أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 68 لسنة 1971 م بإنشاء المؤسسة الوطنية للسلع التموينية

نشر في

قانون رقم 68 لسنة 1971 م بإنشاء المؤسسة الوطنية للسلع التموينية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • وعلى القانون رقم 67 لسنة 1929 بشأن الاحتكارات الحكومية، وعلى القانون التجارى.
  • وعلى المرسوم بقانون الصادر في 2 جمادى الثانية 1385 هـ الموافق28 سبتمبر 1965 في شأن الرقابة على الأسعار.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1968 في شأن احتكار الملح.
  • وعلى القانون رقم 26 لسنة 1968 في شأن احتكار التبغ.
  • وعلى القانون رقم 133 لسنة 1970 في شأن تنظيم المصرف الزراعي.
  • وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تنشأ مؤسسة عامة تسمى المؤسسة الوطنية للسلع التموينية » تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الاقتصاد ويكون المقر الرئيسي للمؤسسة في مدينة طرابلس، ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب في أية جهة داخل الجمهورية، كما يجوز لها اتخاذ وكلاء أو مراسلين في الداخل أو الخارج وذلك كله بقرار من مجلس الإدارة.

مادة 2 

تهدف المؤسسة الى توفير السلع التموينية والمواد والمحاصيل الضرورية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الاقتصاد وذلك عن طريق دراسة احتياجات الاستهلاك، وحجم الإنتاج المحلى من تلك المواد و المحاصيل والسلع، والمشاركة في تسويقها بما يحقق ثبات أسعارها وتوافرها بصورة منتظمة فى السوق وبكميات تكفي بحاجات المستهلكين.

مادة 3 

يعهد الى المؤسسة بالأعمال التجارية والتسويقية التي يقوم بها المصرف الزراعي بموجب الفقرات 3، 5، 7، من المادة 3 من القانون رقم 133 لسنة 1970 المشار اليه، كما يعهد إليها بادارة وتصريف شئون الاحتكارات الحكومية نيابة عن الدولة وذلك فى الحدود وطبقاً للترتيبات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزراء الاقتصاد والخزانة والزراعة والإصلاح الزراعى.

كما يجوز أن يعهد الى المؤسسة بتصريف المواد التي تنتجها الوحدات الإنتاجية الحكومية على أن يصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد.

مادة 4 

للمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها:

إنشاء وتملك الصوامع والمخازن والحظائر و المستودعات والثلاجات ووسائط النقل أو استئجارها أو تأجيرها شراء أو استيراد المواد التى تختص بتسويقها وتوزيعها أو بيعها بطريق الجملة في الداخل أو تصديرها الى الخارج وذلك طبقاً للبرامج التنفيذية والزمنية التي تضعها لذلك تخزين ونقل المواد التي تختص بتسويقها.

العمل على موازنة أسعار بعض المواد والمحاصيل والسلع طبقاً القواعد التي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد بالاتفاق مع وزير الخزانة بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة.

دراسة واقتراح الوسائل التى تساعد على تحديد الأسعار وتنظيم تداول السلع والمواد والمحاصيل الضرورية وتقديم توصياتها إلى الجهات المختصة للبت فيها.

وللمؤسسة أن تبرم جميع التصرفات اللازمة لتحقيق أغراضها وأن تشترك أو تتعاون مع الجهات التى تتفق معها فى أغراضها سواء كانت تلك الجهات تابعة للقطاع العام أو للقطاع الخاص وسواء كانت في الداخل او في الخارج.ولها أن تنشئ شركات مساهمة بمفردها أو مع شريك أو أكثر وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.

مادة 5 

يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتى:

رئيس، ويعين على سبيل التفرغ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، بناء على عرض وزير الاقتصاد وبشرط أن يكون ليبي الجنسية ومن ذوى الكفاية فى المسائل الاقتصادية والتجارية.

ستة أعضاء يمثل كل عضو منهم جهة من الجهات الآتية: وزارة الاقتصاد، وزارة الخزانة، وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الهيئة الفنية للتخطيط، مصرف ليبيا المركزى، الغرف التجارية.

ويصدر بتعيين رئيس وأعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء.

مادة 6 

مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها،وله على الأخص:

  1. اقتراح السياسة العامة للمؤسسة في حدود السياسة العامة للدولة و بمراعاة خطة التنمية.
  2. وضع اللوائح الداخلية للمؤسسة وعلى وجه الأخص اللوائح المنظمة لشئون الموظفين والعمال والشئون المالية والادارية دون التقيد بالقواعد المعمول بها في الحكومة.
  3. الموافقة على مشروع ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي.
  4. الموافقة على عقد القروض اللازمة لتمويل مشروعات المؤسسة.
  5. اقتراح انشاء الشركات المساهمة المنصوص عليها في المادة 4.
  6. النظر في المسائل التي يرى وزير الاقتصاد عرضها على المجلس.

مادة 7 

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل ويجوز دعوة المجلس للاجتماع بناء على طلب وزير الاقتصاد أو طلب أغلبية أعضاء المجلس.

ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور اغلبية اعضائه على الأقل وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الاعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس.

و للمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة برأيه أو خبرته دون أن يكون له حق التصويت.

وتدون مناقشات المجلس وقراراته في محضر يوقعه الرئيس وترسل محاضر الجلسات وقرارات المجلس الى وزير الاقتصاد خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدورها.

مادة 8

لمجلس الادارة أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو منهم ومن غيرهم وذلك وفق مقتضيات العمل، وله أن يفوض تلك اللجان في ممارسة بعض اختصاصاته.

وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد اعضائه في ممارسة اختصاص أو أكثر من اختصاصاته.

مادة 9 

تعتمد قرارات مجلس الإدارة الصادرة فى المسائل المنصوص عليها في البنود 1 و 3 و 4 من المادة 6 من مجلس الوزراء.

وأما ماعدا ذلك من قرارات فتعتبر نافذة إذا لم يعترض عليها وزير الاقتصاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بها، ويجب في حالة اعتراض الوزير اعادة عرض القرار محل الاعتراض على مجلس الادارة فإذا أصر على رأيه أحيل الأمر الى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن

مادة 10 

يتولى رئيس مجلس الإدارة الرقابة والإشراف على أعمال المؤسسة و يباشر الاختصاصات المخولة له فى هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه ويمثل المؤسسة في صلاتها بالغير وأمام القضاء، ويوقع العقود نيابة عنها، وله أن يعهد ببعض اختصاصاته الى المدير العام.

ويكون رئيس مجلس الادارة مسئولا أمام المجلس عما يصدره من قرارات وما يجريه من تصرفات تتعلق بالمؤسسة.

وعند غياب الرئيس أو قيام مانع به، يندب أحد أعضاء مجلس الادارة للقيام بعمله بصفة مؤقتة بقرار من وزير الاقتصاد.

مادة 11 

يعين مدير عام المؤسسة وتحدد درجته بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الاقتصاد.ويشترط فيه أن يكون من ذوى المؤهلات العالية فى الاقتصاد والزراعة أو من ذوى الخبرة فى الشئون المالية والاقتصادية.

مادة 12 

يختص مدير عام المؤسسة بما يأتي:

  1. تنفيذ اللوائح والقرارات المعمول بها في المؤسسة.
  2. إعداد مشروع الميزانية والحسابات الختامية، وعرضها على مجلس الإدارة.
  3. الإشراف على موظفي وعمال المؤسسة في حدود اللوائح المنظمة لشئونهم.
  4. إصدار أوامر الصرف من ميزانية المؤسسة وذلك طبقاً للقوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن.
  5. إعداد تقارير دورية إلى مجلس الإدارة عن سير العمل في المؤسسة ونشاطها وحالتها المالية.
  6. إعداد تقرير سنوي مفصل عن نشاط المؤسسة في نهاية كل سنة مالية.
  7. مباشرة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة 13 

يحدد رأس مال المؤسسة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد.

  • مجلس قيادة الثورة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.