قانون رقم 38 لسنة 1974 م بشأن استخدام القوات المسلحة للمحافظة على الأمن الداخلى

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون رقم 38 لسنة 1974 م بشأن استخدام القوات المسلحة للمحافظة على الأمن الداخلى

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

يجوز استخدام القوات المسلحة للمحافظة على الأمن الداخلي اذا تطلبت ذلك السلامة العامة للجمهورية أو أى جزء منها وعجزت الجهات المختصة عن حفظ الأمن، ويكون استخدام القوات المسلحة بقرار من مجلس قيادة الثورة.

ويجوز أن تستخدم هذه القوات بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء في الحالات الخطيرة التي لا تحتمل التأخير، على أن يرفع فوراً تقريراً الى مجلس قيادة الثورة موضحاً فيه الإجراءات التي اتخذت والأسباب التي دعت اليها.

مادة 2 

اذا تولت القوات المسلحة طبقاً لهذا القانون حفظ الأمن انتقلت اليها مسئوليته وتخضع قوات الشرطة في هذه الحالة لسلطة الآمر المسؤول في القوات المسلحة وعليها تقديم ما يطلب إليها من معونة.

مادة 3

يجب على الآمر العسكري عند توليه مسئولية حفظ الأمن في أية منطقة أن يتخذ من الإجراءات ما يراه لازماً لإعادة النظام. على أنه لا يجوز له إصدار الأمر بإطلاق النار الا فى الحالات الآتية:

مادة 4 

تسحب وحدات القوات المسلحة بعد استتباب الأمن وتعود مسئولية حفظه الى الجهات المختصة ويحرر محضر يثبت فيه ما اتخذ من إجراءات يوقعه الآمر العسكري ومدير الشرطة في المنطقة ورئيس اللجنة الشعبية وأمين وحدة الاتحاد الاشتراكي العربي في المنطقة.

ويرفع الآمر العسكرى صورة من المحضر الى رئاسة الاركان العامة للقوات المسلحة، كما تحال صورة منه الى مديرية الأمن المختصة لاحالتها الى وزير الداخلية.

مادة 5 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

ls.org.ly