Skip to main content

قانون رقم 2 لسنة 2018 م بشأن الجامعات 

15 أبريل 2018
نشر في
التعديلات
تشريعات ذات علاقة

قانون رقم 2 لسنة 2018 م بشأن الجامعات 

مجلس النواب 

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 4 لسنة 2016 م المستأنف يوم الإثنين الموافق 2017/08/07.

أصدر القانون الآتي:

الفصل الأول أحكام عامة

مادة 1

يسري هذا القانون على الجامعات العامة وتنظم الجامعات الخاصة والجامعة المفتوحة ومؤسسات التعليم التقني وبقية مؤسسات البحث العلمي بقوانين خاصة.

مادة 2 

الجامعة مؤسسة علمية مستقلة أكاديميا وإداريا وماليا، تؤهل الكوادر والكفاءات الفنية المتخصصة في مختلف فروع العلم والمعرفة، وتسهم في وضع وتنفيذ خطط ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتقنية وتشارك في خلق بيئة داعمة لتحسين نوعية الحياة في المجتمع.

مادة 3 

تهدف الجامعة إلى

  1. توسيع المدارك المعرفية وتنمية المهارات البحثية والارتقاء بالأداء الأكاديمي بما يسهم في إثراء الرصيد المعرفي الإنساني والتفاعل الإيجابي مع المجتمع ومؤسساته.
  2. توطين العلم والتقنية.
  3. تعزيز القيم الموضوعية والاخلاقية والنزاهة والشفافية والحياد الإيجابي وحرية البحث العلمي، وتنمية القدرات التحليلية والنقدية.
  4. تحقيق ميزات تنافسية في حقول معرفية وتقنية متنوعة.
  5. الإسهام في تشكيل رؤية ثقافية تؤسس لمنظومة قيمية محاسبية لثقافة العمل والإنتاج ترسخ الإحساس بالمسؤولية، وتعمق الشعور بالهوية، وتكرس الالتزام بحقوق المواطنة، وتعين على خلق مواطن يعي ويقوم بدوره في المجتمع.
  6. تشجيع عمليات المشاركة والمبادرة والإبداع والابتكار والعمل التطوعي المنظم لدى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وموظفيها.

مادة 4 

نشأ الجامعات بقانون بناء على اقتراح مجلس الوزراء بتوصية من المجلس الأعلى للجامعات، بعد التحقق من استيفاء معايير الجودة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تتعلق بالعناصر التالية:

  • رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها واستراتيجيات تحقيق هذه الأهداف.
  • التخطيط والتنظيم الإداري والأكاديمي.
  • هيئة التدريس.
  • المباني والمرافق الأكاديمية والعامة.
  • الأجهزة والمختبرات والوسائل التعليمية.
  • المكتبة.
  • آليات قبول الطلاب وتسجيلهم.
  • البحث العلمي.
  • تلبية الجامعة لاحتياجات المجتمع.

ويجوز إنشاء فرع أو أكثر للجامعة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتوصية مجلس الجامعة، مشفوعة برأي المجلس الأعلى للجامعات.وتنشأ الكلية بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتوصية مجلس الجامعة، مشفوعة برأي المجلس الأعلى للجامعات.

مادة 5

تهم الجامعة الدرجات العلمية التالية: 

  • أ- البكالوريوس والليسانس 
  • ب- دبلوم الدراسات العليا.
  • ج- الإجازة العلمية ماجستير.
  • د- الإجازة العلمية الدكتوراه.
  • ه- أي درجة علمية أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس الأعلى للجامعات وتبين اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح هذه الدرجة.

مادة 6 

اللغة العربية هي لغة التعليم في الجامعة، والمجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية إجازة استخدام لغات أخرى.

مادة 7 

تتمتع الجامعة بالشخصية الاعتبارية العامة، ويجوز للجامعة أن تقبل التبرعات غير المشروطة التي ترد إليها عن طريق الوقف أو الوصية أو الهيبة أو غيرها ما لم تتعارض وأحكام التشريعات النافذة.

مادة 8 

للجامعة ميزانية مستقلة يعدها مجلسها، وتعتمد بقرار من مجلس الوزراء.ويدخل في باب الإيرادات العادية من ميزانيتها البنود التالية:

  1. الاعتمادات المخصصة لها في ميزانية الدولة.
  2. الرسوم الدراسية ومقابل الخدمات الجامعية.
  3. غلة أموالها الثابتة والمنقولة.
  4. عوائد استثمارات والأنشطة التي تقوم بها الجامعة مثل إجراء الأبحاث العلمية والاختبارات المعملية وتقديم المشورات والتدريب.
  5. توافر ما تبقى من إيرادات الأعوام السابقة.
  6. التبرعات وفقا لأحكام المادة 7 من هذا القانون.

وتخصص نسبة لا تقل عن 15% من إجمالي الميزانية للإنفاق على البحث العلمي، على أن توزع على المراكز البحثية في الجامعة والكليات بحسب المشاريع البحثية المعتمدة، وتحتفظ هذه المراكز بإيراداتها للإنفاق على أنشطتها.واستثناء من أحكام قانون النظام المالي للدولة تحتفظ الجامعة بأية مبالغ من الباب الثالث من ميزانيتها لم تتمكن من صرفها خلال السنة المالية، وبإيراداتها العائدة من استثماراتها وأنشطتها ومن أي مصادر أخرى، على أن تخصص لتطوير البحث العلمي وتنمية الموارد البشرية ومكافأة الباحثين وتطوير وصيانة الورش والمعامل والمختبرات ورفع مستوى العمليتين التعليمية والبحثية.

مادة 9 

تتبع الجامعة في إدارة أموالها اللوائح والقواعد المالية التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي واقتراح المجلس الأعلى للجامعات وتخضع حساباتها لمراجعة ديوان المحاسبة.

مادة 10 

ينشأ مجلس يسمى المجلس الأعلى للجامعات يتكون من:

  1. رؤوساء الجامعات العامة.
  2. وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون التعليم العالي.
  3. وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون البحث العلمي.
  4. مدير المركز الوطني لضمان الجودة والاعتماد.
  5. ثلاث شخصيات متميزة بنشاطها الثقافي والمدني من ذوي الخبرة في مجال التعليم الجامعي من خارج الجامعات.

و للمجلس أن يدعو الي حضور جلساته من يرى حاجة الاستعانة به.وينتخب المجلس رئيسا له من بين رؤساء الجامعات لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة وتحدد اللائحة التنفيذية: 

  • أ.معايير وآلية اختيار الشخصيات المذكورة في البند 5 ومدة عضويتهم ومكافأتهم.
  • ب.تشكيل أمانة سر المجلس واختصاصاتها.
  • ج.آلية عمل المجلس وكيفية عقد اجتماعاته.

مادة 11 

مع مراعاة استقلالية الجامعات وتنوع توجهاتها ومساراتها، يختص المجلس الأعلى للجامعات بما يلي:

  1. تنسيق خطط وسياسات التعليم العالي والبحث العلمي المقترحة من الجامعات بما يحقق التكامل بينها..
  2. تنسيق المقترحات المقدمة من مجالس الجامعات بشأن التشريعات المنظمة للشؤون الأكاديمية والمالية والإدارية.
  3. متابعة أداء الجامعات وتقديم التوصيات الهادفة إلى تطويره.
  4. إعداد تقارير سنوية عن أوضاع التعليم العالي والبحث العلمي، وما يواجهه من صعوبات وتقديم التوصيات المناسبة لتذليلها، وإحالتها إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
  5. التنسيق بين هيئات ومؤسسات التعليم العالي من جهة وهيئات ومؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية والتعليم من جهة أخرى وذلك بهدف تحقيق التكامل بينها.
  6. تحديد عدد وطبيعة المقررات الدراسية العامة وفقا لما تقتضيه المصلحة العليا للمجتمع.
  7. إبداء الرأي فيما يعرض عليه من قبل رئيسه أو أحد أعضائه.

الفصل الثاني إدارة الجامعة

مادة 12

يتولى إدارة الجامعة: 

  1. رئيس الجامعة.
  2. مجلس الجامعة.

مادة 13

يتألف مجلس الجامعة من:

  1. رئيس الجامعة.رئيسا
  2. وکیل وكلاء الجامعة.أعضاء
  3. عمداء الكليات.أعضاء
  4. مدراء المراكز البحثية على مستوى الجامعة.أعضاء
  5. مدير إدارة ضمان الجودة بالجامعة.عضوا
  6. مسجل عام الجامعة.عضوا
  7. أمين عام الجامعة.عضوا 

وبحضور رؤساء نقابات أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب بالجامعة فيما يتعلق بشؤونهم أو بناء على طلبهم.ويجوز لرئيس الجامعة دعوة أي شخص يجد أن مصلحة الجامعة تقتضي حضوره.ويكون للمجلس أمانة سر تحدد اختصاصاتها في اللائحة التنفيذية.

مادة 14

مجلس الجامعة هو الجهة المختصة برسم السياسة العامة للتعليم والبحث العلمي في الجامعة، ووضع الخطط الكفيلة بتحقيق أهدافها، ويختص بكامل هيئته بما يلي: 

  1. إدارة أموال الجامعة واستثمارها والتصرف فيها.
  2. الموافقة على مشروع ميزانية الجامعة وحسابها الختامي.
  3. قبول التبرعات بما لا يتعارض مع أحكام المادة 7 من هذا القانون.
  4. توزيع الاعتمادات المالية علي الكليات.
  5. الإشراف على النظام العام في الجامعة.
  6. إصدار اللوائح المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية والفنية للجامعة.
  7. دعم البحث العلمي وإنشاء المراكز البحثية على مستوى الجامعة.
  8. وضع خطط وبرامج لتشجيع أعضاء التدريس على التأليف والترجمة ونشر أعمالهم.
  9. إنشاء الأقسام العلمية وفروع المراكز البحثية بالكليات ودمجها وإلغائها، بناء على اقتراح مجالس الكليات.
  10. اقتراح إنشاء ودمج وإلغاء الكليات بالجامعة بناء على عرض من مجالس الجامعة.
  11. اعتماد مشاريع اللوائح الداخلية للكليات والمراكز البحثية على مستوى الجامعة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
  12. تحديد نظام الدراسة في الجامعة بناء على اقتراح الكليات، واعتماد البرامج والمقررات الدراسية المطلوبة على مستوى الكلية والجامعة.
  13. اقتراح تحديد شروط قبول الطلاب في الجامعة، وسائر ما يتصل بشؤونهم الجامعية وتحدد اللائحة التنفيذية لنظام تأديبهم.
  14. منح الدرجات والشهادات العلمية والفخرية.
  15. إيقاف الدراسة بالجامعة أو إحدى الكليات وإبلاغ وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالقرار فور صدوره
  16. دعم برامج ضمان الجودة في الجامعة.
  17. اعتماد ترشيح أعضاء هيئة التدريس وتجديد عقودهم وإنهائها، ونقلهم إلى خانة التعيين وترقيتهم، وندبهم، ونقلهم، واعارتهم، وقبول استقالاتهم، وتطبيق قواعد التأديب على المخالفين منهم.
  18. اعتماد إجازات التفرغ العلمي والإجازات الخاصة بدون مرتب لأعضاء هيئة التدريس.
  19. وضع معايير واعتماد تقويم أعمال أعضاء هيئة التدريس وأساليب تدريسهم وبحوثهم العلمية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
  20.  إيفاد أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والموظفين بالجامعة في بعثات ومهمات علمية ودورات تدريبية وفقا لنظام الإيفاد المعمول به في الجامعة.
  21. اقتراح التشريعات المنظمة للشؤون الأكاديمية والمالية والإدارية.
  22. اعتماد الاتفاقيات العلمية والثقافية مع الجامعات والكليات والمعاهد والمراكز البحثية المناظرة في الداخل والخارج.
  23. رعاية البرامج والأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية بالجامعة.
  24. تشكيل لجان فنية دائمة أو مؤقتة للقيام بمهام محددة.
  25. وضع خطة استكمال المباني وإنشائها ودعم المعامل والتجهيزات والمكتبات التابعة للجامعة.
  26. إنشاء ووضع قواعد تنظیم المرافق الصحية الجامعية والمزارع والورش وغيرها من الوحدات ذات الطابع الخدمي والاستثماري.
  27. البت و إبداء الرأي فيما يحال إليه من موضوعات من المجلس الأعلى للجامعات.

