قانون رقم 27 لسنة 2023 م بشأن انتخاب مجلس الأمة
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 5 أكتوبر 2023
- رقم التشريع: 27
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- ذات الصلة: انتخابات
نشر في
التشريعات الملغاة
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 27 لسنة 2023 م بشأن انتخاب مجلس الأمة
مجلس النواب:
بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- الاتفاق السياسي الليبي الصادر في 17 ديسمبر 2015 م.
- قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.
- قانون العقوبات وتعديلاته.
- قانون العقوبات العسكرية.
- القانون رقم 24 لسنة 2010 م بشأن أحكام الجنسية الليبية.
- القانون رقم 29 لسنة 2012 م بشأن تنظيم الأحزاب السياسية.
- القانون رقم 8 لسنة 2013 م بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
- قانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى ما انتهت إليه لجنة 66 لإعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات بتاريخ 28 أغسطس 2023 م.
صدر القانون الآتي:
المحتويات
- الفصل الأول تعريفات
- الفصل الثاني أحكام تمهيدية
- الفصل الثالث حق الانتخاب
- الفصل الرابع النظام الانتخابي مجلس الأمة
- الفصل الخامس شروط وإجراءات الترشح
- الفصل السادس إجراءات تسليم القوائم
- الفصل السابع إجراءات الإقتراع
- الفصل الثامن الاستبعاد والحجب والإلغاء
- الفصل التاسع الطعون الانتخابية
- الفصل العاشر الدعاية الانتخابية
- الفصل الحادي عشر الجرائم الانتخابية
- الفصل الثاني عشر مراقبة العملية الانتخابية
- الفصل الثالث عشر المقاعد الشاغرة
- الفصل الرابع عشر أحكام ختامية
الفصل الأول تعريفات
مادة 1
يُقصد بالمصطلحات الآتية الواردة بهذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يدل السياق أو القرينة على غير ذلك:
- مجلس الأمة: السلطة التشريعية للدولة، ويتكون من غرفتين هما مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، ويمارسان اختصاصاتهما وفقاً للإعلان الدستوري وتعديلاته.
- المفوضية الوطنية العليا للانتخابات: الهيئة المستقلة المشرفة على إدارة وتنفيذ العملية الانتخابية بموجب أحكام القانون رقم 8 لسنة 2013م.
- الانتخاب: اختيار أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع الحر السري المباشر.
- التصويت: إدلاء الناخبين بأصواتهم لأحد المترشحين أو إحدى القوائم لانتخاب مجلس الأمة.
- الدائرة الانتخابية: كل نطاق جغرافي يخصص له بموجب أحكام هذا القانون عدد محدد من المقاعد بمجلس الأمة.
- مكاتب الإدارة الانتخابية: الفروع التنفيذية للمفوضية القائمة على متابعة وتنفيذ عملية الانتخاب.
- مركز الانتخاب: المكان الذي تحدده المفوضية لإجراء عملية الاقتراع ويتكون من عدة محطات اقتراع.
- محطة الاقتراع: المكان الذي توجد فيه صناديق وبطاقات الاقتراع، واللجنة المشرفة على إدارة عملية التصويت.
- رئيس مركز الانتخاب: الشخص المعين من قبل المفوضية للقيام بإدارة وتنظيم عملية الاقتراع داخل المركز.
- مدير محطة الاقتراع: الشخص المعين من قبل المفوضية للقيام بإدارة وتنظيم عملية الاقتراع من تصويت وفرز وعد لبطاقات الاقتراع داخل المحطة.
- سجل الناخبين: يقصد به السجل الذي يتم إعداده من قبل المفوضية ويستخدم لقيد بيانات الأشخاص الذين يحق لهم المشاركة في الانتخاب وفق أحكام هذا القانون.
- الناخب: الشخص المؤهل للمشاركة في الانتخاب بموجب أحكام هذا القانون.
- المترشح: من تم قبول طلب ترشحه وفق أحكام هذا القانون.
- الحزب السياسي: تجمع سياسي تأسس وفقاً للقانون رقم 29 لسنة 2012م.
- موظفو الاقتراع: العاملون بالمفوضية في مراكز الانتخاب وفق اللوائح والإجراءات والمهام التي تضعها المفوضية لأغراض تنفيذ عملية الاقتراع داخل مركز الانتخاب.
- ورقة الاقتراع: الورقة الموحدة التي تصدرها المفوضية لاستعمالها في التصويت.
- الخرق: التعدي على اللوائح التنظيمية والإجراءات التنفيذية الصادرة عن المفوضية بموجب أحكام هذا القانون لغرض التأثير أو ما من شأنه التأثير على نتائج عملية الانتخاب.
- الاستبعاد: شطب أسماء الناخبين من السجلات وشطب المترشحين وقوائم الأحزاب من القوائم الأولية بسبب مخالفتهم أحكام هذا القانون ولوائحه التنظيمية وإجراءاته التنفيذية.
- الحجب: التحفظ على نتيجة التصويت في إحدى المحطات أو مراكز الانتخاب إلى حين التحقق من عدم وجود خرق أو تعطيل لإجراءات سير عملية الانتخاب.
- الإلغاء: اعتبار نتيجة التصويت باطلة في مركز الانتخاب، أو إحدى محطاته، بسبب خرق إجراءات عملية الانتخاب، أثر على نتائجها.
- الانسحاب: عدول المترشح عن الاستمرار في العملية الانتخابية قبل بدء الجولة الانتخابية.
- المراقبون: أشخاص أو هيئات وطنية أو دولية تعتمدهم المفوضية لمراقبة سير الانتخابات وإصدار التقارير حول سير العملية الانتخابية.
- ممثلو وسائل الإعلام: الإعلاميون المعتمدون من قبل المفوضية والمرخص لهم الدخول إلى أماكن الانتخابات.
- وكيل الحزب: الشخص الذي ينوب عن الحزب في تقديم واستكمال جميع المعاملات الإدارية والمالية التي يتطلبها هذا القانون.
- وكيل المترشح:الشخص الذي ينوب عن المترشح في تقديم واستكمال جميع المعاملات الإدارية والمالية التي يتطلبها هذا القانون.
- مفوض المترشح الفردي أو الحزب: كل شخص أو أكثر يفوضهم المترشح الفردي أو الحزب وتعتمدهم المفوضية لغرض مراقبة سير العملية الانتخابية وفقاً لأحكام هذا القانون.
- نظام الصوت الواحد غير المتحول: أحد أنظمة الأغلبية الانتخابية التي يقوم الناخب فيها التصويت المترشح واحد فقط في الدائرة الانتخابية المسجل بها.
- نظام الفائز الأول: نظام الأغلبية المعتمد في الدوائر الفردية حيث يفوز المترشح الحاصل على أعلى عدد من الأصوات الصحيحة.
- نظام التمثيل النسبي: النظام الانتخابي المعتمد في الدوائر الانتخابية متعددة المقاعد وتفوز القائمة بحصة من المقاعد تتناسب مع حصتها من الأصوات.
- القائمة المغلقة: قائمة يقدمها حزب، للمشاركة في الدوائر الانتخابية ذات النظام الانتخابي بالتمثيل النسبي حيث يصوت الناخب للقائمة المفضلة له دون أي تأثير على ترتيب المترشحين في القائمة.
- المقاعد غير المحسومة: هي المقاعد التي لم يتم انتخاب من يشغلها لأي سبب من سبب من الأسباب.
- النازح:الشخص الذي اضطر للنزوح داخل البلاد من مكان إقامته بسبب الصراعات ونتائجها ويقيم خارج دائرته الانتخابية.
الفصل الثاني أحكام تمهيدية
مادة 2
يتكون نظام الحكم من سلطة تشريعية من غرفتين مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وسلطة تنفيذية يرأسها رئيس منتخب مباشرة من الشعب.
