أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 16 لسنة 1992 م بشأن الهيكلة الإدارية

نشر في

قانون رقم 16 لسنة 1992 م بشأن الهيكلة الإدارية

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الأول لعام 1402 و. ر الموافق 1992م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية، مؤتمر الشعب العام فى دور انعقاده العادي الاول في الفترة من 10 إلى 11 من شهر ربيع الآخر 1402 و. ر الموافق من 7 إلى 8 من شهر التمور 1992م.
  • وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. 
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1984م بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية. 
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1992م بشأن الإدارة المحلية للشؤون المالية. 
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1987م بشأن إصدار اللائحة العامة للمؤتمرات الشعبية.
  • وتأكيدا للسلطة الشعبية المباشرة باعتبارها أساس النظام السياسي في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، فالسلطة للشعب ولا سلطة لسواه ويمارس الشعب سلطته عن طريق المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام.

صيغ القانون الآتي: 

المادة 1

المؤتمرات الشعبية الأساسية هي النظام السياسي والإداري للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي، ويحدد عددها من قبل المؤتمرات الشعبية الاساسية ذاتها. وذلك وفقا للكشف المرفق.

المادة 2

يكون لكل مؤتمر شعبي أساسي أمانة ادارية، ولجنة شعبية تباشر كل منها اختصاصاتها وفقا للقانون.

المادة 3

يكون لكل مؤتمر شعبي أساسي في نطاقه الإداري. الاستقلال المالي والاداري ويعد وحدة ادارية واحدة لأغراض تطبيق التشريعات النافذة.

المادة 4

للمؤتمر الشعبي الأساسي في نطاقه الإداري. أن يصدر ما يراه من القرارات تكون لها قوة القانون، وبما لا يتعارض مع القوانين والقرارات المصاغة في مؤتمر الشعب العام.

المادة 5

يجوز لأي مؤتمر شعبى أساسى أو أكثر أن يقرر الاندماج في مؤتمر شعبي أساسي آخر وذلك بمراعاة اعتبارات الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية والامكانيات الاقتصادية، وفى جميع الأحوال يراعى ألا يتم الدمج الا للمؤتمرات الشعبية الأساسية المتجاورة والمتصلة.

المادة 6

تؤول اختصاصات وصلاحيات اللجان الشعبية للمحلات المنصوص عليها في التشريعات النافذة للجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية.

المادة 7

تصدر اللوائح المنفذة لهذا القانون بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام واللجنة الشعبية العامة كل فيما يخصها.

ويجب أن تتضمن اللوائح على وجه الخصوص مايلي:

  1. تحديد النطاق الإداري لكل مؤتمر شعبي أساسي.
  2. تحديد اختصاصات أمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية، بما يضمن تأديتها لواجباتها.
  3. تحديد اختصاصات اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية، والصلاحيات المالية والادارية اللازمة لقيامها بواجباتها.

المادة 8

يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة 9

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في 11 ربيع الآخر 1402 و.ر
  • الموافق 7 التمور 1992م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.