قانون رقم 28 لسنة 1972 م بتأسيس شركة عامة لاستيراد وبيع الآلات والأدوات والمعدات الزراعية
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 14 فبراير 1972
- الرقم: 28
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: الشركات
قانون رقم 28 لسنة 1972 م بتأسيس شركة عامة لاستيراد وبيع الآلات والأدوات والمعدات الزراعية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون التجارى،
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها
- وعلى القانون رقم 68 لسنة 1971 م بإنشاء المؤسسة الوطنية للسلع التموينية،
- وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى الشركة العامة لاستيراد وبيع الآلات والأدوات والمعدات الزراعية.
وتمارس الشركة نشاطها طبقاً لنظامها والقواعد المعمول بها في الشركات التجارية الخاصة وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 70 م المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 2
أغراض الشركة هي: –
- الاتجار فى المواد والآلات والمعدات التي تستخدم في الزراعة عن طريق استيرادها مباشرة من الخارج أو بأي طريق آخر.
- القيام بأعمال التوكيل والتمثيل التجارى لتحقيق أغراض الشركة.
- القيام بالخدمات الأخرى المتعلقة بالشئون الزراعية والإنتاج الزراعي.
مادة 3
يجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع غيرها من الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق اغراضها أو أن تشتريها أو تلحقها بها أو أن يكون لها مصلحة فيها.
مادة 4
يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة طرابلس.ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب أو توكيلات للشركة داخل الجمهورية وخارجها.
مادة 5
مدة الشركة خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون.ويجوز اطالة مدة الشركة بقرار من مجلس الوزراء.
مادة 6
حدد رأسمال الشركة بمبلغ مليون ونصف مليون من الدنانير تقسم الى مائة الف سهم مملوكة كلها للحكومة وقيمة كل منها خمسة عشر ديناراً وتكتتب فيها الحكومة وتدفعها بالكامل.
ويجوز زيادة رأسمال الشركة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة.
وتودع أموال الشركة أحد المصارف المحلية وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة.
مادة 7
لمجلس الإدارة أوسع السلطات في ادارة الشركة وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة والنظم والقواعد المالية والادارية التي تسير عليها وذلك كله فيما عدا الاختصاصات التي يحتفظ بها نظام الشركة صراحة للجمعية العمومية، ويشكل مجلس الادارة وتحدد مكافأة اعضائه بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الاقتصاد.
مادة 8
يكون لمجلس إدارة الشركة منعقداً برئاسة وزير الاقتصاد سلطات الجمعية العمومية للمساهمين المقررة بالنسبة للشركات المساهمة وتعتبر القرارات الصادرة من الجمعية العمومية بتشكيلها السابق نافذة ومنتجة لآثارها من تاريخ صدورها.
مادة 9
يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد على نمط ميزانية المشروعات التجارية ويؤول صافي أرباح الشركة بعد اقتطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها نظام الشركة إلى الخزانة العامة للدولة.
مادة 10
يكون للشركة مراقب أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم وسلطاتهم ومسئولياتهم طبقاً لاحكام القوانين النافذة، ويصدر باختيارهم وتحديد مكافآتهم قرار من وزير الاقتصاد.
مادة 11
لا تسرى بالنسبة الى أموال الشركة وموظفيها ونظم العمل بها القواعد والإجراءات المعمول بها في الحكومة.
مادة 12
تخضع الشركة لجميع الضرائب والرسوم المعمول بها.
ومع ذلك تعفى الشركة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون من ضريبة الدمغة وجميع الرسوم الجمركية، ولا تلزم الشركة خلال المدة المشار إليها بتقديم أية تأمينات أو ضمانات من أي نوع عن الأعمال التي يعهد بها اليها من الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة.
مادة 13
يصدر قرار من مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للشركة ولمجلس الوزراء إدخال ما يراه من تعديلات على هذا النظام بما لا يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 14
الى أن يشكل أول مجلس ادارة للشركة يعين بقرار من مجلس الوزراء مفوض عام تكون له اختصاصات مجلس الإدارة، ويحدد القرار مكافأته.
ويقوم المفوض العام أو من ينيبه في ذلك بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري واتخاذ جميع الإجراءات القانونية واستيفاء المستندات اللازمة لهذا الغرض.
مادة 15
تحل الشركة محل المؤسسة الوطنية للسلع التموينية في اختصاصها المتعلق باستيراد وبيع المواد والآلات والأدوات الزراعية وأعمال التوكيل والتمثيل التجارى الخاصة بذلك.
وينقل من المؤسسة الى الشركة الموظفون والعمال الذين يزاولون الأعمال المشار إليها في الفقرة السابقة على أن يصدر بنقلهم قرار من وزير الاقتصاد.
مادة 16
على وزير الاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- العقيد/ معمر القذافي
- وزير الاقتصاد
- صدر في 29 ذى الحجة 1391 هـ
- الموافق 14 فبراير 1972 م
- رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 46 لسنة 2024 م بنقل تبعية الشركات التالية: شركة شحات للتوكيلات الملاحية، شركة جرمة للتوكيلات الملاحية، الشركة العالمية للملاحة والتوكيلات الملاحية، الشركة العامة للنقل السريع، الشركة العامة للطرق والجسور، الشركة الليبية للتموين، والشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية
-
قرار رقم 2 لسنة 2024 م بإقرار بعض الأحكام المتعلقة بشأن قيود الشركات المساهمة الوطنية والمشتركة والصناديق الاستثمارية
-
قرار رقم 365 لسنة 2023 م بشأن تأسيس مجموعة شركات تابعة للمركز وتقرير بعض الأحكام في الخصوص
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م باعتماد لائحة شروط ضوابط منح إذن الموافقة على تأسيس شركة أمنية وطنية و الإذن بمزاولة النشاط
-
قرار رقم 1000 لسنة 2022 م بشأن إيقاف العمل بالقرار رقم 944 لسنة 2022 م وتقرير حكم
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 944 لسنة 2022 م بشأن لائحة مساهمة الأجانب وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بدولة ليبيا
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 619 لسنة 2022 م بشأن تحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية
-
قرار رقم 450 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 7 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 806 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 838 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن شركات التفتيش والمطابقة
-
قرار رقم 680 لسنة 2022 م تقرير حكم بشأن القيد في السجل التجاري
-
قرار رقم 662 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم بالشركات المساهمة
-
قرار رقم 619 لسنة 2022 م بتحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية وتقرير أحكام
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 288 لسنة 2022 م بإيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء و إحالته للتحقيق الإداري
-
قرار رقم 554 لسنة 2022 م بالإذن بتأسيس شركة ذات غرض محدود
-
قرار رقم 494 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مدونة السلوك للشركات
-
قرار رقم 394 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
اترك تعليقاً