مادة 3
تتولى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إدارة وتنفيذ عملية انتخاب مجلس الأمة بموجب قانون إنشائها، ولها في ذلك أن تضع ضوابط وآليات تنفيذ النظام الانتخابي الوارد بهذا القانون وتسجيل الناخبين وقبول المترشحين، وإجراء الاقتراع والعد والفرز وجدولة النتائج وأن تضع الآليات التي تمكن النازح من المشاركة في العملية الانتخابية، وأن تحدد الفترات الزمنية اللازمة لإنجاز واستكمال مراحل العملية الانتخابية.
يصدر مجلس إدارة المفوضية اللوائح ويتبنى الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة 4
تضع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الإجراءات الخاصة بتنفيذ عمليات التسجيل و التصويت للناخبين في الخارج.
مادة 5
يجب على الجميع القبول بنتائج العملية الانتخابية بعد الانتهاء من جميع جوانب الطعون القانونية المحددة في هذا الشأن.ويخضع كل من يخالف ذلك للملاحقة القانونية.
مادة 6
تُجرى انتخابات مجلس الأمة ورئيس الدولة، خلال 240 مائتين وأربعين يوماً من تاريخ صدور قوانين الانتخابات وفقاً للتسلسل التالي:
- تُجرى انتخابات رئيس الدولة من جولتين، يتأهل من خلالها الفائزان الأول والثاني بأعلى الأصوات الصحيحة للجولة الثانية، بغض النظر عن النسبة التي حققها كل مترشح.
- تُجرى انتخابات مجلس الشيوخ مع الجولة الأولى لانتخابات رئيس الدولة.وتجرى انتخابات مجلس النواب مع الجولة الثانية لانتخابات رئيس الدولة طبقاً للفقرة الأولى من هذه المادة خلال 35 خمسة وثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الطعون وصدور الأحكام القضائية النهائية الخاصة بـ التأهل للجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.
- تعلن المفوضية النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ مع النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس النواب.
- في حال تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية لأي سبب كان، تعتبر كافة الإجراءات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس الأمة كأن لم تكن.
الفصل الثالث حق الانتخاب
مادة 7
تختص المفوضية بتنظيم سجل الناخبين في الداخل والخارج، كما تُحدد شروط وضوابط القيد فيه ومراجعة بياناته ونشر إحصائيات المسجلين.
مادة 8
يشترط فيمن يمارس حق الانتخاب ما يأتي:
- أن يكون مسلماً ليبي الجنسية.
- أن يكون قد أتم سن 18 الثامنة عشر ميلادية يوم التسجيل.
- أن يكون كامل الأهلية القانونية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
- أن يكون حاملاً للرقم الوطني، ومقيدا بسجل الناخبين.
مادة 9
تصدر المفوضية بطاقة لكل ناخب يتم استلامها وفقاً للنظم والآليات التي تضعها المفوضية، ويجب على الناخبين تقديم بطاقاتهم الانتخابية لغرض التحقق من هويتهم أثناء قيامهم بعملية التصويت يوم الاقتراع.
مادة 10
تضع المفوضية إجراءات خاصة لتسجيل النازحين داخلياً لتمكينهم من المشاركة في الانتخابات في مكان النزوح.
مادة 11
على مصلحة الأحوال المدنية تقديم البيانات والمعلومات التي تتطلبها العملية الانتخابية وفق الآليات التي تضعها المفوضية.
الفصل الرابع النظام الانتخابي مجلس الأمة
مادة 12
لغرض انتخاب أعضاء مجلس الأمة وفق أحكام هذا القانون، تُقسم البلاد إلى 13 ثلاث عشرة دائرة انتخابية رئيسية لانتخابات أعضاء مجلس النواب، كما تقسم إلى 11 إحدى عشرة دائرة انتخابية رئيسية لانتخابات أعضاء مجلس الشيوخ وتتكون كل دائرة رئيسية في المجلسين من دوائر فرعية يتم تخصيص مقاعد لها.توزع المقاعد على الدوائر طبقا للجداول الملحقة بهذا القانون.
مادة 13
بمقتضى أحكام هذا القانون يتم انتخاب عدد 297 مائتين وسبعة وتسعين عضواً لمجلس النواب بطريق الاقتراع العام السري المباشر، بحيث يتم انتخاب عدد 152 مائة واثنان وخمسون بطريق القوائم المغلقة التي تقدمها الأحزاب بموجب نظام التمثيل النسبي في الدوائر المخصصة لذلك، وعدد 145 مائة وخمسة وأربعين على أساس الترشح الفردي وفقاً لنظام الفائز الأول.ويتم انتخاب عدد 90 تسعين عضواً بمجلس الشيوخ على أساس الترشح الفردي بنظام الفائز الأول.
ويُعتمد في ذلك كله نظام الصوت الواحد غير المتحول.
مادة 14
في الدوائر الانتخابية الفرعية ذات المقعد الواحد أو المقاعد المتعددة وفقاً للترشح الفردي يفوز المترشح أو المترشحون المتحصلون على أعلى عدد من الأصوات الصحيحة في الدائرة، وإذا تساوت الأصوات تجرى القرعة بين المتساوين لحسم النتيجة.
مادة 15
في الدوائر الانتخابية الفرعية ذات المقاعد المتعددة بمجلس النواب التي يُطبق فيها نظام التمثيل النسبي بموجب القائمة المغلقة التي تقدمها الأحزاب، يتم توزيع المقاعد بناء على الخطوات الآتية:
- يتم تحديد المتوسط الانتخابي لكل دائرة بتقسيم إجمالي عدد الأصوات الصحيحة بالدائرة على إجمالي عدد المقاعد المخصصة لتلك الدائرة.
- يُقسم المجموع الكلي لأصوات الأحزاب بتلك الدائرة الانتخابية الفرعية على المتوسط الانتخابي، ويتم توزيع عدد المقاعد على الأحزاب وفقا للأعداد الصحيحة من ناتج القسمة.
- إذا بقيت بعض مقاعد الدائرة الانتخابية الفرعية شاغرة يتم توزيعها على أساس أكبر البواقي.
- القوائم الفائزة يتم فيها توزيع المقاعد بترتيب تنازلي.
- بعد تخصيص المقاعد تُعتبر هذه المقاعد للأحزاب وليست للنواب.
مادة 16
يُخصص مقعدين بمجلس الشيوخ للنساء بكل منطقة انتخابية الغربية، الشرقية الجنوبية.ومقعدين في مجلس الشيوخ لكل مكون من المكونات الأمازيغ – الطوارق – التبو، ويكون شغل المقاعد الواردة بهذه المادة عن طريق التنافس الخاص في الدوائر الانتخابية الفرعية المحددة يُخصص مقعد واحد مشترك بمجلس النواب للتنافس الخاص بالمرأة لمنطقة الواحات جالو.اوجلة اجخرة.
الفصل الخامس شروط وإجراءات الترشح
مادة 17
يُشترط فيمن يترشح لانتخابات مجلس النواب بالإضافة إلى الشروط المقررة لممارسة حق الانتخاب ما يلي:
- أن يكون قد أتم 25 الخامسة والعشرين سنة ميلادية يوم تقديم طلب الترشح في انتخابات مجلس النواب ومقيماً بالدائرة الانتخابية الفرعية، أو من النازحين إلى خارج تلك الدائرة الانتخابية الفرعية.
- أن يكون ليبياً مسلماً، وألا يكون حاملاً الجنسية دولة أخرى.
- ألا يقل المستوى التعليمي للمترشح عن الشهادة الجامعية أو ما يعادلها من الشهادات المعتمدة.
- ألا يكون محكوماً عليه حكماً نهائياً في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.
- ألا يكون عضواً بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات أو لجانها الفرعية أو لجان مراكز الانتخاب.
- أن يزكيه 100 مائة ناخب من الدائرة الانتخابية الفرعية المترشح عنها.وتقدم الأحزاب قائمة تشمل 300 ثلاثمائة تزكية من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية الفرعية المترشح عنها، وتُجرى التزكيات كتابياً وبالوسائط الإلكترونية وفقاً للبرامج التي تعدها المفوضية بهذا الخصوص.
