قرار رقم 829 لسنة 1985 م بشأن الموافقة على تنازل شركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة عن مصالحها في اتفاقيتي الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج لسنة 1974 م و 1981 م لشركتي أوكسيدنتال العالمية ليبيا المساهمة و أو. أم. في. ليبيا المحدودة
-
التصنيف:
-
التاريخ:21 أكتوبر 1985
-
الرقم:829
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 829 لسنة 1985 م بشأن الموافقة على تنازل شركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة عن مصالحها في اتفاقيتي الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج لسنة 1974 م و 1981 م لشركتي أوكسيدنتال العالمية ليبيا المساهمة و أو. أم. في. ليبيا المحدودة
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على قانون النفط رقم 25 لسنة 1955 م وتعديلاته.
- وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1979 م بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 1974 م بشأن الموافقة على ابرام اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج بين المؤسسة الوطنية وشركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 149 لسنة 1981 م بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتخطيط و المكلف بالنفط بكتابه المؤرخ في 31 يوليو 1985 م.
قررت
مادة 1
يوافق على تنازل شركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة عن 20% من مصالحها وحقوقها والتزاماتها في اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة بينها و بين المؤسسة الوطنية للنفط بتاريخ 7 فبراير 1974 م الى شركة أو. ام. في. ليبيا المحدودة.
كما يوافق على تنازل شركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة عن بقية مصالحها وحقوقها والتزاماتها في اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج لسنة 1974 م المشار إليها، وعن كافة مصالحها وحقوقها والتزاماتها في اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة بينها وبين المؤسسة الوطنية للنفط بتاريخ 27 يناير 1981 م، الى شركة أوكسيدنتال العالمية ليبيا المساهمة.
مادة 2
تتمتع شركة أو. ام. في. ليبيا المحدودة بما تتمتع به أو كسیدنتال العالمية ليبيا المساهمة من إعفاء من الضرائب والاتاوات والرسوم عن حصتها من النفط الخام المنتج وفقا لأحكام اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج لسنة 1974 م.
مادة 3
تعتبر التنازلات المشار اليها اعلاه نافذة اعتبارا من أول يوليو 1985 م وذلك وفقا للأحكام والشروط الواردة في اتفاقية الموافقة على التنازل المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة بتاريخ 26 يونيو 1985 م والاتفاقيات التنفيذية والتكميلية المبرمة بين الأطراف ذات العلاقة في ذات التاريخ.
مادة 4
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 21 أكتوبر 1985 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 46 لسنة 2024 م بنقل تبعية الشركات التالية: شركة شحات للتوكيلات الملاحية، شركة جرمة للتوكيلات الملاحية، الشركة العالمية للملاحة والتوكيلات الملاحية، الشركة العامة للنقل السريع، الشركة العامة للطرق والجسور، الشركة الليبية للتموين، والشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية
-
قرار رقم 2 لسنة 2024 م بإقرار بعض الأحكام المتعلقة بشأن قيود الشركات المساهمة الوطنية والمشتركة والصناديق الاستثمارية
-
قرار رقم 365 لسنة 2023 م بشأن تأسيس مجموعة شركات تابعة للمركز وتقرير بعض الأحكام في الخصوص
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م باعتماد لائحة شروط ضوابط منح إذن الموافقة على تأسيس شركة أمنية وطنية و الإذن بمزاولة النشاط
-
قرار رقم 1000 لسنة 2022 م بشأن إيقاف العمل بالقرار رقم 944 لسنة 2022 م وتقرير حكم
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 944 لسنة 2022 م بشأن لائحة مساهمة الأجانب وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بدولة ليبيا
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 619 لسنة 2022 م بشأن تحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية
-
قرار رقم 450 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 7 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 806 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 838 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن شركات التفتيش والمطابقة
-
قرار رقم 680 لسنة 2022 م تقرير حكم بشأن القيد في السجل التجاري
-
قرار رقم 662 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم بالشركات المساهمة
-
قرار رقم 619 لسنة 2022 م بتحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية وتقرير أحكام
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 288 لسنة 2022 م بإيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء و إحالته للتحقيق الإداري
-
قرار رقم 554 لسنة 2022 م بالإذن بتأسيس شركة ذات غرض محدود
-
قرار رقم 494 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مدونة السلوك للشركات
-
قرار رقم 394 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي