أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 641 لسنة 1986 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بإنشاء مكاتب للدراسات والأعمال الاستشارية بالجامعات 

نشر في

قرار رقم 641 لسنة 1986 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بإنشاء مكاتب للدراسات والأعمال الاستشارية بالجامعات 

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 156 لسنة 1984 م بإنشاء مكاتب للدراسات والأعمال الاستشارية بالجامعات.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بمذكرته رقم 86 لسنة 1986 م.

قررت

مادة 1 

يستبدل بنص المادتين 9، 10 من قرار اللجنة الشعبية العامة المشار إليه النصان التاليان:

مادة 9:

يتقاضى المكتب مقابلا ماليا عن الخدمات والأعمال التي يؤديها في الأحوال المبينة بالمادة 3 من هذا القرار.

ويحدد المقابل المالي المشار اليه بما لا يجاوز المعمول به مع المكاتب الاستشارية الأخرى.

مادة 10:

يتم التصرف في صافي العوائد المالية التي يتقاضاها المكتب طبقا للمادة 9 من هذا القرار، بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى، وفقا للنسب والأغراض التي تحددها الجمعية العمومية للمكتب.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 1986.11.02 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.