ويقتصر حضور المناقشات المتعلقة بالمسائل المذكورة في البنود 24/20/19/18/17/15 والبت فيها على رئيس الجامعة ووكيلها ووكلائها وعمداء الكليات ومدير إدارة ضمان الجودة.و للمجلس أن يفوض بشكل مؤقت رئيس الجامعة في ممارسة بعض هذه الاختصاصات.

مادة 15

يجتمع مجلس الجامعة بناء على دعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر خلال السنة الجامعية، وعلى رئيسه أن يدعو لاجتماع طارئ استجابة لطلب أغلبية أعضاء المجلس، أو بحسب الحاجة.وفي جميع الأحوال لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه، فإذا لم يتحقق ذلك في التاريخ المقرر دعي المجلس ثانية إلى الاجتماع خلال أسبوع من هذا التاريخ، ويكون الانعقاد صحيحا في هذه الحالة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.وفيما عدا الحالات التي يتطلب فيها القانون أو اللائحة أغلبية موصوفة، تصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة 16

يشترط فيمن يشغل وظيفة رئيس الجامعة أن يكون من أعضاء هيئة التدريس الليبيين، وبدرجة أستاذ، ومن المتميزين بنشاطهم العلمي والمدني وإلمام جيد بإحدى اللغات الحية، ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.ويتم اختيار رئيس الجامعة بناء على مسابقة يتم الإعلان عنها، على أن يشكل مجلس الجامعة الجنة بعدد خمسة من أعضاء هيئة التدريس بدرجة أستاذ يكون أحدهم على الأقل من خارج الجامعة لدراسة طلبات الترشح وتقويم برامج المترشحين.ويحيل مجلس الجامعة تقرير اللجنة مشفوعة برأيه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي لعرضه على مجلس الوزراء لإصدار قرار التعيين.أما بالنسبة للجامعة الجديدة، فيعين أول رئيس لها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التعليم العالي والبحث العلمي.ولا يجوز إعفاء رئيس الجامعة قبل انتهاء مدته إلا بقرار مسبب من مجلس الوزراء وبعد أخذ الرأي من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

مادة 17 

يتولى رئيس الجامعة إدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية وتمثيلها أمام الغير وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه وقرارات مجلس الجامعة، ويقوم على الأخص بما يلي:

  1. رئاسة مجلس الجامعة، ودعوته إلى الاجتماع، وتنفيذ قراراته.
  2. الإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح المنظمة للعمل بالجامعة.
  3. الإشراف على إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي في ضوء ما تقدمه الكليات وعرضهما على مجلس الجامعة للاعتماد.
  4. إعداد تقرير سنوي مفصل عن شؤون الجامعة العلمية والإدارية والمالية وإحالته إلى المجلس الأعلى للجامعات بعد اعتماده من مجلس الجامعة.

ولرئيس الجامعة أن يعهد بشكل مؤقت ببعض هذه الاختصاصات لوكيل أو وكلاء الجامعة أو عمداء الكليات.

مادة 18 

يكون لكل جامعة وكيل أو أكثر، يعين من بين أعضاء هيئة التدريس بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بناء على اقتراح رئيس الجامعة.ويشترط أن يكون من أعضاء هيئة التدريس الليبيين وبدرجة لا تقل عن درجة أستاذ مشارك ومن المتميزين بنشاطهم العلمي والمدني وإلمام بإحدى اللغات الأجنبية الحية، ويكون تكليفه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.ولا يجوز إعفاء وكيل الجامعة وكلاء ” قبل انتهاء مدته إلا بقرار مسبب من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بعد أخذ الرأي من رئيس الجامعة.

مادة 19 

يتولى وكيل الجامعة، أو وكلاؤها، معاونة رئيسها في شؤونها، ويقوم الوكيل، أو أقدم الوكلاء مقام الرئيس عند غيابه أو خلو منصبه وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون مجالات عمل واختصاصات كل منهم في حال تعددهم.

مادة 20 

يكون للجامعة أمين عام من غير أعضاء هيئة التدريس يعين بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح رئيسها.ويشترط فيه أن يكون حاصلا على شهادة ماجستير على الأقل، وله خبرة لا تقل عن عشرة سنوات وإلمام بإحدى اللغات الأجنبية الحية.ويتولى الأمين العام القيام بالأعمال الإدارية والمالية في الجامعة تحت إشراف رئيسها، ويكون مسؤولا عن تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المقررة في حدود اختصاصه.

مادة 21 

يكون للجامعة مسجل عام من غير أعضاء هيئة التدريس يعين بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح رئيسها ويشترط فيه أن يكون حاصلا على درجة الماجستير على الأقل، وله خبرة عملية في مجاله لا تقل عن عشرة سنوات وإلمام بإحدى اللغات الأجنبية الحية.ويتولى المسجل العام على الأخص الإشراف على الأمور المتعلقة بالتسجيل والقبول والدراسة والامتحانات والشؤون الطلابية والوسائل التعليمية والخدمة الاجتماعية وفقا للقواعد والضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية.

مادة 22 

يكون للجامعة مراقب مالي تحدد اختصاصاته وشروط تعيينه القوانين واللوائح ذات العلاقة.

الفصل الثالث إدارة الكليات والأقسام العلمية

مادة 23

يتولى إدارة الكلية:

  1. عميد الكلية.
  2. مجلس الكلية.

مادة 24

يتألف مجلس الكلية من:

  1. عميد الكلية.رئیسا 
  2. وكيل الكلية.عضوا
  3. رؤساء الأقسام العلمية.أعضاء
  4. مدراء المراكز البحثية على مستوى الكلية.أعضاء
  5. مدير مكتب ضمان الجودة.عضوا 
  6. مدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية بالكلية.عضوا
  7. مسجل الكلية.عضوا

 وبحضور رؤساء نقابات أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب بالكلية فيما يتعلق بشؤونهم أو بناء على طلبهم، ويجوز لعميد الكلية دعوة أي شخص يجد أن مصلحة الكلية تقتضي حضوره.ويكون للمجلس أمانة سر تحدد اختصاصاتها في اللائحة التنفيذية.

مادة 25 

يدير مجلس الكلية شئون الدراسة والامتحانات والنظام في الكلية وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه، ويقوم على الأخص بما يلي:

  1. رسم السياسة الخاصة بالتدريس والبحث العلمي بالكلية ومتابعة تنفيذها في ضوء السياسة العامة للجامعة.
  2. إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للكلية.
  3. إدارة الموارد الذاتية للكلية والتصرف في عوائدها.
  4. توزيع المصروفات المالية على مكونات الكلية.
  5. الإشراف على النظام العام في الكلية.
  6. اقتراح مشروع اللائحة الداخلية للكلية.
  7. اقتراح نظام الدراسة بالكلية.
  8. اقتراح إنشاء ودمج وإلغاء الأقسام العلمية والمراكز البحثية بالكلية.
  9. اعتماد اقتراحات مجالس الأقسام بخصوص إنشاء ودمج وإلغاء الشعب العلمية.
  10. اقتراح منح الدرجات والشهادات العلمية والفخرية.
  11. اقتراح شروط قبول الطلاب في الكلية.
  12. اعتماد الخطط الدراسية ونتائج الامتحانات.
  13. تنظيم إجراءات الامتحانات في الكلية والإشراف عليها والمصادقة على نتائجها.
  14. اقتراح وقف الدراسة بالكلية.
  15. دعم برامج ضمان الجودة في الكلية والإشراف عليها.
  16. اقتراح قبول أعضاء هيئة التدريس، وتجديد عقودهم وإنهائها، ونقلهم إلى خانة التعيين، واقتراح ترقيتهم، وندبهم، ونقلهم، واعارتهم، وقبول استقالاتهم، ومنحهم إجازات، التفرغ العلمي والإجازات الخاصة بدون مرتب، بناء على توصيات الأقسام العلمية.
  17. اقتراح تشكيل لجان الترقيات العلمية بناء على توصيات الأقسام العلمية.
  18. تعيين المشرفين على الرسائل العلمية، واقتراح لجان مناقشتها بناء على اقتراحات الأقسام العلمية ذات العلاقة.
  19. تقويم أعمال أعضاء هيئة التدريس وأساليب تدريسهم وبحوثهم العلمية وتقديم توصيات مناسبة بشأنها إلى مجلس الجامعة.
  20. اقتراح إيفاد أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والموظفين بالكلية في بعثات ومهمات علمية ودورات تدريبية وفقا لنظام الإيفاد المعمول به في الجامعة.
  21. إبداء الرأي حول التشريعات المنظمة للشؤون الأكاديمية والمالية والإدارية، مع الأخذ بتوصيات الأقسام العلمية، ورفعه إلى مجلس الجامعة.
  22. عقد اتفاقيات علمية وثقافية مع الكليات المناظرة والمراكز البحثية ذات الاهتمام المشترك في الداخل والخارج.
  23. رعاية البرامج والأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية بالكلية.
  24. تشكيل لجان فنية دائمة أو مؤقتة للقيام بمهام محددة.
  25. التقويم المستمر لطلبة الكلية ووضع برامج للرفع من مستواهم.
  26. مناقشة التقارير السنوية التي يعدها عميد الكلية ورؤساء الأقسام العلمية.
  27. اقتراح وضع قواعد تنظيم المرافق الصحية الجامعية والمزارع والورش وغيرهم من الوحدات ذات الطابع الخدمي والاستثماري الخاصة بالكلية.
  28. وضع خطة استكمال المباني وإنشائها ودعم المعامل والتجهيزات والمكتبة التابعة للكلية.
  29. مناقشة المسائل التي يحيلها إليه مجلس الجامعة أو عميد الكلية.
  30. أي مسائل أخرى يختص بها المجلس وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.

و للمجلس أن يفوض بشكل مؤقت عميد الكلية في ممارسة بعض هذه الاختصاصات وتقتصر مناقشة المسائل المشار إليها في البنود 10،16، 17،18،19 والبت فيها على عميد الكلية ووكيلها ورؤساء الأقسام العلمية ومدير مكتب ضمان الجودة ولا يجوز لرؤساء نقابات أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب حضور مناقشات المسائل المشار إليها في البندين 13/12

مادة26 

يجتمع مجلس الكلية مرة كل شهر خلال السنة الجامعية بناء على دعوة عميد الكلية، وعلى العميد أن يدعو لاجتماع طارئ استجابة لطلب أغلبية أعضاء المجلس، أو بحسب الحاجة.وفي جميع الأحوال لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه، فإذا لم يتحقق ذلك في التاريخ المقرر دعي المجلس ثانية إلى الاجتماع خلال أسبوع من هذا التاريخ، ويكون الانعقاد صحيحا في هذه الحالة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.وفيما عدا الحالات التي يتطلب فيها القانون أو اللائحة أغلبية موصوفة، تصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة 27 

يكون لكل كلية عميد يعين من بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية بطريقة الاقتراع المباشر يشترط أن يكون من أعضاء هيئة التدريس الليبيين الحاصلين على الدكتوراه وبدرجة أستاذ مساعد على الأقل، ومتميزا بنشاطه العلمي والمدني وإلمام جيد بإحدى اللغات الحية، ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

مادة 28

يتولى عميد الكلية إدارة شؤونها العلمية والإدارية والمالية وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه وقرارات مجلس الكلية، ويقوم على الأخص بما يلي:

  1. الدعوة إلى اجتماعات مجلس الكلية و ترؤسه وتنفيذ قراراته.
  2. الإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح المنظمة للعمل بالكلية.
  3. إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي للكلية ورفعهما إلى رئيس الجامعة توطئة لعرضهما على مجلس الجامعة للاعتماد.
  4. إعداد تقرير سنوي مفصل عن شؤون الكلية العلمية والإدارية وإحالته إلى رئيس الجامعة بعد عرضه على مجلس الكلية.

وله أن يعهد بشكل مؤقت ببعض هذه الاختصاصات إلى وكيل الكلية أو رؤساء الأقسام العلمية

مادة 29

يكون لكل كلية وكيل يعاون العميد في عمله ويقوم مقامه عند غيابه أو خلو منصبه، ويكلف من بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية بقرار من مجلس الجامعة بناء على عرض عميد الكلية بالتشاور مع رئيس الجامعة.ويشترط في الوكيل أن يكون من أعضاء هيئة التدريس الليبيين، وبدرجة أستاذ مساعد على الأقل، ومتميزا بنشاطه العلمي والمدني وإلمام بإحدى اللغات الحية، ويكون تكليفه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

مادة 30

يكون لكل كلية ملتقى علمي يتكون من جميع أعضاء هيئة التدريس وممثلين عن المعيدين والطلاب المتفوقين، ينعقد مرتين خلال العام الجامعي بناء على دعوة عميد الكلية، ويختص بتدارس ومناقشة شؤون التعليم والبحث العلمي بالكلية، ومناقشة النظم المقررة ومراجعتها والتوصية بتجديدها بما يحقق مواكبة التطور التعليمي والبحثي، وتعرض توصيات الملتقى على مجالس الأقسام العلمية ومجلس الكلية لاتخاذ اللازم بشأنها.

مادة 31 

يتولى إدارة القسم كل من:

  1. رئيس القسم 
  2. مجلس القسم.

مادة 32 

يتكون مجلس القسم من أعضاء هيئة التدريس فيه، وتكون له أمانة سر تحدد اختصاصاتها في اللائحة التنفيذية.و لمجلس القسم أن يدعو لاجتماعه المعيدين ومن يقومون بتدريس مقررات القسم من غير أعضائه دون أن يكون لهم حق التصويت.

مادة 33

يجتمع مجلس القسم مرة كل شهر خلال السنة الجامعية بناء على دعوة رئيس القسم، وعلى الرئيس أن يدعو لاجتماع طارئ استجابة لطلب أغلبية أعضاء المجلس، أو بحسب الحاجة.وفي جميع الأحوال تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه، فإذا لم يتحقق ذلك في التاريخ المقرر دعي المجلس ثانية إلى الاجتماع خلال أسبوع من هذا التاريخ، ويكون الانعقاد صحيحا في هذه الحالة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.وفيما عدا الحالات التي يتطلب فيها القانون أو اللائحة أغلبية موصوفة، تصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة 34

يختص مجلس القسم بما يلي:

  1.  رسم السياسة الخاصة بالتدريس والبحث العلمي بالقسم ومتابعة تنفيذها في ضوء السياسة العامة للكلية والجامعة.
  2. وضع نظام العمل الإداري للقسم، والتنسيق بين مختلف تخصصاته.
  3. إبداء الرأي في الأمور التي تخص القسم في مشروع اللائحة الداخلية للكلية.
  4. اقتراح إنشاء الشعب العلمية بالقسم ودمجها وإلغائها.
  5. اقتراح الخطط الدراسية.
  6. اقتراح المقررات الدراسية وتوصيفاتها.
  7. إقرار مفردات المقررات الدراسية.
  8. تنظيم إجراءات الامتحانات في القسم والإشراف عليها.
  9. اقتراح شروط قبول الطلاب في القسم.
  10. اقتراح منح الدرجات والشهادات العلمية والفخرية وشروطها.
  11. تطبيق برامج ضمان الجودة في القسم.
  12. التوصية بترشيح أعضاء هيئة التدريس، وتجديد عقودهم وإنهائها، ونقلهم إلى خانة التعيين، واقتراح ترقيتهم، وندبهم، ونقلهم، واعارتهم، وقبول استقالاتهم، ومنحهم إجازات التفرغ العلمي والإجازات الخاصة بدون مرتب.
  13. التوصية بتشكيل لجان الترقيات العلمية.
  14. تقويم أعمال أعضاء هيئة التدريس وأساليب تدريسهم وبحوثهم العلمية وخدمة الجامعة والمجتمع بناء على تقرير رئيس القسم وتقديم توصيات مناسبة بشأنها إلى مجلس الكلية.
  15. اقتراح المشرفين على الرسائل العلمية، ولجان مناقشتها.
  16. ترشيح المعيدين ومتابعتهم فيما يكلفون به من أعمال.
  17. اقتراح إيفاد أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والموظفين بالقسم في بعثات ومهمات علمية ودورات تدريبية وفقا لنظام الايفاد المعمول به في الجامعة.
  18. اقتراح عقد اتفاقيات علمية وثقافية مع الأقسام المناظرة والمراكز البحثية ذات الاهتمام المشترك في الداخل والخارج.
  19. إبداء الرأي حول التشريعات المنظمة للشؤون الأكاديمية والمالية والإدارية، ورفعه إلى مجلس الكلية.
  20. رعاية البرامج والأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية بالقسم.
  21. مناقشة التقرير السنوي الذي يعده رئيس القسم.
  22. تشكيل لجان فنية دائمة أو مؤقتة للقيام بمهام محددة.
  23. التقويم المستمر لطلبة القسم ووضع برامج للرفع من مستواهم.
  24. مناقشة المسائل التي يحيلها إليه مجلس الكلية أو عميدها.
  25. أية مسائل أخرى يختص بها مجلس القسم وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.

و للمجلس أن يفوض بشكل مؤقت رئيس القسم في ممارسة بعض هذه الاختصاصات.

مادة 35

يكون لكل قسم رئيس يتم انتخابه من قبل أعضاء هيئة التدريس الليبيين بالقسم بطريقة الاقتراع المباشر , ويشترط أن يكون من الحاصلين على درجة الدكتوراه، وبدرجة أستاذ مساعد على الأقل، ومتميزا بنشاطه العلمي، ويكون انتخابه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

مادة 36 

يتولى رئيس القسم إدارة شؤونه العلمية والإدارية والمالية وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه وقرارات مجلس القسم، ويقوم على الأخص بما يلي: 

  1. الدعوة إلى اجتماعات مجلس القسم و ترؤسه وتنفيذ قراراته.
  2. الإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح المنظمة للعمل بالقسم.
  3. إعداد تقرير سنوي مفصل عن شؤون القسم العلمية والإدارية والمالية وإحالته إلى عميد الكلية بعد عرضه على مجلس القسم.
  4. إعداد التقارير العلمية المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس وإحالتها إلى مجلس القسم.
  5. التصديق على نتائج الامتحانات الخاصة بالقسم.

مادة 37

يكون لكل كلية لائحة داخلية تصدر بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية وتنظم بصفة خاصة الأمور التالية: 

  1. الأقسام العلمية بالكلية.
  2. الشعب التخصصية.
  3. شروط الحصول على الدرجات العلمية.
  4. نظام الدراسة بالكلية.
  5. بیان المقررات الدراسية وتوزيعها وفقا للبرنامج الدراسي المعتمد في الكلية وتحديد الساعات المخصصة لكل منها.
  6. القواعد الخاصة بالامتحانات في الكلية.
  7. الشروط الإضافية لقبول الطلاب في الكلية.

الفصل الرابع أعضاء هيئة التدريس الليبيون

مادة 38

 يقصد بعضو هيئة التدريس في مقام تطبيق هذا الفصل كل من يشغل إحدى الدرجات العلمية التالية: 

  1. أستاذ
  2. أستاذ مشارك.
  3. أستاذ مساعد.
  4. محاضر.
  5. محاضر مساعد.

مادة 39 

يعين أعضاء هيئة التدريس بقرار من مجلس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية وتوصية القسم المختص.

مادة 40 

بالإضافة إلى الشروط المبينة في المواد التالية، يشترط فيمن يشغل وظيفة عضو هيئة التدريس ما يلي:

  1. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
  2. أن يكون حاصلا على درجة الليسانس أو البكالوريوس بتقدير عام جيد بنسبة 70% على الأقل من إحدى الجامعات الليبية أو ما يعادلها من الجامعات الأجنبية المعترف بها بالنسبة للمتقدمين من حملة الماجستير أو ما يعادلها.
  3. ألا يكون محكوما عليه في جناية، أو جنحة مخلة بالشرف، وألا يكون قد سبق فصله بقرار تأدیبي.
  4. أن يكون لائقا صحيا.
  5. أن يكون ملما بأصول التربية.
  6. أن يكون ملما بإحدى اللغات الأجنبية.
  7. أن يجتاز امتحان المفاضلة المعد بالخصوص بالنسبة لغير المعیدین.

مادة 41 

يشترط فيمن يتعاقد معه ليكون محاضرا مساعدا ما يلي:

  1. أن تكون قد مضت سنتان فأكثر على حصوله على الدرجة الجامعية الأولى.
  2. أن يكون حاصلا على درجة الماجستير وفقا لنظام مقررات ورسالة من إحدى الجامعات الليبية أو من أي جامعة أخرى معترف بها.
  3. أن تكون درجة الماجستير في ذات تخصص درجة الليسانس أو البكالوريوس.
  4. ألا يزيد عمره على خمس وثلاثين سنة.
  5. أن يكون شاغلا لوظيفة معيد بالجامعة.

ويتم تجديد العقد سنويا بناء على توصية القسم استنادا إلى تقرير تقويمي حول قدرات المتعاقد معه التدريسية والتربوية يعده الأستاذ المكلف بالإشراف عليه وفقا لنص المادة التالية، فإذا لم تثبت كفاءته، يفسخ عقده بإخطار يوجه إليه قبل ثلاثين يوما من الفسخ.وله أن يتظلم من قرار الفسخ أمام مجلس الجامعة، ويكون قرار المجلس نهائيا في هذا الشأن.

مادة 42 

يكلف المحاضر المساعد تحت إشراف أستاذ بالقسم بالمهام التالية:

  1. تدريس المقررات غير الأساسية وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية للكلية.
  2. مساعدة الأساتذة في تأدية مهامهم البحثية والتدريسية.
  3. أي مهام أخرى تحددها التشريعات النافذة

مادة 43 

يشترط فيمن يعين محاضرة أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه أو الماجستير في ذات تخصص دراسته الجامعية أو العليا من إحدى الجامعات الليبية أو الجامعات الأخرى المعترف بها.ويشترط في تعيين الحاصلين على درجة الماجستير أو ما يعادلها ما يلي: 

  1. أن يكون قد شغل وظيفة محاضر مساعد مدة لا تقل عن أربع سنوات.
  2. أن يكون قد نشر بحثين على الأقل في مجال تخصصه خلال شغله لدرجة مساعد محاضر
  3. أن يكون قد أثبت كفاءته في مجال التدريس الجامعي.
  4. أن يكون قد قدم خدمات للجامعة والمجتمع في مجال تخصصه.

ويشترط فيمن يعين محاضرا في مجال الطب السريري بالإضافة إلى المؤهل العلمي “الماجستير أو الدكتوراه ” أن يكون حاصلا على درجة الزمالة الليبية أو ما يعادلها وفي ذات التخصص.

مادة 44 

يشترط فيمن يرقى إلى درجة أستاذ مساعد ما يلي: 

  1. أن يكون قد شغل وظيفة محاضر ثلاث سنوات على الأقل.
  2. أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه من إحدى الجامعات الليبية أو أي جامعة أخرى معترف بها ويستثنى من هذا الشرط أعضاء هيئة التدريس في مجال الطب السريري.
  3. أن يكون قد نشر ثلاثة بحوث علمية في مجال التخصص خلال شغله لدرجة محاضر على أن يكون إحداها منشورا بمجلة علمية محلية أو إقليمية معتمدة بالجامعة.
  4. أن يكون قد أثبت كفاءته للتدريس الجامعي.
  5. أن يكون قد قدم خدمات للجامعة والمجتمع في مجال تخصصه.

مادة 45 

للجامعة تعيين أساتذة مساعدين من خارجها بعد الإعلان عن حاجتها إلى ذلك، ويشترط في المرشح، بالإضافة إلى الشروط المذكورة في البنود 1 إلى 6 من المادة 40 أن يكون:

  1. حاصلا على درجة الدكتوراه والماجستير وفقا لنظام مقررات ورسالة، والليسانس أو البكالوريوس في مجال التخصص العام المراد التعيين فيه.وبالنسبة لأعضاء هيئة التدريس في مجال الطب السريري، فبالإضافة إلى حصوله على الماجستير أن يكون حاصلا علي الزمالة الليبية أو ما يعادلها.
  2. قد شغل وظيفة محاضر في إحدى الجامعات المعترف بها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد حصوله على درجة الدكتوراه.
  3. قد نشر ثلاثة بحوث في مجال تخصصه خلال شغله لدرجة محاضر.
  4. قد قدم ما يثبت كفاءته للتدريس الجامعي.
  5. قد قدم خدمات لجامعته والمجتمع في مجال تخصصه.
  6. حاصلا على تقرير إيجابي من مجلس القسم بناء على عرضه لأحد أعماله العلمية في حلقة نقاش تعقد لهذا الغرض.
  7. ألا يزيد عمره على خمس وأربعين سنة.

وإذا زاد عدد المرشحين المستوفين لهذه الشروط على العدد المطلوب يفاضل بينهم وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 

مادة 46 

يخضع من يعين وفقا لمادة السابقة لاختبار مدته سنة تبدأ من تاريخ مباشرته العمل، وتثبت كفاءته بناء على تقرير تقويمي يعده القسم ويعتمدها مجلس الكلية، وتحسب مدة الاختبار من مدة الأقدمية.فإذا ثبت عدم كفاءته أنهيت خدمته دون إنذار، مع عدم الإخلال بحقه في المستحقات المالية عن المدة التي قضاها في العمل أثناء فترة الاختبار.ويجوز لعضو هيئة التدريس الذي أنهيت خدمته وفقا لحكم هذه المادة أن يتظلم من قرار الإنهاء أمام مجلس الجامعة، ويكون قرار المجلس نهائية في هذا الشأن.ويعد عضو هيئة التدريس المعين على هذا النحو مثبتا في وظيفته من تاريخ تعيينه في حالة انتهاء مدة الاختبار دون إصدار قرار بإنهاء خدمته.

مادة 47 

يشترط فيمن يرقى إلى درجة أستاذ مشارك أن يكون قد: 

  1. شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن أربع سنوات.
  2. نشر أربعة بحوث علمية في مجال تخصصه خلال شغله لدرجة أستاذ مساعد على أن يكون اثنان منها على الأقل منشورین بمجلة علمية محلية أو إقليمية معتمدة بالجامعة.
  3. أثبت كفاءته للتدريس الجامعي.
  4. قدم خدمات للجامعة والمجتمع في مجال تخصصه.

ويشترط الحصول على الدكتوراه بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس في مجال الطب السريري.

مادة 48 

للجامعة تعيين أساتذة مشاركين من خارجها بعد الإعلان عن حاجتها إلى ذلك، ويشترط في المرشح، بالإضافة إلى الشروط المذكورة في البنود 1 إلى 6 من المادة 40 أن يكون: 

  1. حاصلا على درجة الدكتوراه، والماجستير وفقا لنظام مقررات والرسالة والليسانس أو البكالوريوس في مجال التخصص العام المراد التعيين فيه، ويشترط الحصول على الزمالة الليبية أو ما يعادلها بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس السريريين.
  2. قد شغل وظيفة أستاذ مساعد في إحدى الجامعات المعترف بها مدة لا تقل عن أربعة سنوات بعد حصوله على درجة الدكتوراه،أو الماجستير بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس في مجال الطب السريري.
  3. قد نشر أربعة بحوث علمية في مجال تخصصه على أن يكون اثنين منها على الأقل منشوران بمجلة علمية محلية أو إقليمية معتمدة بالجامعة.
  4. قد أثبت كفاءته للتدريس الجامعي.
  5. قد قدم خدمات لجامعته والمجتمع في مجال تخصصه.
  6. حاصلا على تقرير إيجابي من مجلس القسم بناء على عرضه لأحد أعماله العلمية في حلقة نقاش تعقد لهذا الغرض.
  7. ألا يزيد عمره على خمسين سنة.وإذا زاد عدد المرشحين المستوفين لهذه الشروط على العدد المطلوب يفاضل بينهم وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 49 

يشترط فيمن يرقى إلى درجة أستاذ أن يكون قد:

  1. شغل وظيفة أستاذ مشارك مدة لا تقل عن أربع سنوات.
  2. نشر خمسة بحوث علمية في مجال تخصصه على أن يكون ثلاث منها على الأقل منشورة بمجلة علمية محلية أو إقليمية معتمدة بالجامعة.
  3. قدم ما يثبت كفاءته للتدريس الجامعي.
  4. قدم خدمات للجامعة والمجتمع في مجال تخصصه.

مادة 50 

للجامعة تعيين أساتذة من خارجها بعد الإعلان عن حاجتها إلى ذلك، ويشترط في المرشح بالإضافة إلى الشروط المذكورة في البنود 1 إلى 6 من المادة 40 أن يكون:

  1. حاصلا على درجة الدكتوراه والماجستير وفقا لنظام مقررات ورسالة والليسانس أو البكالوريوس في مجال التخصص العام المراد التعيين فيها ويشترط الحصول على الزمالة الليبية أو ما يعادلها بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس السريريين.
  2. قد شغل وظيفة أستاذ مشارك في إحدى الجامعات المعترف بها مدة لا تقل عن أربعة سنوات بعد حصوله على درجة الدكتوراه 
  3. قد نشر خمسة بحوث علمية في مجال تخصصه.
  4. قد قدم ما يثبت كفاءته للتدريس الجامعي.
  5. قد قدم خدمات لجامعته والمجتمع في مجال تخصصه.
  6. حاصلا على تقرير إيجابي من مجلس القسم بناء على عرضه لأحد أعماله العلمية في حلقة نقاش تعقد لهذا الغرض.
  7. ألا تزيد سنه على خمسة وخمسين سنة.

وإذا زاد عدد المرشحين المستوفين لهذه الشروط على العدد المطلوب يفاضل بينهم وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 51 

في شأن تطبيق أحكام هذا الفصل يقصد بعبارة بحوث علمية منشورة “فردية كانت أم مشتركة ” ما يلي:

  1. الكتب العلمية المحكمة سواء كانت مؤلفة أم محققة أم مترجمة.
  2. الأوراق العلمية المنشورة في دوريات علمية محكمة.
  3. الأوراق العلمية المحكمة المنشورة في أعمال المؤتمرات أو الندوات الأكاديمية.
  4. الاختراعات والابتكارات العلمية التي صدرت بشأنها براءات اختراع من الجهات ذات الاختصاص.
  5. الأعمال الفنية ذات القيمة الرفيعة كالمنحوتات واللوحات والملاحم الفنية والأدبية وغير ذلك من الأشكال الإبداعية التي تقبلها لجان التقويم.

وترصد للبحوث العلمية المنشورة نسبة يحددها مجلس الجامعة تتراوح ما بين 40%و60٪ من مجمل نقاط التقويم.وتبين اللائحة التنفيذية ضوابط تقويم وأوزان البحوث العلمية بأنواعها المشار إليها في هذه المادة

مادة 52 

في شأن تطبيق أحكام هذا الفصل تقاس الكفاءة التدريسية وفقا لما يلي:

  1. تنوع المقررات.
  2. حداثة المادة العلمية.
  3. أساليب التدريس والتقويم.
  4. تقويم القسم الأداء التدريسي.
  5. استبانة آراء الطلاب حول الأداء التدريسي.
  6. وترصد الكفاءة التدريسية نسبة يحددها مجلس الجامعة تتراوح ما بين 25% و40%من مجمل نقاط التقويم.

مادة 53 

في شأن تطبيق أحكام هذا القانون تقاس خدمة الجامعة والمجتمع بما يلي:

  1. رئاسة أو عضوية لجان أو مجالس على مستوى الكلية أو الجامعة.
  2. تنظيم أنشطة لتوعية وتنمية قدرات المنتسبين للجامعة.
  3. رئاسة أو عضوية مجلات علمية أو ثقافية.
  4. المشاركة في مؤتمرات وندوات.
  5. إلقاء محاضرات عامة.
  6. المشاركة في نشاطات جمعيات مهنية أو ثقافية أو اجتماعية.
  7. عضوية لجان فنية أو تخصصية على مستوى مؤسسات الدولة والمجتمع.
  8. تقدیم منشورات علمية أو فنية ذات طابع خدمي اجتماعي.
  9. نشاطات إعلامية تتصل بالتخصص العلمي.
  10. تمثيل الجامعة أو الدولة في محافل عالمية.

وترصد لخدمة الجامعة والمجتمع نسبة يحددها مجلس الجامعة تتراوح ما بين 15 و20% من مجمل نقاط التقويم.

مادة 54 

يتعين على المرشح للترقية أن يحصل على نسبة قدرها 75٪ على الأقل في كل محور من محاور البحث العلمي، والكفاءة التدريسية، وخدمة الجامعة والمجتمع.

مادة 55 

يقوم عضو هيئة التدريس المرشح للترقية بتقديم طلب كتابي وفق نموذج معد لذلك ترفق به سيرته الذاتية ويذكر فيه على وجه الخصوص الدرجة العلمية وتاريخ الحصول عليها والتخصص الدقيق وتاريخ تقديم الطلب.

مادة 56 

تشكل بقرار من رئيس الجامعة أو من يفوضه بذلك لجنة من ثلاثة أعضاء التقويم الأبحاث العلمية المقدمة للترقية بناء على اقتراح لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وتوصية القسم المختص، ويشترط في أعضاء لجنة التقويم ما يلي:

  1. أن يكونوا من ذات تخصص المتقدم للترقية.
  2. أن تكون درجاتهم العلمية أعلى من الدرجة العلمية للمتقدم للترقية.
  3. أن يكون اثنان منهم من خارج الجامعة، أحدهما على الأقل من جامعة خارج ليبيا.

ويراعى في تشكيل اللجنة وفي أداء أعمالها السرية الكاملة، وتكون العبرة في هذا الخصوص برأي أغلبية الأعضاء.

مادة 57 

تشكل بقرار من عميد الكلية لجنة لفحص تقارير الكفاءة التدريسية وخدمة الجامعة والمجتمع المعدة بشأن طالب الترقية وإحالتها إلى لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجنة وأدائها لعملها، على أن يكون رئيس وحدة ضمان الجودة بالكلية أحد أعضائها.

مادة 58 

يصدر قرار الترقية من مجلس الجامعة بناء على توصية لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس وتحتسب الترقية من تاريخ استحقاقها أو تاريخ تقديم طلب الترقية إذا قدم بعد تاريخ الاستحقاق.

مادة 59 

تنهي خدمات عضو هيئة التدريس إذا لم يرقى إلي الدرجة العلمية الأعلى بعد مضي ست سنوات من تاريخ حصوله على الدرجة العلمية السابقة.

مادة 60 

استثناء من شرط المدة المنصوص عليه في المواد 44، 47، 49، يجوز ترقية عضو هيئة التدريس ترقية تشجيعية لمرتين على الأكثر إذا توافرت فيه الشروط التالية:

  1. قضاء نصف المدة اللازمة للترقية.
  2. إنجاز أبحاث علمية تخصصية متميزة بمعدل ضعف عدد الأبحاث العلمية المطلوبة للترقية منشورة من قبل دور نشر جامعية أو في دوريات محكمة تعتمدها الجامعة.
  3. تقديم ما يثبت كفاءته للتدريس الجامعي.
  4. تقديم خدمات للجامعة والمجتمع في مجال تخصصه.

مادة 61 

الإجازة حق لعضو هيئة التدريس يتمتع به على الدرجة المبين في المواد التالية مع مراعاة الطبيعة الخاصة لبعض الكليات، والاجازات هي:

  1. الإجازة السنوية.
  2. الإجازة المرضية.
  3. الإجازة الخاصة بدون مرتب.
  4. الإجازة الخاصية بمرتب کامل.
  5. إجازة التفرغ العلمي.

مادة 62 

يتمتع عضو هيئة التدريس بإجازة سنوية تبدأ في الخامس عشر من شهر يوليو وتنتهي في الواحد والثلاثين من شهر أغسطس وبمرتب کامل، ويراعي في منح الإجازة خصوصية أعضاء هيئة التدريس في مجال التعليم الطبي السريري.ويجوز لمقتضيات المصلحة العامة بقرار من رئيس الجامعة تکلیف عضو هيئة التدريس بالعمل أثناء الإجازة السنوية لمدة لا تزيد على شهر واحد ويمنح مكافأة تعادل مرتبة عن تلك المدة ويسقط حقه في الإجازة عنها

مادة 63 

العضو هيئة التدريس الحق في إجازة مرضية بمرتب کامل طيلة مدة علاجه، وتعد في حكم الإجازة المرضية إجازة الوضع التي تمنح وفقا لأحكام التشريعات النافذة ويكون منح الإجازة المرضية بناء على تقرير طبي معتمد يحدد المرض والمدة اللازمة للعلاج، فإذا

جاوزت المدة شهرا واحدا وجب عرض المريض على لجنة طبية وفقا للتشريعات الضمانية.وإذا مرض عضو هيئة التدريس أثناء وجوده بالخارج يكون منح الإجازة بناء على تقرير من الطبيب المعتمد لدى السفارة الليبية أو ما يقوم مقامها.

مادة 64 

إذا مرض عضو هيئة التدريس أثناء إجازته السنوية فإن مدة الانقطاع التالية لانقضاء الإجازة السنوية وحدها تعد إجازة مرضية بشرط تقديم شهادة طبية من مدة الإجازة المرخص له بها من أحد المستشفيات المعتمدة، ويطبق هذا الحكم أيضا في حالة مرض عضو هيئة التدريس بالخارج.

مادة 65 

يجوز منح عضو هيئة التدريس إجازة خاصة بدون مرتب لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد بقرار من مجلس الجامعة، بناء على توصية مجلسي القسم والكلية.

مادة 66 

يكون لعضو هيئة التدريس إجازة خاصة بمرتب کامل في الحالات التالية:

  1. أداء فريضة الحج وتكون لمدة 35 يوما.
  2. الزواج وتكون لمدة أسبوعين.
  3. ظروف طارئة لمدة لا تزيد على 12 يوما السنة.

ولا تمنح الإجازة في الحالتين الأولى والثانية إلا مرة واحدة طوال مدة الخدمة.

مادة 67 

العضو هيئة التدريس الحق في الحصول على إجازة تفرغ علمي في إحدى الجامعات أو مراكز البحوث المعتمدة بالخارج وذلك للقيام بدراسة علمية، أو إجراء بحوث أو تجارب أو القيام بأعمال التأليف أو الترجمة أو تحقيق مخطوطات وتحدد اللائحة التنفيذية المعاملة المالية للمجاز.ويجوز لعضو هيئة التدريس لظروف يقدرها مجلس الجامعة قضاء إجازة التفرغ العلمي في الداخل، ويتمتع في هذه الحالة بمرتبة کاملا وأي مزايا أخرى تلحق به.

مادة 68 

يشترط فيمن يمنح إجازة التفرغ العلمي مايلي:

  1. ألا تقل درجته العلمية عن درجة أستاذ مساعد عند طلب الإجازة في المرة الأولي، وعن درجة أستاذ مشارك في المرة الثانية، وعن درجة أستاذ في المرات التالية.
  2. أن يكون قد تحصل على موافقة الجهة التي يرغب في قضاء الإجازة بها.
  3. أن تكون قد مضت على الإجازة السابقة مدة لا تقل عن أربع سنوات بالنسبة لطالبها في المرات التالية وأن يكون قد أجرى خلالها أبحاثا علمية قبلت للنشر.
  4. أن يتفرغ فعليا لإجازته وألا يجمع معها أي منصب إداري أو قيادي داخل الجامعة أو خارجها.

مادة 69 

تمنح إجازة التفرغ العلمي بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية القسم وموافقة الكلية وعرض لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس، وتكون مدتها سنة جامعية كاملة، على أن يصدر القرار قبل أربعة أشهر من تاريخ استحقاقها.

مادة 70 

يقدم عضو هيئة التدريس طلب إجازة التفرغ العلمي الى القسم، وذلك في مدة لا تقل عن تسعة أشهر من تاريخ استحقاقها، على أن يرفق بهذا الطلب ما يلي:

  1. قائمة البحوث التي أجراها.
  2. بيانا بموضوع وخطة البحث أو الترجمة أو التجربة أو التأليف المراد أنجازه ومدى أهميته.

وإذا تعددت طلبات الحصول على الإجازة، وكانت كلها مستوفية للشروط، تمنح الأولوية للطلب المقدم من طالب الإجازة لأول مرة فالأكثر أبحاث منشورة، فالأقدم في الخدمة، فالأكبر سنا، ويجب ألا تزيد نسبة من يمنحون إجازة التفرغ العلمي في كل سنة

جامعية على 15% من مجموع أعضاء هيئة التدريس بالقسم وبما لا يتعارض مع العملية التعليمية.

مادة 71 

لا يجوز قطع أو تأجيل إجازة التفرغ العلمي إلا في حالة الضرورة، ويصدر قرار القطع أو التأجيل من مجلس الجامعة بناء على اقتراح الكلية وتوصية القسم، ويحتفظ عضو هيئة التدريس بحقه في الإجازة أو ما تبقى منها بعد انقضاء أسباب القطع أو التأجيل مباشرة، ويصدر قرار تجديدها من مجلس الجامعة.

مادة 72 

على عضو هيئة التدريس خلال شهرين من انتهاء الإجازة العلمية تقديم تقرير مفصل إلى القسم من الأبحاث أو المؤلفات أو الدراسات أو التجارب التي أجراها مرفقة بنسخ من انجازاته وأنشطته وعلى الكلية إحالة التقرير إلى رئيس الجامعة وذلك بعد عرضه على لجنة علمية متخصصة من خارج الجامعة تشكل بالخصوص مشفوعا برأيها وملاحظاتها وتقويمها المدى استفادة عضو هيئة التدريس من إجازة التفرغ العلمي.ولا يجوز لعضو هيئة التدريس الحصول على إجازة تفرغ علمي لاحقة إذا كان التقويم سلبيا.

مادة 73 

يجوز بقرار من رئيس الجامعة بناء على توصية الكلية والقسم إيفاد عضو هيئة التدريس لحضور المؤتمرات والندوات والملتقيات العلمية وفقا للشروط التالية.

  1. أن يكون له بحث مقبول للمشاركة، ويعفى من هذا الشرط من سبق له خلال العام السابق على المؤتمر المراد المشاركة فيه نشر بحث في احدي الدوريات المعتمدة من الجامعة
  2. أن تتم المشاركة باسم الجامعة.

كما يجوز بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية الكلية والقسم إيفاد عضو هيئة التدريس الحضور الدورات التدريبية وإجراء التجارب والتحاليل العلمية التي يعتذر إجراؤها بالداخل.

مادة 74 

تحدد مرتبات وعلاوات أعضاء هيئة التدريس بلائحة خاصة تصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أن تراعي الضوابط الآتية:

  1. ضمان الدخل المناسب لتحفيز عضو هيئة التدريس على القيام بواجبات وظيفته وتحمل الأعباء المكلف بها في مجالات التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
  2. المساهمة في تحويل الجامعة إلى بيئة جاذبة لأصحاب الكفاءات والمهارات.
  3. تكاليف المعيشة.

ويقوم مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمراجعة جدول مرتبات أعضاء هيئة التدريس كل خمس سنوات وفق الضوابط السابقة.

مادة 75

يلتزم أعضاء هيئة التدريس بأداء ساعات تدريبية أسبوعية على النحو التالي:

  1. استاذ 6 ساعات.
  2. أستاذ مشارك 9 ساعات.
  3. أستاذ مساعد 12 ساعة.
  4. محاضر 15 ساعة.
  5. محاضر مساعد 18 ساعة.

وتحسب ساعات التدريس في الدراسات العليا، لمن يكلف بها، ضمن هذا العبء.ويجوز للقسم في حالة الضرورة تكليف هيئة التدريس بأكثر من الحد المقرر وبما لا يجاوز 3 ساعات أسبوعيا على أن تقتطع من النصاب المحدد في المادة التالية.

مادة 76 

مع مراعاة المادة السابقة، يلتزم أعضاء هيئة التدريس بأداء ساعات عمل أسبوعية تشمل البحث والإرشاد الأكاديمي والساعات المكتبية واللجان العلمية والأعمال الأخرى التي يكلفون بها من الجهات المختصة في الجامعة مثل الإشراف على الامتحانات والمراقبة على النحو التالي: ساعة.

  1. استاذ 12 ساعة.
  2. أستاذ مشارك 14 ساعة.
  3. أستاذ مساعد 16 ساعة.
  4. محاضر 18 ساعة.
  5. محاضر مساعد 20 ساعة.

مادة 77 

يعفى كل من رئيس الجامعة ووكيلها وعميد الكلية ووكيلها من الساعات المحددة في المادتين 76/75، كما يعفي رئيس القسم بما يعادل 50% من الساعات التدريسية، وإذا قضت الضرورة تكليف عضو هيئة تدريس بمهام إدارية يعفي بما يعادل 50% من الساعات التدريسية ويمنحون بالإضافة الى مرتباتهم علاوة شهرية تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك مقابل قيامهم بالمهام المكلفين بها.

مادة 78 

يتولى عضو هيئة التدريس القيام بالأعمال التي تقضيها مهمة التدريس والبحث العلمي وخدمة الجامعة والمجتمع وأي مهام أخرى يكلف بها ملتزما بأداء رسالته بأمانة وموضوعية ومحافظا على كرامة وظيفته بما يتفق مع أخلاق المهنة والأصول والتقاليد الجامعية.

مادة 79 

يتولى عضو هيئة التدريس حفظ النظام داخل قاعة المحاضرات والمعامل وقاعات الامتحانات ويقدم تقريرا لرئيس القسم أو من يقوم مقامه عن كل حادث من شأنه الإخلال بالنظام وما اتخذ حيالها من إجراءات وفق اللوائح النافذة.

مادة 80 

يلتزم عضو هيئة التدريس بالعمل وفق منظور يحقق التكامل العلمي للبرنامج الدراسي ويسهم في توفير بيئة تسهل وتعزز العملية التعليمية، ويشارك في عمليات تطوير البحث العلمي وتصميم المناهج الدراسية وتنسيق أساليب التدريس والتقويم مع أعضاء هيئة التدريس، واستخدام التقنيات الملائمة لتعزيز عملية التعليم والتعلم.

مادة 81

يتولى عضو هيئة التدريس تقويم الأداء العلمي لكل طالب وفقا للمعايير التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.

مادة 82 

يسهم عضو هيئة التدريس في تكريس قيم الشراكة والأمانة العلمية والعمل وخدمة الجامعة والمجتمع.

مادة 83 

يتوخى عضو هيئة التدريس الموضوعية والحياد في التعامل مع الطلاب، وعدم استغلالهم أو التمييز بينهم، كما لا يجوز له إلقاء محاضرات أو دروس خصوصية.

مادة 84 

يلتزم عضو هيئة التدريس بالالتحاق ببرامج التدريب وإعادة التأهيل التي توفرها الجامعة بما يجعله أكثر قدرة على الانضباط ومواكبة الجديد في عالم المعرفة.

مادة 85 

يجوز نقل عضو هيئة التدريس بناء على طلبه للقيام بأعمال وظيفة عامة بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية من مجلسي القسم والكلية وموافقة الجهة المراد الانتقال إليها.

مادة 86 

يجوز بقرار من مجلس الجامعة ندب عضو هيئة التدريس للقيام بأعمال وظيفة عامة، وذلك بناء على موافقته وتوصية مجلسي القسم والكلية، وذلك لمدة لا تتجاوز أربع سنوات متصلة أو منفصلة، ولا يجوز تجاوزها إلا بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

مادة 87 

يجوز بقرار من مجلس الجامعة وفقا لذات السياق المحدد في المادة السابقة ندب عضو هيئة التدريس للقيام بمهام التدريس في جامعة أخرى بالشروط التالية:

  1. أن يكون قد مضى على تعيينه مدة لا تقل عن سنتين.
  2. أن يكون ذلك بناء على طلب الجامعة المراد الندب إليها.
  3. أن تسمح ظروف العمل بالجامعة الأصلية بهذا الندب.
  4. ألا يكون الندب لأكثر من جامعة.
  5. ألا تزيد مدة الندب على سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة.

مادة 88 

يمنح عضو هيئة التدريس المنتدب على سبيل التفرغ علاوة ندب تساوي الفرق بين مرتبه وأول مربوط درجة الوظيفة المنتدب إليها أو 25% من مرتبة أيهما أكبر، كما يمنح المزايا الأخرى المقررة للوظيفة المنتدب إليها، وتتحمل الجهة المنتدب إليها على سبيل التفرغ مرتبة وسائر العلاوات والمزايا، أما إذا كان الندب بالإضافة إلى العمل الأصلي فلا تتحمل تلك الجهة سوى علاوة الندب والعلاوات المقررة للوظيفة المنتدب إليها.

مادة 89 

يجوز بقرار من مجلس الجامعة إعارة عضو هيئة التدريس إلى الجامعات والوحدات الإدارية والمؤسسات والمصالح والشركات العامة، وذلك بناء على موافقة عضو هيئة التدريس المعني وتوصية مجلسي القسم والكلية، لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة.ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي وموافقة مجلس الجامعة إعارة عضو هيئة التدريس إلى الجامعات أو الحكومات الأجنبية أو الهيئات الإقليمية أو الدولية وفق الإجراءات والقوانين النافذة.

مادة 90 

تدخل مدة الإعارة في الأقدمية واستحقاق العلاوات السنوية والترقية إذا توافرت في المعار شروط شغل الدرجة العلمية التالية لدرجته ولا تدخل ضمن مدة الخدمة التي يستحق عنها عضو هيئة التدريس إجازة التفرغ العلمي، وتتحمل الجهة المعار إليها مرتبه کاملا وما يطرأ عليه من زيادات بالجهة المعار منها، وكذلك إجازته المستحقة له خلال مدة الإعارة وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 93.

مادة 91 

يحتفظ عضو هيئة التدريس المعار بدرجته العلمية في الجامعة التي أعير منها.

مادة 92 

على الجهة المعار إليها عضو هيئة التدريس استقطاع أقساط الضمان الاجتماعي من مرتبة على أن تؤدي إلى الجهة المختصة فور استقطاعها.

مادة 93 

يعامل عضو هيئة التدريس بالنسبة لاستحقاق إجازاته خلال مدة الإعارة وفقا لأنظمة الجهة المعار إليها.

مادة 94 

استثناء من أحكام قانون الضمان الاجتماعي تكون سن تقاعد أعضاء هيئة التدريس ثمانية وستين عاما ويحق لمن بلغ منهم سن الثانية والستين أو أمضي في الخدمة خمسة وعشرين سنة أن يطلب الإحالة على التقاعد، ويحتسب المعاش الضماني على أساس إجمالي الدخل في الثلاث سنوات الأخيرة من الخدمة.وإذا زیدت مرتبات أعضاء هيئة التدريس زید معاش المتقاعدين منهم بذات النسبة التي يزداد بها المرتب المقابل لدرجة صاحب المعاش عند التقاعد.

مادة 95 

يكون عضو هيئة التدريس المتقاعد أستاذ شرف بالجامعة فور تقاعده وفق الشروط التالية: 

  1. ألا تقل درجته العلمية عن درجة أستاذ.
  2. أن يكون متميزا في مجالات البحث العلمي والتدريس وخدمة الجامعة والمجتمع خاصة بعد نيله لدرجة أستاذ.
  3. أن يكون لائقا صحيا وقادرا على القيام بالمهام التي توكل إليه.
  4. ألا تسند إليه أي وظائف إدارية.

 ولأستاذ الشرف استخدام إمكانيات الجامعة وتسهيلاتها، وتحدد اللائحة التنفيذية معاملته المالية.

مادة 96 

يحال عضو هيئة التدريس للتأديب إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية:

  1. قصر أو أهمل في تأدية واجباته.
  2. أخل بواجب الأمانة العلمية.
  3. دخل في شجار بصورة تمس بمكانة عضو هيئة التدريس.
  4. ظهر بمظهر لا يتفق مع التقاليد والأعراف الجامعية.
  5. استغل الوظيفة لتحقيق مآرب شخصية.
  6. أرتكب أي عمل من أعمال التخريب المنشآت الجامعة أو معاملها أو مكتباتها وغير ذلك من مرافقها.
  7. زور نتائج الطلاب أو ساعدهم على الغش أو تلاعب بنتائج الامتحانات أو سرب الأسئلة.
  8. أرتكب جناية، أو جنحة مخلة بالشرف.
  9. ارتكاب أي مخالفات أخرى تشكل إخلال بأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه والتشريعات النافذة للدولة.

