قانون رقم 48 لسنة 1971 م بفتح اعتماد إضافي بميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م

التاريخ: 22 أبريل 2025

قانون رقم 48 لسنة 1971 م بفتح اعتماد إضافي بميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

  1. يفتح اعتماد اضافی قدره 2,390,927 ج.ل مليونان وثلاثمائة وستون الفاً وتسعمائة وسبعة وعشرون جنيهاً في ميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م، الباب التاسع – قطاع الكهرباء بند 1/ أ المؤسسة العامة للكهرباء فرع طرابلس.
  2. ويوزع هذا الاعتماد على الوجه الآتى: 

مادة 2 

استثناء من أحكام المادة 2 فقرة 2 من القانون الصادر في 21 ربيع الثاني 1391 هـ الموافق 15 يونيو 1971 م المشار إليه، يرحل باقى الاعتماد المالى المقرر بمقتضى القانون رقم 68 لسنة 1970 م المشار إليه لتغطية تكاليف عملية توريد وتركيب مولدين غازيين لمحطة الفرناج وشراء خمس مولدات ديزل متنقلة، والذي لم يصرف حتى نهاية السنة المالية 70/ 1971 م وقدره 1,610,927 ج مليون وستمائة وعشرة آلاف وتسعمائة وسبعة وعشرون جنيهاً إلى ميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م، و يضاف الى إيراداتها.

مادة 3

يؤخذ الاعتماد الإضافي المنصوص عليه فى المادة الاولى من هذا القانون من المبلغ المرحل الى ميزانية التنمية للسنة المالية/1972/71 م والمضاف الى ايراداتها، طبقاً للمادة 2 وقدره 1,610,927 ج.ل مليون وستمائة وعشرة آلاف وتسعمائة وسبعة وعشرون جنيهاً ومن وفورات الباب الثامن قطاع المواصلات والنقل بند 1 الطرق، ومقدارها 750,000 ج.سبعمائة وخمسون ألف جنيه وذلك على الوجه الآتى:

مادة 4 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى وزيرى الخزانة والمواصلات تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly