أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 2 لسنة 1994 م بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية

29 يناير 1994
نشر في
التشريعات الملغاة
تشريعات ذات علاقة

قانون رقم 2 لسنة 1994 م بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية

مؤتمر الشعب العام، 

صيغ القانون الآتي: 

المادة 1

المؤتمرات الشعبية الأساسية هي النظام السياسي والإداري في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى فهي التي تملك اتخاذ القرارات المنظمة لشئون حياتها ولعلاقاتها مع غيرها من الدول فالسلطة كل السلطة للشعب بالمؤتمرات الشعبية الأساسية استرشادا بشريعة المجتمع القرآن الكريم في قوله تعالى “وأمرهم شورى بينهم”.

المادة 2

ينتظم الشعب العربى الليبى فى مؤتمرات شعبية أساسية لممارسة السلطة، ويراعى فى تحديد النطاق الجغرافى لكل مؤتمر شعبي أساسي أن يكون عدد السكان به يترواح بين الحدين الادنى والاعلى المقررين وذلك باستثناء المؤتمرات الشعبية الأساسية الواقعة فى المناطق النائية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويصدر بتحديد النطاق الجغرافى للمؤتمر الشعبي الاساسي و الحدين الادنى والاعلى لعدد السكان قرار من أمانة مؤتمر الشعب العام.

المادة 3

تكون العضوية فى المؤتمرات الشعبية الأساسية بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى للمواطنين الذين أتموا سن الرشد. كما تكون العضوية لحاملي الجنسية العربية من غير الليبيين إذا رغبوا في ذلك. ويستثنى من شرط السن المنصوص عليه فى الفقرة السابقة الطلبة والطالبات الذين اجتازوا مرحلة التعليم الأساسي.

المادة 4

المؤتمرات الشعبية الاساسية هى الأداة الوحيدة لممارسة السلطة في البلاد واتخاذ كافة القرارات المنظمة لشئون حياتها، ولها بصفة خاصة اتخاذ القرارات التالية:- 

  1. اقرار القوانين في مختلف المجالات بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
  2. وضع وإقرار الخطط الاقتصادية والميزانيات العامة. 
  3. التصديق على المعاهدات والاتفاقيات المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الاخرى. 
  4. تحديد علاقة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بغيرها من الدول.
  5. وضع السياسات العامة في مختلف المجالات.
  6. البت في شؤون السلم والحرب.
  7. اختيار ومساءلة اماناتها ولجانها الشعبية.

المادة 5

لا تكون القوانين واللوائح والقرارات التي تصدرها المؤتمرات الشعبية الأساسية وفقاً لأحكام هذا القانون نافذة إلا بعد صياغتها من مؤتمر الشعب العام ونشرها في الجريدة الرسمية، وذلك فيما عدا ما يكون ذا طابع محلي لا يتعارض مع قرارات نافذة للمؤتمرات الشعبية الأساسية.

المادة 6

تكون لكل مؤتمر شعبي أساسي أمانة ادارية يتم اختيارها وفقا للضوابط التالية:

  1. الالتزام الخلقى والإيمان بفكر الثورة قولا وعملا.
  2. أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
  3. ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف ولو كان قد رد اليه اعتباره.
  4. أن يكون متمتعا بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ومؤهلا في مجال العمل المراد التصعيد له.
  5. أن يكون ملتزما بحضور جلسات المؤتمرات الشعبية الأساسية وأن لا يكون قد أسقط شعبيا.
  6. أن لا يكون متزوجاً بأجنبية.
  7. أن يكون قد أنهى التدريب العسكرى المقرر قانونا.
  8. أن يلتزم بتقديم إقرار الذمة المالية وفقا للقانون. 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عدد أعضاء الأمانة وكيفية اختيارهم ومواعيد التصعيد لاختيارهم ومدة عمل الأمانة.

المادة 7

أمانة المؤتمر الشعبي الأساسى هى ادائه في صياغة ومتابعة تنفيذ قراراته وتتولى على وجه الخصوص مايلي:

  1. إدارة وتنظيم جلسات المؤتمر الشعبي الاساسي وصياغة قراراته وتدوين محاضره وذلك في الحدود المقررة قانونا.
  2. متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي الاساسي مع اللجنة الشعبية للمؤتمر.
  3. عقد الاجتماعات التقابلية مع اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الاساسي. 
  4. مراجعة محاضر الاجتماعات والقرارات التي تتخذها اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الاساسي للتأكد من مطابقتها للتشريعات النافذة.
  5. الإشراف اليومي على سير عمل الأمانة.
  6. أمانة مؤتمر الشعب العام في المسائل التنظيمية المتعلقة بالمؤتمر التنسيق مع الشعبي الاساسي.
  7. عقد المؤتمر الشعبي الاساسي فى مؤتمر واحد أو فى تجمعات حسب دواعي الكثافة السكانية والمسافة بين اى تجمع واخر.

المادة 8

يؤدى أمناء وأعضاء أمانات المؤتمرات الشعبية أمام المؤتمر الذي اختارهم يمينا بالصيغة التالية:

اقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام القائم على ثورة الفاتح العظيمة وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن اجسد قيم الثورة وأن اخضع لسلطة الشعب واحترم القانون وأن أؤدي أعمالي بالذمة والصدق.