مادة 97 

لرئيس الجامعة أن يطلب إجراء تحقيق مع أي عضو هيئة تدريس إذا صدر عنه ما يخل بأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه.ويتولى التحقيق لجنة يشكلها رئيس الجامعة برئاسة أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بدرجة أستاذ وعضوية اثنين من أعضاء هيئة التدريس لا تقل درجة كل منهما عن درجة المحال للتحقيق على أن يكونوا من المشهود لهم بالنزاهة، وتقدم لجنة التحقيق تقريرها إلى رئيس الجامعة الذي يحيل المحقق معه إلى مجلس تأديب إذا وافق مجلس الجامعة على ذلك.

مادة 98 

لرئيس الجامعة أن يوقف أي عضو هيئة تدريس عن العمل احترازيا بناء على توصية لجنة التحقيق إذا اقتضت ذلك مصلحة التحقيق، ولا يجوز أن تزيد مدة الإيقاف على ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب.ولا يجوز وقف صرف مرتب المعنى كله أو بعضه عن مدة الإيقاف إلا بقرار من المجلس المذكور، وإذا أسفرت الإجراءات عن براءته أو عدم إقامة الدعوى ضده أو توقيع عقوبة الإنذار عليه يدفع له مرتبه إذا كان قد تقرر وقف صرفه.

مادة 99 

يشکل مجلس تأديب خاص بأعضاء هيئة التدريس بقرار من رئيس الجامعة في بداية كل سنة جامعية، برئاسة وكيل الجامعة، أو أقدم الوكلاء درجة في حال تعددهم، وعضوية قاض يندبه المجلس الأعلى للقضاء، وأستاذ بالجامعة يختاره مجلس الجامعة سنويا.وإذا تعذر قيام وكيل الجامعة المكلف برئاسة المجلس بمهامه يحل محله من يتلوه في الأقدمية من وكلاء الجامعة أو أحد عمداء الكليات يختاره رئيس الجامعة.

مادة 100 

يعلم رئيس الجامعة عضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بأسبوعين على الأقل ببيان التهم الموجهة إليه وبصورة من تقرير لجنة التحقيق وذلك بتسليمها إليه باليد أو بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول.

مادة 101 

العضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب الاطلاع على أية بيانات خاصة به و بالتهم الموجهة إليه في الأيام المحددة في ورقة التبليغ.

مادة 102 

تكون جلسات مجلس التأديب سرية وتصدر قرارتها بأغلبية الأصوات

مادة 103 

يحضر عضو هيئة التدريس جلسات مجلس التأديب بشخصه، أو عن طريق محام، وله أن يختار أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للدفاع عنه، أو أن يقدم دفاعه كتابة، وفي جميع الأحوال للمجلس طلب حضور العضو بشخصه، فإذا امتنع جاز الحكم في غيابه بعد التحقق من إعلامه.

مادة 104 

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس:

  1. الإنذار.
  2. اللوم.
  3. الحرمان من العلاوة السنوية لمدة سنة واحدة.
  4. الحرمان من تولي الوظائف القيادية بالجامعة.
  5. الحرمان من الترقية لمدة لا تزيد على أربع سنوات.
  6. تخفيض الدرجة العلمية.
  7. العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة، أو العزل مع الحرمان من مكافأة نهاية الخدمة أو جزء منها، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التقاعد.

ويجب أن تكون قرارات مجلس التأديب مسببة وأن تودع الأسباب قبل النطق بالقرار، ويكون عندها قرار المجلس نهائية.

مادة 105 

لنقابة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة تكليف ممثل عنها لحضور جلسات لجنة التحقيق ومجلس التأديب، ويتولى رئيس لجنة التحقيق أو مجلس التأديب إخطارها بمواعيد انعقاد الجلسات.

مادة 106 

يتولى أمانة سر لجنة التحقيق ومجلس التأديب أحد أعضاء الإدارة القانونية بالجامعة.

مادة 107 

تحدد مكافأت أعضاء لجنة التحقيق ومجلس التأديب وأمين السر بلائحة تصدر عن مجلس الجامعة.

مادة 108 

تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس وقبول مجلس الجامعة لها، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعويين الجنائية المدنية الناشئتين عن الواقعة نفسها.

مادة 109 

لعميد الكلية، وبناء على كتاب من رئيس القسم المختص، أن يوجه تنبيها إلى عضو هيئة التدريس الذي يخل بواجباته ويكون التنبيه شفويا أو كتابيا بعد سماع أقوال عضو هيئة التدريس وبحضور رئيس القسم، ويجوز لعضو هيئة التدريس في حالة التنبيه الكتابي أن يتظلم إلى رئيس الجامعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلمه.

الفصل الخامس الأساتذة الزائرون والمتعاونون والمغتربون

مادة 110 

مع مراعاة اتفاقيات التعاون العلمي التي تعقدها الجامعة مع الجامعات الأخرى، يجوز للجامعة بناء على اقتراح القسم المختص وموافقة مجلس الكلية دعوة أساتذة زائرين وممتحنين من ذوي الكفاءات العالية للاستفادة منهم في إلقاء المحاضرات أو إجراء الامتحانات للدراسات الجامعية الدنيا أو العليا وتتم معاملتهم ماليا وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويشترط في الأستاذ الزائر من داخل ليبيا وخارجها أن يكون من حملة الدكتوراه و ألا تقل درجته العلمية عن أستاذ مساعد.

مادة 111 

يجوز لمجلس الجامعة في حالة الضرورة و لمقتضيات الصالح العام وبناء على طلب القسم الاستعانة بأساتذة ليبيين من غير أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة الذين تتوفر فيهم الشروط العلمية اللازمة لتعيين أعضاء هيئة التدريس على سبيل التعاون، وتحدد معاملتهم المالية بقرار مجلس الجامعة.وفي جميع الأحوال لا يجوز للأساتذة المتعاونين تولي أي مسؤوليات أو مهمات إدارية بالجامعة أو إحدى مكوناتها، وتحدد اللائحة التنفيذية آلية وشروط التعاون.

مادة 112 

يجوز لرئيس الجامعة عند الحاجة، وبناء على موافقة مجلس الجامعة وتوصية مجلس الكلية والقسم، إبرام عقود عمل خاصة مع عناصر ليبية متميزة في بحوثهم أو خبراتهم العلمية من الحاصلين على شهادة جامعية للاستفادة منهم في التدريس أو لإلقاء محاضرات في إطار برنامج تعليمي وزمني محدد تحت إشراف أحد أعضاء هيئة التدريس بالقسم.

مادة 113 

يجوز لمجلس الجامعة عند الحاجة وبناء على توصية الكلية والقسم التعاقد مع أعضاء هيئة تدريس مغتربين ممن تتوافر فيهم الكفاءة والشروط المطلوبة للتعيين في درجة أستاذ مساعد على الأقل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط استخدامهم وأحكام معاملتهم المالية وغير ذلك من شؤونهم الوظيفية.

مادة 114 

مع مراعاة الأحكام الخاصة التي تنص عليها عقود عملهم، يخضع المتعاونون وأعضاء هيئة التدريس المغتربون لنظام التأديب الخاصة بأعضاء هيئة التدريس الليبيين الواردة في هذا القانون.

الفصل السادس المعيدون

مادة 115 

يشترط فيمن يعين معيدا ما يلي:

  1. أن يكون ليبيا.
  2. ألا تتجاوز سنة عند تقديمه للطلب أربعة وعشرين سنة بالنسبة للكليات التي تكون مدة الدراسة فيها أربع سنوات ويزاد هذا الحد بمعدل سنة لكل سنة إضافية.
  3. ألا يقل متوسط تقديره العام عن جيد جدا أو 3 نقاط من 4 فإذا تساوت تقديرات المرشحين يفضل حديثو التخرج مع مراعاة الأعلى درجات في مقررات التخصص وما قاموا به من نشاط ثقافي واجتماعي وفقا لشروط المفاضلة التي تقررها اللوائح الجامعية.
  4. أن يكون لائقا صحيا وقادرة على مواصلة الدراسة.
  5. أن يقدم شهادة بحسن السيرة والسلوك من الكلية وبما يفيد عدم تعرضه لعقوبة تأديبية.
  6. ألا يكون قد صدر في حقه حکم بجناية، أو جنحة مخلة بالشرف.
  7. أن يجتاز امتحان المفاضلة.
  8. أن يتعهد بأن يجتاز دورة تدريبية لمدة سنة تخصص للمهارات الفنية واللغوية والمعرفية والتربوية.
  9. أن يتعهد كتابة بالتقيد بالتخصص الذي قبل فيه وببلد الدراسة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم الطلبات وضوابط الامتحان المشار إليها في هذه المادة.

مادة 116 

يوفد المعيد للدراسة بالخارج وفقا لسياسة القسم ومصلحة الجامعة، ويجوز استثناء إيفاده في الداخل في غير الجامعة التي تخرج فيها مراعاة لظروفه.

مادة 117 

يتم التعاقد مع المعيد الذي أنهى دراسته الموفد من أجلها على وظيفة عضو هيئة تدريس بالقسم التابع له شريطة تحقق باقي متطلبات التعاقد المذكورة في هذا القانون.

مادة 118 

إذا لم يحصل المعيد على درجة الماجستير خلال ثلاث سنوات من تاريخ إيفاده أو على الدكتوراه خلال ست سنوات من تاريخ إيفاده متى كان إيفاده للتقدم للدكتوراه مباشرة أنهي عقده، ويجوز قبل انقضاء المدد المشار إليها إنهاء خدمة المعيد الذي لم ينجح في الدورة التدريبية أو لم يوفق في دراسته العليا أو أخل بأي من شروط العقد وذلك بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية، كما يجوز عند الضرورة منح المعید سنة استثنائية بناء على اقتراح مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة.ولا تحسب ضمن المدة المشار إليها في الفقرة السابقة المدة اللازمة لدراسة اللغة وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة.كما تحدد اللائحة التنفيذية المدة القانونية اللازمة للموفدين في مجال الطب السريري.

مادة 119 

يخضع المعيد لنظم التأديب الخاصة بطلاب الدراسات العليا، وفيما لم يرد في شأنه نص في هذا الفصل تطبق عليه القواعد الخاصة بالعاملين في الجامعة.

