Skip to main content

قانون رقم 47 لسنة 1973 م بتقرير معاش استثنائي لاسرة الأخ حسن عبد الحفيظ الجهاني عضو مجلس الأمة الاتحادي السابق

18 أغسطس 1973

قانون رقم 47 لسنة 1973 م بتقرير معاش استثنائي لاسرة الأخ حسن عبد الحفيظ الجهاني عضو مجلس الأمة الاتحادي السابق

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر بتاريخ 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى قانون التقاعد الصادر في 17 ذي الحجة 1386 هـ الموافق 28 مارس 1967 م والقوانين المعدلة له، 
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،

أصدر القانون الآتي 

مادة 1 

  1. يصرف لأسرة الأخ حسن عبد الحفيظ الجهاني عضو مجلس الأمة الاتحادي السابق معاش استثنائى قدره مائتان ديناراً شهرياً.
  2. ويصرف المعاش للمستحقين عنه وتحديد أنصبتهم وأحوال إيقاف صرفه وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الباب السادس من قانون التقاعد المشار إليه والجدول رقم 2 المرافق له.

مادة 2 

يعمل بهذا القانون اعتباراً من أول مارس 1973 م، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد الزروق رجب 
  • وزير الخزانة
  • صدر في 19 رجب 1393 هـ
  • الموافق 18 أغسطس 1973 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء