Skip to main content

قانون رقم 48 لسنة 1971 م بفتح اعتماد إضافي بميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م

8 يوليو 1971

قانون رقم 48 لسنة 1971 م بفتح اعتماد إضافي بميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 13۸9هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
  • وعلى القانون رقم 68 لسنة 1970م بنقل مبلغ من باب الى آخر في ميزانية التنمية للسنة المالية 1971/1970 م،
  • و على القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية، 
  • وعلى القانون رقم 97 لسنة 1970م بشأن المؤسسة العامة للكهرباء، 
  • وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام، 
  • وعلى القانون رقم 35 لسنة 1971م بميزانية التنمية لسنة المالية 1971/ 1972 م،
  • و على القانون رقم 41 لسنة 1971م الصادر في 21 ربيع الثاني 1391 هـ الموافق 15 يونيو 1971م بإضافة مادة جديدة الى القانون رقم 127 لسنة 1970 بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام وإضافة مبالغ على الحساب المذكور، 
  • وبناء على ما عرضه وزيرا الخزانة والمواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

  1. يفتح اعتماد اضافی قدره 2,390,927 ج.ل مليونان وثلاثمائة وستون الفاً وتسعمائة وسبعة وعشرون جنيهاً في ميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م، الباب التاسع – قطاع الكهرباء بند 1/ أ المؤسسة العامة للكهرباء فرع طرابلس.
  2. ويوزع هذا الاعتماد على الوجه الآتى: 
  • أ- يخصص مبلغ قدره 1,250,000 ج.ل مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه لتغطية تكاليف عملية توريد وتركيب مولدين غازيين بمحطة الفرناج، لربطها بمشروع إنشاء شبكة 30 ك.ف الفرناج – طمينه.
  • ب- ويخصص مبلغ قدره 360,927 ج.ل ثلاثمائة وستون الفاً وتسعمائة وسبعة وعشرون جنيهاً لتغطية باقى تكاليف شراء خمس مولدات ديزل متنقلة.
  • ج- و يخصص مبلغ قدره 750,000 ج.ل سبعمائة وخمسون ألف جنيه لتغطية قيمة شراء وحدة توليد توربينية وتدرج هذه المخصصات في الباب التاسع، قطاع الكهرباء، بند 1/ أ المؤسسة العامة للكهرباء فرع طرابلس في بنود جديدة بالأرقام 35 36، 37، على التوالى.

مادة 2 

استثناء من أحكام المادة 2 فقرة 2 من القانون الصادر في 21 ربيع الثاني 1391 هـ الموافق 15 يونيو 1971 م المشار إليه، يرحل باقى الاعتماد المالى المقرر بمقتضى القانون رقم 68 لسنة 1970 م المشار إليه لتغطية تكاليف عملية توريد وتركيب مولدين غازيين لمحطة الفرناج وشراء خمس مولدات ديزل متنقلة، والذي لم يصرف حتى نهاية السنة المالية 70/ 1971 م وقدره 1,610,927 ج مليون وستمائة وعشرة آلاف وتسعمائة وسبعة وعشرون جنيهاً إلى ميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م، و يضاف الى إيراداتها.

مادة 3

يؤخذ الاعتماد الإضافي المنصوص عليه فى المادة الاولى من هذا القانون من المبلغ المرحل الى ميزانية التنمية للسنة المالية/1972/71 م والمضاف الى ايراداتها، طبقاً للمادة 2 وقدره 1,610,927 ج.ل مليون وستمائة وعشرة آلاف وتسعمائة وسبعة وعشرون جنيهاً ومن وفورات الباب الثامن قطاع المواصلات والنقل بند 1 الطرق، ومقدارها 750,000 ج.سبعمائة وخمسون ألف جنيه وذلك على الوجه الآتى:

  • أولا: 
    • 600,000 مبلغ ج.ل ستمائة ألف جنيه من الاعتماد المخصص بالباب و البندين المذكورين لمشروع طريق ترهونة – غريان
  • ثانياً:
    • مبلغ 150,000 ج.ل مائة وخمسون ألف جنيه من الاعتماد المخصص بالباب و البندين ذاتهما لمشروع طريق ابراك – ادرى.

مادة 4 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى وزيرى الخزانة والمواصلات تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود وزير الخزانة
  • الرائد/ مختار القروي
  • وزير المواصلات
  • صدر في 14 جمادى الأولى 1391هـ
  • الموافق 8 يوليو 1971م