أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 2 لسنة 1989 م بشأن اعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1989 م

نشر في

قانون رقم 2 لسنة 1989 م بشأن اعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1989 م

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية فى دور انعقادها العادي الثاني للعام 1398 و.ر الموافق 1988م التي صاغها مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الخامس عشر خلال الفترة من 21 رجب إلى 2 شعبان 1398 و.ر الموافق 2 الى 9 من شهر المريخ 1989م.
  • وبعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970م بتخصيص بعض الموارد الحساب الاحتياطي العام.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1984م.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1988م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1988م من أول أى النار 1988م إلى 31 كانون 1988م.

صاغ ما يلى:

المادة 1

يجوز انفاق مبلغ 900,000,000 د.ل تسعمائة مليون دينار ليبي لأغراض ميزانية التحول خلال الفترة من أول شهر أى النار 1989م وحتى 31 الكانون 1989م، وذلك على الوجه المبين بالجدول المرفق والجداول التفصيلية الملحقة به، وفقا لما تتضمنه هذه الجداول من تأشيرات.

ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة تخصيص مبالغ اضافية الميزانية التحول حسب الموارد المالية المتاحة ووفقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

المادة 2

تغطى مصروفات ميزانية التحول المقررة بالمادة الأولى من هذا القانون من المبالغ التي تخصص لها من موارد التنمية وفقا لاحكام المادة السابعة من القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية، وكذلك الإيرادات الذاتية المقدرة بمبلغ 150 مائة وخمسين مليون دينار.

المادة 3

تمدد فترة العمل بميزانية التحول للسنة المالية 1989م، حتى 31 المريخ 1990م.

وتعتبر الفترة من 1 أى النار 1990م إلى 31 المريخ 1990م، فترة انتقالية للسنة المالية الجديدة.

المادة 4

تحدد الاعتمادات المالية للجهات المخصص لها مبالغ بميزانية التحول للسنة المالية 1989م عن الفترة من 1 أى النار 1990 إلى 31 المريخ 1990م بقيمة 25 خمسة وعشرين بالمائة من الاعتمادات المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون.

المادة 5

لأغراض تغطية جزء من المبالغ اللازمة للإنفاق على بعض برامج ومشروعات التحول الإنتاجية خلال السنة المالية 1989م، يجوز للجنة الشعبية العامة أن تأذن بالاقتراض من المؤسسات المالية، ويحدد القرار الصادر بالإذن شروط الاقتراض، وقيمة كل قرض، والغرض الذي ينفق فيه.

استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته، لا ترحل المبالغ التي لم يتم إنفاقها من مخصصات ميزانية التحول للسنوات السابقة حتى نهاية عام 1988م الى السنة أو السنوات التالية وتلغى الاعتمادات المدرجة في الميزانية والتي لم تصرف حتى هذا التاريخ.

المادة 7

استثناء من أحكام المادة الثامنة من القانون رقم 85 لسنة 1970م، بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته، يجوز للجنة الشعبية العامة استحداث قطاعات جديدة بالميزانية، ودمج قطاعات قائمة وذلك في حدود المخصصات المالية المعتمدة بالميزانية.

المادة 8

يجوز النقل من مخصصات بند أو أكثر بأحد أبواب الميزانية الى مخصصات بند أو أكثر بباب آخر بذات الميزانية بشرط وجود وفر وعدم حدوث عجز بالبنود المنقول منها، وذلك وفقا لما يلى:- 

  • أ. بالنسبة للمشروعات غير الموزعة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.
  • ب. بالنسبة للمشروعات الموزعة بقرارات من اللجان الشعبية للبلديات على ألا يتم النقل الا بعد التشاور اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.

المادة 9

لا يجوز النقل من مخصصات بند تصفية الالتزامات بالقطاعات المختلفة كما أنه لا يجوز النقل من مخصصات المشروعات المنتهية وعليها التزام، وتنفق المبالغ المدرجة لها في تسديد تلك الالتزامات دون غيرها.

المادة 10

على اللجنة الشعبية العامة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من أول أى النار 1989م، وينشر في الجريدة الرسمية، ووسائل الإعلام المختلفة.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في 2 شعبان 1398 و.ر
  • الموافق 9 المريخ 1989م

مخصصات ميزانية التحول للسنة المالية 1989م – 1990م اجمالى القطاعات

الباباسم القطاعمخصصات الميزانيةمخصصات المشروعات الموزعةمخصصات المشروعات غير الموزعة
1الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي90,000,00072,000,00017,000,000
2الصناعة140,000,0008,170,000131,830,000
3النفط واستغلال الغاز70,000,00070,000,000
4الكهرباء80,000,00080,000,000
5الطاقة20,000,00020,000,000
6التعليم والبحث العلمي75,000,00026,525,00048,475,000
7الاعلام والثقافة5,000,000700,0004,300,000
8القوى العاملة1,000,0001,000,000
9الصحة30,000,00012,380,00017,620,000
10الضمان الاجتماعي3,000,0003,000,000
11الرياضة الجماهيرية3,000,0003,000,000
12الاسكان85,000,00078,000,0007,000,000
13المرافـق100,000,000100,000,000
14المواصلات والنقل البحرى70,000,00032,000,00038,000,000
15الاقتصاد6,000,0003,550,0002,450,000
16التخطيط5,000,000300,0004,700,000
17الثروة البحرية12,000,00012,000,000
18التكوين والتدريب المهني25,000,00011,570,00013,430,000
19تنميــة المناطق30,000,00030,000,000
20احتياطي المشاريع50,000,00050,000,000
المجموع900,000,000352,195,000547,805,000

الجدول المرافق للقانون رقم 2 لسنة 1989م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1989م – 1990م

الباباسم القطاعالمخصصات
1الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي90,000,000
2الصناعـة140,000,000
3النفط واستغلال الغـاز70,000,000
4الكهرباء80,000,000
5الطاقة20,000,000
6التعليم والبحث العلمي75,000,000
7الإعلام والثقافة5,000,000
8القوى العاملة1,000,000
9الصحة30,000,000
10الضمان الاجتماعي3,000,000
11الرياضة الجماهيرية3,000,000
12الاسكان85,000,000
13المرافـق100,000,000
14المواصلات والنقل البحرى70,000,000
15الاقتصاد6,000,000
16التخطيط5,000,000
17الثروة البحرية12,000,000
18التكوين والتدريب المهني25,000,000
19تنميــة المناطق30,000,000
المجموع850,000,000
احتياطي المشاريع50,000,000
الاجمالي900,000,000