- أن يقدم إقراراً بالاستقالة من منصبه، طبقاً للمادة 18 الثامنة عشر من هذا القانون والتشريعات النافذة بالخصوص.
- أن يودع في حساب المفوضية أو في أحد حسابات فروعها مبلغاً مالياً قدره 1,000 ألف دينار ليبي، غير قابل للرد يؤول إلى الخزانة العامة وتودع الأحزاب مبلغا قدره 1,000 ألف دينار ليبي غير قابل للرد عن كل مترشح في القائمة التي تقدمها.
- أن يلتزم بأحكام هذا القانون والقواعد التي تُحددها المفوضية للمترشحين.
- أي شروط أخرى تنص عليها القوانين النافذة بالخصوص.
مادة 18
لا يجوز قبول أوراق ترشح رجال القوات المسلحة والشرطة، وأعضاء المخابرات العامة ومن في حكمهم، وأعضاء الهيئات القضائية، قبل تقديم استقالاتهم من مناصبهم، وتُعد الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.
مادة 19
يكون التنافس في مجلس الشيوخ بنظام المقعد الفردي.ويطبق بشأنه ذات الشروط المقررة لانتخابات مجلس النواب على ألا يقل عمر المترشح عن 40 أربعين سنة ميلادية يوم فتح باب الترشح.
مادة 20
يجب على كل مترشح تقديم المستندات الشخصية التالية:
- السيرة الذاتية بالتفصيل وخاصةً الخبرة العلمية والعملية.
- شهادة الخلو من السوابق الجنائية.
- بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتسباً إلى حزب، وفي حالة الانتماء الحزبي، يقدم اسم الحزب الذي ينتسب إليه بموجب إفادة موقعة من الحزب.
- الشهادات الدراسية التي يحملها.
- يتولى وكيل الحزب تقديم البيانات والمستندات المطلوبة لكل مترشح بالقائمة التي يقدمها وعلى النحو المبين سلفاً.
- أية مستندات تطلبها المفوضية لتعزيز الشروط المطلوبة قانوناً للترشح.وللمفوضية الحق في التأكد من صحة وسلامة كافة المستندات المقدمة لها عبر التواصل مع الجهات المختصة.
مادة 21
لا يجوز الجمع بين الترشح لعضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الشيوخ، ولا الترشح في أكثر من دائرة انتخابية واحدة، أو في أكثر من قائمة، كما لا يجوز الجمع بين الترشح بنظام القائمة والترشح بالنظام الفردي وإلا اعتبر الترشح كأن لم يكن.
مادة 22
لغرض تعريف الناخبين بالمترشحين لعضوية مجلس الأمة، يجوز للمفوضية نشر السير الذاتية لجميع المترشحين المعتمدين بالقوائم النهائية على موقعها الرسمي، ولها في ذلك أن تضع القواعد والوسائل التي تمكن من إطلاع الناخبين عليها.
مادة 23
تقتصر بيانات السيرة الذاتية على البيانات ذات العلاقة بالسيرة العلمية والمهنية والسياسية بالإضافة إلى معلومات الترشح المنصوص عليها بالقانون، ويكون المترشح دون غيره مسؤولاً قانوناً عن صحة ما تقدم به من بيانات ولا يُعد هذا الإجراء من إجراءات الدعاية الانتخابية.
مادة 24
للمترشح فرداً أو قائمة أو وكيله أن ينسحب من العملية الانتخابية، ولوكيل الحزب تعديل قائمته وذلك كله وفقاً للمواعيد والإجراءات التي تُحددها المفوضية في هذا الشأن.
مادة 25
من تاريخ إعلان القوائم الأولية للناخبين يحق لكل ذي مصلحة بالدائرة الانتخابية الحصول من المفوضية على بيان بأسماء الناخبين على قرص مدمج CD، يتضمن اسم الناخب والدائرة الانتخابية المسجل بها، مقابل أداء رسم قدره 500 خمسمائة دينار.
مادة 26
تتولى المفوضية وضع ضوابط وآليات ومواعيد التقدم للترشح وفق اللوائح التنظيمية لهذا القانون، ولها أن تضع نظام ترتيب قبول مستندات الترشح.وإذا تبين لها أن أياً من المترشحين لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، تقوم باستبعاد المترشح أو القائمة الحزبية وإخطار ذوي الشأن بالوسائل التي تراها متاحة لذلك.وتقبل المفوضية طلبات الترشح التي تستوفي جميع المتطلبات المنصوص عليها في القانون ولائحته التنظيمية.
الفصل السادس إجراءات تسليم القوائم
مادة 27
يجب أن يكون لكل حزب قوائم مترشحة في عدد لا يقل عن ست دوائر رئيسية، كما يجب عليه اختيار رمزا له عند تقديم طلب الترشح تعتمده المفوضية.
مادة 28
يجب أن تشتمل قوائم المترشحين المقدمة إلى المفوضية من الأحزاب أسماء المترشحين بما لا يقل عن نصف عدد مقاعد الدائرة الانتخابية الفرعية ولا يزيد عن عدد المقاعد، وعدد من المترشحين الاحتياطيين بما يساوي نصف عدد المترشحين الأصليين وبنفس الشروط المنصوص عليها في القانون.ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب.وفي كل الأحوال، يتعين بيان اسم الحزب ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.وعلى المفوضية أن تتحقق من توافر الشروط المقررة على جميع مترشحي القوائم، كما أن لها الحق في أن تطلب إيضاحات ومستندات من المترشحين عند الضرورة.
مادة 29
تتولى المفوضية وضع نظام لتحديد وتوزيع الرموز الدالة على المترشحين في الانتخابات بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص وتحديد ضوابط اختيار أسماء ورموز القوائم والمترشحين في النظام الفردي.
مادة 30
يتم ترتيب قائمة المترشحين على أساس التناوب الأفقي والعمودي بين المترشحين والمترشحات.ولا يتم قبول القوائم التي لا تلتزم هذا المبدأ.وتنشر المفوضية نماذج تبين شكل هذه القوائم والطريقة المستخدمة لترتيب المترشحين فيها.
الفصل السابع إجراءات الإقتراع
مادة 31
تعلن المفوضية عن مواعيد الانتخابات، ويكون يوم الاقتراع عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد.
مادة 32
تقوم المفوضية بتعيين رئيس لكل مركز من مراكز الانتخاب، ومدير لكل محطة اقتراع من غير المقيمين بمنطقة المركز لتنفيذ وتسيير عمليات التصويت والفرز والعد، وتنظيم تواجد المراقبين وممثلي وسائل الإعلام، ويصدر بهم قرار من قبل رؤساء مكاتب الإدارة الانتخابية التابعة للمفوضية بعد التنسيق مع جهات عملهم الرسمية.
مادة 33
يجوز للمفوضية تركيب واستخدام كاميرات المراقبة في كل محطة اقتراع لمتابعة ورقابة العملية الانتخابية بطريقة لا تضر بسرية الاقتراع.
مادة 34
إذا تعذر إجراء عملية الاقتراع في أحد المراكز الانتخابية، تعلن المفوضية عن موعد ومكان إعادة الاقتراع لهذا المركز في مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ الموعد الأول.
مادة 35
تكون الفترة الزمنية لعملية الاقتراع يوماً واحداً، تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً، وتنتهي الساعة الثامنة مساءً، وتستمر عملية التصويت بعد الفترة الزمنية المحددة إذا تبين وجود ناخبين داخل مركز الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم بعد، وعندها يعلن رئيس مركز الانتخاب دون غيره.
