قانون رقم 41 لسنة 1973 م بشأن التصديق على اتفاقيتين معقودتين بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

التاريخ: 6 مايو 2025

قانون رقم 41 لسنة 1973 م بشأن التصديق على اتفاقيتين معقودتين بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يصدق على الاتفاقيتين المرافقين لهذا القانون والمعقودتين بمدينة طرابلس بتاريخ 24 صفر 1393هـ الموافق 29 مارس 1973م بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وهما:

  1. اتفاقية تعاون في ميدان البريد والمواصلات.
  2. اتفاقية التجارة والتعريفة والرسالتان الملحقتان بها والمتبادلتان بين وزيري الخارجية في الجمهوريتين.

مادة 2 

لا ينفذ قرار اللجنة المشكلة بمقتضى المادة 6 من اتفاقية التجارة والتعريفة المشار إليها بتعديل القائمتين أ، ب الملحقتين بهذه الاتفاقية بالنسبة لحكومة الجمهورية العربية الليبية إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.

مادة 3 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly