتبته بالشرطة الاضافية مع اعفائه من الشروط الواردة في البندين 2 و 10 من المادة 23 من هذا القانون.

مادة 102 

لا تسرى أحكام القانون رقم 116 لسنة 1970م بإنشاء الجهاز المركزي للرقابة الادارية العامة على رجال الشرطة.

مادة 103 

يكون تطبيق أحكام لائحة المناقصات والمزايدات على هيئة الشرطة بالكيفية التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

مادة 104 

يجوز خلال ستة أشهر من بدء العمل بهذا القانون نقل بعض رجال الشرطة إلى وظائف عامة بالخدمة المدنية فى الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة بحيث تتناسب درجاتها مع رتبهم الحالية ولا تقل مرتباتهم فيها عما يتقاضونه حالياً من مرتبات.

ويتم نقل الضباط بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير،ونقل ما عداهم من الرتب الأخرى بقرار من الوزير.

مادة 105 

تسرى أحكام المادة 65 من هذا القانون على رجال الشرطة الموجودين في الخدمة وقت بدء نفاذه، ولو كانوا قد بلغوا قبل ذلك السن الاجبارية المقررة لترك الخدمة.

مادة 106 

يعتبر تمديد الخدمة الذى قرر لرجال الشرطة الموجودين في العمل وقت بدء نفاذ هذا القانون مدة خدمة تقاعدية وذلك فى حدود التمديد الذي تجيزه المادة 95 من هذا القانون.

مادة 107 

يحتفظ رجال الشرطة النظامية والاضافية باوضاعهم القائمة، وبنظام الرواتب والعلاوات المعمول به عند بدء العمل بهذا القانون الى أن تغير أو تستبدل وفقاً لاحكامه.

ويستمر العمل بالقانون رقم 64 لسنة 1970م بتعديل جدول رواتب رجال الشرطة الى حين صدور قرار من مجلس الوزراء بمعادلة الرواتب وفقاً للمادة 32 من هذا القانون.

مادة 108 

في تطبيق أحكام هذا القانون تعني الكلمات الآتية المدلولات المبينة قرين كل منها:-

  • الوزير: وزير الداخلية.
  • الوكيل: وكيل وزارة الداخلية.
  • المدير: مدير عام ادارة عامة بالشرطة أو مدير أمن المحافظة.
  • الوزارة: وزارة الداخلية.

مادة 109 

يستمر العمل بقرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 11 ذي القعدة 1389 هـ الموافق 19 يناير 1970م في شأن تنظيم أجهزة الأمن بوزارة الداخلية وقرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 26 ذي القعدة 1389 هـ الموافق 3 فبراير 1970م فى شأن إنشاء – الإدارة العامة للمباحث العامة – وذلك الى حين صدور قرار من مجلس قيادة الثورة بإنشاء الإدارات العامة بالشرطة وفقاً لحكم المادة 5 من هذا القانون.

 كما تظل الاختصاصات المقررة لجميع أجهزة الأمن قائمة الى حين صدور القرارات المحددة لاختصاصاتها وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة 110 

مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يلغى القانون رقم 18 لسنة 1964م بشأن الشرطة والقوانين المعدلة له، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بمقتضى القانون رقم 18 لسنة 1964 فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك الى حين صدور ما يعدلها أو يلغيها أو يحل محلها.

مادة 111 

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبدالمنعم الهوني
  • وزير الداخلية
  • صدر في 18 ذي القعدة 1391 هـ
  • الموافق 4 يناير 1972م
  • العقيد/ معمر القذافى
  • رئيس مجلس الوزراء