أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 1376 و ر بشأن صياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1375 و.ر

نشر في

قرار رقم 1 لسنة 1376 و ر بشأن صياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1375 و.ر

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذا لتوجيهات الأخ/قائد الثورة في حديثه لمؤتمر الشعب العام في العيد الحمادي والثلاثين للإعلان عن قيام سلطة الشعب.

وبعد الاطلاع

  •  على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.  
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم  20  لسنة 1991 إفرنجي،بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر.بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • انعقد مؤتمر الشعب العام يومي 2-3 الربيع 1376 و.ر.لصياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1375 و.ر.

وصاغ ما يأتي

مادة 1

اولا: ناقشت المؤتمرات الشعبية الأساسية التقارير المعروضة عليها في بند المتابعة والتقارير،وكذلك القضايا المعروضة عليها في بند القضايا العامة،وأبدت بشائها جملة من التوصيات والملاحظات،و أكدت على اعتبار توجيهات الأخ/قائد الثورة منهاج عمل للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

ثانيا: تابعت المؤتمرات الشعبية الأساسية تنفيذ الميزانية التسييرية و ميزانية التحول للعام 1375 و.ر.وناقشت مذكرة ومشروع قانون الميزانية العامة للعام 1375 و.ر وقررت إصدار القانون رقم 1 لسنة 1376 و.ر.بشأن اعتماد الميزانية العامة للعام المالي 1375 و.ر.2008 مسيحي،وإنفاق مبلغ قدره 49.470.672.048 تسعة و أربعون مليار وأربعمائة وسبعون مليونا وستمائة واثنان وسبعون ألفا وثمانية وأربعون دينارا خلال السنة المالية 1376 و.ر.2008 مسيحي،على برنامج توزيع الثروة وأغراض الميزانية العامة،وتشكل لجنة مشتركة من أمانة مؤتمر الشعب العام واللجنة الشعبية العامة لإعادة تصوير أبواب الميزانية وتوزيعها على القطاعات،وفق ما وجه به الأخ قائد الثورة بعد مراجعتها وتدقيقها ومراعاة الضوابط الواردة من مجلس التخطيط الوطني.

ثالثا: ناقشت المؤتمرات الشعبية الأساسية المذكرات المعروضة عليها في بند السياسة الخارجية،وقررت ما يلي: 

أن المؤتمرات الشعبية الأساسية صاحبة السيادة والسلطة في الجماهيرية العظمى وقد تعمق إيمانها بسلطة الشعب ورسخت ثقتها باختيارها التاريخي الذي لا بديل عنه وتحررت بفعل الثورة صبيحة الفاتح العظيم،واستردت مقدراتها،وامتلكت زمام أمرها،دليلها الكتاب الأخضر في رحلة الانعتاق،تجدد تمسكها نظام سلطة الشعب الذي لا سلطة لسواه الحل الأمثل والنهائي لتجسيد مشاركة كافة الليبيين والليبيات في ممارسة السلطة وصنع القرار،معلنة تصديها لكل من تسول له نفسه المساس بسلطتها وخياراتها التاريخية.

إن جماهير المؤتمرات الشعبية الأساسية من الليبيين و الليبيات وهم يقودون عصر الجماهير مؤمنين بحتمية انتصار هم،يدعون كافة شعوب العالم إلى التحول سلميا للنظام الجماهيري،وممارسة الديمقراطية المباشرة بالمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية،و العيش في مجتمعات حرة كل أفرادها تملكون للسلطة والثروة والسلاح.

إن المؤتمرات الشعبية الأساسية وقد تابعت تنفيذ قراراتها في مجال السياسة الخارجية في دور انعقادها السنوي لعام 1374 و.ر.وناقشت مذكرة الإجراءات التنفيذية لتوجيهات الأخ القائد معمر القذافي،وتقرير اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي للعام 375 او.ر.2007ف تسجل ارتياحها للجهود المبذولة لتنفيذ قراراتها و تقرر: 

  1. تقدر بكل فخر واعتزاز حكمة الأخ القائد وصدق رؤيته للأحداث العالمية،و عمق تحليلاته لمسيرة البشرية،ومبادراته وجهوده لإرساء مبادئ الحرية والعدل والأمن والسلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم،والتي أكسبت الجماهيرية العظمى احترام الدول والشعوب كافة،وجعلت منها مثابة عالمية يتقاطر عليها قادة العالم من كل مكان،وأن تحتل مكانة بارزة،وتلعب دورا مؤثرا في العلاقات الدولية.
  2. في الوقت الذي نشيد فيه بالنجاح الذي حققته الزيارة التاريخية للأخ القائد لعدد من الدول الأوروبية البرتغال فرنسا أسبانيا وتثمن عاليا نتائج زياراته الدول الشقيقة والصديقة،وكذلك نتائج زيارات رؤساء الدول للجماهيرية العظمى تشدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمتابعة تنفيذ وتفعيل النتائج هذه الزيارات بما يحقق المصالح المرجوة
  3. تؤكد على ضرورة وضع البرامج العلمية الناجعة للاستفادة ما يتمتع به الأخ القائد معمر القذافي من تقدير واحترام كبيرين على الصعيدين الدولي والإقليمي من أجل الدفع بالجماهيرية العظمى لتولي المراكز القيادية العليا المنظمات و هيئات و مؤسسات المجتمع الدولي.
  4. إذ تجدد إعلانها التمسك بالإتحاد الإفريقي العظيم ودعمها له،مباركة الجهود التي يبذلها الأخ قائد الثورة واخوته رؤساء دول الاتحاد من أجل الإسراع في استكمال بناء مؤسساته السياسية والاقتصادية والثقافية والقانونية والأمنية والدفاعية وصولا لبناء حكومة الاتحاد الافريقي،وذلك تحقيقا لإرادة واسانی شعوبه في اقامة الولايات المتحدة الإفريقية،تجدد قرارها بربط سياسة الجماهيرية العظمى بسياسات الاتحاد الإفريقي العظيم.

وتؤكد مجددا على قراراتها بشأن ضرورة حصول دول أفريقيا على مقاعد – السنة في مجلس الأمن بكل الإمتيازات أسوة بغيرها من القارات.

  1. تشيد بالدور الريادي للأخ القائد من أجل إحلال السلام والاستقرار في أفريقيا وأن تقدر جهوده المتواصلة ومساعيه الدعوية التي توجت بانعقاد مؤتمر سوت في 375/10/27 اور تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي من أجل إحلال السلام في دارفور،ورأب الصدع بين الأشقاء و تحقيق الاستقرار والسلام في ربوع السودان الشقيق،بما يحفظ وحدته واستقلاله بعيدا عن كافة أشكال التدخلات الأجنبية،تؤكد على ضرورة دعوة جميع الأطراف المعنية إلى مواصلة الحوار وصولا إلى حل شامل لهذا المشكل،كما نثمن عاليا نتائج المبادرات المستمرة لتسوية الخلاف بين الفرقاء التشاديين برعاية كريمة من قبل الأخ القائد الراعي السامي للسلام في فضاء س ص وما وراءه،وتشدد على ضرورة دعوتهم إلى الالتزام بكافة الاتفاقات التي تم التوصل إليها.
  2. إن المؤتمرات الشعبية الأساسية إيمانا منها بمدى أهمية التكامل بين كل من اتحاد المغرب العربي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا اکواص وتجمع دول الساحل والصحراء س.ص لتشكيل تجمع اقتصادي واحد،تدعو اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بالتنسيق مع الأمانات العامة للتجمعات ونظيراتها في الدول الأعضاء بهذه التجمعات إلى العمل لوضع قرار الدورة

الثامنة لمجلس رئاسة تجمع دول الساحل والصحراء س.ص موضع التنفيذ.

  1. التأكيد على ضرورة الاستمرار في متابعة دعوة الأخ القائد للدول العربية في آسيا للتكامل مع الاتحاد الإفريقي وصولا إلى بناء الفضاء الاستراتيجي العربي الإفريقي الموحد
  2. تؤكد على أهمية تفعيل دور الجماهيرية العظمى في منطقة البحر المتوسط و المشاركة الفعالة في كل مناشطها،وتدعو إلى ضرورة العمل على جعل الجماهيرية العظمى جسرا للتواصل الحضاري بين أفريقيا وأوروبا،وتنسيق المواقف مع دول غرب المتوسط حوار 5+5 وتوسيع عضويته،والعمل على إقامة علاقات مبنية على الإحترام المتبادل والمصالح المشتركة بين دول المجموعة
  3. تشدد على أهمية التوسع في إقامة العلاقات وتطوير سبل التعاون مع الدول المتقدمة من أجل الاستفادة الكاملة من بناها الأساسية،و قدراتها وخبراتها وتجاربها العلمية و التقنية،بالشكل الذي يعود بالنفع على الجماهيرية العظمى و يعزز مسيرتها نحو التنمية والتقدم.
  4. تؤكد مجددا التمسك بالمبادئ الثابتة للجماهيرية العظمى التي تستهدف بناء علاقات دولية متكافئة أساسها الاحترام المتبادل،والندية،والعدل والمساواة وتحقيق المصالح المشتركة،واحترام سيادة الشعوب وخياراتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية و الامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها ونبذ أساليب الحصار والمقاطعة،والعقوبات الجماعية،وعدم انتهاج سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية،واحترام مبادئ القانون الدولي.
  5. المؤتمرات الشعبية الأساسية وهي تدين مجددا سياسة ازدواجية التعامل بشأن على أسلحة الدمار الشامل،تجدد دعوتها إلى ضرورة العمل من أجل أن تكون أفريقيا،والبحر المتوسط،والشرق الأوسط،منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل،ومن القواعد و الأساطيل الأجنبية،وتؤكد على حق جميع الدول في الاستفادة من الطاقة النووية في الأغراض السلمية،وتدعو إلى ضرورة إخضاع المنشآت النووية لكافة الدول دون تمييز للمراقبة والتفتيش من قبل المؤسسات الدولية المتخصصة،وتجدد دعوتها إلى كل الدول التي تمتلك هذه الأسلحة أن تحذو حذو الجماهيرية العظمى في التخلي طواعية عن برامجها في هذا الشأن من أجل خلق عالم مستقر يسوده العدل والأمن والسلام.
  6. إيمانا منها بضرورة ضمان ديمقراطية المنظمات الدولية،تؤكد مجددا على الإستمرار في متابعة دعوة الجماهيرية العظمى بشأن إصلاح منظومة الأمم المتحدة بما يؤدي إلى تفعيل أداء هذه المنظمة ويحقق الديمقراطية،والشفافية والعدالة،والمساواة بين كافة أعضائها دون استثناء،وتدعو إلى تعديل ميثاقها ونقل سلطة اتخاذ القرار إلى الجمعية العامة،بحيث يصبح مجلس الأمن أداة التنفيذ قراراتها يعمل تحت إشرافها،وتؤكد مجددا على إلغاء امتياز النقض  الفيتو،وتوسيع عضوية المجلس،لتشمل الفضاءات و القارات كافة.
  7. في الوقت الذي تستنكر فيه بشدة المحاولات المستمرة للإساءة للدين الإسلامي ورسوله الكريم،والسعي لإلصاق تهمة الإرهاب بالإسلام،تشدد إدانتها للإرهاب بكافة صوره وأشكاله،ومختلف مصادره،مؤكدة بأن الإرهاب لا دين ولا وطن له،وتجدد دعوة الجماهيرية العظمى بشأن عقد مؤتمر دولي في إطار الأمم المتحدة لوضع تعريف دقيق للإرهاب،وتحديد مفهومه،ومعرفة دوافعه وأسبابه والإتفاق على الوسائل المناسبة لمكافحته،مع التفريق بين الإرهاب وحق الشعوب المشروع في مقاومة الإحتلال من أجل الحرية وتقرير المصير.
  8. تشيد بدعوة الأخ القائد إلى إعادة النظر في المحاكم الجنائية الدولية،بصورة تضمن نزاهتها واستقلالية قضاتها وعدالة أحكامها،في إطار ما تقضي به مبادئ وأحكام القانون الدولي،بعيدا عن المعايير المزدوجة ودون وصاية على إرادة الدول والشعوب،والتدخل في أنظمتها الوطنية القانونية والقضائية.
  9. إذ تدرك بأن ظاهرة الهجرة نتاج طبيعي لحركة البشر لا يمكن معالجتها بتجاهل القواعد الطبيعية،أو بالإجراءات الأمنية وحدها،أو بمعزل عن دراسة أسبابها ودوافعها،تشدد على أهمية مواصلة العمل لإيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها وبحث آثارها الاجتماعية والاقتصادية والأمنية على دول المقصد والعبور ومنها الجماهيرية العظمى.

