أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاقية التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية

نشر في

اتفاقية التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية

  • إن حكومة الجمهورية العربية الليبية
  • وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية
  • سعياً الى اقامة وتقوية روابط الصداقة وتنمية العلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية 
  • وتقديراً لأهمية التعاون الفنى والمساعدة في المجالات الاقتصادية والفنية المختلفة

فقد اتفقا على ما يلى:-

مادة 1 

يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بالسماح بحرية تصدير المواد الطبيعية والمنتوجات الزراعية والحيوانية بالإضافة إلى الصناعات المحلية الى بلد الطرف الآخر، وعلى الطرف الآخر أن يسمح بتوريد مثل هذه المنتوجات على أن لا تكون محظورة طبقاً للقوانين المحلية.

مادة 2 

يمنح كل طرف الطرف الآخر معاملة الدولة الاولى بالرعاية، بالنسبة لجميع الأمور التي تتضمنها هذه الاتفاقية ما عدا الحالات التالية:

  1. المزايا الممنوحة أو التى قد تمنح من قبل الجمهورية العربية الليبية الى الاقطار العربية.
  2. المزايا الممنوحة أو التى قد تمنح من قبل جمهورية بلغاريا الشعبية إلى دول حلف وارسو و مجلس المساعدة الاقتصادية المشترك.
  3. المزايا الممنوحة أو التى قد تمنح من قبل احد الطرفين المتعاقدين البلاد المجاورة لبلاده.
  4. المزايا الناتجة أو التي قد تنتج عن الاشتراك في اتحاد جمركي.

مادة 3 

تشجع كل من الحكومتين تأسيس الشركات المشتركة لتمارس نشاطاتها في المجالات الاقتصادية والتجارية المختلفة ولتشارك بأموالها طبقاً للقوانين والإجراءات القانونية المعمول بها في بلاد الطرف المتعاقد.

مادة 4 

تتم تسوية جميع المعاملات الناتجة عن هذه الاتفاقية بعملة قابلة للتحويل.

مادة 5 

لا يجوز لاى من الطرفين المتعاقدين أن يقوم باعادة تصدير البضائع أو السلع المتبادلة بحكم هذه الاتفاقية، إلا بعد موافقة الطرف الآخر.

مادة 6 

يقوم الطرفان المتعاقدان باقتراح من أى منهما ببحث جميع المسائل المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية وتنمية التجارة بين بلديهما، بروح من التفاهم المتبادل·

مادة 7 

يوافق الطرفان المتعاقدان على تشجيع تبادل الخبراء والأخصائيين والفنيين.

مادة 8 

يتعهد الطرفان المتعاقدان بالتعاون فى المجالات الزراعية ووقاية النباتات والحجر الزراعي والبيطرة، مع الاهتمام بكل ما ينتج من مسائل تتصل بمجالات التعاون هذه.

مادة 9 

تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائياً للمدة نفسها ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر قبل انتهاء مفعولها بثلاثة أشهر برغبته في إنهاء العمل بها.

مادة 10 

تطبق هذه الاتفاقية مؤقتاً من تاريخ توقيعها، وتصبح نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق في طرابلس، طبقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.

حررت ووقعت في طرابلس بتاريخ 24 ذو الحجة 1390هـ الموافق 20 فبراير 1971 م من نسختين أصليتين باللغة الانجليزية وكلا النصين متساويين في الصحة.

  • عن حكومة جمهورية بلغاريا الشعبية 
  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية