Skip to main content

قانون رقم 20 لسنة 2013 م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية

1 أغسطس 2013

قانون رقم 20 لسنة 2013 م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
  • وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية والتشريعات المكملة لهما.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1996م بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية وتعديلاته.
  • وعلى قانون نظام القضاء وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2007م بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2007 بشأن وإنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 119 لسنة 2011م بشأن إنشاء ديوان المحاسبة وتحديد اختصاصاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 2013م بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في إجتماعه العادي التاسع والتسعين المنعقد في تاريخ 23/6/2013م.

صدر القانون الآتي:

الفصل الأول في تكوين الهيئة

مادة 1

تنشأ بموجب أحكام هذا القانون هيئة تسمى ” هيئة الرقابة المالية “تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتلحق بالسلطة التشريعية.

مادة 2

تشكل الهيئة من رئيس و وكيل أو أكثر ويلحق بها العدد الكافي من الأعضاء والموظفين ويكون تعيين الرئيس والوكيل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

مادة 3

يرأس الهيئة شخصية مشهود لها بالكفاءة والاستقامة والنزاهة ويعين ويعفى من منصبه وتقبل إستقالته بقرار من السلطة التشريعية، ويعامل من حيث المرتب والمزايا معاملة الوزير. 

مادة 4

تنتهي ولاية رئيس الهيئة في الحالات التالية:

  1. الاستقالة
  2. بلوغ سن التقاعد
  3. ثبوت عجزه عن القيام بمهامه لأسباب صحية
  4. تكليفه بوظيفة أو مهمة أخرى بموافقته
  5. إعفاءه من مهامه بقرار من السلطة التشريعية.

مادة 5

يعين وكيل الهيئة بقرار من السلطة التشريعية للدولة، ويعامل من حيث المرتب والمزايا المالية معاملة وكيل الوزارة ولا يجوز إعفاءه من وظيفته أو نقله إلا بقرار من السلطة التشريعية بناء على عرض من رئيس الهيئة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إختصاصات وكيل الهيئة.

مادة 6

يشترط في رئيس الهيئة ووكيلها وأعضائها أن يكونوا من الليبيين الحاصلين على مؤهل عال أو جامعي في القانون أو أي تخصص علمي آخر تتطلبه طبيعة عمل الهيئة يحدده رئيس الهيئة بالنسبة لأعضائها، ولا يجوز تعيين أعضاء بالهيئة أو منح صفة العضوية لغير حملة المؤهلات المذكورة، ويشترط في من يرشح لشغل إحدى وظائف الهيئة إضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذه المادة أن يكون قد قضى مدة خدمة في مجال عمل الهيئة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية.

ويستثنى من شرط المؤهل المشار إليه شاغلو الوظائف الإدارية والكتابية والحرفية.

مادة 7

يشترط في من يرشح لشغل وظيفة عضو التحقيق بالهيئة أن يكون من الحاصلين على مؤهل عال أو جامعي في القانون وأمضى مدة أربع سنوات على الأقل بعد حصوله على المؤهل في إحدى الإدارات أو الأقسام الرقابية ويشترط في أعضاء الهيئات القضائية الذين ينتدبون للعمل بالهيئة أن يكونوا قد أمضوا المدة المذكورة في عملهم الأصلي.

مادة 8

لا يجوز لرئيس الهيئة او وكيلها أو أعضائها أو موظفيها أثناء توليهم لوظائفهم شغل أي وظيفة عامة أو ممارسة أي نشاط أخر سواء كان ذلك النشاط تجاريا أو صناعيا أو ماليا، كما لا يجوز لهم الارتباط بعقد أو التزام مع الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو تولي عضوية مجالس إدارات الشركات أو لجان المراقبة والمراجعة بها أو أن يشتروا أو يستأجروا بالذات أو بالواسطة ممتلكات حكومية بقصد الاستغلال ولو كان بطريق المزايدة، كما لا يجوز لهم أن يبيعوا شيئا من ممتلكاتهم للحكومة.

مادة 9

يتولى رئيس الهيئة إدارة شؤونها والإشراف الإداري والفني على أعمال الهيئة وموظفيها، وتكون له في ذلك سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة إلى العاملين، وتكون له السلطة المخولة لوزير المالية فيما يتعلق بإستخدام الإعتمادات المقررة في ميزانية الهيئة ولع على وجه الخصوص:

  1.  إقتراح الخطط والبرامج والأساليب لممارسة العمل الرقابي ومتابعة تنفيذها.
  2.  تشكيل اللجان التي تتولى ممارسة المهام المسندة إليهم والمنصوص عليها في هذا القانون.
  3.  إصدار القرارات المتعلقة بمنح صفة العضوية وصفة مأموري الضبط القضائي لموظفي الهيئة وغيرهم من أعضاء اللجان المكلفة بالمهام المسندة للهيئة.
  4.  إقتراح مشروع الميزانية السنوية للهيئة.
  5.  إصدار اللوائح والقرارات المنظمة لعمل الهيئة وشؤون أعضائها وموظفيها والشؤون المالية والإدارية والمشتريات والتعاقد.
  6.  تمثيل الهيئة في صلاتها مع الغير وأمام القضاء.

 ويجوز لرئيس الهيئة تفويض وكيلها ببعض هذه الاختصاصات كما يحل الوكيل محله عند غيابه.

مادة 10

تمارس الهيئة الاختصاصات الموكلة لها بموجب أحكام هذا القانون، وتتكون من تقسيمات يصدر بتحديدها وبيان اختصاصاتها قرار من رئيس الهيئة كما يجوز لرئيس الهيئة إنشاء فروع أو مكاتب أو وحدات للهيئة ببعض المدن والمناطق.

مادة 11

يكون لرئيس الهيئة أو ووكيلها وأعضائها صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون كما يجوز بقرار من رئيس الهيئة منح هذه الصفة للموظفين الذين تتطلب طبيعة عملهم حصولهم عليها.

مادة 12

أعضاء الهيئة هم الموظفون الفنيون الذين يصدر بمنحهم صفة العضوية قرار من رئيس الهيئة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط اكتساب العضوية.

مادة 13

في غير حالات التلبس، لا يجوز القبض أو إتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع أعضاء الهيئة أو رفع الدعوى الجنائية عليهم إلا بإذن كتابي من رئيس الهيئة ويتعين في حالات التلبس إبلاغ رئيس الهيئة خلال الأربع والعشرين ساعة التالية للقبض.

مادة 14

يكون تعيين وترقية أعضاء الهيئة وموظفيها ونقلهم من وظائفهم سواء أكان ذلك داخل الهيئة أو خارجها وندبهم وإعارتهم وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم بقرار يصدر عن رئيس الهيئة، وتبين اللائحة التنفيذية أحكام وضوابط رفع كفاءة العاملين بالهيئة بما يخدم أغراضها و يستجيب لمقتضيات العمل الرقابي.

مادة 15

تشكل لجنة لشؤون أعضاء وموظفي الهيئة بقرار من رئيس الهيئة، تتولى مباشرة الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في قانون علاقات العمل واللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 16

تحدد مرتبات العاملين بالهيئة والمزايا الأخرى التي تمنح لهم بموجب قرار يصدر عن السلطة التشريعية بناء على عرض من رئيس الهيئة.

مادة 17

يكون للعاملين بالهيئة الحق في الرعاية الصحية وبدل العلاج وتعويضهم عما يصيبهم أثناء العمل أو بسببه من إصابات لا تعود إلى خطأهم الشخصي وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأسس والضوابط اللازمة لذلك.

وينشأ بالهيئة صندوق يسمى صندوق العاملين يهدف إلى توفير الرعاية الإجتماعية والثقافية وتقديم المساعدات للعاملين بالهيئة ويصدر بتنظيم الصندوق وإدارته وتحديد موارده وقواعد الصرف منه قرار من رئيس الهيئة.

مادة 18

تسري على رئيس الهيئة ووكيلها وأعضائها وموظفيها أحكام قانون علاقات العمل وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

مادة 19

يحلف أعضاء الهيئة وموظفيها قبل مباشرتهم لأعمالهم اليمين القانونية بأن يؤدوا أعمالهم بالصدق والأمانة وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون صيغة اليمين والجهة التي يتم حلف اليمين أمامها.

