أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 883 لسنة 2013 م بإنشاء مركز البصمة الوراثية

نشر في

قرار رقم 883 لسنة 2013 م بإنشاء مركز البصمة الوراثية

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على

  • الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي، في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 644 لسنة 2013 ميلادي بشأن تعديل قراره رقم 345 لسنة 2013 ميلادي بتفويض رئيسه في اختصاصاته.

مادة 1

ينشأ مركز يسمى مركز البصمة الوراثية يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويكون مقره الرئيسي مدينة طرابلس وتكون تبعيته لوزارة الداخلية.

مادة 2

يصدر بالتنظيم الداخلي للمركز قرار من وزير الداخلية بناء على عرض من مدير عام المركز.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • الحكومة الليبية المؤقتة.
  • مجلس الوزراء.
  • ديوان رئاسة الوزراء.
  • صدو في: 28 صفر 1435 هجري.
  • الموافق: 3 ديسمبر 2013 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.