انتهاء عملية التصويت داخل المركز، ويقتصر التصويت في هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم، وبعد إعلان انتهاء عملية التصويت تبدأ عملية فرز وعد الأصوات فورا داخل محطة الاقتراع، وبحضور رئيس وموظفي المحطة والحاضرين من المراقبين ومفوضي المترشحين وعلى رئيس المحطة تعليق صورة واضحة من محضر نتائج الاقتراع بالمركز لاطلاع المترشحين والأحزاب أو مفوضيهم عليها.وتحدد اللائحة التنظيمية الإجراءات التي يجب إتباعها عقب عملية الفرز والعد.
مادة 36
تعمل المفوضية على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسهيل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية، ويجوز لذوي الإعاقة والأميين الذين لا يستطيعون أن يثبتوا أصواتهم على ورقة الاقتراع، اصطحاب مرافق لمساعدتهم بعد موافقة رئيس محطة الاقتراع، ولا يجوز للمرافق مساعدة أكثر من ناخب واحد.
مادة 37
يُدلي الناخب بصوته بسرية تامة بعد الانتهاء من إجراءات التثبت والتوقيع على القائمة بصمة الإبهام باستخدام الحبر ولا يجوز الإنابة ولا الوكالة في التصويت، وعلى المفوضية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسهيل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية، ولها في ذلك إتباع كافة الوسائل المتاحة لتحقيق ذلك.
مادة 38
يُحظر إدخال الهواتف المحمولة وأي أجهزة الكترونية أخرى إلى المركز الانتخابي من شأنها أن تتيح التواصل عن بعد أو تصوير أي من وثائق عملية الانتخاب.
مادة 39
بعد انتهاء عملية الاقتراع تعلن المفوضية النتائج الأولية خلال 21 الواحد والعشرين يوماً التي تلي عملية الاقتراع.
مادة 40
مع عدم الإخلال بما ورد بالفقرة 3 الثالثة من المادة 6 السادسة من هذا القانون، تقوم المفوضية في أجل أقصاه 14 أربعة عشر يوماً من تاريخ انقضاء مواعيد الطعون والأحكام النهائية الصادرة فيها، بالإعلان عن النتائج النهائية ونشرها في مختلف وسائل النشر والإعلام الرسمية المتاحة وعلى موقعها الالكتروني.
الفصل الثامن الاستبعاد والحجب والإلغاء
مادة 41
المفوضية هي الجهة المعنية والمخولة قانوناً باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة باستبعاد الناخبين والمترشحين والوكلاء في العملية الانتخابية، وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة 42
للمفوضية حق حجب نتيجة التصويت بأحد مراكز الانتخاب أو إحدى محطاته إذا تبين لها وجود خرق للإجراءات التنفيذية من شأنه أن يخل بنتائج عملية الاقتراع، وتحدد اللائحة التنظيمية لهذا القانون الإجراءات التنفيذية للحجب.
مادة 43
يقرر مجلس المفوضية إلغاء نتيجة التصويت كلياً أو جزئياً لأحد مراكز الانتخاب أو إحدى محطاته إذا ثبت أن الخرق أثر على نتيجة الانتخاب، وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنظيمية لهذا القانون.
مادة 44
إذا تعذر إجراء عملية الاقتراع للمرة الثانية في أحد مراكز الاقتراع أو الدائرة الانتخابية يتم إلغاء اقتراع ذلك المركز أو الدائرة لدورة برلمانية واحدة.
مادة 45
تحدد اللائحة التنظيمية لهذا القانون الأصوات الملغاة وغير المحتسبة.
الفصل التاسع الطعون الانتخابية
مادة 46
- لكل ناخب الحق في الطعن ضد تسجيل أي ناخب لم تتوفر فيه شروط الأهلية والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون أمام المحكمة الابتدائية الواقع في نطاق اختصاصها المركز الانتخابي المعني خلال 72 اثنين وسبعين ساعةً من تاريخ نشر القوائم الأولية للناخبين.وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان ذوي الشأن والمفوضية خلال 24 الأربع والعشرين ساعة الأولى من المهلة القانونية لتقديم الطعن.
- يحق لكل شخص تقدم بطلب الترشح في انتخابات مجلس الأمة أو وكيله أو وكيل الحزب تقديم طعن ضد شروط وتسجيل المترشحين للانتخابات وذلك أمام رئيس المحكمة الابتدائية الواقع في نطاق اختصاصها مكان التسجيل في غضون 72 اثنين وسبعين ساعة من تاريخ نشر القوائم الأولية للمترشحين والأحزاب، وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان ذوي الشأن والمفوضية خلال 24 الأربع والعشرين ساعة الأولى من المهلة القانونية لتقديم الطعن.
- للمترشح والحزب أو وكلائهم حق الطعن ضد إجراءات الاقتراع والعد والفرز وجدولة النتائج والتي تؤثر بشكل مباشر على النتائج الأولية للانتخاب أمام رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في نطاق اختصاصها مركز الاقتراع المعني خلال 48 ثمان وأربعين ساعة من وقت حدوث الواقعة التي تم الطعن بشأنها.ويجوز للمحكمة إلغاء النتائج فقط إذا وفرت المستندات دليلاً على أن المخالفات حدثت بشكل كبير وبطريقة تؤثر بشكل مباشر على النتائج.وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان ذوي الشأن والمفوضية خلال 24 الأربع والعشرين ساعة الأولى من المهلة القانونية لتقديم الطعن.
ويتعين على المحاكم المعنية المشار إليها في هذه المادة النظر في الطعون والبت فيها خلال 72 اثنين وسبعين ساعة من تاريخ تقديم الطعن، مع إيداع أسباب الحكم، على أن تخطر المفوضية رسمياً بهذه الأحكام خلال 24 أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها.
مادة 47
أي طعن آخر في وقائع مخالفة لأحكام هذا القانون والإجراءات التنفيذية التي تضعها المفوضية أو قراراتها أو أفعالها أو تقصيرها، والتي لم يتم النص عليها بهذا القانون، يتم تقديمه خلال 72 اثنين وسبعين ساعة من تاريخ حصول الواقعة إلى المحاكم الابتدائية التي يقع ضمن نطاقها مكتب المفوضية وذلك خلال 72 اثنين وسبعين ساعة من تاريخ اتخاذ الإجراء أو نشر القرار.
مادة 48
لذوي الشأن استئناف الأحكام الصادرة في الوقائع المبينة بالمادتين 46 و 47 من هذا القانون أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال 72 اثنين وسبعين ساعة من تاريخ صدور الحكم، وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان ذوي الشأن والمفوضية خلال 72 اثنين وسبعين ساعة تاريخ من إيداع عريضة الاستئناف.
ويتم الفصل في الاستئناف في جلسة واحدة خلال 24 أربع وعشرين ساعة من تاريخ إعلان الخصوم والمفوضية، ويكون الحكم غير قابل للطعن بأي وجه من أوجه الطعن، ويتعين على المفوضية تنفيذه.
مادة 49
لا يُقبل الطعن على أي من إجراءات مراحل عملية الانتخاب؛ وذلك في الحالات الآتية:
- عدم تقديم الطعن في المهلة القانونية المحددة.
- عدم تزامن الطعن مع الإجراءات المرحلية لعملية الانتخاب.
- تقديم الطعن من غير ذي الصفة.
- إذا لم تخطر المفوضية بالطعن في مقرها الرئيسي خلال 24 الأربع وعشرين ساعة الأولى من المهلة القانونية لتقديم الطعن ومواعيد المسافة المقررة قانوناً.
مادة 50
تعتبر مراكز الانتخاب ومحطات الاقتراع مستقلة عن بعضها البعض.ولكل مركز محطاته وصناديقه الخاصة به وفي حالة إلغاء نتيجة أي محطة اقتراع أو مركز انتخابي لسبب خاص بالمركز أو المحطة فإن الإلغاء لا يمتد إلى مركز أخر أو محطة أخرى.
