أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 1 لسنة 1972 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية

نشر في

قانون رقم 1 لسنة 1972 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
  • وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة،
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية، 
  • وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس، 

أصدر القانون الآتي

مادة 1

يضاف إلى المادة 8 من القانون رقم 85 لسنة 1970 م المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتى :

ويكون الارتباط أو التعاقد على تنفيذ المشروعات او الأعمال في حدود الاعتمادات المخصصة لها فى ميزانية التنمية، واستثناء من ذلك يجوز بموافقة مجلس قيادة الثورة الارتباط أو التعاقد على تنفيذ المشروعات والأعمال التي يمتد تنفيذها لأكثر من سنة مالية بما يجاوز الاعتمادات المالية المخصصة لها في ميزانية التنمية للسنة المالية التى يجرى خلالها الارتباط أو التعاقد، على أن يكون ذلك في حدود القيمة الإجمالية التقديرية التي يعتمدها مجلس قيادة الثورة لهذه المشروعات، أو الأعمال، أو التي تقرر لذلك في خطة التنمية، ولا يخل ذلك بالتزام الجهة المتعاقدة بأن يكون صرف النفقات المترتبة على الارتباط أو التعاقد في حدود الاعتمادات التي تدرج لتلك المشروعات أو الأعمال سنوياً في ميزانية التنمية.

مادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 15 ذي القعدة 1391 هـ
  • مجلس قيادة الثورة
  • عقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • الموافق 1 يناير 1972م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.