أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 435 لسنة 1986 م بإسناد اختصاصات

نشر في

قرار رقم 435 لسنة 1986 م بإسناد اختصاصات

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 29 لسنة 1970 م بشأن التفويض في الاختصاصات وتعديلاته.
  • و على قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1986م بإعادة تنظيم الأمانات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 191 لسنة 1986م بإسناد اختصاصات إلى اللجان الشعبية للبلديات.
  • و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 167 لسنة 1986م بتوزيع اختصاصات أمانة الرياضة الجماهيرية.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط بكتابه المؤرخ في 1986.07.15 م.

قرر

مادة 1 

يفوض جهاز الأشغال العامة في الصرف والإشراف على المشاريع الغير موزعة لقطاعي الإسكان والرياضة الجماهيرية بميزانية التحول، بما في ذلك إصدار التفويضات المالية خصما على مخصصات تلك المشاريع بالميزانية، وذلك كله مع مراعاة القواعد المنظمة لذلك بالتشريعات المعمول بها.

مادة 2 

تسري أحكام هذا القرار إلى حين صدور القرارات التي تنظم بمقتضاها ممارسة اختصاصات كل من أماني الإسكان والرياضة الجماهيرية الملغاتين.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 1986.07.20 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.