مادة 51
تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
مادة 52
مع مراعاة أحكام القانون رقم 87 لسنة 1971 بشأن إنشاء إدارة القضايا، يجوز لرئيس مجلس إدارة المفوضية أو من يفوضه أو يوكله من المحامين تمثيلها والحضور أمام كافة المحاكم المختصة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالخصوص، وكل إعلان أو إخطار أو إبلاغ بمقتضى هذا القانون، يجب تسليمه قانوناً إلى المقر الرئيسي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
مادة 53
تكون رسوم الطعون ضد إجراءات تسجيل الناخبين بمبلغ 100د.ل مائة دينار ليبي لكل طعن، وتُفرض رسوم قدرها 500 د.ل خمسمائة دينار ليبي على أي طعن في أي إجراء من إجراءات العملية الانتخابية الأخرى.
الفصل العاشر الدعاية الانتخابية
مادة 54
تقوم المفوضية بالإعلان في مختلف وسائل الإعلام المتاحة عن تحديد الفترة الزمنية المخصصة لحملات الدعاية الانتخابية للمترشحين والأحزاب، وتحدد ضوابط ومتطلبات الدعاية الانتخابية طيلة المدة المحددة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
مادة 55
يحق لكل مترشح أو حزب معتمد بالقوائم النهائية التعبير عن رأيه وتقديم برنامجه الانتخابي حسب أحكام هذا القانون، وبما لا يخالف النظام العام والآداب.
مادة 56
يحظر على أي شخص أثناء تنفيذ الدعاية الانتخابية استعمال عبارات تشكل تحريضا على ارتكاب جرائم أو إخلالا بالأمن العام أو استخدام عبارات تدعو إلى الكراهية أو التمييز أو القيام بأفعال تهدد الوحدة الوطنية.
مادة 57
تحدد المفوضية ضوابط ومتطلبات استخدام وسائل الإعلام العامة والخاصة في تنفيذ حملات الدعاية الانتخابية، ويكون ذلك على أساس المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين والأحزاب المعتمدة بالقوائم النهائية، ولها في ذلك اتخاذ كافة الإجراءات والقواعد الكفيلة بتحقيق ذلك.
مادة 58
يجوز لأي مترشح أو حزب نشر مواد دعايته الانتخابية عبر قنوات النشر والإعلام المختلفة، على أن تحمل تلك النشرات معلومات عن المترشح أو القوائم، بالإضافة إلى اسم وعنوان الجهة الناشرة لها، كما يجوز استعمال وسائل الإعلام الالكترونية المختلفة لأغراض الدعاية الانتخابية طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة 59
تنتهي جميع أنشطة الدعاية الانتخابية للمترشحين والأحزاب في كل قنوات النشر والإعلام الواردة بهذا القانون يوم الصمت الانتخابي أي قبل موعد يوم الاقتراع بـ 24 أربع وعشرين ساعة.
مادة 60
تخضع حملات الدعاية الانتخابية للمبادئ الأساسية الآتية:
- الالتزام بأحكام وآداب الشريعة الإسلامية.
- التقيد بأحكام النظام العام.
- حيادية الإدارة الانتخابية.
- شفافية تمويل حملات الدعاية الانتخابية للمترشحين.
- المساواة بين المترشحين أمام أجهزة ومؤسسات الدولة.
- احترام الوحدة والسيادة الوطنية.
مادة 61
يُحظر على المترشح أو وكيل الحزب ممارسة الأعمال الآتية:
- تنظيم حملات الدعاية الانتخابية داخل المساجد، والمؤسسات التعليمية ومقرات ودوائر المؤسسات العامة أو استعمال مكبرات الصوت خارج القاعات وعلى وسائل النقل.
- عرقلة الدعاية الانتخابية لمترشحين آخرين من خلال القيام بأفعال أو استعمال بيانات من شأنها أن تؤثر على توجهات الناخبين.
- تقديم الهدايا العينية أو النقدية أو غير ذلك من المنافع، من أجل شراء أصوات الناخبين.
- تمويل حملات الدعاية الانتخابية من مصادر أجنبية سواء كانت منظمات أو دول أو شركات أو وسائل إعلام عبر قنوات مباشرة أو غير مباشرة، أو أية مصادر أجنبية أخرى.
- استعمال أية أموال أو مواد أو أصول تكون ملكيتها عامة.
- التواصل مع العاملين في مؤسسات الدولة لفرض القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المترشحين في أماكن عملهم.
- اللجوء إلى التحريض على العنف، أو إثارة النعرات القبلية، أو الجهوية، أو العرقية أو خطاب الكراهية.
- استعمال غير علم الدولة أو استعمال الشعارات الرسمية في الإعلانات والاجتماعات والمنشورات أثناء القيام بتنفيذ حملات الدعاية الانتخابية.
مادة 62
تُحدد المفوضية سقفاً للقيمة المالية المقررة لتمويل حملات الدعاية الانتخابية، وعلى المترشحين التقيد به وعدم تجاوزه في تنفيذ حملات الدعاية الانتخابية.
مادة 63
يلتزم كل مترشح أو حزب بتقديم بيان مفصل للمفوضية مصدقا عليه من محاسب قانوني يتضمن إجمالي الإيرادات التي تحصل عليها ومبينا مصدرها وطبيعتها وإجمالي المصروفات التي أنفقها على دعايته الانتخابية وأوجه صرفها، وذلك خلال 10 عشرة أيام من يوم الاقتراع.
الفصل الحادي عشر الجرائم الانتخابية
مادة 64
يُعاقب بالحبس كل من:
- أدلى بصوته منتحلاً اسم غيره.
- أدلى بصوته أكثر من مرة.
- أدلى بصوته يوم الاقتراع وهو على علم بعدم أحقيته في ذلك.
- اشترى أو باع بطاقات الناخبين.
مادة 65
يُعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 5,000 خمسة آلاف دينار.ولا تزيد على 10,000 عشرة آلاف دينار ليبي، كل من:
- استعمل الإكراه أو التهديد لمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.
- منع المراقبين ووكلاء المترشحين ووكلاء الأحزاب المعتمدين من مراقبة عملية الاقتراع والفرز والعد.
- أعطى شخصا آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لكي يحمله على الامتناع عن التصويت أو يحمله على التصويت بشكل معين أو استعمل لأجل ذلك الإكراه أو التهديد.
- قبل من غيره أو طلب فائدة له أو لغيره مقابل التصويت.
- نشر أو أذاع أقوالا أو أخبارا كاذبة أو غير ذلك من طرق التدليس على عملية الانتخاب أو المفوضية؛ بقصد التأثير على نتيجة الانتخاب.
- قام بأي فعل من أفعال طباعة أو تداول بطاقات الاقتراع وأية مستلزمات انتخابية هامة أخرى تستخدم في العملية الانتخابية دون إذن من المفوضية.
- غش أو تحايل على فرز الأصوات أو احتساب الأوراق.
- اعتدى على سرية التصويت أو عرقل أي عمل من أعمال التصويت.
- أخفى أو اختلس أو أتلف أي مستند يتعلق بعملية الانتخاب، بقصد التأثير على نتيجتها.ويُعاقب المترشح أو الحزب المستفيد من الجرائم الواردة في هذه المادة بعقوبة الفاعل الأصلي إذا توافرت في حقه صورة من صور الاشتراك، ويستبعد من العملية الانتخابية.
مادة 66
يُعاقب بالحبس، وبغرامة لا تقل عن 1,000 ألف دينار.ولا تزيد على 5.000 خمسة آلاف دينار كل من أهان ولو بالإشارة رئيس وأعضاء مجلس المفوضية، أو أحد القائمين على العملية الانتخابية أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها.
ويُعاقب بذات العقوبة كل من حمل سلاحاً ظاهراً أو مخفياً في مركز الانتخاب أو في أحد المكاتب التابعة للمفوضية، ويقتصر السلاح على المكلفين بالأمن في محيط المركز.
مادة 67
يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 5,000 خمسة آلاف دينار ولا تزيد على 10,000 عشرة آلاف دينار ليبي، كل من:
- منع أو أعاق العملية الانتخابية بشكل مباشر.
