أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 40 لسنة 1973 م باعتماد الخطة العشرية للتنمية الزراعية المتكاملة 73/ 1983 م من أول أبريل 1973 م الى 31 ديسمبر 1983 م وميزانيتها للفترة من أول أبريل 73م إلى آخر ديسمبر 1973 م

نشر في

قانون رقم 40 لسنة 1973 م باعتماد الخطة العشرية للتنمية الزراعية المتكاملة 73/ 1983 م من أول أبريل 1973 م الى 31 ديسمبر 1983 م وميزانيتها للفترة من أول أبريل 73م إلى آخر ديسمبر 1973 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م، والقوانين المعدلة له،
  • و على القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام،
  • وعلى القانون رقم 146 لسنة 1392 هـ/ 1972 م بشأن إنشاء مجلس التنمية الزراعية وهيئاته التنفيذية،
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 1973 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية 73/ 1975 م، 
  • وعلى القانون رقم 24 لسنة 1973 م بميزانية التنمية للفترة من أول أبريل 1973 م إلى 31 ديسمبر 1973 م،
  • وعلى القانون رقم 147 لسنة 1972 م بتعديل برامج ومشروعات الخطة والميزانية لكل من البندين 1 و 2 بالباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي،
  • وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية، وموافقة رأي مجلس الوزراء

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تعتمد خطة التنمية الزراعية المتكاملة عن الفترة من أول أبريل سنة 1973 م الى 31 ديسمبر 1983 م والبالغ مجموع تقديرات تكاليف مشروعات برامجها خلال الفترة المذكورة 700,956,560 د.ل سبعمائة مليون وتسعمائة وستة وخمسون الفاً وخمسمائة وستون ديناراً وذلك على الوجه المبين بالجدول المرافق.

مادة 2 

يكون الإنفاق على المشروعات الواردة ضمن برامج الخطة المذكورة خلال مراحل تنفيذها العشر وفقاً لما يعتمد لكل مرحلة منها على حده في ميزانية التنمية السنوية حسب القانون الذي يصدر باعتمادها اعاة أن مر يكون الإنفاق خلال الفترة من أول أبريل 1973 م إلى 31 ديسمبر 1973 م وفقاً لما اعتمد لهذا الغرض بالقانون رقم 24 لسنة 1973 م بميزانية التنمية.

مادة 3 

تعتبر الخطة الثلاثية للتنمية والبالغ تقديرات تكاليف برامج مشروعاتها للتنمية الزراعية في الفترة 1973- 1975 م مبلغ 278,128,000 مائتان وثمانية وسبعون مليوناً ومائة وثمانية وعشرون الف ديناراً جزءاً ومرحلة اولى من مراحل تنفيذ الخطة العشرية للتنمية الزراعية المتكاملة المشار إليها فى المادة الأولى.

مادة 4 

يعمل بهذا القانون من أول أبريل 1973 م وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمد الزروق رجب
  • الرائد/ الخويلدي الحميدي 
  • محمد علي الجدي
  • وزير الخزانة
  • وزير الداخلية
  • وزير العدل
  • الدكتور/ مفتاح الاسطى عمر 
  • عبد العاطي العبيدي 
  • عز الدين المبروك
  • وزير الصحة
  • محمد على تبو
  • وزير العمل
  • وزير النفط 
  • المهندس/ محمد أحمد المنقوش
  • وزير الزراعة والإصلاح الزراعي 
  • وزير الإسكان والمكلف بالمرافق 
  • المهندس/ طه الشريف بن عامر 
  • عبد العاطي العبيدي 
  • ابوبكر علي الشريف 
  • وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء 
  • عن وزير الخارجية 
  • وزير الاقتصاد 
  • الدكتور/ محمد أحمد الشريف
  • جاد الله عزوز الطلحي
  • وزير الصناعة والمعادن
  • وزير التعليم والتربية
  • أبوزيد عمر دوردة 
  • عبد الكريم فتح الله بلاو 
  • عبد الحميد الصيد الزنتاني 
  • وزير الإعلام والثقافة 
  • وزير التخطيط 
  • وزير الشباب والشئون الاجتماعية
  • المهندس/ عبد المجيد القعود
  • وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية
  • محمد أبو بكر بن يونس
  • وزير الخدمة المدنية
  • صدر في 25 ربيع الآخر 1393 هـ
  • الموافق 28 مايو 1973 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.