قانون رقم 44 لسنة 1973 م بشأن تأميم 51% في شركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 11 أغسطس 1973
- رقم التشريع: 44
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النفط
نشر في
التعديلات
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 44 لسنة 1973 م بشأن تأميم 51% في شركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970م بشأن المؤسسة الوطنية للنفط والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون التجاري،
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
- وعلى عقدي الامتياز النفطيين رقم 102 و103 والاتفاقيات المعدلة والمكملة المتعلقة بهما،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
المحتويات
تأميم وتنقل إلى الدولة ملكية 51 % من شركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة
تؤمم وتنقل إلى الدولة ملكية 51 % من جميع الأموال والحقوق والموجودات والحصص والأسهم والنشاط والمصالح بأية صورة كانت المملوكة لشركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة والمتعلقة بعقدي الامتياز النفطيين رقمي 102, 103.
ويشمل ذلك على وجه الخصوص منشآت ومرافق الاستطلاع والحفر واستخراج النفط الخام والغاز الطبيعي ومشتقاتهما والنقل والاستعمال والتنقية والتخزين والتصدير بما في ذلك الآبار وحقول الإنتاج المشترك وخطوط الأنابيب ومستودعات التخزين والأنابيب ومستودعات التخزين والموانئ وغيرها من الموجودات والحقوق.
وتكون شركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة مسئولة وحدها عن جميع الالتزامات والديون والمطالبات من أي شخص أو التزام تجاه هذا الشخص، متى كان ذلك متعلقا بنشاط الشركة قبل العمل بأحكام هذا القانون، ولا تكون الحكومة مسؤولة بأي حال من الأحوال عن هذه الديون أو الالتزامات أو المطالبات.
مادة 2
التزام الدولة بالتعويضات
تؤدي الدولة إلى صاحب الشأن تعويضا عما آل إليها طبقا للمادة الأولى من أموال وحقوق وموجودات، وتتولى تحديد قيمة التعويض المشار إليه لجنة تشكل بقرار من وزير النفط على الوجه الآتي:-
- أحد مستشاري محاكم الاستئناف رئيسا ويرشحه وزير العدل.
- ممثل للمؤسسة الوطنية للنفط عضوا ويرشحه وزير النفط.
- ممثل لوزارة الخزانة عضوا ويرشحه وزير الخزانة.
ويجوز للجنة أن تستعين في أداء مهمتها بمن ترى لزوما للاستعانة به من الموظفين وغيرهم.
مادة 3
تعيين بقرار من وزير النفط لجنة أو لجان لاستلام وجرد الأموال
تعين بقرار من وزير النفط لجنة أو لجان لاستلام وجرد أموال وموجودات الشركة المؤممة وتعتمد قرارات هذه اللجنة أو اللجان بقرار من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمؤسسة الوطنية للنفط.
مادة 4
اختصاصات المدير المحلي لشركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة
يعد المدير المحلي لشركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة إقرارا يوضح المركز المالي للشركة عند نهاية اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون، على حسب ما هو ثابت بدفاتر الشركة ويحيله إلى الإدارة العامة لمحاسبة الشركات بوزارة النفط لمراجعته، وللإدارة المذكورة في سبيل أداء مهمتها أن تطلب من الشركة أية إيضاحات أو مستندات، وتعرض الإقرار مشفوعا بملاحظاتها على وزير النفط.
مادة 5
جواز بقرار من وزير النفط إلغاء أي عقد أو ارتباط أو أية علاقة قانونية
يجوز بقرار من وزير النفط إلغاء أي عقد أو ارتباط أو أية علاقة قانونية بأية صورة كانت يكون من شأنها أن تؤثر على قيمة الأموال والحقوق المؤممة أو يكون في استمرارها تأثير على الأوضاع الملائمة للتشغيل أو الاستثمار.
مادة 6
نقل إلى المؤسسة الوطنية للنفط
تنقل إلى المؤسسة الوطنية للنفط جميع أموال وحقوق وموجودات شركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة التي آلت ملكيتها للدولة وفقا لأحكام المادة 1.