- استعمل القوة أو التهديد ضد أي من القائمين على عملية الانتخاب
- أتلف مبان أو منشآت أو وسائل نقل أو معدات مخصصة للاستخدام في عملية الانتخاب، بقصد عرقلة سيرها.
- قطع الطريق على الوسيلة الناقلة لمعدات عملية الانتخاب بغرض الاستيلاء أو المساومة عليها.
- أعدم أو أخفى أو غير في سجلات الناخبين، أو أوراق الاقتراع، أو المنظومات الإلكترونية الخاصة بها.
مادة 68
يُعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 3,000 ثلاثة الاف دينار.ولا تزيد على 5,000 خمسة آلاف دينار ليبي وبالحرمان من الترشح لمدة 5 خمس سنوات، كل مترشح أو حزب:
- قام بأي عمل من شأنه عرقلة الحملة الانتخابية لمترشح أو حزب آخر.
- قام بالدعاية عبر وسائل الإعلام الأجنبية باستثناء المواقع الإلكترونية.
- قام بأنشطة تعد من قبيل الدعاية الانتخابية يوم الاقتراع أو خرق يوم الصمت الانتخابي.
- استعمل المساجد أو المقار العامة أو المؤسسات التربوية والتعليمية للدعاية الانتخابية.
- أدلى ببيانات ومعلومات كاذبة بهدف الفوز في الانتخابات.
مادة 69
- يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تزيد عن ضعف الأموال المتحصلة، وبالحرمان من الترشح لدورتين انتخابيتين من تاريخ صدور الحكم البات أي مترشح أو حزب سياسي تلقى إعانات مالية من جهة أجنبية بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
- يُعاقب بالسجن أو بغرامة لا تقل عن 3,000 ثلاثة آلاف دينار ولا تُجاوز 5,000 خمسة آلاف دينار ليبي كل من استعمل عبارات تُشكل تحريضاً على الجرائم أو إخلالاً بالأمن العام أو تثير الكراهية أو التمييز أو تعبر عن العصبية والجهوية أو القبلية أو تسيء للآداب العامة أو تمس أعراض بعض الناخبين أو المترشحين أو القائمين على عملية الانتخاب.
مادة 70
يُستبعد من العملية الانتخابية، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 2,000 ألفي دينار.ولا تزيد على 5,000 خمسة آلاف دينار ليبي، وبالحرمان من الترشح لدورة انتخابية واحدة، كل مترشح أو حزب لم يقدم بيانا مفصلا للمفوضية يتضمن مصادر تمويل حملته الانتخابية وأوجه إنفاقه وفق الإجراءات المعدة لهذا الغرض.
مادة 71
يُعاقب بالسجن، وبالعزل من الوظيفة كل موظف عام قام باستغلال وظيفته للتأثير على نتائج عملية الانتخاب.
مادة 72
يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة عن القائمين على عملية الانتخاب عند ممارستهم لأعمالهم بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن 500 خمسمائة دينار.ولا تزيد على 1,000 ألف دينار ليبي.
مادة 73
إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل من قبل الأشخاص المكلفين بالعمل بمراكز الانتخابات، أو من رجال الأمن المكلفين بتأمين عملية الانتخاب، تزاد العقوبة بما لا يتجاوز الثلث.
مادة 74
لا تخل العقوبات الواردة في هذا القانون بأي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين النافذة.
مادة 75
مع عدم الإخلال بأي وصف آخر تنقضي الدعوى الجنائية بشأن الجرائم الانتخابية التي لم تتخذ بشأنها إجراءات قضائية بمضي 6 ستة أشهر من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للعملية الانتخابية.
الفصل الثاني عشر مراقبة العملية الانتخابية
مادة 76
تُجرى العملية الانتخابية تحت مراقبة المنظمات والهيئات المحلية والدولية المعتمدة في مجال مراقبة الانتخابات ومفوضي المترشحين والأحزاب وذلك لضمان نزاهتها وشفافيتها وحيادها.
مادة 77
يجوز لمنظمات المجتمع المدني المسجلة والنقابات المهنية الليبية والمنظمات الإقليمية والدولية المختصة وكذلك المترشحين والأحزاب ومفوضيهم جميعاً المشاركة في مراقبة العملية الانتخابية بعد اعتمادها من قبل المفوضية وفق الأحكام الواردة في هذا القانون ولوائحه.
مادة 78
يتولى المراقبون والوكلاء مراقبة العملية الانتخابية، وذلك على النحو الآتي:
- مراقبة كافة مراحل العملية الانتخابية بما في ذلك إجراءات الاقتراع والتصويت وفقاً لهذا القانون واللوائح التنظيمية ذات العلاقة،
- زيارة ومعاينة أماكن الانتخاب في وقت العمل ودون علم مسبق.
- مراقبة نزاهة وحياد الأشخاص المسؤولين عن الانتخابات، والتزامهم بأحكام هذا القانون واللوائح التنظيمية الصادرة بموجبه.
ولممثلي وسائل الإعلام التغطية الإعلامية لعملية الانتخاب وفقاً لأحكام هذا القانون ولوائحه التنظيمية.
مادة 79
لا يجوز للمراقبين والوكلاء التدخل بأية طريقة كانت – مباشرة أو غير مباشرة – فيما يتخذه رؤساء المراكز والمحطات من قرارات وإجراءات تنظيمية، ومع ذلك يجوز لهم توجيه الأسئلة شفاهية أو كتابية.
مادة 80
تلتزم المفوضية بتسهيل مهام المراقبين وممثلي الإعلام بما يضفي المصداقية شفافية العملية الانتخابية، ويجوز لها سحب اعتماد المراقبين المحليين والدوليين وممثلي الإعلام في أي وقت إذا ثبت لها قيامهم بأي عمل يتعارض مع أحكام هذا القانون ولوائحه التنظيمية.
مادة 81
تُحدد اللائحة التنظيمية لهذا القانون التي تصدرها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات حقوق وواجبات المراقبين وممثلي وسائل الإعلام، وإجراءات اعتمادهم.
الفصل الثالث عشر المقاعد الشاغرة
مادة 82
في حالة شغور أحد مقاعد مجلس الأمة، يقوم رئيس المجلس الذي تحققت به حالة الشغور أو أحد نائبيه بتوجيه كتاب رسمي إلى المفوضية خلال شهر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إجراءات ملء المقعد الشاغر.
مادة 83
إذا كان المقعد الشاغر يتبع لدائرة انتخابية فرعية يُطبق فيها النظام الانتخابي الفردي تقوم المفوضية بإجراء انتخابات تكميلية للمقعد الشاغر خلال 60 يوماً من تاريخ استلام خطاب مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بالخصوص، ويتم تسجيل المترشحين للمقعد الشاغر وفقاً لشروط الأهلية وشروط الترشح المنصوص عليها في هذا القانون ولا تُجرى الانتخابات التكميلية إذا أصبح المقعد شاغراً في الستة أشهر الأخيرة من فترة ولايته، ويبقى شاغراً إلى حين الانتخابات التشريعية التالية.كما تقوم المفوضية بوضع اللوائح المتعلقة بتنفيذ الانتخابات التكميلية.
مادة 84
إذا كان المقعد الشاغر يعود لدائرة انتخابية يُطبق فيها نظام التمثيل النسبي، يتم اختيار المترشح التالي من نفس القائمة، وذلك لملء المقعد الشاغر، مع مراعاة النسبة المحددة للمرأة وفقاً لهذا القانون، وتقوم المفوضية بإصدار لائحة تُحدد ضوابط الاستبدال في حال عدم وجود عدد كاف من المترشحين في القائمة للاستبدال.
الفصل الرابع عشر أحكام ختامية
مادة 85
أحكام هذا القانون يتم انتخاب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ للمدة المنصوص بموجب عليها في الإعلان الدستوري وتعديلاته، وتسري أحكام هذا القانون على جميع حالات إعادة الانتخاب والانتخابات التكميلية والدورات الانتخابية القادمة.