المادة 9

لا يجوز لامناء المؤتمرات الشعبية الأساسية اتخاذ أى قرار أو إصدار أية توجيهات أو تعليمات بصفاتهم الى اية جهة عامة كانت او خاصة محلية أو أجنبية او لاى عضو من أعضاء المؤتمرات الشعبية الاساسية الا اذا كان ذلك تبليغا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.

وفى جميع الأحوال يجب أن تصدر القرارات أو التوجيهات أو التعليمات بصفة كتابية مع الإشارة الى قرار المؤتمرات الشعبية الأساسية الصادر في الخصوص وان توجه تلك القرارات او التعليمات أو التوجيهات الى الجهة المسئولة عن التنفيذ.

المادة 10

مؤتمر الشعب العام هو ملتقى أمناء المؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية.

المادة 11

يتولى مؤتمر الشعب العام مايلي:

  1. صياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية التي تتخذها في دوراتها العامة وصياغة جدول الأعمال العام الذى تضعه المؤتمرات الشعبية.
  2. اختيار أمانة له ومساءلتها.
  3. اختيار أمين وأعضاء أمانة اللجنة الشعبية العامة وقبول استقالتهم وإعفائهم من وظائفهم.
  4. مساءلة اللجنة الشعبية العامة واللجان الشعبية العامة النوعية. 
  5. اختيار رئيس المحكمة العليا ومستشاريها ورئيس محكمة الشعب ورئيس مكتب الادعاء الشعبي والنائب العام.
  6. اختيار ومساءلة أمين اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه.
  7. تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة نوعية.

المادة 12

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 4 و 11، لمؤتمر الشعب العام اتخاذ القرارات التي يرى المؤتمر لزوما لاتخاذها والتى لا تتعارض مع قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.

المادة 13

أمانة مؤتمر الشعب العام هي أداته في متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.

المادة 14

تختص أمانة مؤتمر الشعب العام بالآتى:

  1. الدعوة لاجتماعات مؤتمر الشعب العام في دوراته المختلفة.
  2. تحديد مواعيد اجتماعات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دوراتها المختلفة. 
  3. دعوة المؤتمرات الشعبية الأساسية للاجتماعات غير العادية والطارئة بناء على طلبها.
  4. عقد الاجتماعات مع أمانة اللجنة الشعبية العامة.
  5. متابعة أعمال اللجنة الشعبية العامة واللجان الشعبية العامة النوعية. 
  6. التحقيق مع المصعدين من مؤتمر الشعب العام أو الاذن بالتحقيق معهم من قبل الجهات المختصة قانونا واتخاذ الإجراء اللازم وعرض الأمر على مؤتمر الشعب العام عند الاقتضاء. 
  7. الإشراف والمتابعة والضبط للجهات التابعة لمؤتمر الشعب العام ولها في سبيل ذلك عقد الاجتماعات معها ومراجعة محاضر اجتماعاتها وقراراتها والتأكد من عدم مخالفتها للقوانين واللوائح.
  8. إصدار اللوائح والقرارات المنظمة للشئون الإدارية والمالية لأمانة مؤتمر الشعب العام.
  9. إصدار اللوائح والقرارات الإدارية والمالية المنظمة لعمل أمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية.
  10. التحقيق مع أمناء وأعضاء أمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية في حالة مخالفة القوانين واللوائح النافذة واخطار المؤتمر الشعبي الاساسي المختص بنتيجة التحقيق.

المادة 15

يؤدى المصعدون من قبل مؤتمر الشعب العام يمينا بالصيغة التالية: 

“أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام القائم على ثورة الفاتح العظيمة وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أجسد قيم الثورة وأن اخضع لسلطة الشعب واحترم القانون وأن أؤدي أعمالي بالذمة والصدق”.

ويكون أداء اليمين أمام مؤتمر الشعب العام أو أمانته.

المادة 16

الأمانة مؤتمر الشعب العام تجميع قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية فيما يتعلق بجدول الأعمال وباقى بنود الجدول الواردة من الجهات المختصة وعرضها على المؤتمرات الشعبية الأساسية.

المادة 17

العقوبات التي يجوز توقيعها على المصعدين من قبل مؤتمر الشعب العام هي:

  1. لفت النظر.
  2. الإنذار.
  3. اللوم.
  4. الخصم من الراتب.
  5. الوقف عن العمل.
  6. الإعفاء من العمل الشعبي.
  7. الحرمان من التصعيد الشعبي.

المادة 18

  • أ. لأمانة مؤتمر الشعب العام توقيع احدى العقوبات المنصوص عليها في البنود 1 – 2 – 3 – 4 – من المادة السابقة على المصعدين من مؤتمر الشعب العام. 
  • ب. يكون توقيع عقوبة الإعفاء من العمل الشعبي بقرار من مؤتمر الشعب العام. 
  • جـ. تكون عقوبة الحرمان من التصعيد الشعبي بحكم من محكمة الشعب وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات الخاصة بتطبيق أحكام هذه المادة.

المادة 19

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام.

المادة 20

يلغى القانون رقم 9 لسنة 84 م في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية والقانون رقم 16 لسنة 1992م بشأن الهيكلة الإدارية.

المادة 21

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت بتاريخ: 17 شعبان 1403 و.ر 
  • الموافق: 29 أى النار 1994 م