أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 381 لسنة 1986 م بتقرير حكم في شأن علاوة التدريس الشهرية المقررة لأعضاء هيئة التدريس الوطنيين بالجامعات والمعاهد العليا 

نشر في

قرار رقم 381 لسنة 1986 م بتقرير حكم في شأن علاوة التدريس الشهرية المقررة لأعضاء هيئة التدريس الوطنيين بالجامعات والمعاهد العليا 

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1 

تنخفض إلى النصف من قيمتها فئات علاوة التدريس الشهرية المقررة وفقا للجدول رقم 2 المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1472 لسنة 1984 م المشار إليه المستحقة لأعضاء هيئة التدريس الوطنيين بالجامعات والمعاهد العليا.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول الشهر الميلادي التالى لتاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 1986.06.026 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.