مادة 86
يُشترط لاستمرار العضوية بمجلسي النواب والشيوخ أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً تسقط عنه العضوية بقرار يصدر عن مجلس النواب.
مادة 87
يضمن هذا القانون مشاركة المرأة بمجلس النواب بمقتضى نظام التمثيل النسبي، بنسبة لا تقل عن 20% عشرين بالمائة من عدد المقاعد الكلية للمجلس، وفي حالة عدم تحقق النسبة المذكورة تتولى المفوضية تعويض النقص الحاصل بما يضمن تلك النسبة المئوية المقررة، وذلك بإجراء تعديلات على ترتيب الأسماء الواردة ببعض القوائم الفائزة، بموجب لائحة تصدرها بالخصوص، وتُعد جزءًا لا يتجزأ من هذا القانون.
مادة 88
لرئيس وأعضاء مجلس المفوضية ورؤساء مكاتب الإدارة الانتخابية ورؤساء مراكز الانتخاب سلطة مأمور الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 89
يتم إخضاع سجل الناخبين إلى التدقيق في صحة وسلامة التسجيل بالتعاون مع مكتب النائب العام ومصلحة الأحوال المدنية، وعلى المفوضية إعادة تحديث سجل الناخبين.
مادة 90
تُجرى الانتخابات العامة في ظل حكومة جديدة تضمن نزاهة العملية الانتخابية ولا يحق لرئيسها وأعضائها الترشح للانتخابات التشريعية.
مادة 91
تتخذ الحكومة كافة الإجراءات اللازمة لتأمين إجراء عملية الانتخاب، وتلزم في ذلك بما يلي:
- تأمين عملية الانتخاب بما يكفل ممارسة المشاركين في العملية الانتخابية لحقوقهم.
- توفير التغطية المالية اللازمة لإجراء عملية الانتخاب بناء على الميزانية التقديرية المقترحة من قبل المفوضية.
- إصدار التعليمات والتكليفات للوزارات والهيئات التابعة لها ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بالعملية الانتخابية وفقاً لمتطلبات المفوضية.
مادة 92
يتعين على جميع مؤسسات الدولة الأمنية والمدنية تقديم الدعم المطلوب للعملية الانتخابية لتجاوز كل التحديات التي قد تعيق تنفيذها.
مادة 93
يعقد المجلسان أول جلستهما خلال 14 أربعة عشر يوماً من تاريخ إعلان النتائج النهائية، يترأس أول جلسة لكل مجلس أكبر الأعضاء سناً، ويكون أصغرهم مقرراً، ويتم خلالهما انتخاب مكتب رئاسة المجلسين وذلك عن طريق الاقتراع السري المباشر.
مادة 94
بانعقاد أول جلسة للسلطة التشريعية يُحل مجلسي النواب والدولة الحاليين.
مادة 95
يُلغى القانون رقم 2 لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب، وتُلفى كافة الآثار القانونية والمادية المترتبة عليه، بما في ذلك الترشحات السابقة، وتلتزم المفوضية بفتح باب الترشح من جديد وفقاً لأحكام هذا القانون.
ويحق لذوي الشأن استرجاع المبالغ المدفوعة من قبلهم من الجهات ذات العلاقة.
مادة 96
يُعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المتاحة.
- صدر في
- بتاريخ: 10 ربيع الاول 1445 هجري
- الموافق: 05 اكتوبر 2023 ميلادي
- مجلس النواب
توزيع مقاعد مجلس الشيوخ وفق التعديل الثالث عشر من الإعلان الدستوري
- أولاً توزيع مقاعد المنطقة الشرقية
الدائرة الانتخابية الرئيسة | الدوائر الفرعية | عدد المقاعد | |
الدائرة الأولى البطنان أربعة دوائر فرعية 7 مقاعد | الفرعية الأولى | امساعد البردي، الجغبوب، قصر الجدي، بير الأشهب، مرسى لك، رأس عزاز | 1 |
الفرعية الثانية | طبرق المدينة، الوتر، كمبوت، القعرة، باب الزيتون المرصص، بالخاتر، القرضبة، عين الغزالة، الشعبة | 2 | |
الفرعية الثالثة | القبة، المدينة، المخيلي، الأبرق، القيقب، لالي،خولان لملودة، عين مارة، بيت تامر، رأس الهلال، والقرى المحيطة | 2 | |
الفرعية الرابعة | درنة، العزيات، التميمي، أم الرزم، خليج البومبة، مرتوبة الفتائح، الأثرون، كرسه، والقرى المحيطة. | 2 |
الدائرة الانتخابية الرئيسة | الدائرة الفرعية | ||
الدائرة الثانية الجبل الاخضر أربعة دوائر فرعية 8 مقاعد | الفرعية الأولى | شحات الفائدية، فرنادة، سوسة، والقرى المحيطة | 2 |
الفرعية الثانية | البيضاء، الوسيطة، مسه، الخويمات، عمر المختار، سلطنة قندولة، مراوة، جردس الجراري، والقرى المحيطة | 2 | |
الفرعية الثالثة | المرج، تاكنس، جردس، العبيد، البنية، الصليعية، مدور، الزيتون، فرزوغة، العويلية، زاوية القصور، سيدي الصادق، الخروبة. | 2 | |
الفرعية الرابعة | قصر ليبيا، زاوية العرقوب، وادي الحديد، البياضة، طلميثة، بطلة، سيدي نوح اقفنطه، الحمامة، الحنية. | 2 |
الدائرة الانتخابية الرئيسة | الدائرة الفرعية | عدد المقاعد | ||
الدائرة الثالثة بنغازي الكبرى ثلاثة دوائر فرعية 8 مقعد | الفرعية الأولى | بنغازي من جسر سيدي خليفة شرقاً إلى الثرية غرباً إلى مصنع الاسمنت جنوباً | 3 | 2 امرأة |
الفرعية الثانية | الساحل الشرقي توكرا إلى سيدي خليفة | 1 | ||
الفرعية الثالثة | سلوق النوقية أبو الصفن،قمينس، المقرون، شط، البدين، الرقطة زاوية طلمون الجردينة، مسوس الابيار، الرجمة، بنينة وادي الباب السلك مقزحة. | 2 |
الدائرة الانتخابية الرئيسة | الدائرة الفرعية | عدد المقاعد | |
الدائرة الرابعة إجدابيا ثلاثة دوائر فرعية 7 مقاعد | الفرعية الأولى | اجدابيا، سلطان الزويتينة | 2 |
بشر، البريقة العقيلة، مرادة | 1 | ||
الفرعية الثانية | أوجلة | 1 | |
جالو، جخرة | 1 | ||
الفرعية الثالثة | الكفرة، تازربو | 1 | |
مكون التبو بالدائرة الرابعة | 1 |
- ثانياً / توزيع مقاعد المنطقة الجنوبية:
الدائرة الانتخابية الرئيسة | الدائرة الفرعية | عدد المقاعد | ||
الدائرة الأولى سبها دائرتان فرعیتان 13 مقعد | الفرعية الأولى | غدوة، حي الكرامة، الناصرية، حي الكرامة، حجارة | 1 | 1امراة |
سمنو، تمنهنت، الزيغن | 1 | |||
القرضة، الثانوية | 1 | |||
قعيد، المنشية | 1 | |||
الجديد، حي عبد الكافي | 1 | |||
سكرة، المهدية | 1 | |||
الفرعية الثانية | براك اشكدة، زلواز، قيرة الزوية | 2 | ||