مادة 7
استمرار شركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة في مزاولة نشاطها الحالي
تستمر شركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة في مزاولة نشاطها الحالي وتعين بقرار من وزير النفط لجنة لإدارة هذه الشركة تشكل من ثلاثة أعضاء يمثل اثنان منهما الحكومة ويكون من بينهما الرئيس، ويمثل العضو الثالث الشركة ويعتبر المدير المحلي للشركة عضوا باللجنة ما لم تعين الشركة شخصا آخر لعضوية اللجنة.
وتختص اللجنة المذكورة بإدارة الشركة وتصريف شئونها وتمثيلها في علاقاتها بالغير وأمام القضاء، كما تختص بمراقبة التشغيل وإدارة العمليات في المناطق المؤممة.
وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أعضاؤها، وتعتبر قراراتها نافذة فور صدورها.
مادة 8
التزام على الشركة الأم لشركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة والشركات التابعة لها
تلتزم الشركة الأم لشركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة والشركات التابعة لها بالاستمرار في أداء الخدمات التي كانت تؤديها لهذه الشركة متى طلبت منها ذلك لجنة الإدارة المنصوص عليها في المادة السابقة.
ويعتبر في حكم الخدمات المنصوص عليها في الفقرة السابقة الخدمات الفنية أو المالية أو الاقتصادية أو الاستشارية أو القانونية أو تقديم الخبرة أو التدريب، وعلى العموم خدمات أخرى تتعلق بالنشاط المؤمم.
مادة 9
استثمار مناطق الامتياز المؤممة
يتم استثمار مناطق الامتياز المؤممة عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط مشاركة مع شركة أو كسيدنتال ليبيا المساهمة، وتكون حصة مشاركة المؤسسة 51 % وحصة مشاركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة 49 %.
وتقوم شركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة بالتشغيل وإدارة العمليات في المناطق المؤممة نيابة عن طرفي المشاركة، على أن يخضع التشغيل لمراقبة لجنة الإدارة، وتصدر قرارات اللجنة في هذا الخصوص وفقا للأوضاع المنصوص عليها في المادة 7.
ويجوز لوزير النفط خلال فترة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أن يصدر قرارا بإنشاء شركة مساهمة ليبية لا تسعى لغرض الربح ومملوك رأس مالها بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط، وتقوم هذه الشركة بأعمال التشغيل وإدارة العمليات في المناطق المؤمة نيابة عن طرفي المشاركة.
مادة 10
التزامات على المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة
تؤدي المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة كل بنسبة مشاركتهما المنصوص عليها في المادة السابقة إلى الخزانة العامة للدولة عن طريق وزارة النفط جميع الرسوم والإيجارات والإتاوات وضرائب الدخل والضرائب الإضافية والتكميلية المستحقة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون بمقتضى أحكام قانون البترول وعقدي الامتياز المشار إليهما، والاتفاقيات المعدلة والمكملة والمتعلقة بهما.
مادة 11
ملكية المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة
تملك المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون وبنسبة مشاركتهما المنصوص عليها في المادة 9 حصة شائعة غير قابلة للتجزئة، من النفط الخام المنتج وغيره من المواد الهيدروكاربونية الأخرى.
مادة 12
استمرار موظفو وعمال الشركة في أعمالهم
يستمر موظفو وعمال شركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة في أعمالهم وفقا لأوضاعهم وعقود استخدامهم الحالية، ولا يجوز لأي منهم أن يترك عمله أو يمتنع عنه إلا إذا أعفي منه بقرار من لجنة الإدارة المشار إليها في المادة 7.
مادة 13
يعد باطلا بطلانا مطلق كل عقد أو تصرف أو قرار
يعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل عقد أو تصرف أو قرار يتم على خلاف أحكام هذا القانون ويحظر على المصارف والهيئات والأفراد صرف أية مبالغ أو أداء أية مطالبات أو مستحقات على الشركة المشار إليه في المادة 1 إلا بموافقة لجنة الإدارة المشار إليها في المادة 7.
مادة 14
العقوبات
يعاقب على مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يحكم على كل من يخالف حكم المادة السابقة بأداء ثلاثة أمثال المبالغ التي تضيع على الدولة بسبب المخالفة.
مادة 15
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
على وزير النفط تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
عز الدين المبروك الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
وزير النفط رئيس مجلس الوزراء
صدر في 12 رجب 1393 هـ
الموافق 11 أغسطس 1973 م