مادة 20

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء الهيئة:

  1.  اللوم
  2.  الإنذار
  3.  الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرا واحدا في السنة
  4.  الحرمان من العلاوات السنوية لمدة سنتين
  5.  الحرمان من الترقية لمدة سنة واحدة
  6.  سحب العضوية
  7.  العزل من الوظيفة

ويكون لرئيس الهيئة سلطة توقيع عقوبة اللوم أو الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز خمس عشرة يوما في المرة الواحدة ولا توقع هذه العقوبات إلا بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه عن طريق لجنة تشكل بقرار من رئيس الهيئة من ثلاثة أعضاء لا تقل درجاتهم عن درجة العضو المحال للتحقيق.

مادة 21

تخضع أعمال الهيئة وموظفيها الفنيين للتفتيش وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 22

تكون المحاكمة التأديبية لأعضاء الهيئة أمام مجلس مكون من:

  1.  مستشار بالمحكمة العليا تنديه الجمعية العمومية للمحكمة < رئيسا
  2.  مستشار بمحكمة الاستئناف تندبه الجمعية العمومية للمحكمة < عضوا
  3.  أحد أعضاء الهيئة ممن لا تقل درجته عن الرابعة عشر يسميه رئيس الهيئة < عضوا

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاكمة التأديبية.

مادة 23

تتم إجراءات التحقيق مع موظفي الهيئة من غير الأعضاء ومحاكمتهم تأديبيا ومعاقبتهم وفقا لأحكام قانون علاقات العمل.

الفصل الثاني في أهداف الهيئة

مادة 24

تهدف الهيئة إلى تحقيق رقابة إدارية فعالة على الأجهزة التنفيذية في الدولة ومتابعة أعمالها للتأكيد من مدى تحقيقها لمسئولياتها وأدائها لواجباتها في مجالات اختصاصاتها وتنفيذها للقوانين واللوائح، ومن أن العاملين بها يستهدفون في أداء أعمالهم خدمة المواطن، كما تعمل الهيئة على الكشف عن الجرائم والمخالفات المتعلقة بأداء واجبات الوظيفة العامة وكرامتها والتحقيق فيها وإتخاذ الإجراءات اللازمة لمساءلة مرتكبيها.

وفي سبيل تحقيق هذه الأغراض تباشر الهيئة الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة إلى الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والسفارات والقنصليات الليبية بالخارج والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة ذات النفع العام، والشركات وأجهزة القطاع الخاص التي تباشر أعمالا لحساب الجهات السابقة وكذلك الجهات التي تساهم فيها الدولة أو تشرف عليها.

الفصل الثالث اختصاصات الهيئة

مادة 25

مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية في المتابعة والرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق، تباشر الهيئة اختصاصاتها في هذه الشؤون على الوجه المبين في الآتي:

 إجراء التحريات اللازمة والتفتيش الدوري على كافة الجهات الخاضعة لرقابتها للتأكد من أن أدائها للمهام المناطة بها يتم وفقا للتشريعات النافذة، ومن أن العاملين بها يؤدون أعمالهم دون وساطة أو محسوبية او استغلال لوظائفهم.

 متابعة الأداء بتلك الجهات ومكافحة التسيب الإداري وإجراء التحريات اللازمة لكشف أي ممارسة إدارية جائزة ضد أي من العاملين خلافا للقوانين و اللوائح.

 الكشف عن الجرائم والمخالفات الإدارية التي تقع من العاملين بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة أثناء مباشرتهم لأعمالهم أو بسببها وإتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط تلك الجرائم والمخالفات.

 الكشف عن الجرائم والمخالفات التي تقع من غير المذكورين في الفقرة السابقة إذا استهدفت المساس بأداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط تلك الجرائم والمخالفات.

 إجراء التحريات اللازمة لاستقصاء أسباب القصور في العمل في شتى المجالات التي تؤديها الدولة والكشف عن ما يشوب النظم المعمول بها من عيوب يكون من شأنها عرقلة حسن سير العمل في مرافق الدولة، واقتراح الوسائل الكفيلة بتلافي أوجه القصور.

 بحث ودراسة ما تتلقاه الهيئة من شكاوى وبلاغات الأفراد ومنظمات المجتمع المدني أو من أي جهة في الدولة والتصرف فيها في ضوء النتائج التي يسفر عنها البحث و الدراسة.

