قانون رقم 29 لسنة 1970 م بشأن التفويض في الاختصاصات

التاريخ: 10 مايو 2025

قانون رقم 29 لسنة 1970 م بشأن التفويض في الاختصاصات

بإسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الإطلاع

أصدر القانون الآتي:

المحتويات

للوزير أن يعهد من وقت لآخر ببعض الاختصاصات المخولة له

مادة 1

للوزير أن يعهد من وقت لآخر ببعض الاختصاصات المخولة له بموجب القوانين واللوائح إلى وكلاء الوزارة أو مديري الإدارات العامة أو رؤساء المصالح ومن في حكمهم، وله أن يوزع هذه الاختصاصات بينهم في حالة تعددهم.

مادة 2

للوزير أن يعهد من وقت لآخر ببعض الاختصاصات المخولة لوكيل الوزارة بموجب القوانين واللوائح إلى مديري الإدارات العامة أو رؤساء المصالح ومن في حكمهم، كما يجوز أن يعهد ببعض الاختصاصات المخولة بموجب القوانين واللوائح لمديري الإدارات العامة أو رؤساء المصالح ومن في حكمهم إلى رؤساء الفروع أو الأقسام الذين يصدر بتحديدهم قرار منه.

إلغاء القانون رقم 14 لسنة 1965  

مادة 3

يلغى القانون رقم 14 لسنة 1965 المشار إليه.

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

مادة 4

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly