أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 325 لسنة 1974 م بشأن تحديد قيمة التموين الذي يصرف لرجال حراسة الحدود والمنشآت و الموانئ النفطية

نشر في

قرار رقم 325 لسنة 1974 م بشأن تحديد قيمة التموين الذي يصرف لرجال حراسة الحدود والمنشآت و الموانئ النفطية

وزير الداخلية

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 6 لسنة 1391 هـ/1972م بشأن الشرطة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بإقامة رجال الشرطة اثناء التدريب الداخلي أو حراسة الحدود أو المنشآت والموانئ النفطية الصادر في غرة جمادى الآخرة 1393هـ.
  • وعلى القرار الوزاري رقم 357 لسنة 1971م بشأن تنظيم تموين حراسة الحدود وحراسة المنشآت والموانئ النفطية.

قرر

مادة 1

تحدد قيمة التموين الذي يصرف لرجال الشرطة العاملين في حراسة الموانئ والحقول النفطية والحدود على النحو التالي:-

  1. دينار واحد وثلاثمائة درهم للعاملين بحراسة الحدود والحقول النفطية.
  2. دينار واحد فقط للعاملين بحراسة الموانئ النفطية.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من الأول من أغسطس 1974م وينشر في الجريدة الرسمية .

  • الرائد/ الخويلدي الحميدي
  • وزير الداخلية
  • صدر في 1 شعبان 1394 هـ
  • الموافق 19 أغسطس 1974م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.