تقديرات مصروفات الميزانية التسييرية للسنة المالية 1989م جدول أ

القسمالفرعالبيانتقديرات الباب الأولتقديرات الباب الثانيتقديرات الباب الثالثالمجمـوع
1أمانة مؤتمر الشعب العام
11الأمانة العامة630,0003,370,0006,000,000
12محكمة الشعب1,250,000250,00050,0001,550,000
13مكتب الادعاء الشعبي1,250,000250,00050,0001,550,000
14المحكمة العليا700,000150,000850,000
15الجهاز الشعبي للمتابعة5,410,0001,200,000150,0006,760,000
د.ل9,240,0007,220,000250,00016,710,000
2اللجنة الشعبية العامة
21اللجنة الشعبية العامة810,000130,000940,000
3أمانة العدل
31أمانة العدل13,100,003,000,00016,100,000
32الهيئة العامة لشئون القضاء2,810,000660,0003,470,000
33هيئة الأمن الداخلي4,500,0001,500,0006,000,000
34معهد القانون والقضاء80,00040,000120,000
35مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق300,000200,000500,000
د.ل20,790,0005,400,00026,190,000
4أمانة الصحـــة
41أمانة الصحة10,000,00046,500,00056,500,000
42المركز الفني لحماية البيئة350,000250,000600,000
43خدمات الإسعاف635,0001,500,0002,135,000
د.ل10,985,00048,250,00059,235,000
5أمانة التعليم
51أمانة التعليم500,000200,000700,000
52مصلحة الوسائل والمستلزمات التعليمية500,00010,000,000150,500,000
د.ل1,000,00010,200,00011,200,000
6أمانة التعليم العالى
61أمانة التعليم العالى2,000,0003,790,0005,790,000
62الجامعات ومراكز البحوث والمعاهد العليا50,000,00014,000,00064,000,000
63مصلحة الآثـــار2,850,000150,0003,000,000
د.ل54,850,00017,940,00072,790,000
7أمانة البحث العلمي
71أمانة البحث العلمي300,000200,000500,000
72مؤسسة الطاقة الذرية4,000,000500,0004,500,000
73مركز البحوث الصناعية660,000140,000800,000
74مركز البحوث الزراعية1,500,000150,0001,650,000
د.ل6,460,000990,0007,450,000
8أمانة التخطيط
81أمانة التخطيط1,400,000100,0001,500,000
82المركز الوطني للمعلومات والتوثيق230,000100,000330,000
83المركز الوطني للمواصفات والمعايير والمقاييس300,000100,000400,000
د.ل1,930,000300,0002,230,000
9أمانة الاقتصاد والتجارة الخارجية
91أمانة الاقتصاد والتجارة الخارجية700,000100,000800,000
92مصلحة المعارض320,000130,000450,000
د.ل1,020,000230,0001,250,000
10أمانة الصناعات الاستراتيجية
101أمانة الصناعات الاستراتيجية600,000750,000
د.ل600,000750,000
11أمانة الخزانة
11أمانة الخزانة4,500,0001,000,0005,500,000
12أمانة المواصلات والنقل البحرى
121أمانة المواصلات والنقل البحرى3,000,0002,000,0005,000,000
122الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الجوية5,500,0005,500,000
د.ل3,000,0007,500,00010,500,000
13أمانة الاعلام والثقافة
131أمانة الاعلام والثقافة2,241,0005,000,0007,240,000
132الهيئة العامة للإذاعة الجماهيرية العظمى6,000,0008,000,00014,000,000
133اذاعة صوت الوطن العربي800,000500,0001,300,000
134الهيئة العامة لوكالة الجماهيرية للأنباء2,500,0001,500,0004,000,000
135المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر350,000550,000900,000
136مركز التوثيق الجماهيري300,000200,000500,000
د.ل12,191,00015,750,00027,941,000
14المكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
141المكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي10,000,0008,000,000500,00018,500,000
142المساهمات في الهيئات والمنظمات الـدوليـة10,000,00010,000,000
د.ل10,000,00018,000,000500,00028,500,000
15أمانة الثروة البحرية
151أمانة الثروة البحرية450,000150,000600,000
152مركز بحوث الأحياء البحرية450,000100,000550,000
د.ل900,000250,0001,150,000
16أمانة التكوين والتدريب المهني
161أمانة التكوين والتدريب المهني2,000,0005,000,0007,000,000
17أمانة التعبئة والتوجيه الثوري
171أمانة التعبئة والتوجيه الثوري810,000750,0001,650,000
18أمانة الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي
181أمانة الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي900,000200,0001,100,000
182مصلحة المياه والتربة1,500,000150,0001,650,000
د.ل2,400,000350,0002,750,000
19أمانة الصناعات الخفيفة
1691أمانة الصناعات الخفيفة500,000250,000750,000
20أمانة النفط
201أمانة النفط500,000200,000700,000
21المتفـرقـات26,000,00026,000,000
22دعم الهيئات والمؤسسات17,854,00017,854,000
23حساب الطوارئ200,000200,000
24الخدمة العامة – التزامات سابقة750,000100,000850,000
إجمالي مخصصات الأمانات والمصالح المركزية145,236,000184,014,000750,000330,000,000
إجمالي مخصصات اللجان الشعبية بالبلديات751,000,00093,500,000844,500,000
المجموع العام896,236,000277,514,000750,0001,174,500,000

