أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 219 لسنة 2010 م بشأن تشكيل لجان رئيسة بالشعبيات للإشراف على عملية الاختيار الشعبي بالمواقع الشاغرة بالمؤتمرات الشعبية الأساسية

نشر في

قرار رقم 219 لسنة 2010 م بشأن تشكيل لجان رئيسة بالشعبيات للإشراف على عملية الاختيار الشعبي بالمواقع الشاغرة بالمؤتمرات الشعبية الأساسية

أمانة مؤتمر الشعب العام

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر.بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية،ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1374 و.ر.بشأن تشكيل لجان الفصل في الطعون المتعلقة بالاختيار الشعبي،ولائحته التنفيذية،وتعديلها.
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 162 لسنة 1377 و.ر.بشأن تشكيل لجنة عليا.
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 218 لسنة 1378 و.ر،بشأن دعوة المؤتمرات الشعبية الأساسية للاجتماع في جلسة لوضع جدول أعمالها للعام 1378و.ر- 2010 مسيحي،والاختيار الشعبي بالمواقع الشاغرة.
  • وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 21 لسنة 1378 و.ر.

قررت

مادة 1

تشكل لجان رئيسة بالشعبيات للإشراف على عملية الاختيار الشعبي للمواقع الشاغرة بالمؤتمرات الشعبية الأساسية وتتكون من:

  1. أمانات المؤتمرات الشعبية للشعبيات.
  2. منسقي مكاتب الاتصال باللجان الثورية بالشعبيات.
  3. مديري الأمن بالشعبيات.

مادة 2

تباشر اللجان المشكلة بموجب المادة الأولى من هذا القرار مهامها بمقار أمانات المؤتمرات الشعبية للشعبيات اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 11/التمور/1378و.ر 2010 مسيحي وتتولى ما يلي:

  1. عقد اللقاءات مع القيادات الشعبية الاجتماعية،و أمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية،وفرق العمل الثوري للتنسيق بشأن الإجراءات التنظيمية المتعلقة بعملية الاختيار الشعبي.
  2. تشكيل وتوزيع لجان الإشراف على عملية الاختيار الشعبي بالمؤتمرات الشعبية الأساسية ومتابعتها،وتحديد ساعة ومكان اجتماعات المؤتمرات الشعبية الأساسية في جلسات الاختيار الشعبي،وكذلك توضيح ما يرد إليها من أمانة مؤتمر الشعب العام من قرارات وتعميمات تنظيم عملية الاختيار الشعبي.
  3. توزيع النماذج الخاصة بعملية الاختيار الشعبي والمحاضر المتعلقة بلجان الإشراف.
  4. معاينة المواقع المقترحة لانعقاد المؤتمرات الشعبية الأساسية في عملية الاختيار الشعبي والتأكد من ملاءمتها للجلسات،وضمان سلامة وحسن سير الانعقاد.

مادة 3

 اللجان المشكلة بموجب هذا القرار أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة به في سبيل أدائها مهامها.

مادة 4

 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى المعنيين به تنفيذه،وينشر في مدونة التشريعات،و وسائل الإعلام المختلفة.

  • أمانة مؤتمر الشعب العام
  • صدر في:طرابلس
  • التاريخ:29/شوال/1378 و.ر.
  • الموافق:07/التمور/2010 مسيحي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.