قرار رقم 383 لسنة 1992 م بإنشاء إدارة عامة لحماية الآداب والمرافق السياحية بأمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل
-
التصنيف:
-
التاريخ:6 يونيو 1992
-
الرقم:383
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 383 لسنة 1992 م بإنشاء إدارة عامة لحماية الآداب والمرافق السياحية بأمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1972م بشأن الشرطة.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990م في شأن اللجنة الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1160 لسنة 1990م بشأن إعادة تنظيم أمانة العدل.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1003 لسنة 1991م بإنشاء مكتب لمتابعة شؤون الآثار بالخارج.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بمذكرته رقم 33 لسنة 1992م المؤرخة في 10 ذو القعدة 1401 و.ر الموافق 12 الماء 1992م.
قررت
مادة 1
تنشأ ضمن الهيكل التنظيمي لأمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل ادارة تسمى الإدارة العامة لحماية الآداب والمرافق السياحية وتختص بما يلي:
- توفير الحماية اللازمة للسواح وكذلك حماية وتأمين المرافق السياحية والمقتنيات الأثرية.
- حماية الآداب العامة في المحلات العامة والمقاهي والمطاعم ودور العرض والفنادق والمدارس والمعاهد وغيرها من الأماكن العامة أو المخصصة للارتياد العام، وتطبيق التشريعات النافذة في هذا المجال.
- مرافقة القوافل السياحية الجماعية داخل الجماهيرية العظمى والعمل على تأمين الحماية اللازمة لها.
- تلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بجرائم الآداب العامة، والتصرف فيها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يكون للإدارة العامة لحماية الآداب والمرافق السياحية مكاتب البلديات يصدر بتنظيمها وتحديد تبعيتها وأسلوب عملها وكيفية الإشراف عليها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة 3
يلحق بالادارة العامة لحماية الاداب والمرافق السياحية والمكاتب التابعة لها عدد كاف من رجال الشرطة يصدر بتفريغهم للعمل قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 4 ذي الحجة 1401 و.ر
- الموافق: 6 الصيف 1992م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 144 لسنة 2024 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 824 لسنة 2023 م بشأن تسمية رئيس لجنة إدارة الاتحاد العام لغرف السياحة
-
قرار رقم 482 لسنة 2023 م إعفاء من شرط الحصول على التأشيرة للدخول للأراضي الليبية
-
قرار رقم 298 لسنة 2023 م بإنشاء مركز المدينة لإحياء وحماية التراث والمحافظة على المباني التاريخية
-
قرار رقم 134 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية وتنظيم جهازه الإداري
-
قرار رقم 53 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 304 لسنة 2021 م ميلادية بتسمية وكيل لوزارة السياحة والصناعات التقليدية
-
قرار رقم 146 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 65 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
-
قرار رقم 989 لسنة 2018 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية
-
قرار رقم 373 لسنة 2018 م بنقل تبعية مصلحة الآثار
-
قرار رقم 9 لسنة 2012 م بشأن حل الهيئة العامة للسياحة والآثار
-
قرار رقم 10 لسنة 2012 م بنقل تبعية مصلحة الآثار
-
قرار رقم 11 لسنة 2012 م بحل مصلحة السياحة
-
قرار رقم 398 لسنة 2012 م بسحب قرار مجلس الوزراء رقم 141 لسنة 2012 ميلادي بحل جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار
-
قرار رقم 141 لسنة 2012 م.بحل جھاز الشرطة السیاحیة وحمایة الآثار
-
قرار رقم 130 لسنة 2012 م بشأن تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار
-
قرار رقم 122 لسنة 2012 م بتقرير حكم في شأن الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية
-
قرار رقم 32 لسنة 2009 م بتقرير بعض الأحكام بشأن تسويق نشاط حق الانتفاع بنظام اقتسام الوقت
-
قرار رقم 1 لسنة 2006 م بإنشاء إصدار الهيكل التنظيمي لمصلحة التنمية السياحية
اترك تعليقاً