إقار، حي المشاشية، تامزاوة،محروقة، القرضة، ثاروث | 2 | |||
قطة، برقن، القلة، ابوقدقود، الزهراء | 1 | |||
ونزريك، الحطية، تمسان، المنصورة، إداري | 1 |
الدائرة الانتخابية الرئيسة | الدائرة الفرعية | عدد المقاعد | ||||||
الدائرة الثانية أوباري ثلاثة دوائر فرعية 15 مقعد | الفرعية الأولى | اوباري، الغريفة، بنت بية | 2 | 1 امراة | 1 مكون توارق | |||
الفرعية الثانية | ،مرزق، جيزاو، ادليم، حج حجيل، غواط | 1 | 1 مكون التبو | |||||
الفرعية الثالثة | أم الحمام، دوجال، اقار عتبه، مرحبا، تقروطين السبيطات، تساوة الجارن،مكنوسة | 1 | 1 مكون التبو | |||||
تراغن، فنقل، القرى المجاورة | 1 | |||||||
أم الأرانب، حميرة البدير، تويوي | 1 | |||||||
زويلة،مجدول، تمسه، مستوين، تربو | 1 | |||||||
القطرون، تجرهي البخي، مدروس | 1 | |||||||
غات البركت، الفيوت، تهالا، العوينات | 2 |
الدائرة الانتخابية الرئيسة | الدائرة الفرعية | عدد مقاعد الدائرة | |
الدائرة الثالثة الجفرة 2 مقعد | الفرعية الأولى | ،ودان،هون سوكنة، زلة الفقها | 2 |
مكون التوارق، غدامس | 1 |
- ثالثا المنطقة الانتخابية الغربية:
الدائرة الانتخابية الرئيسة | الدوائر الفرعية | توزيع مقاعد الدائرة | |
الدائرة الأولى سرت ثلاث دوائر فرعية 2 مقاعد | الفرعية الأولى | بني وليد، وتاورغاء، بوقرين، لوشكة زمزم، بونجيم | 1 |
الفرعية الثالثة | رأس الأنوف، السدرة، سرت | 1 |
الدائرة الانتخابية الرئيسية | الدائرة الفرعية | توزيع مقاعد الدائرة | |
الدائرة الثانية مصراته أربع دوائر فرعية عدد 7 مقاعد | الفرعية الأولى | مصراته | 2 |
الفرعية الثانية | زليتن | 2 | |
الفرعية الثالثة | الخمس، سوق الخميس، غنيمة، قصر خيار | 1 | |
الفرعية الرابعة | ترهونة، مسلاته | 2 |
الدائرة الانتخابية الرئيسة | الدائرة الفرعية | توزيع مقاعد الدائرة | ||
الدائرة الثالثة طرابلس أربع دوائر فرعية عند 9 مقاعد | الفرعية الأولى | القره بولي، تاجوراء، سوق الجمعة | 2 | 1 مرأة |
الفرعية الثانية | أبوسليم، عين زارة | 2 | ||
الفرعية الثالثة | الاندلس، طرابلس المركز، جنزور | 2 | ||
الفرعية الرابعة | الماية الزهراء، الناصرية العزيزية، سواني، بني أدم | 1 | ||
قصر بن غشير، امسيحل، السايح السبيعة | 1 |
الدائرة الانتخابية الرئيسة | الدائرة الفرعية | توزيع مقاعد الدائرة | |||
الدائرة الرابعة الزاوية خمس دوائر فرعية عدد 12 مقاعد | الفرعية الأولى | الزاوية | 2 | ||
الفرعية الثانية | صرمان، صبراته | 1 | |||
الفرعية الثالثة | زوارة | 1 مكون | |||
الفرعية الرابعة | العجيلات، رقدالين الجميل، زلطن | 2 | |||
الفرعية الخامسة | غدامس،سیناون، درج | 1 | |||
الفرعية السادسة | مدن الجبل بكافة قراها | 3 | 1 مرأة | 1 مكون |
الجدول الثاني: المراكز الانتخابية وتوزيع مقاعد مجلس النواب
رقم المركز الانتخابي | اسم المركز | مقاعد تنافس الفردي | مقاعد تنافس القوائم | |
1 | امساعد، الجغبوب، بئر الأشهب، الشعبة | 3 | 0 | |
2 | طبرق | 3 | 3 | |
3 | القبة | 3 | 0 | |
4 | التميمي، ام الرزم البمبة | 1 | 0 | |
5 | درنة | 1 | 4 | |
6 | شحات | 3 | 0 | |
7 | البيضاء | 2 | 5 | |
8 | المرج | 2 | 3 | |
9 | قصر ليبيا | 3 | 0 | |
10 | بنغازي | 6 | 20 | |
11 | توکره | 2 | 0 | |
12 | الأبيار | 3 | 0 | |
13 | قمينس | 1 | 0 | |
14 | سلوق | 1 | 0 | |
15 | إجدابيا | 2 | 4 | |
16 | البريقة | 1 | 0 | |
17 | أوجلة | 1 | 1 تنافس خاص بالمرأة | 0 |
18 | جالو- جخرة | 1 | 0 | |
19 | تازربوا | 1 | 0 | |
20 | الكفرة | 2 | 2 | |
21 | السدرة | 2 | 0 | |
22 | سرت | 2 | 3 | |
23 | زمزم، بونجيم، القداحية | 1 | 0 | |
24 | أبوقرين، الوشكة | 1 | 0 | |
25 | الجفرة | 1 | 3 | |
26 | سبها | 3 | 9 | |
27 | الشاطئ | 3 | 7 | |
28 | أوباري | 3 | 5 | |
29 | غات | 3 | 0 | |
30 | وادي عتبة | 1 | 0 | |
31 | مرزق – جيزاو | 1 | 2 | |
32 | تراغن – فنقل – مغوه | 1 | 0 | |
33 | أم الأرانب – تويوي – حميرة – لبدير مستوين | 1 | 0 | |
34 | تويوي زويلة – تمسه – مجدول – أم زوير – تربو | 1 | 0 | |
35 | القطرون – تجرهي – قصر مسعود – البخي – مدروسة – نقر كتمة | 2 | 0 | |
36 | غريان | 2 | 4 | |
37 | الأصابعة | 2 | 0 | |
38 | ككلة + القلعة | 1 | 0 | |
39 | يفرن | 1 | 0 | |
40 | الرياينة | 1 | 0 | |
41 | الرحيبات | 1 | 0 | |
42 | الرجبان | 1 | 0 | |
43 | جادو | 1 | 0 | |
44 | الزنتان | 2 | 0 | |
45 | مزدة | 2 | 0 | |
46 | نالوت | 1 | 0 | |
47 | باطن الجبل | 1 | 0 | |
48 | الحرابة، البدرانة، طمزين، الجوش | 1 | 0 | |
49 | كاباو، المجابرة، تندميرة | 1 | 0 | |
50 | غدامس | 1 | 0 | |
51 | تاورغاء | 1 | 0 | |
52 | مصراتة | 4 | 10 | |
53 | بني وليد | 1 | 3 | |
54 | زليتن | 3 | 7 | |
55 | ترهونة | 2 | 5 | |
56 | مسلاتة | 3 | 0 | |
57 | الخمس | 2 | 5 | |
58 | قصر الاخيار | 2 | 0 | |
59 | القره بولي | 2 | 0 | |
60 | تاجوراء | 1 | 4 | |
61 | سوق الجمعة | 2 | 4 | |
62 | طرابلس المركز | 4 | 10 | |
63 | حي الاندلس | 2 | 3 | |
64 | جنزور | 1 | 2 | |
65 | أبوسليم | 2 | 3 | |
66 | عين زارة | 1 | 3 | |
67 | الماية | 2 | 0 | |
68 | الناصرية | 1 | 0 | |
69 | العزيزية | 1 | 2 | |
70 | سواني بن أدم | 2 | 0 | |
71 | قصر بن غشير | 3 | 0 | |
72 | امسيحل – السائح – اسبيعة | 1 | 3 | |
73 | الزاوية | 3 | 8 | |
74 | صبراتة | 1 | 3 | |
75 | العجيلات | 1 | 3 | |
76 | صرمان | 3 | 0 | |
77 | زوارة | 1 | 0 | |
78 | الجميل | 3 | 0 | |
79 | راقدالين | 1 | 0 | |
80 | زلطن | 1 | 0 |