 دراسة وبحث ما يرد في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة من شكاوى وتحقيقات واستطلاعات إعلامية وأراء ومقترحات تتعلق بسير العمل في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.

 دراسة القوانين واللوائح والقرارات النافذة والأنظمة المعمول بها للتأكد من كفايتها للأغراض التي شرعت من أجلها واقتراح التعديلات المؤدية إلى تلافي أوجه النقص فيها، وكذلك التحري عن أسباب القصور أو التراخي أو الانحراف في تطبيقات واقتراح الوسائل الكفيلة لتداركها وتلافيها.

 إبداء الرأي فيمن يرشح لشغل وظيفة عليا بناء على طلب من الجهات المختصة.

مادة 26

تخضع لرقابة الهيئة الجهات التالية:

  1. مجلس الوزراء والوزارات وكافة الوحدات الإدارية التي تمول من الميزانية العامة.
  2. الهيئات والمؤسسات العامة والمصالح والأجهزة القائمة بذاتها والوحدات الإدارية التابعة لأي من مجلس الوزراء والوزارات.
  3. الأجهزة والهيئات والوزارات.
  4. المنافذ البرية والجوية والبحرية.
  5. الشركات العامة.
  6. الشركات التي تساهم فيها الدولة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات العامة بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها سواء أكانت في داخل ليبيا أو خارجها.
  7. الشركات والوحدات الانتاجية والخدمات المملكة ما لم تكن قد سددت التزاماتها على عملية التملك.
  8. لجان تصفية الشركات العامة.
  9. الهيئات والمؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام ابتي تدعمها الدولة أو تساهم في ميزانيتها.
  10. السفارات والقنصليات الليبية في الخارج وما في حكمها.
  11. أي جهة أخرى يصدر بإخضاعها لرقابة الهيئة قرار من السلطة التشريعية أو بطلب من الحكومة.

مادة 27

للهيئة في سبيل مباشرتها لاختصاصاتها أن تتخذ الوسائل اللازمة للتحري والكشف عن المخالفات والجرائم وضبطها وأوجه القصور في العمل، ويجوز لها في سبيل ذلك إجراء المراقبة الفردية إذا كان ثمة مبرر جدي يقتضيها على أن يتم هذا الإجراء بإذن كتابي من رئيس الهيئة.

مادة 28

للهيئة الاستعانة بالشرطة لإجراء التحريات والرقابة المشار إليهما في المادة السابقة، وفي جميع الأحوال يجب ان يحرر محضر يتضمن الواقعة والنتيجة التي أسفرت عنها التحريات أو المراقبة أو الضبط الذي تجريه الهيئة عن طريق الأجهزة الأمنية.

مادة 29

على الهيئة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية المبلغين عن الجرائم والشهود والخبراء من أي اعتداء قد يقع عليهم بسبب ما قاموا به من تبليغ أو شهادة أو خبرة.

مادة 30

للهيئة القيام بأي وقت بإجراء تفتيش مفاجئ على الجهات الخاضعة لرقابتها ولعضو الهيئة حق الإطلاع على كافة المستندات المتعلقة بتلك الجهات حتى ولو كانت سرية والتحفظ على ما يراه من حسابات ومستندات أو سجلات أو أية أوراق أو وثائق أخرى وله حق استدعاء من يرى لزوما لسماع أقواله.

مادة 31

لعضو الرقابة بالهيئة وعضو التحقيق بها طلب إيقاف الموظف عن عمله احتياطيا سواء لمقتضيات المصلحة العامة أو مصلحة التحقيق إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الإجراء ويصدر قرار الايقاف من رئيس الهيئة أو من يفوضه ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من السلطة المختصة بالتأديب.

مادة 32

إذا تبين للهيئة أن هناك تصرفات ألحقت ضررا بالمال العام سواء كان ثابتا أو منقولا جاز لرئيس الهيئة أن يأمر بإيقاف من تسبب في إلحاق الضرر عن العمل، كما له إيقاف التصرف في حسابات الجهة التي لحقها الضرر لدى المصارف ولا يتم الإفراج عنها إلا بعد التأكد من رفع الضرر ولا يخل ذلك بأحكام المسؤولية الجنائية والتأديبية.

مادة 33

إذا أسفرت التحريات أو المراقبة عن أمور تستوجب التحقيق، يحيل رئيس الهيئة أو وكيله الأوراق إلى الإدارة المختصة بالتحقيق بالهيئة أو إلى النيابة العامة بحسب الأحوال.

مادة 34

تختص الهيئة بالتحقيق في المخالفات المالية والادارية من قبل العاملين بالجهات الخاضعة لرقابتها سواء تم اكتشافها وضبطها من خلال ممارستها لمهامها، أو المحالة إليها من قبل الجهات المختصة، وتكون الإحالة الى التحقيق من رئيس الهيئة أو من يفوضه في ذلك.

ويكون التحقيق فيما ينسب الموظفين والعاملين من مخالفات مالية بمعرفة عضو التحقيق بالهيئة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات التحقيق والتصرف في الدعوى.

مادة 35

لعضو التحقيق أن يستدعي المتهم والشهود في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وغيرهم ممن لهم صلة بوقائع التحقيق، وله أن يستعين بذوي الخبرة كلما رأى حاجة لذلك.

وتسري على المتهم والشهود الأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية بما في ذلك الأمر بالضبط والإحضار كما تسري على الخبراء الأحكام المقررة في شأن الخبرة القضائية.

مادة 36

على الهيئة إخطار جهة العمل التي يتبعها المتهم عند البدء بمباشرة التحقيق معه ما لم تكن الإحالة قد تمت من الجهة المعنية.

مادة 37

يخطر المتهم بالتحقيق قبل بدنه بثلاث أيام على الأقل ويجوز له أن يحضر جميع مراحل التحقيق إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق أن يجري في غيبته.

مادة 38

يجوز لأعضاء الهيئة دون إذن من النيابة العامة تفتيش أماكن العمل وغيرها مما يستعمله الموظفون المنسوبة إليهم المخالفات وليس للهيئة أن تجري تفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المنسوبة إليهم المخالفات إلا بعد الحصول على إذن كتابي بذلك من النيابة العامة إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الإجراء وفقا لقانون الإجراءات الجنائية وللهيئة الاستعانة برجال الشرطة أثناء التفتيش ويجب أن يحرر محضر بحصول التفتيش ونتيجته ووجود الموظف أو غيابه عند إجرائه.

مادة 39

يعرض عضو التحقيق ملف الدعوى عقب الانتهاء من التحقيق على مدير الإدارة المختصة بالتحقيق مشفوعة بمذكرة تتضمن بيان ما اسفرت عن التحقيق من وقائع وتكييفها ورايه فيها مع بيان ما إذا كان المتهم أو المتهمين موقوفين إحتياطيا عن العمل من عدمه.

مادة 40

إذا رأى رئيس الهيئة أو من يفوضه أن المخالفة تستوجب جزاء يجاوز الجزاءات التي يجوز للجهة التي يتبعها الموظف توقيعها، أحال الأوراق إليها لتصدر قرارها وفقا لما رآه وعليها إخطار الهيئة بقرارها خلال خمس عشرة يوما على الأكثر من تاريخ صدوره.

أما إذا رئيس الهيئة أو من يفوضه أن المخالفة تستوجب جزاء يجاوز الجزاءات التي يجوز للجهة التي يتبعها الموظف توقيعها أحال الأوراق الى مجلس التأديب المختص مع إخطار الموظف والجهة التي يتبعها بذلك.

مادة 41

تبلغ القرارات الصادرة عن مجالس التأديب المختصة تنفيذا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 40 من هذا القانون الى الهيئة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ صدورها.

ويجوز لرئيس الهيئة او من يفوضه الطعن في القرارات المشار إليها أمام المحكمة المختصة في المواعيد ووفقا للإجراءات المقررة لذلك.

مادة 42

إذا أسفر التحقيق عن وقوع جريمة جنائية أو كانت الوقائع التي تم التحقيق فيها إداريا تشكل جرائم جنائية يتعين على الهيئة إحالة الأوراق إلى النيابة العامة المختصة خلال مدة لا تتجاوز شهر لإتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

الفصل الرابع في المجلس التأديبي للمخالفات المالية

مادة 43

يشكل بموجب أحكام هذا القانون مجلس تأديبي يسمى المجلس التأديبي للمخالفات المالية يختص بمحاكمة الموظفين والعاملين التابعين للجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وديوان المحاسبة عن المخالفات المالية التي ترتكب بالمخالفة لأحكام قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه، وغير ذلك من المخالفات المالية المنصوص عليها في التشريعات النافذة التي تنظم العمل في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.

