قانون رقم 41 لسنة 1973 م بشأن التصديق على اتفاقيتين معقودتين بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
28 مايو 1973
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 28 مايو 1973
- رقم التشريع: 41
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: الخارجية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 41 لسنة 1973 م بشأن التصديق على اتفاقيتين معقودتين بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وبناء على ما عرضه وزير الخارجية بالوكالة وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يصدق على الاتفاقيتين المرافقين لهذا القانون والمعقودتين بمدينة طرابلس بتاريخ 24 صفر 1393هـ الموافق 29 مارس 1973م بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وهما:
- اتفاقية تعاون في ميدان البريد والمواصلات.
- اتفاقية التجارة والتعريفة والرسالتان الملحقتان بها والمتبادلتان بين وزيري الخارجية في الجمهوريتين.
مادة 2
لا ينفذ قرار اللجنة المشكلة بمقتضى المادة 6 من اتفاقية التجارة والتعريفة المشار إليها بتعديل القائمتين أ، ب الملحقتين بهذه الاتفاقية بالنسبة لحكومة الجمهورية العربية الليبية إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة 3
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- محمد الزروق رجب
- الرائد/ الخويلدي الحميدي
- محمد علي الجدي
- وزير الخزانة
- وزير الداخلية
- وزير العدل
- الدكتور/ مفتاح الاسطى عمر
- عبد العاطي العبيدي
- عز الدين المبروك
- وزير الصحة
- وزير العمل
- محمد على تبو
- وزير النفط
- المهندس/ محمد أحمد المنقوش
- وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
- وزير الإسكان والمكلف بالمرافق
- المهندس/ طه الشريف بن عامر
- عبد العاطي العبيدي
- أبو بكر على الشريف
- وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء
- وزير الخارجية بالوكالة
- وزير الاقتصاد
- جاد الله عزوز الطلحي
- وزير الصناعة والمعادن
- الدكتور/ محمد أحمد الشريف
- وزير التعليم والتربية
- أبوزيد عمر دوردة
- عبد الكريم فتح الله بللو
- عبد الحميد الصيد الزنتاني
- وزير الإعلام والثقافة
- وزير التخطيط
- وزير الشباب والشئون الاجتماعية
- محمد أبو بكر بن يونس
- المهندس/ عبد المجيد القعود
- وزير الخدمة المدنية
- وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية
- صدر في 25 ربيع الآخر 1393 هـ
- الموافق 28 مايو 1973 م