أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 829 لسنة 1985 م بشأن الموافقة على تنازل شركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة عن مصالحها في اتفاقيتي الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج لسنة 1974 م و 1981 م لشركتي أوكسيدنتال العالمية ليبيا المساهمة و أو. أم. في. ليبيا المحدودة 

نشر في

قرار رقم 829 لسنة 1985 م بشأن الموافقة على تنازل شركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة عن مصالحها في اتفاقيتي الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج لسنة 1974 م و 1981 م لشركتي أوكسيدنتال العالمية ليبيا المساهمة و أو. أم. في. ليبيا المحدودة 

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1

يوافق على تنازل شركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة عن 20% من مصالحها وحقوقها والتزاماتها في اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة بينها و بين المؤسسة الوطنية للنفط بتاريخ 7 فبراير 1974 م الى شركة أو. ام. في. ليبيا المحدودة.

كما يوافق على تنازل شركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة عن بقية مصالحها وحقوقها والتزاماتها في اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج لسنة 1974 م المشار إليها، وعن كافة مصالحها وحقوقها والتزاماتها في اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة بينها وبين المؤسسة الوطنية للنفط بتاريخ 27 يناير 1981 م، الى شركة أوكسيدنتال العالمية ليبيا المساهمة.

مادة 2

تتمتع شركة أو. ام. في. ليبيا المحدودة بما تتمتع به أو كسیدنتال العالمية ليبيا المساهمة من إعفاء من الضرائب والاتاوات والرسوم عن حصتها من النفط الخام المنتج وفقا لأحكام اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج لسنة 1974 م.

مادة 3

تعتبر التنازلات المشار اليها اعلاه نافذة اعتبارا من أول يوليو 1985 م وذلك وفقا للأحكام والشروط الواردة في اتفاقية الموافقة على التنازل المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة بتاريخ 26 يونيو 1985 م والاتفاقيات التنفيذية والتكميلية المبرمة بين الأطراف ذات العلاقة في ذات التاريخ.

مادة 4

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 21 أكتوبر 1985 م.
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.