مادة 44

يشكل المجلس التأديبي للمخالفات المالية على النحو التالي:

  1.  أحد رجال القضاء ممن لا تقل درجته من مستشار بمحكمة الاستئناف المختصة تختاره الجمعية العمومية للمحكمة < رئيسا.
  2.  أحد أعضاء ديوان المحاسبة ممن لا تقل درجته عن الثالثة عشر يتم تسميته من رئيس الديوان < عضوا.
  3.  أحد أعضاء إدارة القانون يتم تسميته من قبل وزير العدل عضوا.
  4.  أحد موظفي وزارة العمل والتأهيل ممن لا تقل درجته عن الثالثة عشر يتم تسميته من قبل وزير العمل والتأهيل < عضوا.
  5.  أحد موظفي وزارة المالية ممن لا تقل درجته عن الثالثة عشر يتم تسميته من قبل وزير المالية < عضوا.

 يكون للمجلس أمين سر من بين العاملين بالهيئة يختاره رئيس الهيئة.

وإذا كان المحال إلى المحاكمة التأديبية عضوا في هذا المجلس تولت الجهة ذات العلاقة اختيار من يحل محله ويجب ألا تزيد مدة العضوية في المجلس على سنتين ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الهيئة، ويجوز إنشاء مجالس أخرى على أن يحدد القرار دائرة اختصاص كل مجلس ويكون تشكيل هذه المجالس وفقا لاحكام هذه المادة.

وتكون المحاكمة التأديبية للمختارين من السلطة التشريعية أمام مجلس يصدر بتشكيله قرار من السلطة التشريعية.

مادة 45

تتم الإحالة للمجلس التأديبي للمخالفات المالية من قبل مدير الإدارة المختصة بالتحقيق بعد الاعتماد من رئيس الهيئة، ويتولى عضو التحقيق مباشرة الدعوى التأديبية أمام المجلس التأديبي للمخالفات المالية.

مادة 46

يعقد المجلس جلساته بمقر الهيئة أو أحد فروعها، ولا يكون انعقاده صحيحا إلا إذا حضره رئيسه وثلاثة من أعضائه على الأقل وفي حالة تساوي الآراء يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتكون جلساته سرية ويصدر قراراته بأغلبية الأعضاء، ويجب أن يشمل قرار المجلس على الأسباب التي بني عليها ويبلغ به الموظف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره، ويكون قرار المجلس نهائيا ولا يجوز الطعن فيه إلا أمام القضاء الإداري، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات التأديب التي لم يرد بشأنها نص في هذا القانون.

مادة 47

يكون أداء الشهادة أمام المجلس التأديبي بعد حلف اليمين ويعامل الشهود فيما يتعلق بالتخلف عن الحضور والامتناع عن أداء الشهادة وشهادة الزور بالأحكام المقررة لذلك في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية أمام محكمة الجنح وتكون للمجالس السلطات المقررة لمحكمة الجنح في هذا الشأن.

مادة 48

العقوبات التأديبية التي يجوز للمجلس التأديبي للمخالفات المالية توقيعها:

  1.  اللوم
  2.  الإنذار
  3.  الخصم من المرتب مدة لا تجاوز شهرا واحدا في السنة.
  4.  الحرمان من الترقية مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات.
  5.  الغرامة المالية التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار.
  6.  خفض الدرجة الوظيفية.
  7.  العزل الوظيفي.

ويكون توقيع هذه العقوبات بقرار من المجلس التأديبي للمخالفات المالية، ولا يحول انتهاء خدمة الموظف دون محاكمته تأديبيا أمام المجلس التأديبي،ولا يخل العمل بأحكام هذه المادة إلزام الجهة بتصحيح المخالفة فور إخطارها بها.

مادة 49

تمنح مكافأة شهرية لرئيس وأعضاء المجلس التأديبي أمين السر، ويتم تحديد قيمتها بقرار يصدر عن رئيس الهيئة.

