أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 5 لسنة 2015 م بشأن تقاعد أعضاء مجلس النواب المؤقت ومجلس النواب الدائم 

نشر في

قانون رقم 5 لسنة 2015 م بشأن تقاعد أعضاء مجلس النواب المؤقت ومجلس النواب الدائم 

مجلس النواب 

بعد الاطلاع علي

صدر القانون الاتي 

المادة 1

استثناء من المواد 13 و 14 من القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي يحتسب الراتب التقاعدي لعضو مجلس النواب المؤقت و عضو مجلس النواب الدائم في حالات انتهاء خدماتهم بالمجلس او الوفاة على أساس نسبة 80% ثمانون بالمئة من متوسط المرتب الذي كان يتقاضاه خلال عمله بالمجلس.

المادة 2

تسري أحكام هذا القانون على أعضاء المجلس الانتقالي الوطني و أعضاء المؤتمر الوطني العام.

المادة 3

لا يجوز لمن شمله هذا القانون الجمع بين الراتب التقاعدي والمقرر وفق أحكام هذا القانون وأي معاش ضماني مستحق أو يستحق له بموجب قانون الضمان الاجتماعي أو أي دخل يكون مصدره الخزانة العامة، ويكون له الخيار في استحقاق أيهما. 

المادة 4

تتحمل الخزانة العامة كافة المبالغ المترتبة على تنفيذ هذا القانون. 

المادة 5

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر دوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.