الفصل السابع الإداريون والماليون والمهنيون والفنيون

مادة 120 

يكون للجامعة عدد من الإداريين والماليين والمهنيين والفنيين ومن في حكمهم تنظم شؤونهم الوظيفية والمالية ومكافآت الشاغلين منهم لوظائف قيادية بلائحة يقترحها المجلس الأعلى للجامعات ويصدر بها قرار عن مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

مادة 121 

يحدد التوصيف الوظيفي للإداريين والماليين والمهنيين والفنيين ومن في حكمهم بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للجامعات.كما تحدد اللائحة التنفيذية مرتبات الإداريين والماليين والمهنيين والفنيين بالجامعات بجداول

خاصة.

مادة 122 

تعمل الجامعة على رفع مستوى الإداريين والماليين والمهنيين والفنيين ومن في حكمهم وذلك من خلال برامج ودورات تدريبية تنظم لهذا الغرض في الداخل والخارج.

مادة 123 

يخضع الإداريون والماليون والمهنيون والفنيون ومن في حكمهم لنظام تأديب تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الفصل الثامن الطلاب

مادة 124 

يعد الطلبة من مكونات الجامعة ومن ركائز العملية التعليمية الأساسية و يلتحقون بالجامعة للحصول على إحدى الدرجات العلمية المذكورة في المادة 5 من هذا القانون.

مادة 125 

بالإضافة إلى الشروط التي يضعها مجلس الجامعة، يشترط فيمن يتقدم للالتحاق بالجامعة للمرحلة الجامعية الأولى للحصول على درجة البكالوريوس أو الليسانس أن يكون 

  1. حاصلا على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها.
  2. محمود السيرة حسن السمعة.
  3. غير مفصول من جامعة أخرى لأسباب تأديبية.
  4. أن يجتاز امتحان المفاضلة أو القدرات بنجاح 

.وإذا كان المتقدم للدراسة من غير الليبيين فيشترط بالإضافة إلى الشروط السابقة، استيفائه الشروط الإقامة في ليبيا، وأن يؤدي نفقات الدراسة والرسوم المقررة وفقا للوائح والنظم المعمول بها في الجامعات، وذلك دون الإخلال بقواعد الاتفاقيات الموقعة بهذا الشأن وفي كل الأحوال لا يتم القبول إلا بناء على القدرة الاستيعابية للكليات والأقسام العلمية.

مادة 126 

يتم قبول طلاب المرحلة الجامعية وقيدهم وفق الفئات التالية: – طلاب منتظمين.- طلاب غير منتظمين.وتحدد اللوائح الداخلية للكليات التي تسمح بقبولهم شروط ذلك، ونسبتهم إلى مجموع عدد الطلاب.

مادة 127 

يجوز للطالب الانتقال من جامعة إلى أخرى داخل ليبيا، أو من جامعات معترف بها من خارجها بشرط أن يجتاز بنجاح ما لا يقل عن 50٪ من الساعات المعتمدة في الجامعة المنتقل إليها.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الأخرى للانتقال وآلياته وضوابطه.

مادة 128 

يمنح الطالب درجة البكالوريوس أو الليسانس بعد نجاحه في الحد الأدنى من المقررات الدراسية المبينة في اللائحة الداخلية للكلية، وتصدر شهادة التخرج باسم الجامعة التي تخرج فيها.

مادة 129 

توفر الجامعة بيئة مناسبة لتمكين الطلاب من ممارسة أنشطتهم الثقافية والفنية والرياضية وتسهيل انخراطهم في الحياة الجامعية ورعاية الموهوبين منهم وتنمية مهاراتهم القيادية.

مادة 130 

يلتزم الطالب بأداء واجباته التعليمية على أحسن وجه الحفاظ على كرامة الجامعة والكلية بأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق مع وضعه باعتباره طالبة جامعية وأن تتفق تصرفاته مع القوانين واللوائح والنظم المعمول بها في الجامعات والأصول والتقاليد الجامعية المستقرة.

مادة 131 

يخضع الطالب للتأديب إذا ارتكب فعلا يشكل مخالفة للقوانين أو اللوائح أو الأنظمة المعمول بها في الجامعة.وتقع المخالفة سواء تم الفعل داخل الجامعة أوفي ملحقاتها، أو خارجها إذا وقع الفعل بمناسبة نشاط تنظمه الجامعة أو كان للفعل صلة بها.يظل الطالب خاضعة لأحكام التأديب من تاريخ التحاقه بالجامعة وحتى تخرجه أو إلغاء تسجيله وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المخالفات والجزاءات التأديبية، وإجراءات التأديب، والتظلم من القرارات التأديبية.

مادة 132

بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها في المادة 125، يشترط فيمن يتقدم للالتحاق بالدراسات العليا أن يكون:

  1. حاصلا على شهادة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما من إحدى الجامعات المعتمدة بتقدير جيد أو نقطتين ونصف من أربع نقاط على الأقل وفقا لنظام التقويم المعتمد.
  2. حاصلا على شهادة الماجستير من إحدى الجامعات المعتمدة بالنسبة للمتقدمين للحصول على درجة الدكتوراه.
  3. متفرغا في مرحلة دراسة المقررات.
  4. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
  5. ألا يكون مفصولا من جامعة أخرى لأسباب تأديبية.
  6. ويجوز إجراء امتحان مفاضلة إذا كان عدد المتقدمين يتجاوز القدرة الاستيعابية للتخصص المتقدم فيه.

وإذا كان المتقدم للدراسة من غير الليبيين فيشترط استيفاؤه الشروط الإقامة في ليبيا، وأن يؤدي نفقات الدراسة والرسوم المقررة وفقا للوائح والنظم المعمول بها في الجامعات، وذلك دون الإخلال بقواعد المعاملة بالمثل المنصوص عليها في الاتفاقيات الموقعة بهذا الشأن.

مادة 133 

مع مراعاة ما ورد في المادة 5 من هذا القانون، تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون النظام الدراسي في مرحلتي الماجستير والدكتوراه.

مادة 134 

يجوز للطالب في مرحلة الدراسات العليا الانتقال من جامعة إلى أخرى داخل ليبيا، أو من جامعات معترف بها من خارجها بشرط أن يجتاز بنجاح ما لا يقل عن 50٪ من الساعات المعتمدة في الجامعة المنتقل إليها.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الأخرى للانتقال وآلياته وضوابطه.وفي هذه الحالة تجرى للطالب معادلة وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية لكلية الدراسات العليا.

مادة 135 

يمنح الطالب درجة الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراه أو أي درجة أخرى بعد استكماله للمتطلبات المبينة في اللائحة الداخلية للكلية، وتصدر شهادة التخرج باسم الجامعة التي تخرج فيها.

مادة 136 

يخضع طالب الدراسات العليا لنظام التأديب الخاص بطلاب المرحلة الجامعية الأولى.

مادة 137 

تتولى الإشراف على برامج الدراسات العليا ومتابعتها كلية تسمى كلية الدراسات العليا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون هيكليتها واختصاصاتها وعلاقتها بالأقسام العلمية على نحو يراعي طبيعتها الخاصة.

مادة 138 

لا يجوز لأي قسم استحداث برنامج دراسات عليا إلا بإذن مکتوب من كلية الدراسات العليا بعد التحقق من استيفاء برنامجه لمعايير الجودة المعمول بها في هذا الشأن.ويتوقف استمرار برامج الدراسات العليا القائمة على تطبيقها هذه المعايير خلال مدة تحددها اللائحة التنفيذية.

الفصل التاسع أحكام ختامية وانتقالية

مادة 139

في المسائل التي لا ينظمها هذا القانون تسري على العاملين بالجامعة التشريعات المنظمة لعلاقات العمل والضمان الاجتماعي.

مادة 140 

مع مراعاة أحكام هذا القانون، يعامل رئيس الجامعة في الجامعة معاملة الوزير ويعامل الوكيل “الوكلاء” وعاملة وكيل الوزارة.

مادة 141 

تعفى الجامعات، من الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل المقررة على المستلزمات التعليمية والبحثية مثل المعامل والمختبرات والورش والأجهزة والمعدات والكيماويات والكتب والدوريات العلمية.

مادة 142 

يعفى أعضاء هيئة التدريس والباحثون من أي ضرائب قد تترتب على عوائد إنتاجهم العلمي كأعمال التأليف والترجمة وبراءات الاختراع، والاستشارات وما في حكمها التي تتم من خلال الجامعة،.

مادة 143 

في غير أحوال التلبس، لا يجوز القبض على عضو هيئة التدريس أو التحقيق معه أو تفتيشه الأمر يتعلق بوظيفته إلا بعد إخطار رئيس الجامعة، و يوجه الإخطار إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي إذا كان عضو هيئة التدريس المعني رئيسا للجامعة أو وكيلا لها أو عميد الكلية فيها أو مديرا لأحد المراكز البحثية بالجامعة.كما لا يجوز رفع دعوى الجنحة المباشرة ضد شاغلي الوظائف القيادية في الجامعة إلا بعد الحصول على إذن من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

مادة 144 

باستثناء الكليات ذات الطبيعة الخاصة، تبدأ السنة الجامعية في أول يوم عمل من شهر سبتمبر وتنتهي في منتصف شهر يوليو.

مادة 145 

توفر الجامعة بنية تحتية مناسبة وبيئة أكاديمية جاذبة تمكن العاملين من أداء واجباتهم والتميز فيها.

مادة 146 

توفر الجامعة بنية تحتية وبيئة تعليمية تلبي احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وموظفين.

مادة 147 

تلتزم الجامعة بتوفير تأمين صحي بجودة عالية لجميع العاملين بها وفقا للمعايير و الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.كما توفر الجامعة رعاية صحية جيدة لطلبتها.

مادة 148 

يتمتع العاملون في الجامعة بعلاوة خطر تتناسب مع طبيعة وظائفهم وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 149

تسوي كل جامعة أوضاعها وفقا لمعايير الجودة المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون خلال مدة تحددها اللائحة التنفيذية، وفي حالة عدم تقيدها بهذا الحكم يتم حلها أو حل الكلية أو القسم المخالف وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة المذكورة.

مادة 150 

نشأ بموجب هذا القانون جامعة ومستشفى ملحق بها تجسد بشكل نموذجي رؤية ورسالة وأهداف هذا القانون وتطبق معايير الجودة الدولية، ويحدد مجلس الوزراء طبيعة وهيكلية ومقر هذه الجامعة وآليات تحقيق أهدافها , علي ان تصدر لائحة خاصة بالجامعة النموذجية.

مادة 151

 تلتزم الدولة بتوفير إمكانيات مناسبة للجامعات القائمة تجعلها قادرة على الوفاء بمتطلبات هذا القانون , بما لا يتعارض والمادة 149 من هذا القانون

مادة 152 

يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي واقتراح المجلس الأعلى للجامعات اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات، يستمر العمل باللوائح المعمول بها حاليا وذلك فيما لا يتعارض مع أحكامه.

مادة 153 

يعمل بهذا القانون اعتبارا من العام الجامعي التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يخالفه.