كشف تقديرات الميزانية التسييرية للجان الشعبية للبلديات ولجانها النوعية للسنة المالية 1989م جدول ب

البيانالباب الأولالباب الثانيالمجموع
بلدية طرابلس185,000,00025,000,000210,000,000
بلدية بنغازي90,000,00015,000,000105,000,000
بلدية سبها28,000,0005,000,00033,000,000
بلدية طبرق (البطنان)21,000,0002,000,00023,000,000
بلدية الجبل الاخضر80,000,00010,000,00090,000,000
بلدية خليج سرت74,000,0008,000,00082,000,000
بلدية الكفرة8,500,0001,500,00010,000,000
بلدية المرقب73,000,0007,000,00080,000,000
بلدية الزاوية66,000,0006,500,00072,000,000
بلدية النقاط الخمس55,000,006,000,00061,000,000
بلدية الجبل الغربي46,000,0004,000,00050,000,000
بلدية وادي الحياة14,000,0002,000,00016,000,000
بلدية مرزق10,500,0001,500,00012,000,000
المجموع751,000,00093,500,00844,500,000

تقديرات الإيرادات العامة للسنة المالية 1989م جدول ج

البيانتقديرات عام 1988م
الضرائب عن دخول الأفراد170,000,000
الضرائب عن دخول الأعمال130,000,000
الضرائب الزراعية30,000,000
ضريبة الدمغة90,000,000
ضريبة الملاهي275,000
الضرائب والرسوم السلعية210,000,000
رسوم الانتاج45,500,000
عوائد الرسم الإضافي11,000,000
الرسوم الخدمية
رسوم خدمات العدالة10,000,000
رسوم خدمات المواصلات25,000,000
رسوم خدمات متنوعة30 0,00 000
ایرادات الخدمات
ایرادات خدمات الزراعة10,000,000
إيرادات خدمات الشرطة (الأمن الشعبي)6,000,000
ایرادات خدمات الاسكان20,000,000
إيرادات خدمات الصحة15,000,000
إيرادات مكاتب التخليص الجمركي10,000,000
ایرادات خدمات البلدية40,000,000
إيرادات متنوعة35,550,000
عوائد اخرى
عوائد القطاع المصرفي160,000,000
عوائد قطاع التأمين10,000,000
مساهمة صندوق الضمان في نفقات العلاج30,000,000
عوائد المشاركة في قطاع الأعمال25,000,000
عوائد المؤسسة الوطنية للنفـط96,675,000
مجموع الايرادات1,210,000,000

تقديرات الإيرادات غير المركزية للسنة المالية 1989م جدول د

البيــــانالقيمة
الضرائب عن دخول الأفراد170,000,000
الضرائب عن دخول الأعمال130,000,000
الضرائب الزراعية30,000,000
ضريبة الدمغة90,000,000
ضريبة الملاهي275,000
رسوم خدمات العدالة10,000,000
رسوم خدمات المواصلات25,000,000
رسوم خدمات متنوعة30,000,000
ایرادات خدمات الزراعية10,000,000
إيرادات خدمات الشرطة ( الأمن الشعبي )6,000,000
ایرادات خدمات الاسكان20,000,000
ایرادات خدمات الصحة15,000,000
مكاتب التخليص الجمركي10,000,000
ایرادات خدمات البلديات40,000,000
ایرادات متنوعة35,550,000
الاجمالي621,825,000

تقديرات الإيرادات المركزية للسنة المالية 1989م جدول هـ

البيــانالقيمة
الضرائب والرسوم السلعية210,000,000
رسوم الانتــاج45,500,000
عوائد المرسم الإضافي11,000,000
عوائد القطاع المصرفى160,000,000
عوائد قطاع التأمين10,000,000
مساهمة صندوق الضمان في نفقات العلاج30,000,000
عوائد المشاركة في قطاع الأعمال25,000,000
عوائد المؤسسة الوطنية للنفط96,675,000
الإجمالي د.ل588,175,000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.