قانون رقم 47 لسنة 1973 م بتقرير معاش استثنائي لاسرة الأخ حسن عبد الحفيظ الجهاني عضو مجلس الأمة الاتحادي السابق

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 47 لسنة 1973 م بتقرير معاش استثنائي لاسرة الأخ حسن عبد الحفيظ الجهاني عضو مجلس الأمة الاتحادي السابق

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي 

مادة 1 

  1. يصرف لأسرة الأخ حسن عبد الحفيظ الجهاني عضو مجلس الأمة الاتحادي السابق معاش استثنائى قدره مائتان ديناراً شهرياً.
  2. ويصرف المعاش للمستحقين عنه وتحديد أنصبتهم وأحوال إيقاف صرفه وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الباب السادس من قانون التقاعد المشار إليه والجدول رقم 2 المرافق له.

مادة 2 

يعمل بهذا القانون اعتباراً من أول مارس 1973 م، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly