قانون رقم 19 لسنة 2016 م بشأن إلغاء حكم من القانون رقم 13 لسنة 1423 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1984 م بشأن المرور على الطرق العامة
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 23 فبراير 2016
- رقم التشريع: 19
- الجهة المُصدِرة: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: الطرق
قانون رقم 19 لسنة 2016 م بشأن إلغاء حكم من القانون رقم 13 لسنة 1423 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1984 م بشأن المرور على الطرق العامة
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري الصادر في 3 /8 /2011م.وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- قانون العقوبات.
- قانون الإجراءات الجنائية.
- القانون رقم 6 لسنة 1423م.بشأن أحكام القصاص والدية.
- قرار رئيس المؤتمر الوطني العام رقم 25 لسنة 2015م.بشأن تشكيل لجنة من الخبراء لمراجعة القوانين وتعديلها وفقاً لأحكام الشریعة الإسلامیة.
- وعلى ما عرضته لجنة مراجعة القوانين بما يوافق أحكام الشریعة الإسلامیة.
- وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 239 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 14 جمادى الأولى 1437 .الموافق 23 فبراير 2016م.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يلغى تعديل المادة 59 من قانون المرور على الطرق العامة الوارد في القانون رقم 13 لسنة 1423م.بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1984م.بشأن المرور على الطرق العامة، وتطبق المادة 59 على النحو الوارد في القانون 11 لسنة 1984.
مادة 2
یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، ویلغى كل ما یخالف أحكامه، وینشر في الجریدة الرسمیة.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس:
بتاريخ:14/جمادى الأولى/1437.
الموافق:23/فبراير/2016م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.