أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 30 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 17 لسنة 2013 م في شأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور

نشر في

قانون رقم 30 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 17 لسنة 2013 م في شأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م.في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
  • وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.
  • وعلى قانون العقوبات والإجراءات الجنائية وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 24 لسنة 2010 م.بشأن أحكام الجنسية الليبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 2013 م.بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 2013 م.بشأن العزل السياسي والإداري.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 2013 م.في شأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الرابع والأربعين بعد المائة المنعقد بتاريخ 24/11/2013 م.

صدر القانون الآتي:

المادة 1

يعدل نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 17 لسنة 2013م.المشار إليه بحيث يجري نصها الجديد على النحو الآتي:-

يعتمد النظام الانتخابي الفردي القائم على نظام الأغلبية البسيطة،ويكون الفائز بالمقعد هو المرشح الذي يحصل على أعلى عدد من الأصوات،وفي حالة وجود دوائر انتخابية متعددة المقاعد يتم اعتماد نظام الصوت الواحد غير المتحول وعند التساوي في عدد الأصوات تجرى القرعة بين المتساوين.

المادة 2

يعدل نص الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون رقم 17 لسنة 2013م.المشار إليه بحيث يجري نصها الجديد على النحو الآتي:-

على كل مواطن تتوافر فيه شروط الناخب أن يختار مركزاً انتخابياً للتسجيل فيه يدوياً أو إلكترونياً بعد الإعلان عنه من قبل المفوضية ووفق الأوضاع والاشتراطات التي تحددها في هذا الخصوص.

المادة 3

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالفه،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس:
  • بتاريخ:28 /محرم 1435هـ.
  • الموافق:2/ديسمبر/2013 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.