Skip to main content

قانون رقم 29 لسنة 1970 م بشأن التفويض في الاختصاصات

8 مارس 1970

قانون رقم 29 لسنة 1970 م بشأن التفويض في الاختصاصات

بإسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في تاريخ 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969.
  • وعلى القانون رقم 14 لسنة 1965م بشأن التفويض في الاختصاصات.
  • وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

أصدر القانون الآتي:

للوزير أن يعهد من وقت لآخر ببعض الاختصاصات المخولة له

مادة 1

للوزير أن يعهد من وقت لآخر ببعض الاختصاصات المخولة له بموجب القوانين واللوائح إلى وكلاء الوزارة أو مديري الإدارات العامة أو رؤساء المصالح ومن في حكمهم، وله أن يوزع هذه الاختصاصات بينهم في حالة تعددهم.

مادة 2

للوزير أن يعهد من وقت لآخر ببعض الاختصاصات المخولة لوكيل الوزارة بموجب القوانين واللوائح إلى مديري الإدارات العامة أو رؤساء المصالح ومن في حكمهم، كما يجوز أن يعهد ببعض الاختصاصات المخولة بموجب القوانين واللوائح لمديري الإدارات العامة أو رؤساء المصالح ومن في حكمهم إلى رؤساء الفروع أو الأقسام الذين يصدر بتحديدهم قرار منه.

إلغاء القانون رقم 14 لسنة 1965  

مادة 3

يلغى القانون رقم 14 لسنة 1965 المشار إليه.

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

مادة 4

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ 30 ذي الحجة 1389 هـ
  • الموافق 8 مارس 1970م