أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 3 لسنة 1989 م بشأن اعتماد الميزانية التسييرية للسنة المالية 1989 م

نشر في

قانون رقم 3 لسنة 1989 م بشأن اعتماد الميزانية التسييرية للسنة المالية 1989 م

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية فى دور انعقادها العادي الثاني 1398 و.ر الموافق 1989م التي صاغها مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الخامس عشر فى الفترة من 25 رجب إلى 2 شعبان 1398 و.ر الموافق من 2 الى 9 المريخ 1989م.
  • وبعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1985م بشأن تعديل بعض أحكام القانون. رقم 13 لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية.

صاغ ما يلى:

المادة 1

يجوز إنفاق مبلغ 1,470,500,000 ألف ومائة واربعة وسبعين مليونا وخمسمائة الف دينار لأغراض الميزانية التسييرية خلال السنة المالية 1398 – 1399 و.ر الموافق من 1989/1/1 م الى 89/12/31م وذلك على النحو المبين بالجدولين أ – ب المرفقين بهذا القانون.

المادة 2

تغطى المصروفات المذكورة فى المادة السابقة من الايرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1398 – 1399 و.ر الموافق من 1989/1/1م.

إلى 1989/12/31 م والوارد بيانها في الجداول ج- د – هـ المرفقة بهذا القانون ويستخدم الفائض المقدر لأغراض الصرف على الميزانيات الأخرى.

المادة 3

تمدد فترة العمل بالميزانية التسييرية للسنة المالية 1989م، حتى 31 المريخ 1990م.

وتعتبر الفترة من 1 أى النار 1990م إلى 31 المريخ 1990م، فترة انتقالية للسنة المالية الجديدة للدولة.

المادة 4

تحدد الاعتمادات المالية للجهات المخصصة لها مبالغ بالميزانية التسييرية للسنة المالية 1989م عن الفترة من 1 أى النار 1990م إلى 31 المريخ 1990م بقيمة 25 خمسة وعشرين بالمائة من الاعتمادات المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون.

المادة 5

تنقل مخصصات الجهات المنقولة والمدمجة في جهات أخرى الى الجهات المنقولة اليها، وذلك بقرارات تصدرها اللجنة الشعبية العامة للخزانة.

المادة 6

توزع اللجان الشعبية للبلديات ميزانياتها التسييرية في حدود الاعتمادات المقدرة لها ايرادا واستخداما وفقا لالتزاماتها واحتياجاتها على أن تقدم هذه التوزيعات للجنة الشعبية العامة للخزانة خلال شهر من تاريخه.

المادة 7

يجوز للجنة الشعبية للبلدية بناء على عرض اللجنة الشعبية للخزانة في البلدية إجراء النقل بين أقسام الميزانية للبلدية فى حدود نفس الباب وبشرط ألا يترتب على هذا النقل أي تجاوز على الاعتمادات المخصصة للبلدية.

المادة 8

يجوز للجنة الشعبية العامة وقف بعض المصروفات أو الحد منها بحسب الاحوال اذا تبين أن المصلحة العامة تستلزم هذا الإجراء.

المادة 9

على اللجنة الشعبية العامة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من أول شهر أي النار 1989م، وينشر فى الجريدة الرسمية، ووسائل الإعلام المختلفة.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في 2 شعبان 1398 و.ر 
  • الموافق 9 المريخ 1989م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.