Skip to main content

قانون رقم 2 لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب مجلس النواب 

5 أكتوبر 2021
نشر في
التعديلات
النصوص السارية
تشريعات ذات علاقة

قانون رقم 2 لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب مجلس النواب 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 م وتعديلاته
  • القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته و قانون العقوبات وتعديلاته
  • القانون رقم 24 لسنة 2010 م بشان أحكام الجنسية الليبية
  • القانون رقم 8 لسنة 2013 م بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات 
  • القانون رقم 1 لسنة 2021 م بشأن انتخاب رئيس الدولة 
  • وعلى ما انتهى إليه مجلس النواب في اجتماعه رقم 01 لسنة 2018 م والمستأنف انعقاده يوم الاثنين:27/ صفر/ 1443ه الموافق: 04 / أكتوبر 2021 م.

أصدر القانون الآتي:

الفصل الأول: تعريفات

مادة 1

يقصد بالمصطلحات الآتية الواردة بهذا القانون المعاني المقابلة لها:

  1. مجلس النواب: هو السلطة التشريعية المؤقتة للدولة في المرحلة الانتقالية.
  2. المفوضية الوطنية العليا للانتخابات: الجهة الإدارية المشرفة على إدارة وتنفيذ العملية الانتخابية.
  3. الانتخابات: هي عملية اختيار أعضاء مجلس النواب
  4. الدائرة الانتخابية: كل نطاق جغرافي يخصص له بموجب أحكام هذا القانون عدد محدد من المقاعد بمجلس النواب.
  5. الدائرة الانتخابية: النطاق الجغرافي الذي يخصص له مقعد أو أكثر داخل الدائرة الانتخابية ويحتوي على مركز اقتراع أو أكثر
  6. سجل الناخبين: السجل المعد لقيد بيانات الأشخاص الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات.
  7. الناخب: هو كل ليبي له الحق في الانتخاب و مقيد في سجل الناخبين وفقا لأحكام هذا القانون.
  8. المرشح: كل ليبي تم قبول طلب ترشحه لانتخاب مجلس النواب ممن تنطبق عليه الشروط الواردة في هذا القانون.
  9. الاقتراع: عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم.
  10.  مركز الاقتراع: الموقع الذي تجري فيه عملية الاقتراع.
  11. موظف الاقتراع: أحد موظفي الإدارة الانتخابية يشارك في أداء اء الاقتراع في يوم الاقتراع.
  12. محطة الاقتراع: هي المكان الذي توجد فيه صناديق وبطاقات الاقتراع واللجنة المشرفة على الصناديق.
  13. ورقة الاقتراع: ورقة موحدة للتصويت تولي المفوضية إصدارها مدرج فيها أسماء المرشحين في الدائرة الانتخابية.
  14. المراقبون: أشخاص يشاركون في مراقبة العملية الانتخابية بعد أن تعتمدهم المفوضية، ويمكن أن يكونوا محليين أو دوليين ولا يجوز لهم التدخل في العملية أو تقديم شكوى بشأنها.
  15. وكيل المرشح: كل شخص أو أكثر يفاوضهم المرشح تعتمدهم المفوضية الغرض مراقبة سير العملية الانتخابية وفقا لأحكام هذا القانون.
  16. مركز التسجيل: هو المكان الذي يتم فيه تسجيل الناخبين طبقا لما هو مقرر لهذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاها

الفصل الثاني:أحكام تقليدية

مادة 2 

يتألف مجلس النواب من مائتي 200 عضو يختارون بطريق الانتخاب الحر المباشر، ويحق لكافة الليبيين من الرجال والنساء ممن تتوافر فيهم الشروط المقررة في هذا القانون ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس النواب

مادة 3

 يكون الانتخاب عاما حرا مباشرا سريا شفقه

الفصل الثالث: حق الانتخاب

تختص المفوضية بتنظيم سجل الناخبين في الداخل والخارج كما تحدد شروط وضوابط القيد فيه ومراجعة بياناته

مادة 5 

يشترط فيمن يمارس حق الانتخاب: 

  1. أن يكون ليبي الجنسية متمتعا بالأهلية القانونية
  2. أن يكون قد أتم الثامنة عشرة 18 من عمره وقت التسجيل.
  3. أن يكون حاملا للرقم الوطني ومقيدة بسجل الناخبين.

الفصل الرابع: شروط وإجراءات الترشح

مادة 6 

إضافة إلى الشروط المقررة في الناخب يشترط فيمن يترشح لانتخابات مجلس النواب 

  1. أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين 25 من عمره يوم التسجيل.
  2. أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله شرط أن يكون معتمدأ من المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية 
  3. ألا يكون محكوم عليه بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يرد إليه اعتباره 
  4. ألا يكون عضوا بالمفوضية أو لجانها الفرعية أو لجان مراكز الاقتراع 
  5. أن تتوافر فيه معايير تولي المناصب العامة طبقا للتشريعات النافذة 
  6. أن يزكيه سمانة 100 ناخب من دائرته الانتخابية، ويشترط في التزكية أن تكون موقعة ممن صدرت عنه ومصدقا عليها من محرر عقود.
  7. أن يودع في حساب المفوضية أو في أحد حسابات فروعها مبلغ مالية قدره خمسمائة 500 دينار غير قابل للرد يؤول إلى الخزانة العامة 
  8. أن يلتزم بالقواعد التي تحددها المفوضية للمرشحين.
  9.  أن لا يكون حاملا لجنسية دولة أخرى ما لم يكن مأذونا له بذلك من الجهات المختصة حسب القوانين واللوائح المعمول بها.

لا يجوز أن يترشح الشخص في أكثر من دائرة انتخابية واحد، وإذا تبين أنه مرشح في أكثر من دائرة اعتبر ترشيحه في جميع المراكز كأن لم يكن

مادة 8

تتولى المفوضية وضع ضوابط وآليات ومواعيد التقدم للترشح وفق اللوائح التنفيذية لهذا القانون، وإذا تبين لها أن أحدا من المرشحين لم تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، تستبعده ويخطر بذلك خلال أسبوع من تاريخ انتهاء تقديم طلبات الترشح، وبالوسائل التي تراها مناسبة لذلك.

الفصل الخامس: الدعاية الانتخابية

مادة 9 

تقوم المفوضية بالإعلان في إطار وسائل الإعلام الرسمية المتاحة عن مدة الدعاية الانتخابية للمرشحين، وتحدد ضوابط وأماكن وضع الملصقات الدعائية طيلة المدة المحددة، وذلك بالاتفاق مع السلطات المحلية في أنحاء البلاد ولكل مرشح مدرج بالقائمة النهائية حق التعبير عن رأيه وتقديم برنامجه الانتخابي صب أحكام القانون بما لا يخالف الحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام ولا يجوز لأي شخص أثناء تنفيذ الدعاية الانتخابية استعمال عبارات تشكل تحريضا على ارتكاب جرائم أو إخلالا بالأمن العام أو استخدام عبارات تدعو إلى الكراهية والتمييز وفي كل الأحوال، لا يجوز القيام بأي نشاط يعد من قبيل الدعاية الانتخابية قبل يوم الاقتراع بأربع وعشرين ساعة

مادة 10

تحدد المفوضية ضوابط ومواصفات المواد الدعائية، ويكون استخدام وسائل الإعلام في تنفيذ الدعاية الانتخابية على أساس المساواة وتكافؤ الفرص لكافة المرشحين المدرجين بالقائمة النهائية ويجوز لأي مرشح نشر مواد دعايته الانتخابية على شكل كتيبات او ملصقات أو صحف، على أن تحمل تلك النشرات معلومات تحدد المرشح واسم الجهة الناشرة وعنوانها ويجوز استعمال وسائل الإعلام الإلكترونية لأغراض الدعاية الانتخابية طبقا لأحكام”هذا القانون.

مادة 11

يتعين على المرشح في الدعاية الانتخابية الالتزام بما يأتي 

  1. أحكام الشريعة الإسلامية
  2. نصوص الإعلان الدستوري واحترام سيادة القانون.
  3. احترام حرية رأي رفکر الأخرين.
  4. المحافظة على الوحدة الوطنية وأمن واستقرار البلاد
  5. عدم استعمال مكبرات الصوت خارج القاعات أو على وسائل النقل.
  6. عدم التحريض أو الطعن في المرشحين الأخرين أو إثارة النعرات القبلية أو العشائرية أو الجهرية أو العرقية

مادة 12

يحظر على المرشح ما يأتي: 

  1. الدعاية الانتخابية في المساجد والجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخامة والأبنية التي تشغلها الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة أو الخاضعة الإشراف الدولة
  2. القيام بأفعال أو استعمال أي بيانات تؤدي إلى عرقلة الدعاية الانتخابية لمرشح آخر
  3. تقديم الهدايا العينية والنقدية أو غير ذلك من المنافع لغرض شراء الأصوات اور التأثير في الناخبين
  4. تمويل دعايته الانتخابية من أموال أو مساعدات من بلد أجنبي أو جهة أجنبية أو القيام بالدعاية عبر وسائل الإعلام الأجنبية 

 ويحظر على العاملين بمؤسسات الدولة القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم

مادة 13 

تحدد المفوضية سقف الإنفاق على مناشط الدعاية الانتخابية لكل مرشح، وعلى المرشح تحديد مصادر تمويل دعايته الانتخابية

مادة 14

يلتزم المرشح بفتح حساب جار في أحد المصارف يودع فيه ما يتلقاه من تبرعات نقدية أو ما يخصص لدعايته الانتخابية، وعليه إبلاغ المفوضية أولا بأول بما يودع في هذا الحساب من مبالغ نقدية ومصدرها وأوجه الإنفاق منه، ويلتزم بعدم الإنفاق على الدعاية الانتخابية من خارج الحساب

مادة 15 

يلتزم كل مرشح بان يقدم بيانا مفصلا للمفوضية يتضمن مجموع الإيرادات التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما أنفقه منها على دعايته الانتخابية وذلك خلال اس خمسة عشر يوما من تاريخ الاقتراع

مادة 16

الغرض تعريف الناخبين بمرشحي دوائرهم الانتخابية، يجوز للمفوضية نشر السير الذاتية لجميع المرشحين المصادق عليهم بالقوائم الأولية، ولها في ذلك أن تضع القواعد والوسائل التي تمكنها من إطلاع الناخبين على السير الذاتية لمرشحيهم.

مادة 17

تقتصر بيانات السيرة الذاتية بالإضافة إلى معلومات الترشح المنصوص عليها بالقانون على البيانات ذات العلاقة بالسيرة العلمية والمهنية، ويكون المرشح دون غيره مسؤولا قانونيا عن صحة ما تقدم به من بيانات، ولا بعد هذا الإجراء من إجراءات الدعاية الانتخابية

الفصل السادس: نظام الاقتراع وإجراءاته

مادة 18 

يشد النظام الانتخابي الفردي في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفقا لنظام الصوت الواحد غير المتحولة ويخصص نسبة ستة عشرة في المائة من مقاعد مجلس النواب تترشح لها النساء فقط، ويجري الاقتراع على كل مقاعد مخصص للنساء من قبل جميع الناخبين في الدائرة الانتخابية من الرجال والنساء، ويبين الجدول المرفق بهذا القانون الدائرة ذات العلاقة 

مادة 19

توزع مقاعد مجلس النواب على ثلاث عشرة دائرة انتخابية وفقا للجدول المرفق بهذا القانون

مادة 20

بعد مجلس النواب يوم الانتخاب بعد 30 يوما من تاريخ انتخاب رئيس الدولة بناء على اقتراح من المفوضية ويكون هذا اليوم عطلة رسمية، وإذا تعذر في أحد مراكز الاقتراع إجراء الاقتراع في ذلك اليوم تعلن المفوضية خلال 48 ساعة عن موعد ومكان الاقتراع في مدة لا تتجاوز أسبوع من تاريخ الموعد الأول.وتحدد المفوضية إجراءات عملية الاقتراع والفرز والعد في محطات ومراكز

الاقتراع

مادة 21

يتم انتخاب أعضاء مجلس النواب من خلال إدلاء كل ناخب بصوت واحد لصالح مرشح واحد، ويفوز المرشح في الدائرة الإنتخابية ذات المقعد الواحد الحاصل على أعطى أصوات الناخبين الصحيحة في تلك الدائرة أما في الدائرة الانتخابية متعددة المقاعد يفوز المرشحون الأوائل الحاصلون على أعلى نسبة من الأصوات بحسب الأحوال وفي حالة تساوي الأصوات تجرى القرعة بين المتساوين لحسم نتيجة الانتخاب.

مادة 22 

تحدد المفوضية إجراءات العملية الانتخابية بالدوائر الانتخابية ومراكز الاقتراع.

مادة 23 

تتم عملية الاقتراع في اثنتي عشرة ساعة تبدأ من الساعة الثامنة مباعة وتی الثامنة مساء، وعندها يعلن رئيس مركز الاقتراع ختام عملية الاقتراع بالمركز وتستمر عملية الاقتراع بعد الساعة الثامنة مساء إذا تبين وجود ناخبين في مقر الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم، ويقتصر التصويت في هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم، ويعد إعلان ختام عملية الاقتراع تبدأ عملية فرز وعد الأصوات فورا بحضور رئيس وأعضاء مركز الاقتراع ومن حضر من المراقبين ووكلاء المرشحين.وتحدد المفوضية موعدا خاصا لاقتراع الليبيين المقيمين بالخارج في الدول التي ترى المفوضية إمكانية إجراء الانتخابات فيها.

مادة 24

يدلي الناخب بصوته في سرية تامة، بحيث يقوم بالإدلاء بصوته للمرشح في صندوق الاقتراع.

مادة 25 

للمفوضية حق حجب نتائج المحطة الانتخابية إذا ثبت لها أن هناك تزوير أو تلاعبا او فعلا من شأنه أن يخل بنتائج العملية الانتخابية

مادة 26 

يقوم موظفو مركز الاقتراع بفرز صناديق الاقتراع بعد انتهاء العملية الانتخابية فورا، ويتم الفرز وعد الأصوات داخل مركز الاقتراع بحضور رئيس المركز ووكلاء المرشحين والمراقبين المعتمدين بعد التحقق من عدم وقوع أي عبث بصناديق الاقتراع أو بمحتوياتها، وبمجرد انتهاء عملية فرز وعد الأصوات تعاد أوراق الاقتراع إلى صناديقها وتغلق ويحرر محضر بذلك يوقعه رئيس المركز وموظفره ومن حضر من وكلاء المرشحين، وتبلغ النتيجة الابتدائية إلى اللجنة الفرعية للانتخابات التي تتولى تجميع نتائج مراكز الاقتراع في دائرتها.وعلى رئيس المركز نقل استعارات نتائج الاقتراع إلى مقر اللجنة الفرعية التي تحميلها بدورها إلى المفوضية لحفظها حتى انتهاء مواعيد الطعن وتباشر المفوضية إعلان النتائج الأولية تباعا مع نهاية عملية الاقتراع وبما لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ الاقتراع

مادة 27

يعد باطلا:

  1. الأصوات الموجودة بصناديق الاقتراع إذا تبين زيادة عدد أوراق الاقتراع عن عدد الناخبين المقيدين بالسجل الانتخابي في مركز الاقتراع
  2. الصوت الذي ثبت على ورقة اقتراع غير التي استلمت من موظف الاقتراع
  3. الصوت الذي ثبت على ورقة اقتراع وقتها الناخب أو وضع عليها إشارة أو علامة أو أي إضافة أخرى

الفصل السابع: الطعون

مادة 28 

لكل ذي مصلحة الحق في الطعن من دون رسوم في أي مرحلة من مراحل العملية الانتخابية خلال 48 ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ حصول الواقعة المراد الطعن بشأنها

مادة 29

يختص قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية الواقع في نطاق اختصاصها مركز الاقتراع بالنظر في كافة الطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية، على أن يصدر قراره خلال ثلاثة أيام من رفع الأمر إليه، ويستأنف القرار الصادر أمام رئيس المحكمة الابتدائية خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره شون حاجة إلى إعلان، ويتم الفصل في الاستئناف خلال خمسة أيام من تاريخ الاستئناف، ويكون الحكم الصادر في الاستئناف بات ويتعين على المفوضية تنفيذه وفي كل الأحوال تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون

الفصل الثامن: الجرائم الانتخابية

مادة 30 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من::

  1. أدلي بصوت منتحلا اسم غيره.
  2. أدلى بصوته أكثر من مرة
  3. أدلى بصوته في الانتخابات وهو على علم بعدم أحقيته في ذلك

مادة 31 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من:

  1. استعمل الإكراه أو التهديد لمنع ناخب من الإدلاء بصوته أو للتأثير على الناخبين
  2. أعطى شخصا اخر او عرض عليه عطاء أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو تغيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لكي يحمله على الامتناع عن التصويت أو يحمله على التصويت بشكل معين
  3.  قبل من غيره أو طلب فائدة له أو لغيره مقابل التصويت.
  4. نشر أو أذاع أقوالا او أخبارا كاذبة أو غير ذلك من طرق التعليم في موضوع الانتخابات، أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقهم بقصد التأثير على نتيجة الانتخابات
  5. قام بأي فعل من أفعال الطباعة أو تناول بطاقات الاقتراع المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من المفوضية اس 
  6. غش أو تحايل في فرز الأصوات أو الشاب الأوراق
  7. اعتدى على سرية التصويت أو عرقل أي عمل من أعمال الاقتراع 
  8. تخلف دون عذر مشروع عن الالتحاق بمركز الاقتراع المكلف بالعمل فيه يوم الانتخاب.
  9. أخفى أو اختلس أو أتلف أي مستند يتعلق بالعملية الانتخابية بقصد التأثير على
  10. كل من قيد في مركزين أو قام بالتصويت مع فقدانه الشروط اللازمة لمباشرة حق الانتخاب، ويعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة في هذه المادة بعقوبة الفاعل الأصلي إذا توافرت في خده صورة من صور الاشتراك.

مادة 32

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من أهان ولو بالإشارة رئيس أر أحد أعضاء المفوضية أو رئيس أو أحد القائمين على العملية الانتخابية أثناء تأديته الوظيفة أو بيها ويعاقب بذات العقوبة كل من حمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ في مراكز الاقتراع أو في المكاتب التابعة للمفوضية أو لجان أو مراكز الاقتراع، ويقتصر حمل السلاح على المكلفين بالحراسة في محيط المركز.

مادة 33

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من:۔

  1. منع أو أعاق العملية الانتخابية
  2. استعمل القوة التهديد ضد أي من القائمين على العملية الانتخابية
  3. أتلف مبنى أو منشأة أو وسائل نقل او معدات مخصصة للاستخدام في الانتخابات بقصد عرقلة سير العملية الانتخابية
  4. قطع الطريق على اللجان أو الوسيلة الناقلة لصناديق الاقتراع بغرض الاستيلاء او المساومة عليها او الإعاقة نتائج الفرز، وتشديد العقوبة بما لا يجاوز الثلث إذا كان الفاعل من الأشخاص المكلفين بعضوية اللجان الانتخابية أو العاملين بها، او من رجال السلطة المكلفين بحراسة صناديق الانتخاب
  5. أعدم أو أخفي أو غير في سجلات الناخبين أو أوراق الاقتراع أو المنظومات الإلكترونية الخاصة بها

مادة 34 

يعاقب بالسجن وبالعزل من الوظيفة كل موظف عام قام باستغلال وظيفته للتأثير على نتائج العملية الانتخابية.

مادة 35

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تزيد على ضعف الأموال المتحصلة وبالحرمان من الترشح للانتخابات لمدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ صدور الحكم باقة كل مرشح تلقى إعاقات مالية من جهة أجنبية بصفة مباشرة أو غير مباشرة ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار وبالحرمان من الترشح لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل مرشح خالف الأحكام الواردة في المادة 14 من هذا القانون، ويعاقب بالعقوبة ذاتها مع زيادتها بمقدار لا يجاوز الثلث كل موظف خالف ذات الأحكام لصالح المرشحين أو اشترك معه في ذلك.

مادة 36

يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة من القائمين على العملية الانتخابية عند ممارستهم لأعمالهم بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على 300 ثلاثمائة دينار.

مادة 37

يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار وبالحرمان من الترشح لمدة خمس سنوات كل مرشح: 

  1. استعمل عبارات شگل تحريضا على الجرائم أو إخلالا بالأمن العام أو تثير الكراهية أو التمييز او تعبر عن العصبية الجهوية أو القبلية أو نسيء للآداب العامة أو تمس أعراض المرشحين أو الناخبين
  2. تجاوز سقف الصرف المحدد من قبل المفوضية للانتخابات على حملته
  3. لم يقدم بيان مفصلا للمفوضية يتضمن مجموع الإيرادات التي حصل عليها ومصدرها 
  4. قام بأي عمل من شأنه عرقلة الحملة الانتخابية لمرشح آخر
  5. قام بالدعاية عبر وسائل الإعلام الأجنبية باستثناء المواقع الإلكترونية
  6. قام بنشاط من قبيل الحملة الانتخابية يوم الاقتراع أو قبله بأربع وعشرين ساعة
  7. استعمل المساجد أو المقار العامة أو المؤسسات التربوية والتعليمة للدعاية “
  8. أدلى ببيانات كاذبة بهدف الفوز في الانتخابات.

مادة 38 

لا تخل العقوبات الواردة في هذا القانون بأي عقوبة أشد منصوص العقوبات أو أي قانون أخر عليها في قانون آخر 

مادة 39

مع عدم الإخلال بأي وصف آخر، تنقضي الدعوى الجنائية بشأن الجرائم الانتخابية التي لم تتخذ بشأنها إجراءات قضائية بمضي ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

الفصل التاسع: أحكام ختامية

مادة 40 

المؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية المختصة التي تعتمدها المفوضية ووكلاء المترشحين مراقبة العملية الانتخابية، وتلتزم المفوضية بتسهيل مهامهم بما يوفر أكبر قدر من المصداقية الحرية ونزاهة الانتخابات.

مادة 41 

على الحكومة تقديم كافة المساعدات والدعم المالي المطلوب لتنفيذ العملية

مادة 42 

توفر الدولة الأمن وتكفل وتضمن حرية الناخبين في التصويت أثناء العملية الانتخابية

مادة 43 

الرئيس وأعضاء المفوضية ورؤساء اللجان الفرعية وأعضائها ورؤساء مراكز ما الاقتراع سلطة مأمور الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 44

تصدر المفوضية اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

مادة 45

يلتزم مجلس النواب القادم بإعادة النظر في التمثيل النيابي للدوائر الانتخابية الفرعية انا بشكل يضمن التوزيع العادل لكل الدوائر الانتخابية الفرعية.

مادة 46

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة ويلغي كل حكم يخالفه.