أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاقية التعاون الفني بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية

نشر في

اتفاقية التعاون الفني بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية

  • إن حكومة الجمهورية العربية الليبية
  • وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية 
  • رغبة منهما في توطيد أواصر الصداقة بينهما والتعاون المتبادل في حدود امكانياتهما، 
  • وايماناً منهما بأهمية التعاون الفنى الدولى،

 قررتا إبرام هذه الاتفاقية للتعاون الفنى

مادة 1 

يتعهد الطرفان في حدود أحكام هذه الاتفاقية بالعمل متضامنين على تنمية التعاون الفني بين البلدين استهدافاً لتطوير الانشطة في مجال العلم والتقنية على أساس من الحقوق المتساوية وبروح من الصداقة واحترام كل طرف لسيادة الطرف الآخر.

مادة 2 

يشمل التعاون الفنى ما يلى:-

  1. التعاون في الأبحاث العلمية والتقنية بتطوير مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجالات الصناعة والجيولوجيا والزراعة وغيرها من المجالات التي تهم الطرفين.
  2. تبادل الخبراء والفنيين
  3. تبادل الموظفين لأغراض التدريب والتأهيل.
  4. تبادل الوثائق والأجهزة العلمية.

مادة 3 

ينبثق عن هذه الاتفاقية وفقاً لنصوصها خطة عمل بروتوكول يبرمها الطرفان ويتحدد بمقتضاها ميادين التعاون ووسائله.

مادة 4 

استهدافاً لتطوير التعاون الاقتصادى والفنى وحل مشكلاته العلمية يعقد ممثلو حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية اجتماعات سنوية لهذا الغرض، أو كلما استلزم الأمر، على أساس من الحقوق المتساوية واحترام كل طرف لسيادة الطرف الآخر.

ويتم عقد الاجتماعات بالتناوب في البلدين.

مادة 5 

يلتزم الطرفان بعدم مشاركة أي طرف ثالث أو الإفضاء إليه أو التنازل له عن الوثائق العلمية أو الفنية العملية أو النظرية المتبادلة، والمشار إليها في الفقرة 4 من المادة 2 من هذه الاتفاقية، دون موافقة مسبقة من الطرف الآخر.

مادة 6 

يعمل بهذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تمدد تلقائياً لمدة أخرى ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بإنهاء العمل بها قبل موعد انتهائها بثلاثة شهور.

مادة 7 

يعمل بهذه الاتفاقية مؤقتاً من تاريخ ابرامها وتصبح نافذة المفعول نهائياً بعد تبادل وثائق التصديق عليها في طرابلس وفقاً للتشريعات السارية في كل من البلدين.

  • حررت هذه الاتفاقية ووقع عليها بمدينة طرابلس في الرابع والعشرين من ذى الحجة سنة ألف وثلاثمائة وتسعين هجرية الموافق للعشرين من شهر فبراير سنة ألف وتسعمائة وواحد وسبعين ميلادية من نسختين اصليتين بالانجليزية، كل نسخة منها مساوية للأخرى في صحتها.
  • نيابة عن حكومة جمهورية بلغاريا الشعبية
  • نيابة عن حكومة الجمهورية العربية الليبية