وإذ تؤكد على ضرورة تنفيذ بنود الإعلان الصادر عن الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والداخلية في دول الإتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي الذي عقد بالجماهيرية العظمى يومي 22 و 374/11/23 اور،تدعو إلى الإستمرار في تنظيم وعقد الاجتماعات بين الإتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي لدراسة هذه الظاهرة وتداعياتها.

  1. إن المؤتمرات الشعبية الأساسية تدعو مجددا إلى إحداث تطور نوعي في أداء الجامعة العربية،وتطوير آلياتها وتحديث ميثاقها في ضوء الأفكار التي تضمنتها مبادرة الأخ القائد معمر القذافي في القمة العربية بعمان سنة 2001،والقمة العربية في الجزائر 2005 بشأن اقرار السلام وتحقيق الديمقراطية في الوطن العربي،بما يسهم في تفعيل برامج العمل العربي المشترك.
  2. تدين بشدة الممارسات غير الإنسانية التي تقوم بها قوات الإحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل،وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة،ووقف حرب الإبادة،وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب بحقه،وتناشد كافة الأطراف الفلسطينية لوقف الاقتتال الداخلي الذي يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني،وتؤكد مجددا على أن الحل الأمثل للقضية الفلسطينية يكمن في مبادرة الأخ القائد الواردة في الكتاب الأبيض بشأن حل قضية فلسطين من خلال ضمان حق العودة للاجئين من أبناء الشعب الفلسطيني،وإقامة دولة واحدة ديمقراطية غير عنصرية يتساوى فيها الجميع بصرف النظر عن دياناتهم وأعراقهم وثقافاتهم.
  3. في الوقت الذي تناشد فيه أبناء الشعب العراقي للتوحد ونبذ الطائفية والإقتتال المذهبي في مواجهة قوى الإحتلال الأجنبي،تؤكد مجددا وقوفها وتضامنها مع الشعب العراقي،وتدعو إلى رحيل قوات الاحتلال الأجنبي،وتمكين الشعب العراقي من استرجاع حريته وسيادته،والمحافظة على وحدة ترابه الوطني وتقرير مصيره،والسيطرة على مقدراته،واختيار نظامه السياسي والاقتصادي الذي يرتضيه بحرية تامة.
  4. تدعو كافة الأطراف الصومالية للحوار فيما بينها حفاظا على وحدة الصومال أرضا وشعبا،وتناشد الإتحاد الأفريقي،وجامعة الدول العربية وتجمع دول الساحل والصحراء س.ص،الاضطلاع بمسئولياتهم تجاه الأحداث التي تشهدها الصومال لتجنيب الشعب الصومالي ويلات الحرب والاقتتال وتنأى به بعيدا عن كافة أشكال التدخلات الأجنبية.
  5. تجدد دعوتها للشعب اللبناني للاحتكام إلى لغة الحوار والتواصل بما يمكن لبنان من تجاوز الحالة الراهنة صونا وحدته وسيادته واستقلاله.
  6. تؤكد على أهمية الإهتمام بالعلاقات الشعبية إيمانا منها بمبدأ: إن العلاقات الدائمة بين الشعوب وليست بين الحكومات،وتدعو إلى مواصلة تبادل زيارات الوفود الشعبية،وتوثيق الصلات بين مؤتمر الشعب العام والبرلمانات والمنظمات الشعبية،وتفعيل دور جمعيات الأخوة وجمعيات الصداقة مع الشعوب.
  7. تدعو المؤتمرات الشعبية الأساسية إلى ضرورة توثيق العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية مع دول أمريكا الجنوبية بالشكل الذي يحقق المصالح المشتركة،ويعزز الجهود الرامية إلى تكامل الفضائين الأفريقي والأمريكي الجنوبي.23- تدین مراحل الحكم التركي،و الإستعمار الإيطالي البغيض للشعب الليبي،وتؤكد مجددا على ضرورة المتابعة القضائية،والتشديد على المطالبة بالتعويض العادل من جراء ما لحق بالشعب الليبي من أضرار معنوية وبشرية ومادية ناجمة عن: 

أ- مرحلة الحكم التركي لليبيا.

ب- مرحلة الإحتلال الإيطالي الاستيطاني البغيض.

ج- معارك الحرب العالمية الثانية التي دارت رحاها على الأرض الليبية بين قوات الحلفاء والمحور.

وتجدد مطالبتها بمعرفة مصير الليبيين المنفيين للجزر الإيطالية،وتسليم خرائط الألغام التي زرعت في الأرض الليبية،وتطالب إيطاليا وألمانيا بإصلاح الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمناطق التي زرعت فيها الألغام،كما تؤكد مجددا على مطالبتها بإعادة الآثار والمخطوطات والممتلكات الثقافية التي نهبت،والعمل على الإسراع في تنفيذ ما ورد في الإعلان الليبي الإيطالي المشترك الموقع في روما بتاريخ 1998/7/4.

  1. تؤكد مجددا على قراراتها السابقة بشأن إدانة المحاولة الدنيئة للاعتداء على شخص الأخ القائد معمر القذافي من قبل أجهزة المخابرات البريطانية والأمريكية والمطالبة بمحاكمة المسئولين عنها،كما تؤكد أيضا على ضرورة متابعة إجراءات محاكمة المسئولين على العدوان البربري الأمريكي الأطلسي الغاشم على الجماهيرية العظمى عام 1986،و الطائرة المدنية التابعة لشركة الخطوط الجوية الليبية التي أسقطت فوق سيناء عام 1973،والحرص على تقديمهم للعدالة،وضمان حق الشعب الليبي في التعويض العادل عما لحق به من خسائر بشرية ومادية ترتبت عن الحظر الجائر الذي فرض على الجماهيرية العظمى عام 1992.
  1. تشدد على أهمية تعريف العالم بحجم المأساة التي تعرض لها الأطفال الليبيين الذين حقنوا عمدا بفيروس فقدان المناعة المكتسبة  الإيدز من قبل الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني،وتؤكد على اعتبار أن هذا العمل جريمة نكراء في حق الطفولة لا مثيل لها في تاريخ الإنسانية.وإذ تثق في عدالة القضاء الليبي وشفافيته،ترفض ما تتعرض له الجماهيرية العظمى من ضغوط ومحاولات تستهدف التشكيك في قضائها،وتدعو إلى ضرورة إعادة النظر في العلاقات مع جمهورية بلغاريا في ضوء ما ارتكبته من مخالفات للاتفاقيات المبرمة معها بشأن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق المتهمين في هذه القضية والعمل على مطالبتها بالإيفاء بتلك الالتزامات.
  2. إن المؤتمرات الشعبية الأساسية تجدد التأكيد على ضرورة الاهتمام بالمواطنين الليبيين المقيمين في الخارج،وربطهم بأسرهم في الداخل،ومتابعة شؤونهم ورعاية مصالحهم،ومعالجة المشاكل والصعوبات التي تعترضهم،وشدد على أهمية مواصلة الجهود من أجل الإفراج عن الرهينة السياسي المواطن الليبي عبدالباسط المقرحي.
  3. تدعو مجددا إلى ضرورة الاهتمام بالإعلام الخارجي،والعمل على تطوير آلياته،ودعم برامجه للتعريف بالجماهيرية العظمى،ودورها الحضاري الرائد في تحقيق السلام والأمن والاستقرار في القارة الأفريقية والعالم.وتؤكد على أهمية دعم المراكز الثقافية والإعلامية والمدارس الليبية بالخارج بالعناصر الملتزمة والقادرة،وتزويدها بالإمكانيات المادية اللازمة مع التوسع في إنشاء المزيد منها.
  4. تؤكد على أهمية الاستفادة من المنظمات الإقليمية والدولية التي تتمتع الجماهيرية العظمى بعضويتها،والعمل على تحقيق المشاركة الفعالة في نشاطاتها.
  5. تؤكد مجددا على مواصلة العمل من أجل تحصيل ديون الجماهيرية العظمى لدى الدول الأخرى،والعمل على إعادة توظيفها في استثمارات جديدة مجدية.وفي هذا الشأن فإنها تؤكد على أهمية الإستثمار في القارة الأفريقية،وتدعو إلى التوسع في هذا المجال مع التركيز على الاستثمارات المجدية اقتصاديا في المجالات الحيوية مثل الزراعة والنفط والغاز والمعادن الأخرى،كما تؤكد على الإهتمام بالاستثمار الشعبي وضرورة توفير الضمانات اللازمة للمستثمرين وتذليل الصعوبات التي تواجههم،والإسراع في تنفيذ المشروعات التي تمت الموافقة عليها،وتشجيع الإستثمارات الأجنبية في الجماهيرية العظمى من جهة أخرى.
  6. إذ تؤكد على ضرورة تقيد اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بأحكام القانون رقم 2 لسنة 369 اور بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي،فإنها تدعو لدعم اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي ومكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية و البعثات والقنصليات العامة بالخارج من خلال: 
  1. تمكين المصعدين شعبيا من العمل بمكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية بالخارج مع مراعاة أهمية الالتزام بالضوابط المطلوبة عند الإختيار الشعبي.
  2. اختيار العناصر المؤهلة علمية،والملتزمة ثوريا وخلقيا للعمل بالقطاع،والرفع من كفاءة العاملين به.
  3. تكريم الكفاءات التي ساهمت في إنجاح برامج وأهداف السياسة الخارجية للجماهيرية العظمى.
  4. إعادة النظر في مرتبات العاملين بالخارج أسوة بنظرائهم من الدول العاملين بها.
  5. وضع خطة تضمن بناء أو شراء مقار مكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية وبيوت الضيافة والمراكز الثقافية بما يليق ومكانة الجماهيرية العظمى.
  6. دعم مكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية في الخارج وإدخال الميكنة الحديثة إليها وتزويدها بوسائل الاتصالات العصرية،وربطها بشبكة المعلومات الدولية الانترنت.
  7. تكلف المؤتمرات الشعبية الأساسية اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بتنفيذ ومتابعة القرارات الواردة أعلاه وتقديم تقارير دورية بالخصوص.
  1. إصدار القانون رقم 2 لسنة 1376 و.ر بشأن المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات المعروضة عليها.
  2. رابعا: استعرض مؤتمر الشعب العام نقاط المساءلة الواردة من المؤتمرات الشعبية الأساسية،وصاغ بشأنها ما يأتي: 
  1. إعادة هيكلة اللجنة الشعبية العامة.
  2. إعداد برنامج التوزيع الثروة على الليبيين وفقا لما جاء في حديث الأخ/قائد الثورة في العيد الحادي والثلاثين لسلطة الشعب.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: سرت.بتاريخ: 25/صفر
  • الموافق 3/الربيع/1376 و.ر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.