Skip to main content

قانون رقم 38 لسنة 1974 م بشأن استخدام القوات المسلحة للمحافظة على الأمن الداخلى

14 مايو 1974

قانون رقم 38 لسنة 1974 م بشأن استخدام القوات المسلحة للمحافظة على الأمن الداخلى

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى.
  • وعلى القانون رقم 52 لسنة 1956 م بشأن استخدام الجيش للمحافظة على الأمن الداخلى.
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

يجوز استخدام القوات المسلحة للمحافظة على الأمن الداخلي اذا تطلبت ذلك السلامة العامة للجمهورية أو أى جزء منها وعجزت الجهات المختصة عن حفظ الأمن، ويكون استخدام القوات المسلحة بقرار من مجلس قيادة الثورة.

ويجوز أن تستخدم هذه القوات بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء في الحالات الخطيرة التي لا تحتمل التأخير، على أن يرفع فوراً تقريراً الى مجلس قيادة الثورة موضحاً فيه الإجراءات التي اتخذت والأسباب التي دعت اليها.

مادة 2 

اذا تولت القوات المسلحة طبقاً لهذا القانون حفظ الأمن انتقلت اليها مسئوليته وتخضع قوات الشرطة في هذه الحالة لسلطة الآمر المسؤول في القوات المسلحة وعليها تقديم ما يطلب إليها من معونة.

مادة 3

يجب على الآمر العسكري عند توليه مسئولية حفظ الأمن في أية منطقة أن يتخذ من الإجراءات ما يراه لازماً لإعادة النظام. على أنه لا يجوز له إصدار الأمر بإطلاق النار الا فى الحالات الآتية:

  • أ. إذا وقع اعتداء على أفراد القوة.
  • ب. إذا امتنع المتمردون عن العودة الى النظام بعد إنذارهم وتحديد مهلة لم. 
  • ج. إذا وقع من المتمردين اعتداء بالسلاح على النفس أو المال.

مادة 4 

تسحب وحدات القوات المسلحة بعد استتباب الأمن وتعود مسئولية حفظه الى الجهات المختصة ويحرر محضر يثبت فيه ما اتخذ من إجراءات يوقعه الآمر العسكري ومدير الشرطة في المنطقة ورئيس اللجنة الشعبية وأمين وحدة الاتحاد الاشتراكي العربي في المنطقة.

ويرفع الآمر العسكرى صورة من المحضر الى رئاسة الاركان العامة للقوات المسلحة، كما تحال صورة منه الى مديرية الأمن المختصة لاحالتها الى وزير الداخلية.

مادة 5 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 22 ربيع الآخر 1394 هـ
  • الموافق 14 مايو 1974 م