قرار رقم 91 لسنة 1972 م بشأن تفويض وكيل وزارة الداخلية في بعض الاختصاصات
-
التصنيف:
-
التاريخ:24 يوليو 1972
-
الرقم:91
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 91 لسنة 1972 م بشأن تفويض وكيل وزارة الداخلية في بعض الاختصاصات
وزير الداخلية
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 29 لسنة 1970م بشأن التفويض في الاختصاصات الصادر في 30 ذي الحجة 1389 هـ الموافق 8 مارس 1970م .
- وعلى لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار مجلس الوزراء في 26 ربيع الثاني 92 هـ الموافق 8 يونيو 1972م.
- وعلى القرار الوزاري رقم 148 لسنة 1970م الصادر في 28 ربيع الأول 1390 هـ الموافق 3 يونيو 1970م بشأن تفويض وكيل وزارة الداخلية اختصاص تشكيل لجان الشراء والتعاقد بطريق الممارسة.
- وعلى القرار الوزاري رقم 466 لسنة 1970م الصادر في 22 رجب 1390 هـ الموافق 22 سبتمبر 1970م بشأن تفويض وكيل وزارة الداخلية اختصاصات توقيع العقود التي لا تزيد قيمتها على 50 ألف دينار.
قرر
مادة 1
يفوض وكيل وزارة الداخلية صلاحيات الوزير المخولة له في لائحة المناقصات والمزايدات المشار إليها أعلاه، وذلك في الحدود التالية:-
- تشكيل لجان الشراء والتعاقد بطريق الممارسة.
- الموافقة على إجراء الممارسة في العقود التي لا تزيد قيمتها التقديرية على عشرة آلاف دينار.
- اعتماد محاضر لجان الشراء والتعاقد بطريق الممارسة التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار.
- توقيع العقود التي لا تزيد قيمتها على خمسين ألف دينار.
مادة 2
يلغى القراران الوزاريان رقم 148 لسنة 70 م الصادر في 28 ربيع الأول 1390هـ الموافق 3 يونيو 1970م، رقم 466 لسنة 70 م الصادر في 22 رجب 1390هـ الموافق 22 سبتمبر 1970م، المشار إليهما أعلاه.
مادة 3
على وكيل وزارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد عبدالمنعم الهوني
- وزير الداخلية
- صدر في 23 جمادى الأولى 1392 هـ
- الموافق يوليو 1972
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 514 لسنة 2023 م بتسمية مستشار لرئيس مجلس الوزراء
-
قرار رقم 903 لسنة 2022 م بتحديد معاملة مالية
-
قرار رقم 448 لسنة 2022 م بشأن إعفاء وكلاء من مهامهم
-
قرار رقم 799 لسنة 2022 م بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات
-
قرار رقم 538 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة أمن المرافق والمنشآت وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 385 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لمصلحة الطيران المدني
-
قرار رقم 251 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة المواصلات وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 120 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات مؤسسة الطاقة الذرية وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 123 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للمعهد الوطني للإدارة
-
قرار رقم 63 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات الهيئة العامة للصيد البحري وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 18 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لمركز البحوث الجنائية والتدريب وتنظيم جهازه الإداري
-
منشور رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية رقم 1 لسنة 2022 م
-
منشور ضبط صلاحية إصدار المنشورات ذات العلاقة بالشؤون المالية العامة رقم 4
-
قرار رقم 550 لسنة 2021 م بتشكيل مجلس إدارة مجمع القرآن الكريم بليبيا
-
قرار رقم 389 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 376 لسنة 2021 م بشأن نقل تبعية البرنامج الوطني للإدماج والتنمية
-
قرار رقم 309 لسنة 2021 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 300 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة البيئة وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 233 لسنة 2021 م بشأن إصدار الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 128 لسنة 2021 م بشأن اعتماد آلية عمل البرنامج الوطني لنقل الاختصاصات
اترك تعليقاً