الفصل الخامس أحكام ختامية وانتقالية

مادة 50

على مجلس الوزراء والوزارات والجهات التابعة لها إحالة نسخة من محاضر اجتماعاتها وقراراتها فور صدورها إلى الهيئة، كما يجب على تلك الجهات أن تحيل للهيئة صورا من مراسلاتها التي تمنح مزايا أو ترتب التزامات مالية أو تتضمن تغيير في الصلاحيات والمراكز القانونية.

وإذا تبين للهيئة أن القرارت المحالة إليها من الجهات الخاضعة لرقابتها مخالفة للتشريعات النافذة تتولى الطعن في تلك القرارات أمام دوائر القضاء الإداري، ويترتب على رفع الطعن من الهيئة إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين صدور حكم نهائي بشأنه.

مادة 51

على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة إبلاغها عن المخالفات التي تقع بها وذلك عقب اكتشافها وعليها إبلاغها بنتائج التحقيق في تلك المخالفات، وعلى الهيئة إتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

مادة 52

تلتزم الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بدراسة الملاحظات والاستفسارات التي توجه إليها والرد عليها في الوقت المحدد،لا يعاقب تأديبيا كل موظف في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، أخفى بيانات يطلبها أعضاء الهيئة لمباشرة أعمالهم أو يمتنع عن تقديمها إليهم أو يرفض اطلاعهم عليها، وكذلك كل من يمتنع بغير عذر مقبول عن تنفيذ طلب الاستدعاء لسماع أقواله، وكل من يتأخر في الرد على ملاحظات الهيئة أو مكاتباتها بصفة عامة أو يغفل الرد عليها بغير عذر مقبول.

مادة 53

للهيئة الاستعانة بالشرطة والأجهزة الضبطية لاخرى في القيام بالمهام التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، كما لها الاستعانة بذوي الخبرة في المسائل المتعلقة بمهامها من غير العاملين بالهيئة ويصدر بذلك قرار من رئيس الهيئة.

مادة 54

تكون للتقارير التي تعدها الهيئة حجية التقارير الصادرة عن مركز البحوث والخبرة القضائية.

مادة 55

تضع الهيئة مشروع ميزانيتها السنوية وتقديمه الى وزير المالية في موعد أقصاه الحادي والثلاثين من شهر أغسطس من كل سنة مالية ويدرج وزير المالية المشروع كما أعدته الهيئة في مشروع الميزانية العامة للدولة، فإذا تضمن مشروع الهيئة زيادة على مجموع مخصصات السنة المالية السابقة جاز لوزير المالية طلب إيضاحات ومبررات الزيادة من الهيئة وفي حال عدم إقرار الزيادة يعرض الأمر على السلطة التشريعية للدولة للفصل فيه.

وتراجع حسابات الهيئة عن طريق لجنة مختصة يصدر بتشكيلها قرار من السلطة التشريعية ويحدد القرار معايير وضوابط المراجعة.

مادة 56

تقدم الهيئة إلى السلطة التشريعية تقريرا سنويا عن أعمالها تبسط فيه ملاحظاتها وتوصياتها وتبين فيه الإجراءات التي اتخذتها حيال المخالفات والتجاوزات التي تكشف لها ويجوز للهيئة عرض ما تم ضبطه من مخالفات وما اتخذ حيالها من إجراءات عبر وسائل الإعلام المختلفة.

كما يجوز لها كلما اقتضى الأمر أن تقدم للجهات المعنية تقريرا عن المسائل والموضوعات التي تكشف عنها أعمال الرقابة وترى أنها من الأهمية بحيث يقتضي الأمر سرعة النظر التي تكشف عنها أعمال الرقابة وترى أنها من الأهمية بحيث يقتضي الأمر سرعة النظر فيها.

مادة 57

يستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية النافذة ذات العلاقة بعمل الهيئة طبقا لأحكام التشريعات إلى حين صدور ما يعاملها أو يلغيها.

مادة 58

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من السلطة التشريعية بناء على عرض من رئيس الهيئة.

مادة 59

يتم توزيع العاملين والأصول الثابتة والمنقولة بين ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية من قبل لجنة يصدر بتشكيلها قرار من مكتب رئاسة المؤتمر بناء على اقتراح من لجنة متابعة الاجهزة الرقابية بالمؤتمر الوطني العام.

مادة 60

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المؤتمر الوطني العام
  • صدر في طرابلس
  • 23/رمضان/1434هـ
  • الموافق 1 /8/2013م.