قانون رقم 47 لسنة 1973 م بتقرير معاش استثنائي لاسرة الأخ حسن عبد الحفيظ الجهاني عضو مجلس الأمة الاتحادي السابق
18 أغسطس 1973
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 18 أغسطس 1973
- رقم التشريع: 47
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: الأصلي, ساري (نافذ)
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الضمان الاجتماعي
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 47 لسنة 1973 م بتقرير معاش استثنائي لاسرة الأخ حسن عبد الحفيظ الجهاني عضو مجلس الأمة الاتحادي السابق
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر بتاريخ 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى قانون التقاعد الصادر في 17 ذي الحجة 1386 هـ الموافق 28 مارس 1967 م والقوانين المعدلة له،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
- يصرف لأسرة الأخ حسن عبد الحفيظ الجهاني عضو مجلس الأمة الاتحادي السابق معاش استثنائى قدره مائتان ديناراً شهرياً.
- ويصرف المعاش للمستحقين عنه وتحديد أنصبتهم وأحوال إيقاف صرفه وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الباب السادس من قانون التقاعد المشار إليه والجدول رقم 2 المرافق له.
مادة 2
يعمل بهذا القانون اعتباراً من أول مارس 1973 م، وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد الزروق رجب
- وزير الخزانة
- صدر في 19 رجب 1393 هـ
- الموافق 18 أغسطس 1973 م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.