قانون رقم 70 لسنة 1974 م بشأن تعديل بعض أحكام قوانين تأميم شركات النفط
-
التصنيف:
-
التاريخ:28 أكتوبر 2021
-
الرقم:70
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
نشر في
النصوص السارية
قانون رقم 70 لسنة 1974 م بشأن تعديل بعض أحكام قوانين تأميم شركات النفط
بإسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري،
- وعلى قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970م بشأن المؤسسة الوطنية للنفط والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 115 لسنة 1971 م بتأميم الشركة البريطانية للنفط المعروفة بشركة ب.ب للاستكشاف ليبيا المحدودة وإنشاء شركة وطنية باسم شركة الخليج العربي للاستكشاف.
- وعلى القانون رقم 42 لسنة 1973 م بتأميم حقوق نلسون بنكر هنت في عقد الامتياز النفطي رقم 65،
- وعلى القانون رقم 44 لسنة 1973 م بتأميم 51% في شركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة،
- وعلى القانون رقم 66 لسنة 1973 م بتأميم 51% في شركات النفط العاملة،
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1974 م بتأميم الشركة الليبية الأمريكية للبترول،
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1974 م بتأميم شركة الزيت تكساكو عبر البحار وشركة الزيت الآسيوية لكاليفورنيا،
- وعلى القانون رقم 35 لسنة 1974 م بتأميم شركة شل للتنقيب والإنتاج متشابك ليبيا ن.ف،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تضاف فقرة أخيرة إلى المادة 5 من كل من القانونين رقمى 115 لسنة 1971 م و 42 لسنة 1973 م المشار إليهما ،والمادة 2 من كل من القوانين أرقام 42 و 44 و 66 لسنة 1973 م و 10 و 11 و 35 لسنة 1974 م المشار إليها،نصها الآتى:
“ومع ذلك يجوز أن يتم تحديد التعويض بطريق الإتفاق بين وزير النفط وصاحب الشأن ،ويصدر وزير النفط في هذه الحالة قراراً بإنهاء أعمال اللجنة المشار إليها أو عدم الاعتداد بقراراتها حسب الأحوال”.
مادة 2
على وزير النفط تنفيذ هذا القانون،ويعمل به من تاريخ العمل بقوانين تأميم شركات النفط المشار إليها،وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
- عز الدين مبروك – وزير النفط
- صدر في 24 رمضان 1394 هـ
- الموافق 10 أكتوبر 1974 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
تعميم السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن تسيير مهام وزارة النفط والغاز
-
قرار رقم 120 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 78 لسنة 2024 م بتحديد مرتبات منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية
-
قرار رقم 32 لسنة 2024 م بتعديل قراره رقم 755 لسنة 2023 م بتفويض المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 35 لسنة 2024 م بشأن نقل مقر شركة
-
قرار رقم 27 لسنة 2024 م بتشكيل فريق فني وتحديد مهامه
-
قرار رقم 544 لسنة 2023 م بالموافقة على اتفاقيات تطوير حقول نفطية
-
قرار رقم 471 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
مشروع قانون رقم (-) لسنة 2023 م بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 280 لسنة 2023 م بشأن سحب قرار مجلس الإدارة رقم 276 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 309 لسنة 2023 م باعتماد خطة زيادة انتاج النفط وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 91 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط
-
منشور رقم 2 لسنة 2023 م بشأن استمرار شركة البريقة في التزويد بالوقود مباشرة من مستودعاتها إلى كل محطات الوقود المصرح لها
-
منشور بالرقم الإشاري 2059-21 الصادر من هيئة الرقابة الإدارية بشأن الخلافات بين وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 27 لسنة 2023 م استحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 81 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 491 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 109 لسنة 2022 م تشكيل اللجنة الدائمة للتحول الرقمي وتفعيل الإدارة الالكترونية وترابط المنظومات المتكاملة بين المؤسسة وشركاتها
-
قرار رقم 814 لسنة 2022 م بشأن تسمية عضو بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط